قانون مكافحة غسل الأموال المصرى
تجميع و إعداد . القاضى / محمد حته
القانون رقم 80 لسنة 2002
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه 0
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام قانون غسل الأموال المرافق
( المادة الثانية )
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق وذلك خلال ثلاثة أِشهر من تاريخ نشره 0
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1423هـ الموافق 11 مايو سنة 2002 م
محمد حسنى مبارك
المادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها ، مالم ينص على خلاف ذلك 0
(أ) الأموال :
العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية ، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم 0
(ب) غسل الأموال :
كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال 0
(ج) المؤسسات المالية
1- البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر
2- شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبي 0
3- الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال
4- الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية
5- الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال
6- صندوق توفير البريد
7- الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى
8- الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى
9- الجهات العاملة فى نشاط التخصيم
10- الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين
11- الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها ، وبالتزاماتها ، وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء ..
و ذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا .
(د) المتحصلات :
الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون
(هـ) الوحدة :
وحدة مكافحة غسل الأموال
(و) الوزير المختص
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء 0
المادة (2)[1]
" يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص ، وجرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص ، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها ، وجرائم النصب وخيانة الأمانة ، وجرائم التدليس والغش ، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة ، وجرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 ، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الآثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، وجرائم القتل والجرح ، وجرائم التهرب الجمركى ، وجرائم التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا ، وجرائم الكسب غير المشروع ، والجرائم المنصوص عليها فى المادة (64) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى ، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج ، متى كانت معاقبا عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى . "
المادة (3)
تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون
ويلحق بها عدد كاف من الخباء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين 0
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها وبنظام العمل والعاملين فيها ، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام 0
المادة (4) [2]
تختص الوحدة بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية " وغيرها من الجهات "عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال 0 أو تمويل الإرهاب .
وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة ، ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل 0
المادة (5)[3]
تتولى الوحدة أعمال التحرى والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحرى من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون 0
وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرر (أ) و208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) من قانون الإجراءات الجنائية 0
" وتسرى على جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب وجريمة تمويل الإرهاب أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 . "
المادة (6)
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزى المصرى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال وظائفهم 0
المادة (7)[4]
تلتزم الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التى تشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ،وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها ، وكذلك عن العمليات التى تحددها اللائحة التنفيذية ووفقا للإجراءات التى تضعها الوحدة
" وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المشار إليها فى هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية .
وفى جميع الأحوال ، تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها وما يؤول إليه التصرف فيها " .
المادة (8)
تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية وكذلك عن محاولات إجراء هذه العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل الإرهاب المشار غليها فى المادة (4) من هذا القانون وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية 0
وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف 0
ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية 0
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتعين إتباعها فى وضع النظم المشار إليها وتضع الوحدة النماذج التى تستخدم لهذه الأغراض 0
المادة (9)
تلتزم المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات ، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين المشار إليها فى المادة (8) من هذا القانون لمدة لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة أو من تاريخ قفل الحساب – على حسب الأحوال- وعليها تحدث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلبها أثناء الفحص والتحرى وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى أى من الجرائم الخاضعة لهذه الأحكام 0
ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصورة المصغرة ( الميكروفيلمية ) بدلا من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التى يصدر بها قرار من الوحدة0
المادة (10)
تنتفي المسئولية الجنائية بالنسبة لكل من قام - بحسن نية - بواجب الإخطار عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها ، وتنتفي المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنيا على أسباب معقولة 0
المادة (11)[5]
يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أى إجراء من إجراءات الإخطار أو التحرى أو الفحص التى تتخذ فى شأن المعاملات المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تميل الإرهاب ، أو عن البيانات المتعلقة بها 0
المادة (12)[6]
" مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (116) و (126) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى وذلك من النقد الأجنبى والأوراق المالية والتجا�
ساحة النقاش