الموقع الرسمي للأستاذ / حازم عبد الباقي المطارقي - محامٍ بالنقض

authentication required

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك ، شأن سائر الأدلة المطروحة أمامها فلها الأخذ بما تطمئن إليه و الالتفات عما عداه وأنها لا تلتزم بالرد على المطاعن الموجهة إلى هذه التقارير مادامت قد أخذت بما جاء فيها لأن مؤدى ذلك ، أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق التفاتها إليه ،............. فضلاً عن أن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته أو ندب خبير آخر لتحقيق دفاعه بشأن المطاعن التي وجهها للتقرير الأول ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

( الطعن رقم 9958 لسنة 5 ق - جلسة 18 / 9 / 2016 )

 المقرر أن في أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح رداً على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم وإلا كان الحكم معيباً بالقصور.

(الطعن رقم 4843 لسنة 67 القضائية -  جلسة 11 من يناير سنة 1999

أحكام النقض - المكتب الفني – مدني - الجزء الأول - السنة 50 - صـ 96)

 

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته, حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.

(الطعن رقم 4843 لسنة 67 القضائية -  جلسة 11 من يناير سنة 1999

أحكام النقض - المكتب الفني – مدني - الجزء الأول - السنة 50 - صـ 96)

المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً.

(الطعن رقم 4843 لسنة 67 القضائية -  جلسة 11 من يناير سنة 1999

أحكام النقض - المكتب الفني – مدني - الجزء الأول - السنة 50 - صـ 96)

اذا بدا لأحد خصوم الدعوي اعتراض علي شخص الخبير أو علي عمله فعليه أن يثبت هذا الاعتراض عند مباشرة الخبير عمله ، فان فاته ذلك فعليه أن يثبت هذا الاعتراض لدي محكمة الموضوع فان فاته ذلك أيضا كان طعنه . علي ذلك أمام محكمة النقض سببا جديدا وبالتالي يكون غير مقبول .

(مبدأ محكمة النقض الطعن رقم 449 لسنة 34 بتاريخ 07/11/1968)

 

ساحة النقاش

حازم عبد الباقي المطارقي - مُحامي بالنقض

hazimm
التواصل عبر واتس آب 📱01224460922 ساعات الدوام : بحسب المواعيد. ⚖️ المكتب القانوني لأعمال المحاماة . 🇪🇬جمهورية مصر العربية – القاهرة – 44ش الجمهورية – نهاية عبد الخالق ثروث - وسط البلد. حدمات المكتب وتخصصاته http://kenanaonline.com/users/hazimm/topics/202962 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

488,078