الموقع الرسمي للأستاذ / حازم عبد الباقي المطارقي - محامٍ بالنقض

 

مفاد نص المادة 62 من قانون العقوبات ان من يتناول مادة مخدرة او مسكرة وعن علم بحقيقة امرها يكون مسئولا عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيرها فالقانون يجرى عليه فى هذه الحالة حكم المدرك التام الادراك .

(يراجع في هذا المعني الطعن رقم 18823 لسنة 65 ق - جلسة 12 / 11 / 1997 - مكتب فني 48 - جزء 1 - صـ 1234 )

مع الأخذ في الاعتبار ما انتهت اليه الهيئة العامة للمواد الجنائية إلى عدم مسئولية فاقد الشعور أو الاختيار بسبب تعاطيه لعقاقير مخدرة باختياره عن الجرائم ذات القصود الخاصة إلا إذا كان قد انتوى ارتكاب الجريمة ثم أخذ المسكر مشجعا له على ارتكابها.

( الطعن رقم 72594 لسنة 75 ق - جلسة 12 / 11 / 2006 مكتب فني 51 صـ 11 )

 مادة رقم 62 من قانون العقوبات

لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار, أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره, وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

معدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 / 05 / 2009

النص الاصلي القديم كان ينص علي : لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل:

إما لجنون أو عاهة في العقل.

وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها.

<!--<!--<!--<!--

حازم عبد الباقي المطارقي

محامٍ بالنقض

<!--<!--<!--<!--

ساحة النقاش

حازم عبد الباقي المطارقي - مُحامي بالنقض

hazimm
التواصل عبر واتس آب 📱01224460922 ساعات الدوام : بحسب المواعيد. ⚖️ المكتب القانوني لأعمال المحاماة . 🇪🇬جمهورية مصر العربية – القاهرة – 44ش الجمهورية – نهاية عبد الخالق ثروث - وسط البلد. حدمات المكتب وتخصصاته http://kenanaonline.com/users/hazimm/topics/202962 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

488,078