محمد أحمد حته

موقع قانونى و تشريعى متخصص

 تعديل حكم التحكيم

القاضى / محمد حته

مما لا خلاف فيه فقها و قضاء - أن أحكام هيئة التحكيم كأحكام القضاء تحوز الحجية بمجرد صدورها و يمتنع على الهيئة التى أصدرتها أن تعود اليها إلا فى الحدود التى يسمح بها القانون أو اتفاق الطرفين حيث أنه بصدور حكم التحكيم تنتهى مهمة هيئة التحكيم وذلك عملاً بنص المادة 48 من قانون التحكيم المصرى.

ولكن هناك حالات خاصة حددها المشرع على سبيل الحصر فى القانون27 لسنة 1994 يمكن لهيئة التحكيم بشروط خاصة العودة الى ذلك الحكم مرة أخرى وهى :

المبحث الأول

تفسير حكم التحكيم

قدر المشرع أن يصدر حكم التحكيم منوطاً على غموض يحتاج لتفسير لذلك فقد عالج تلك الحالة فى المادة 49 من قانون التحكيم.

وقد وضع المشرع على سلطة هيئة التحكيم فى حالة تفسير الحكم عدة ضوابط هى :

أولاً : من ناحية استلزم المشرع أن تقدم هيئة التحكيم التى أصدرت حكم التحكيم بالتفسير بناء على طلب من أحد أطراف النزاع فلا يجوز لهيئة التحكيم أن تتعرض لتفسير حكم التحكيم من تلقاء نفسها بل لابد من تقديم طلب إليها بذلك.

ثانياً : إستلزم المشرع أن يكون الطلب المقدم للتفسير خلال مدة زمنية معينة حتى لا يظل تنفيذ حكم التحكيم رهناً بإرادة أحد الطرفين مدة قد تطول مما يفوت الغرض من اللجوء إلى التحكيم بشرط أن يقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم طالب التفسير للحكم.

ثالثاً : أشترط المشرع ضرورة إعلان الطرف الآخر فى التحكيم بطلب التفسير فى التحكيم بطلب تفسير قبل تقديمه وهذا أمر بديهى ويتفق مع أصول العدالة إذ لابد من تمكين الطرف الآخر من أبداء رأيه أمام هيئة التحكيم بشأن هذا التفسير والإطلاع عليه.

رابعاً : أوجب المشروع على هيئة التحكيم أن تفصل فى طلب التفسير خلال مدة زمنية معينة هى ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم طلب التفسير إليها ويجوز للهيئة مد الموعد لمدة مماثلة إذا رأت ضرورة لذلك.

خامساً : أوجب المشرع على هيئة التحكيم فى حالة نظر طلب التفسير أن يقتضى دورها على كشف غموض الحكم مما لا يخل بمضمونه أو الرجوع عنه فلا يجوز لها أن تقوم بتعديل أو تغيير ما يخرج بالحكم عن منطوقه أو مضمونه.

ولكن قد تثور صعوبات فى الواقع تمتع من غعادة إنقضاء هيئة التحكيم للإنقضاء وكموت أحد أعضائها أو وجود عائف ما يحول بين أحد الممكن والعمل مرة أخرى كأصابته بمرض أو آفة عقلية أو ما شابه فما الحل فى هذه الحالة.

فى الواقع أن المشرع لم يتعرض صراحة لمثل هذا الفرض وحكمها وبالتالى فإنه فى هذه الحالة لابد من الرجوع للأصل وهو أختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع فى التفسير والمنصوص عليها فى المادة 9 من قانون التحكيم.

المبحث الثاني

تصحيح أخطاء الحكم

ويقصد هنا بالأخطاء هى الأخطاء المادية البحتة والخطأ المادى هو ما يقع فى المسائل المادية لخطأ فى عملية حسابية أو فى بيان أسم أحد الخصوم أو تحريفه أو فى بيان أسم أحد هيئة التحكيم ويجب أن يكون لهذا الخطأ المادى أساس فى الحكم بحيث تبرز واضحاً إذ ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح وزيفة للرجوع عن الحكم والمساس بمضمونة أو جوهرة.

فالأصل لما سبق البيان أن هيئة التحكيم تستفيد ولايتها بصدور حكم التحكيم وقد أغلق المشرع المصرى باب الطعن فى أحكام التحكيم وفقاً لنص المادة 52 من قانون التحكيم ولم يبق أمام طرف التحكيم سوى رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم ولكن بالرجوع إلى المادة 53 والتى تعدد الحالات التى يجوز فيها رفع دعوى بطلان حكم التحكيم نجد أنه ليس من بينها الأخطاء البسيطة أو المادية فى الحكم لذلك كان لزاماً أن يتعهد المشرع فى المادة 50 من قانون التحكيم المصرى لهيئة التحكيم مهمة أن تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء ولكنه وضع أيضاً عدة ضوابط على سلطة تصحيح هيئة التحكيم للأخطاء المادية وهى :

?     أن المشرع قد قصر سلطة هيئة التحكيم فى تصحيح الأخطاء على الأخطاء المادية فقط بالمفهوم السالف بيانه وبالتالى فإنه لا يجوز لهيئة التحكيم التعرض للأخطاء التى وردت بالحكم والتى تتعلق بجوهره أو موضوعه كما لا يجوز لها أن تتخذ من ذلك ذريعة للرجوع فى الحكم الذى إنتهت اليه أو إدخال تعديل جوهرى فيه وإلا كان الجزاء هو رفع دعوى بطلان لحكم التحكيم وفقاً لنص المادتين 53 ، 54 من فارق التحكيم.

?     إن المشرع أجاز لهيئة التحكيم أن تتصدى لتصحيح الأخطاء المادية فى الحكم سواء من تلقاء نفسها أو أثناء على طلب أحد الخصوم.

فإذا تصدت لتصحيح الخطأ المادة من تلقاء نفسها وجب عليها الفصل فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

أما فى حالة التصحيح بناء على طلب أحد طرفى التحكيم فإن المدة المذكورة تحتسب من تاريخ إيداع طلب التصحيح وقد أجاز المشرع لهيئة التحكيم أن تمد ميعاد الثلاثين بوفاء مدة مماثلة أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.

?     أوجب المشرع إصدار قرار التصحيح كتابة وإعلانه إلى الطرفين من خلال ثلاثين يوماً بين تاريخ صدوره.

 

المبحث الثالث

حكم التحكيم الإضافي

الإستثناء الثالث الذى يرد على قاعدة إستثناء وسلطة المحكم بإصداره حكم منه للخصومة يتعلق بإمكانية معالجة ما شابه الحكم من قصور بسبب إغفال طلبات الخصوم التى قدمت أثناء إجراءات التحكيم ويقصد بالإغفال هنا أن تكون هيئة التحكيم قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل فى طلب موضوعى أغفالاً كلياً يجعل الطلب معلقاً أمامها لم تفصل منه ضمنياً.

وهذا الإستثناء قد عالجته إعادة من كان من التحكيم ميعاد الحكم أن يطلب من هذه التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لإستلامه الحكم إصدار حكم تحكيم إضافى فى طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكم

  • Currently 92/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
31 تصويتات / 349 مشاهدة
نشرت فى 21 يناير 2009 بواسطة hetta11

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

201,862