قانون التحكيم المصرى
تجميع و إعداد . القاضى / محمد حته
قانون رقم 27 لسنة 1994بإصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.
باسم الشعب - رئيس الجمهورية - قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون .
المادة الثانية
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة ( 17 ) من هذا القانون .
المادة الثالثة
تلغى المواد من 501 إلى 513 من القانون رقم 93 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما يلغى أى حكم مخالف لأحكام هذا القانون .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي القعدة سنة 1414 هـ ( الموافق 18 ابريل سنة 1994 م ) .
قانون في شأن التحكيم في المادة المدنية والتجارية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين - أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص ايا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر ، أركان تحكيما تجاريا دوليا يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون .
مادة 2
يكون التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى ، عقدية كانت أو غير عقدية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والإنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلان النووية .
مادة 3
يكون التحكيم دوليا فى حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك فى الأحوال الآتية :
أولا : إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم . فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز أكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم . وإذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل أقامته المعتاد .
ثانيا : إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
ثالثا : إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة .
رابعا : إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعة خارج هذه الدولة :
( أ ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه .
( ب ) مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين. ( ج ) المكان الاكثر ارتباطا بموضوع النزاع .
مادة 4
1 - ينصرف لفظ : " التحكيم " فى حكم هذا القانون إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحر سواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم ، بمقتضى اتفاق الطرفين ، منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك .
2 - وتنصرف عبارة : " هيئة التحكيم " إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل فى النزاع المحال إلى التحكيم . اما لفظ " المحكمة " فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائى فى الدولة . 3 - وتنصرف عبارة " طرفى التحكيم " فى هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا .
مادة 5
فى الأحوال التى يجيز فيها هذا القانون لطرفى التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع فى مسألة معينة تضمن ذلك حقهما فى الترخيص للغير فى اختيار هذا الإجراء ، ويعتبر من الغير فى هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم فى جمهورية مصر العربية أو فى خارجها .
مادة 6
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجى أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة اخرى ، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم .
مادة 7
1 - ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم ، يتم تسليم أى رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو فى مقر عمله أو فى محل أقامته المعتاد أو فى عنوانه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد فى مشارطة التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم.
2 - وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة ، يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل أقامة معتاد أو عنوان بريدى معروف للمرسل إليه .
3 - لا تسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم .
مادة 8
إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه فى الاعتراض .
مادة 9
1 - يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع . اما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة إستئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر . 2 - وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم .
الباب الثاني
اتفاق التحكيم
مادة 10
1 - اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .
2 - يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة ( 30 ) من هذا القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم والا كان الاتفاق باطلا .
3 - ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى إعتبار هذا الشرط جزءا من العقد .
مادة 11
لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه ، ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح .
مادة 12
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبة والا كان باطلا . ويكون اتفاق التحكيم مكتوبة إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوية .
مادة 13
1 - يجب على المحكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى .
2 - ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها فى الفقرة السابقة دون البدء فى إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم .
مادة 14
يجوز للمحكمة المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون أن تأمر ، بناء على طلب أحد طرفى التحكيم ، بأتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم او اثناء سيرها .
الباب الثالث
هيئة التحكيم
مادة 15
1 - تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر ، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة .
2 - إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، والا كان التحكيم باطلا .
مادة 16
1 - لا يجوز أن يكون الحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه إعتباره .
2 - لا يشترط أن يكون الحكم من جنس أو جنسية معينة الا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك . 3 - يكون قبول الحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته .
مادة 17
1 - لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى :
( أ ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .
( ب ) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار 11 كل طرف محكمة ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين
يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين . ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ،
وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين .
3 - واذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها ، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه فى هذا الشأن ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين ، القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص فى الاتفاق على كيفية اخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل .
3 - وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 و19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
مادة 18
1 - لا يجوز رد المحكم الا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله . . 2 - ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك فى تعيينه الا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين .
مادة 19
1 - يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينة فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم فى الطلب .
2 - ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم .
3 - لطالب الرد أن يطعن فى المحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون ، ويكون حكمها غير قابل للطعن بأى طريق .
4 - لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فى حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم ، سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ، ترتب على ذلك إعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم ، بما فى ذلك حكم المحكمين ، كان لم يكن .
مادة 20
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له فى إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله ، جاز للمحكمة المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون الأمر بانهاء مهمته بناء على طلب أى من الطرفين .
مادة 21
إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأى سبب آخر ، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التى تتبع فى اختيار المحكم الذى انتهت مهمته .
مادة 22
1 - تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع .
2 - يجب التمسك بهذه الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة ( 30 ) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفى التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم أى من هذه الدفوع . اما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط حقه فيه .
ويجوز - فى جميع الأحوال - أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول .
3 - تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل فى الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا . فإذا قضت برفض الدفع ، فلا يجوز التمسك به الا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها وفقا 7 للمادة ( 53 ) من هذا القانون .
مادة 23
يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى . ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته .
مادة 24
1 - يجوز لطرفى التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم ، بناء على طلب أحدهما ، أن تأمر أيا منهما بأتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذى تأمر به .
2 - وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه ، جاز لهيئة التحكيم ، بناء على طلب الطرف الآخر ، أن تأذن لهذا الطرف فى أتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف فى أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ .
الباب الرابع
إجراءات التحكيم
مادة 25
لطرفى التحكيم الاتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقهما فى إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مص العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ، مع مراعاة أحكام هذا القانون ، أن تختار إجراءات التحكيم التى تراها مناسبة .
مادة 26 يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيا لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه .
مادة 27 تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر .
مادة 28
لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم فى مصر أو خارجها . فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها . ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم فى أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك .
مادة 29
1 - يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات اخرى . ويسرى حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره
ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك .
2 - ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التى تقدم فى الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم . وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها .
مادة 30
1 - يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم بر المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان .
FONT-SIZE: 12pt; LAYOUT-GRID-MODE: line; FON
ساحة النقاش