معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف
إعداد و تجميع . القاضى / محمد حته
الديباجة
المادة 1 : علاقة هذه المعاهدة باتفاقية برن
المادة 2 : نطاق حماية حق المؤلف
المادة 3 : تطبيق المواد من 2 إلى 6 من اتفاقية برن
المادة 4 : برامج الحاسوب
المادة 5 : مجموعات البيانات (قواعد البيانات)
المادة 6 : حق التوزيع
المادة 7 : حق التأجير
المادة 8 : حق نقل المصنف إلى الجمهور
المادة 9 : مدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي
المادة 10 : التقييدات والاستثناءات
المادة 11 : الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية
المادة 12 : الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لادارة الحقوق
المادة 13 : التطبيق الزمني
المادة 14 : أحكام عن إنفاذ الحقوق
المادة 15 : الجمعية
المادة 16 : المكتب الدولي
المادة 17 : أطراف المعاهدة
المادة 18 : الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة
المادة 19 : التوقيع المعاهدة
المادة 20 : دخول المعاهدة حيز التنفيذ
المادة 21 : التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة
المادة 22 : عدم جواز التحفظ على المعاهدة
المادة 23 : نقض المعاهدة
المادة 24 : لغات المعاهدة
المادة 25 : أمين الايداع
الديباجة
ان الأطراف المتعاقدة ،
إذ تحدوها الرغبة في تطوير حماية حقوق المؤلفين في مصنفاتهم الأدبية والفنية والحفاظ عليها بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية والاتساق ،
وإذ تقر بالحاجة إلى تطبيق قواعد دولية جديدة وتوضيح التفسير الخاص ببعض القواعد المعمول بها لإيجاد حلول مناسبة للمسائل الناجمة عن التطورات الحديثة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية ،
وإذ تقر بما لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقاربها من أثر عميق في ابتكار المصنفات الأدبية والفنية والانتفاع بها ،
واذ تشدد على ما للحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف من أهمية بارزة في حفز الابتكار الأدبي والفني ،
وإذ تقر بالحاجة إلى المحافظة على توازن بين حقوق المؤلفين ومصلحة عامة الجمهور ، لا سيما في مجالات التعليم والبحث وامكانية الاطلاع على المعلومات ، كما يتجلى في اتفاقية برن ،
قد اتفقت على ما يأتي :
المادة 1
علاقة هذه المعاهدة باتفاقية برن
(1) هذه المعاهدة اتفاق خاص بمعنى المادة 20 من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة من بلدان الاتحاد المنشأ بموجب تلك الاتفاقية . وليست لهذه المعاهدة أي صلة بمعاهدات أخرى خلاف اتفاقية برن ، ولا تخل بأي حق أو التزام من الحقوق والالتزامات المترتبة على أي معاهدات أخرى .
(2) ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الالتزامات المترتبة حالياً على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض الآخر بناء على اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية .
(3) تشير عبارة "اتفاقية برن" فيما يلي إلى وثيقة باريس المؤرخة في 24 يوليه/تموز 1971 لاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية .
(4) على الأطراف المتعاقدة أن تراعي المواد من 1 إلى 21 والملحق من اتفاقية برن .
المادة 2
نطاق حماية حق المؤلف
تشمل الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف أوجه التعبير وليس الأفكار أو الاجراءات أو أساليب العمل أو مفاهيم الرياضيات في حد ذاتها .
المادة 3
تطبيق المواد من 2 إلى 6 من اتفاقية برن
تطبق الأطراف المتعاقدة أحكام المواد من 2 إلى 6 من اتفاقية برن في شأن الحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة مع ما يلزم من تبديل .
المادة 4
برامج الحاسوب
تتمتع برامج الحاسوب بالحماية باعتبارها مصنفات أدبية بمعنى المادة 2 من اتفاقية برن . وتطبق تلك الحماية على برامج الحاسوب أياً كانت طريقة التعبير عنها أو شكلها .
المادة 5
مجموعات البيانات (قواعد البيانات)
تتمتع مجموعات البيانات أو المواد الأخرى بالحماية بصفتها هذه ، أياً كان شكلها ، إذا كانت تعتبر ابتكارات فكرية بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها . ولا تشمل هذه الحماية البيانات أو المواد في حد ذاتها ، ولا تخل بأي حق للمؤلف قائم في البيانات أو المواد الواردة في المجموعة .
المادة 6
حق التوزيع
(1) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ مصنفاتهم للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى .
(2) ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الأطراف المتعاقدة في تحديد أي شروط لاستنفاد الحق المذكور في الفقرة (1) بعد بيع النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ المصنف أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح المؤلف .
المادة 7
حق التأجير
(1) يتمتع مؤلفو المصنفات التالية :
"1" برامج الحاسوب ،
"2" والمصنفات السينمائية ،
"3" والمصنفات المجسدة في تسجيلات صوتية كما ورد تحديدها في القانون الوطني للأطراف المتعاقدة ،
بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ مصنفاتهم للجمهور لأغراض تجارية .
(2) لا تطبق الفقرة (1) في الحالتين التاليتين :
"1" اذا تعلق الموضوع ببرنامج حاسوب ولم يكن البرنامج في حد ذاته هو موضوع التأجير الأساسي ؛
"2" واذا تعلق الموضوع بمصنف سينمائي ، ما لم يكن ذلك التأجير قد أدى الى انتشار نَسخ ذلك المصنف بما يلحق ضررا ماديا بالحق الاستئثاري في الاستنساخ .
(3) بالرغم من أحكام الفقرة (1) ، يجوز للطرف المتعاقد الذي كان في 15 أبريل/نيسان 1994 يطبق نظاما قائما على منح المؤلفين مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ عن مصنفاتهم المجسدة في تسجيلات صوتية ولا يزال يطبق ذلك النظام أن يستمر في تطبيقه ، شرط ألا يلحق تأجير المصنفات المجسدة في تسجيلات صوتية لأغراض تجارية ضررا ماديا بحقوق المؤلفين الاستئثارية في الاستنساخ .
المادة 8
حق نقل المصنف إلى الجمهور
يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحق الاستئثاري في التصريح بنقل مصنفاتهم إلى الجمهور بأي طريقة سلكية أو لاسلكية، بما في ذلك إتاحة مصنفاتهم للجمهور بما يمكّن أفراداً من الجمهور من الاطلاع على تلك المصنفات من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه ، وذلك دون إخلال بأحكام المواد 11(1)(2) و11(ثانياً)(1)(1) و11(ثانياً)(1)(2) و11(ثالثا)(1)(2) و14(1)(2) و14(ثانياً)(1) من اتفاقية برن .
المادة 9
مدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي
لا تطبق الأطراف المتعاقدة أحكام المادة 7(4) من اتفاقية برن على مصنفات التصوير الفوتوغرافي .
المادة 10
التقييدات والاستثناءات
(1) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات أو استثناءات للحقوق الممنوحة لمؤلفي المصنفات الأدبية والفنية بناء على هذه المعاهدة في بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض واستغلال عادي للمصنف ولا تسبب ضرراً بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف .
(2) عند تطبيق اتفاقية برن ، على الأطراف المتعاقدة أن تقصر أي تقييدات أو استثناءات للحقوق المنصوص عليها في تلك الاتفاقية على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف .
المادة 11
الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية
على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على حماية مناسبة وعلى جزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعملها المؤلفون لدى ممارسة حقوقهم بناء على هذه المعاهدة والتي تمنع من مباشرة أعمال لم يصرح بها المؤلفون المعنيون أو لم يسمح بها القانون ، فيما يتعلق بمصنفاتهم .
المادة 12
الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لادارة الحقوق
(1) على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على جزاءات مناسبة وفعالة توقع على أي شخص يباشر عن علم أيا من الأعمال التالية ، أو لديه أسباب كافية ليعلم - بالنسبة الى الجزاءات المدنية - أن تلك الأعمال تحمل على ارتكاب تعد على أي حق من الحقوق التي تشملها هذه المعاهدة أو اتفاقية برن أو تمكّن من ذلك أو تسهل ذلك أو تخفيه :
"1" أن يحذف أو يغير ، دون إذن ، أي معلومات واردة في شكل الكتروني تكون ضرورية لادارة الحقوق ؛
"2" وأن يوزع أو يستورد لأغراض التوزيع أو يذيع أو ينقل إلى الجمهور ، دون إذن ، مصنفات أو نسخاً عن مصنفات مع علمه بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها ، دون إذن ، معلومات واردة في شكل الكتروني تكون ضرورية لادارة الحقوق .
(2) يقصد بعبارة "المعلومات الضرورية لادارة الحقوق" ، كما وردت في هذه المادة ، المعلومات التي تسمح بتعريف المصنف ومؤلف المصنف ومالك أي حق في المصنف ، أو المعلومات المتعلقة بشروط الانتفاع بالمصنف ، وأي أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك المعلومات ، متى كان أي عنصر من تلك المعلومات مقترناً بنسخة عن المصنف أو ظاهراً لدى نقل المصنف إلى الجمهور .
المادة 13
التطبيق الزمني
تطبق الأطراف المتعاقدة أحكام المادة 18 من اتفاقية برن على كل أوجه الحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة .
المادة 14
أحكام عن إنفاذ الحقوق
(1) تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تتخذ ، وفقاً لأنظمتها القانونية ، التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة .
(2) تكفل الأطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينها إجراءات إنفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على الحقوق التي تغطيها هذه المعاهدة ، بما في ذلك توقيع الجزاءات العاجلة لمنع التعديات والجزاءات التي تعد رادعاً لتعديات أخرى .
المادة 15
الجمعيــة
(1) ( أ ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية .
(ب) يكون كل طرف متعاقد ممثلاً بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء .
(جـ) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عينه . ويجوز للجمعية أن تطلب الى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المشار اليها فيما بعد بكلمة "الويبو") أن تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعد من البلدان النامية وفقا للممارسة التي تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة الى نظام الاقتصاد الحر .
(2) ( أ ) تتناول الجمعية المسائل المتعلقة بالمحافظة على هذه المعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه المعاهدة وتنفيذها .
(ب) تباشر الجمعية المهمة المعهودة اليها بموجب المادة 17(2) فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الدولية الحكومية لتصبح أطرافا في هذه المعاهدة .
(جـ) تقرر الجمعية الدعوة الى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجعة هذه المعاهدة وتوجه الى المدير العام للويبو التعليمات الضرورية للاعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي .
(3) ( أ ) لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت إلا باسمه .
(ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة دولية حكومية الاشتراك في التصويت ، بدلا من الدول الأعضاء فيه ، بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة . ولا يجوز لأي منظمة دولية حكومية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت اذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس بالعكس .
(4) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين بناء على دعوة المدير العام للويبو .
(5) تضع الجمعية نظامها الداخلي ، بما في ذلك الدعوة الى عقد دورات استثنائية ، وشروط النصاب القانوني ، وتحدد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة .
المادة 16
المكتب الدولي
يباشر المكتب الدولي للويبو المهمات الادارية المتعلقة بهذه المعاهدة .
المادة 17
أطراف المعاهدة
(1) يجوز لأي دولة عضو في الويبو أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة .
(2) يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة دولية حكومية لتصبح طرفاً في هذه المعاهدة ، شرط أن تعلن تلك المنظمة أن لها صلاحية النظر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة ولها تشريعا خاصا عن تلك الموضوعات ملزما لكل الدول الأعضاء فيها وأنها مفوضة تفويضا صحيحا ، وفقا لنظامها الداخلي ، لأن تصبح طرفا في هذه المعاهدة .
(3) يجوز للجماعة الأوروبية ، اذ تقدمت بالاعلان المشار اليه في الفقرة السابقة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة ، أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة .
المادة 18
الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة
يتمتع كل طرف متعاقد بكل الحقوق ويتحمل كل المسؤوليات المترتبة على هذه المعاهدة ما لم تنص أحكام محددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك .
المادة 19
التوقيع على المعاهدة
تكون هذه المعاهدة متاحة للتوقيع حتـى 31 ديسمبر/كانون الأول 1997 لأي دولة عضو في الويبو وللجماعة الأوروبية .
المادة 20
دخول المعاهدة حيز التنفيذ
تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تودع 30 دولة وثائق تصديقها أو انضمامها لدى المدير العام للويبو بثلاثة أشهر .
المادة 21
التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفاً في المعاهدة
تكون هذه المعاهدة ملزمة للكيانات التالية :
"1" الدول الثلاثين المشار اليها في المادة 20 ، اعتباراً من التاريخ الذي تدخل فيه هذه المعاهدة حيز التنفيذ ؛
"2" وكل دولة أخرى ، بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تودع فيه الدولة وثيقتها لدى المدير العام للويبو ؛
"3" والجماعة الأوروبية ، بعد ثلاثة أشهر من ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها اذا أودعت وثيقة من ذلك القبيل بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وفقا للمادة 20 ، أو بعد ثلاثة أشهر من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ اذا أودعت تلك الوثيقة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ؛
"4" وأي منظمة دولية حكومية أخرى تم قبولها لأن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة ، بعد ثلاثة أشهر من ايداع وثيقة انضمامها .
المادة 22
عدم جواز التحفظ على المعاهدة
لا يقبل أي تحفظ على هذه المعاهدة .
المادة 23
نقض المعاهدة
يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب اخطار يوجهه الى المدير العام للويبو . ويصبح كل نقض نافذاً بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام للويبو الاخطار .
المادة 24
لغات المعاهدة
<SPAN s
ساحة النقاش