محمد أحمد حته

موقع قانونى و تشريعى متخصص

 

معاهدة نيروبي بشأن حماية الرمز الأوليمبي

 

إعداد و تجميع . القاضى / محمد حته

 

المعتمدة في نيروبي في 26 سبتمبر/أيلول 1981

 

الفصل الأول
النصوص الرئيســية
المادة الأولى: التزام الدول

مع مراعاة أحكام المادتين 2 و 3، تلتزم كل دولة طرف في هذه المعاهدة برفض أي إشارة تتكون من الرمز الأوليمبي أو تتضمن ذلك الرمز، كما هو محدد في ميثاق اللجنة الدولية الأوليمبية، أو تلتزم بإلغاء تسجيل تلك الإشارة كعلامة، وتتخذ التدابير المناسبة لحظر استعمالها كعلامة أو إشارة أخرى للأغراض التجارية، إلا بتصريح من اللجنة الدولية الأوليمبية. ويرد في المرفق تعريف للرمز المذكور ورسم تخطيطي له.

المادة 2: الاستثناءات من الالتزام

(1)              لا يفرض الالتزام المنصوص عليه في المادة الأولى على أي دولة طرف في هذه المعاهدة فيما يخص:

            "1"     أي علامة يتكون منها الرمز الأوليمبي أو تتضمن ذلك الرمز، إذا كانت العلامة قد سجلت في تلك الدولة قبل نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة، أو طوال الفترة التي يعتبر فيها الالتزام المنصوص عليه في المادة الأولى موقوفاً بناء على المادة 3 في تلك الدولة؛

            "2"     الاستمرار في استعمال أي علامة أو إشارة أخرى يتكون منها الرمز الأوليمبي أو تتضمن ذلك الرمز في تلك الدولة للأغراض التجارية من قبل أي شخص أو مشروع سبق له أن بدأ باستعمال ذلك الرمز بطريقة مشروعة في الدولة المذكورة قبل نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة، أو طوال الفترة التي يعتبر فيها الالتزام المنصوص عليه في المادة الأولى موقوفاً بناء على المادة 3 في تلك الدولة.

(2)              تنطبق أحكام الفقرة (1) "1" كذلك على العلامات التي ينجم عن تسجيلها أثر في الدولة بناء على تسجيل سبق إجراؤه في إطار معاهدة تكون الدولة المذكورة طرفاً فيها.

(3)               كل استعمال يصرح به الشخص أو المشروع المشار إليهما في الفقرة (1)"2"، يعد لأغراض الفقرة المذكورة كاستعمال من قبل ذلك الشخص أو المشروع.

(4)             لا تلتزم أي دولة طرف في هذه المعاهدة بحظر استعمال الرمز الأوليمبي، إذا كان ذلك الرمز مستعملاً في وسائل إعلام الجماهير للإعلام عن الحركة الأوليمبية أو عن أنشطتها.

المادة 3: إيقاف الالتزام

يجوز لكل دولة طرف في هذه المعاهدة أن تعد الالتزام المنصوص عليه في المادة الأولى موقوفاً خلال أي فترة لا يسري فيها اتفاق بين اللجنة الدولية الأوليمبية واللجنة الوطنية الأوليمبية لتلك الدولة فيما يتعلق بالشروط التي تصرح بموجبها اللجنة الدولية الأوليمبية باستعمال الرمز الأوليمبي في تلك الدولة، وكذلك فيما يتعلق بالنصيب الذي يعود للجنة الوطنية الأوليمبية من الإيرادات التي تحصلها اللجنة الدولية الأوليمبية مقابل إصدار التصاريح.

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

تجمعات الدول

 

المادة 4: الاستثناءات من الفصل الأول

بالنسبة إلى الدول الأطراف في هذه المعاهدة والأعضاء في أي إتحاد جمركي أو منطقة للتجارة الحرة أو أي تجمع اقتصادي آخر أو أي تجمع إقليمي أو شبة إقليمي آخر، لا تخل أحكام الفصل الأول بالتزاماتها بناء على صك تأسيس ذلك الاتحاد أو المنطقة أو أي تجمع آخر، لا سيما فيما يخص أحكام ذلك الصك التي تحكم حرية انتقال السلع أو الخدمات.

الفصل الثالث

الأحكام النهائية

المادة 5: شروط الدخول طرف في المعاهدة

(1)              يجوز لكل دولة عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المسماة فيما يلي "المنظمة" ) أو في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (المسماة فيما يلي "اتحاد باريس") أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة شرط:

"1"      توقيعها وقيامها من ثم بإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة، أو

"2"      إيداعها وثيقة الانضمام.

(2)              يجوز للدول غير المشار إليها في الفقرة (1) والأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظمة الأمم المتحدة أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة بموجب إيداع وثيقة الانضمام.

(3)              تودع وثائق التصديق والقبول والموافقة والانضمام لدى مدير عام المنظمة (المسمى فيما بعد "المدير العام").

الماد 6: نفاذ المعاهدة

(1)              بالنسبة إلى الدول الثلاث الأولى التي تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد شهر من التاريخ الذي تودع فيه الوثيقة الثالثة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

(2)               وبالنسبة إلى أي دولة أخرى تودع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد شهر من التاريخ الذي تودع فيه تلك الوثيقة.\

المادة 7: نقض المعاهدة

(1)              يجوز لكل دولة أن تنقض هذه المعاهدة بإرسال إعلان بهذا المعنى إلى المدير العام.

(2)               يبدأ نفاذ النقض بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإعلان الآنف ذكره.

 

المادة 8: توقيع المعاهدة واللغات المحررة بها

(1)              توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، وتكون لتلك النصوص الحجية ذاتها.

(2)               يعد المدير العام نصوصاً رسمية باللغات الألمانية والإيطالية والبرتغالية والعربية، وكذلك باللغات الأخرى التي يحددها مؤتمر المنظمة أو جمعية اتحاد باريس، بعد استشارة الحكومات المعنية.

(3)               تعرض هذه المعاهدة للتوقيع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 1982 في نيروبي، ثم حتى 30 يونيه/حزيران 1983 في جنيف.

 

المادة 9: إيداع المعاهدة إرسال الصور تسجيل المعاهدة

(1)              تودع النسخة الأصلية لهذه المعاهدة لدى المدير العام، بعد ما ينقضي تاريخ عرضها للتوقيع في نيروبي.

(2)              يرسل المدير العام نسختين مصدقتين عن هذه المعاهدة إلى كل الدول المشار إليها في المادة 5(1) و (2)، وكذلك إلى أي دولة أخرى بناء على طلبها.

(3)               يسجل المدير العام هذه المعاهدة لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

المادة 10: الإعلانات

يعلن المدير العام للدول المشار إليها في المادة 5(1) و (2)

"1"      التوقيعات الموضوعة بناء على المادة 8؛

"2"      إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بناء على المادة 5(3)؛

"3"      تاريخ نفاذ هذه المعاهدة بناء على المادة 6(1)؛

"4"      أي نقض معلن بناء على المادة 7.

 

المرفــق

يتكون الرمز الأوليمبي من خمس حلقات متشابكة زرقاء وصفراء وسوداء وخضراء وحمراء، وموضوعة حسب هذا الترتيب من اليسار إلى اليمين. ويتكون من الحلقات الأوليمبية المستعملة وحدها والمرسومة سواء بلون واحد أو بعدة ألوان مختلفة.

 

 

 

  • Currently 53/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
18 تصويتات / 236 مشاهدة
نشرت فى 29 يناير 2009 بواسطة hetta11

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

203,208