محمد أحمد حته

موقع قانونى و تشريعى متخصص

 

التـحـكيـم و الـقـضــاء

(الجزء الأول)

القاضى / محمد حته

مما لا مراء فيه أن اللجوء للقضاء هى أولى الوسائل المشروعة لإقتصاص الحقوق فما كان لأى شخص أن ينتزع حقه بغير الطريق الذى رسمه القانون وكفله الدستور لكل فرد ولكن و مع تطور الحياة و مقتضيات التجارة الدولية و النزاعات ذات الطابع الدولى و عدد من النزاعات التى تحتاج الى فصل سريع فيها  مما أصبحت معه الضرورة ملحة لللجوء إلى وسائل بديلة لفض تلك المنازعات

و يعتبر التحكيم أحد الوسائل البديلة عن القضاء لتسوية المنازعات التجارية، وشاع اللجوء له في العقود الدولية بشكل خاص، بحيث يندر ان نجد عقد دوليا لا يتضمن شرط التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن العقد. ونقصد بالتحكيم هنا التحكيم الاختياري الذي يتفق فيه أطراف عقد تجاري على تسوية المنازعات التي ستنشأ أو نشأت بينهم بالنسبة لذلك العقد باللجوء إلى التحكيم .

فالتحكيم عدالة راقية ومرجع هذا الرقي أن من ينشدها يتخلي عن  الطريق المألوف للحصول علي العدالة والذي يلجأ إليه العامة من أفراد الشعب طلباً للعدالة في مناخ متميز تتوافر فيه الكثير من الجوانب الإيجابية والتي نفتقدها في مرفق القضاء التقليدي ، ومن هنا يصدق القول في وصف آلية التحكيم بأنها عدالة خاصة ، وفي نظري جديرة بالوصف بأنها عدالة الأثرياء[1] .

و إن كان التحكيم يعد من أهم الوسائل البديلة لحل المنازعات بعيدا عن ساحات المحاكم إلا أنه و نظرا لأهميته و خطورته لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون بعيدا عن رقابة القضاء و معاونته فى نفس الوقت الأمر الذى حدا بمحكمة النقض لإصدار العديد من أحكامها التى كتبت بحروف من نور فى إطار التحكيم بشتى أنواعه و للوقوف على أهمية الرقابة القضائية لأحكام التحكيم فلابد أن نتفحص تلك الأحكام ونقوم بدراستها فى شتى مراحل الدعوى التحكيمية للوقوف على المعنى الحقيقى و الهدف المنشود من التحكيم و سوف نقوم بدراسة و سرد تلك الأحكام فى إحدى عشرة نقطة وهى :

 أولا : الإتفاق على التحكيم

ثانيا :مشارطة التحكيم

ثالثا : أثر شرط التحكيم فى العقد

رابعا : إجراءات التحكيم

خامسا : المحكم

سادسا : المحكمة المختصة بتعيين المحكم

سابعا :حكم المحكمين

ثامنا :ميعاد الحكم فى التحكيم

تاسعا : بطلان حكم التحكيم

عاشرا : تنفيذ حكم المحكمين

إحدى عشر :حجية حكم المحكمين

 

وذلك على النحو التالى :-

 

 

 

أولا : الإتفاق على التحكيم

 

الطعن رقم  0167     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1223 بتاريخ 24-05-1966

مفاد نص المادة 818 من قانون المرافعات تخويل المتعاقدين الحق فى الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً . فإختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبنى  مباشرة وفى كل حالة على حدة على إتفاق

الطرفين . وهذه  الطبيعة الإتفاقية التى يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قواماً لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها ، وإنما يتعين التمسك به أمامها   ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك  به .

=================================

الطعن رقم  0194     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 168  بتاريخ 15-02-1972

إذا كان مفاد نص المادة 818 من قانون المرافعات السابق الذى ينطبق على واقعة الدعوى  - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل المتعاقدين الحق فى الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً ، فإن إختصاص جه التحكيم بنظر النزاع ، و إن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبنى مباشرة و فى كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين  ، و هذه الطبيعة الإتفاقية التى يتسم بها شرط التحكيم ، و تتخد قواماً لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها ، و إنما يتعين التمسك به أمامها ، و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، و يسقط الحق فيه ، فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به - و إذ كان ما صدر من الخصم صاحب المصلحة فى التمسك به ، قبل إبدائه من طلب الحكم فى الدعوى دون تمسكه بشرط التحكيم و طلب التأجيل للصلح و الإتفاق على وقف الدعوى لإتمامه ، يفيد تسليمه بقيام النزاع أمام محكمة مختصة ، و مواحهته موضوع الدعوى ، فإنه بذلك يكون قد تنازل ضمنا عن الدفع المشار إليه مما يسقط حقه فيه .

=================================

 

 

الطعن رقم  0698     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 953  بتاريخ 26-03-1981

التحكيم المنصوص عليه فى المادة 501 من قانون المرافعات ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق إستثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضى العادية ، و لا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها و إنما يتعين التمسك به أمامها ، و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً أو يسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به .

=================================

الطعن رقم  0908     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 980  بتاريخ 14-04-1983

مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات المصرى جواز إتفاق المتعاقدين على الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع كانت تختص بنظره المحاكم أصلاً .

=================================

الطعن رقم  1479     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 968  بتاريخ 19-11-1987

لئن كان من غير الجائز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجانى عن الجريمة الجنائية    و إلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام ، إلا أنه إذا إشتمل الإتفاق على التحكيم بالقضاء فى منازعات لا يجوز فيها ، فإنه - شأنه فى ذلك شأن سائر العقود - يصح بالنسبة إلى ما يجوز فيه التحكيم و يقتصر البطلان على الشق الباطل وحده ما لم يقدم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانيا :مشارطة التحكيم

 

الطعن رقم  0573     لسنة 51  مكتب فنى 37  صفحة رقم 926  بتاريخ 03-12-1986

مشارطة التحكيم ، لا تعدو أن تكون إتفاقاً بين الخصوم على طرح النزاع على محكمين ليفصلوا فيه بدلا من طرحه على القضاء .

=================================

الطعن رقم  0586     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 730  بتاريخ 30-11-1961

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه إذا كان المحكم لم يعاين بعض الأعمال التى قام بها المطعون عليه الأول باعتبار أنها من الأعمال الغير ظاهرة التى أعفته مشارطة التحكيم من معاينتها وكان تقرير ما إذا كانت هذه الأعمال ظاهرة أو غير ظاهرة تقريرا موضوعيا فإن الحكم وقد انتهى فى أسباب سائغة ودون أن يخرج على المعنى الظاهر لنصوص المشارطة إلى أن المحكم قد إلتزم فى عمله الحدود المرسومة له فى مشارطة التحكيم فإنه لا يكون قد خالف القانون .

=================================

الطعن رقم  0586     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 730  بتاريخ 30-11-1961

إذا كان الطرفان قد حدد فى مشارطة التحكيم موضوع النزاع القائم بينهما بشأن تنفيذ عقد مقاولة ونصا على تحكيم المحكم لحسم هذا النزاع و حددا مأموريته بمعاينة الاعمال التى قام بها المقاول لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات و الأصول الفنية من عدمه و تقدير قيمة الصحيح من الاعمال كما نصا فى المشارطة على تفويض المحكم فى الحكم و الصلح ، و كان ذلك التفويض بصيغة عامة لا تخصيص فيها فإن المحكم إذ أصدر حكمه فى الخلاف و حدد فى منطوقه ما يستحقه المقاول عن الأعمال التى قام بها جميعا حتى تاريخ الحكم بمبلغ معين فإنه لا يكون قد خرج عن حدود المشارطة أو قضى بغير ما طلبه الخصوم .

=================================

الطعن رقم  0586     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 730  بتاريخ 30-11-1961

مقتضى خلو مشارطة التحكيم من تحديد ميعاد للحكم الذى يصدره المحكم أن يكون الميعاد هو ما حددته المادة 713 من قانون المرافعات "القديم" فى حالة عدم اشتراط ميعاد للحكم و هو ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين المحكم و لا يجوز تعديل مشارطة التحكيم إلا باتفاق الطرفين المحتكمين .

=================================

الطعن رقم  0060     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 220  بتاريخ 25-02-1965

إذا لم ينص فى مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبة المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم فى مشارطة التحكيم .

=================================

الطعن رقم  0406     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 778 بتاريخ 17-06-1965

إذا لم ينص فى مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبة المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم فى مشارطة التحكيم . لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضين بالصلح .

=================================

الطعن رقم  0365     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 787  بتاريخ 17-06-1965

إذا لم ينص فى مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبة المادة 842 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم فى مشارطة التحكيم لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضون بالصلح .

=================================

الطعن رقم  0249     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1021 بتاريخ 18-05-1967

تنص المادة 824 من قانون المرافعات القائم - والمادة 705 المقابلة لها فى القانون الملغى - "على أنه لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم فى المشارطة المتضمنة لذلك أو فى عقد سابق عليها" . وهذا النص صريح فى وجوب إتفاق الخصوم المحتكمين على جميع المحكمين المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين وتعيينهم بأسمائهم سواء فى مشارطة التحكيم أو فى عقد سابق عليها . وحكم هاتين المادتين - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من النظام العام فمخالفته موجبة لبطلان الحكم الذى يصدره المحكمون - الذين لم يعينوا طبقاً له - بطلاناً مطلقاً لا يزيله حضور الخصوم أمام هؤلاء المحكمين . وما دام القانون لا يجيز تعيين الحكم المفوض بالصلح بغير إتفاق الخصوم فإنه يمتنع المحكمة فى جميع الأحوال أن تعين محكما مصالحا لم يتفق عليه الطرفان المتنازعان .

=================================

الطعن رقم  0249     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1021  بتاريخ 18-05-1967

لئن كان نص المادة 825 من قانون المرافعات القائم - والمادة 707 من القانون الملغى - الذى يخول المحكمة سلطة تعيين المحكمين فى حالة عدم إتفاق الخصوم عليهم قد ورد بصيغة عامة وغير مخصص بنوع معين من المحكمين إلا أنه يجب قصره على المحكمين الحاكمين دون المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين إذ أن المشرع قد بين فى المادتين 824 من القانون القائم و 705 من القانون الملغى طريق تعيين هؤلاء مستلزماً إتفاق الخصوم عليهم جميعا ونهى عن تعيينهم بغير هذا الطريق .

=================================

الطعن رقم  0291     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 543  بتاريخ 07-03-1967

إذا كان ما فصل فيه حكم المحكم يخرج عن مشارطة التحكيم ، وكان الحكم الابتدائى الذى إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد حصل فى حدود سلطته الموضوعية وفى أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه أنه لا يمكن فصل ما قضى به حكم المحكم فى أمر خارج عن النزاع الوارد فى مشارطة التحكيم عن باقى حدود ما قضى به هذا الحكم ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك بطلان حكم المحكم ، فإنه النعى عليه بمخالفة القانون وفساد الإستدلال يكون علىغير أساس .

=================================

الطعن رقم  0577     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 210  بتاريخ 30-01-1969

مجرد تحرير مشارطة التحكيم و التوقيع عليها لا يقطع أيهما فى ذاته مدة التقادم ،  لأن المشارطة ليست إلا إتفاقا على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم ، و لا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفا للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم و إنما يمكن أن يحصل الإنقطاع نتيحة للطلبات التى يقدمها الدائن للمحكمبن أثناء السير فى التحكيم إذا كانت تتضمن تمسكه بحقه ، لأن قانون المرافعات نظم إجراءات التحكيم على نحو يماثل إجراءات الدعوى العادية و إلزم المحكمين و الخصوم بإتباع الأصول و المواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا حصل إعفاء المحكمين منها صراحة ، كما أوجب صدور الحكم منهم على مقتضى قواعد القانون الموضوعى  .

=================================

الطعن رقم  0275     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 179  بتاريخ 16-02-1971

التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات ، قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية ، و ما تكفله من ضمانات ، و من ثم فهو مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم . و قد أوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ، و يتسنى رقابة مدى إلتزامهم حدود ولايتهم . كما أجاز المشرع فى نفس المادةأن يتم ذلك التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم .

=================================

الطعن رقم  0521     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 472   بتاريخ 15-02-1978

إن ما تنص عليه المادة 822 من قانون المرافعات السابق من وجوب إيداع أصل جميع أحكام المحكمين مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى فى ميعاد معين قصد به التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم و تمكين المحكوم له من الحصول على أمر التنفيذ ، فإنه لا يترتب أى بطلان على عدم إيداع حكم المحكمين أصلاً أو إذا أودع بعد إنقضاء الميعاد المقرر .

=================================

الطعن رقم  0714     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 442   

  • Currently 116/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
40 تصويتات / 1346 مشاهدة
نشرت فى 30 يناير 2009 بواسطة hetta11

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

203,208