موقع بسمة امل العائلى

موقع بسمة امل العائلى للاسرة والتنمية البشرية والتربية الخاصة


تفسير قرار الدمج 42لعام2015 لذوى الاعاقة ( مصر )

د. احمد ادم الشندويلي

بناء على طلب العديد من اولياء الامور فى معرفة البنود التى نص عليها قرار الدمج رقم 42 لعام 2015 نقدم لكم هذه التفسيرات للقرار طبقا لما ذكرة د احمد ادم مستشار التربية الخاصة بمصر  ·

في ضوء القرار القرار الوزاري الجديد رقم 42 لسنة 2015 الخاص بدمج ذوي الاعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام وتسهيلا على العاملين بالميدان واولياء الامور للفهم الصحيح للقرار الوزاري سوف نقوم بطرح اهم التفسيرات لمواد القرار حتى يكون هناك تطبيق صحيح للقرار وهي:
مادة (1)
- كل المدارس دامجة بما فيها مدارس الفرصة الثانية (التعليم المجتمعي )
- من حق التلميذ الذي تنطبق عليه الشروط أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته 0
- إلحاق الطفل بمدارس التربية الخاصة أو مدارس الدمج يتم وفقا لما يختاره ولي أمر الطفل المعاق.
- سن الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج هو 6 – 9 وفقا لقانون التعليم العام.
- المدرسة التي تطبق نظام الدمج ملزمة بالإعلان عنه داخل المدرسة أو خارج المدرسة من خلال لقاءات مع أولياء الأمور أو عمل بوسترات يتم وضعها بمكان ظاهر بالمدرسة أو من خلال صفحة المدرسة على شبكة التواصل الاجتماعي.
مادة (2)
- يقبل بمدارس الدمج الطالب الكفيف وهو من تقل حدة إبصاره عن 6/60 وكذلك يقبل الطالب ضعيف البصر 0
- الشلل الدماغي هو إحدى أنواع الإعاقات الحركية التي يتم قبولها بمدارس الدمج ويتم استثناء الحالات الشديدة والحادة منها من القبول بمدارس الدمج 0
- تتضمن الإعاقة الذهنية كل من :سمات التوحد – متلازمة داون – الإعاقة الذهنية البسيطة - بطيء التعلم.
- ضعاف السمع هم فقط المسموح لهم بالقبول بمدارس الدمج ويشترط لذلك أن لا تزيد درجة الفقدان السمعي عن 70ديسبل 0
- يشترط بالنسبة للإعاقة الذهنية أن لا تقل درجة الذكاء عن 65 درجة باستخدام مقياس ستانفورد بينيه الصورة الرابعة أو الخامسة بالنسبة للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس الدمج للعام الدراسي 2015/2016م
- الطلاب الذين تم التحاقهم بمدارس الدمج أو تم الموافقة لهم على عمل امتحانات موضوعية قبل صدور القرار 42 لسنة 2015 وكانت درجة ذكائهم 52 يستمر وجودهم بالمدارس حتى الانتهاء من دراستهم قبل الجامعية دون المساس بحقوقهم التي اكتسبوها من قبل.
- أصحاب الإعاقة المزدوجة ومتعددي الإعاقات لا يتم دمجهم بمدارس التعليم العام أو مدارس التربية الخاصة.
- تتولى إدارات التربية الخاصة بالتعاون مع الجهات المعنية وهي الفصل الواحد – رياض الأطفال – التجريبيات – التعليم الخاص والمؤسسات المرتبطة مع الوزارة باتفاقيات تعاون مشترك بتنظيم برامج لرفع الوعي بالإعاقة والمعاقين من خلال ورش عمل ومحاضرات – لقاءات تنويرية ، ويتم تفعيل وحدة التدريب بالمدرسة لخدمة قضية الدمج او تنظيم تدريبات للمدرسين بشرط أن تكون معتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بعد الحصول على موافقة مدير المديرية 0

مادة ( 3 )
- يتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس الدمج أو عمل امتحانات موضوعية لهم من قبل التامين الصحي أو المراكز المتخصصة في الإعاقة بعد اعتماد تقاريرها من هيئة التامين الصحي طبقا للكتاب الدوري رقم (2) الصادر بتاريخ 24/12/2014 .
- الكشف الطبي أو تحديد درجة الذكاء تكون مرحليه بالنسبة لإعاقات كف البصر وضعاف البصر وضعاف السمع اى مرة واحدة مع بداية كل مرحلة دراسية وكذلك بالنسبة لإعاقات الشلل الدماغي _ سمات التوحد _ متلازمة داون _ الإعاقة الذهنية البسيطة طبقا للكتاب الدوري رقم (2) بتاريخ 24/12/2014 .
مادة( 4 )
- عدد التلاميذ المعاقين داخل كل فصل لا تزيد عن أربع طلاب ويمكن أن يكونوا من إعاقات مختلفة أو من نفس الإعاقة .
مادة ( 5)
- يدرس طالب الدمج نفس المقررات التي يدرسها الطالب غير المعاق مع مراعاة نوع الإعاقة حيث يتم حذف كل ما يتعلق بالإدراك البصري بالنسبة للطالب الكفيف وتوفير الخدمات المساندة والأنشطة العلاجية والإثرائية.
- يتم عمل امتحانات لموضوعية للطلاب المدمجين بمدارس التعليم العام وفقا للنسب التالية 100% بالنسبة للإعاقة الذهنية البسيطة وبطيء التعليم والشلل الدماغي وسمات التوحد ومتلازمة داون أما بالنسبة لضعاف البصر 60% موضوعي , 40% مقالي و بالنسبة لضعاف السمع 65% موضوعي , 35% مقالي.
- وبالنسبة للكفيف 70% موضوعي , 30% مقالي وفقا للنماذج التي سوف يتم إرسالها للمديريات ( توجيه المواد- إدارات التربية الخاصة).
- يمكن أن يتواجد ولى الأمر بغرفة مجاورة للابن أثناء الامتحانات بالنسبة لحالات الشلل الدماغي وسمات التوحد ولا ينطبق ذلك على امتحانات الثانوية العامة 0 
- يتم عمل لجان خاصة للطلاب المدمجين بمدارس التعليم العام ويفضل أن تكون بالدور الارضى للإعاقات الحركية وكف البصر وخاصة التي تتطلب وجود مرافق إثناء الامتحانات.
- بالنسبة للثانوية العامة فهي تخضع لتعليمات الإدارة العامة للامتحانات كشهادة عامة.
- الطالب الكفيف يؤدي امتحان الإملاء إذا كان يستخدم الكمبيوتر أو اللاب أو التابلت في أداء الامتحانات ولكن يعفى من امتحان الخط وتوزع درجته على باقي جزيئات الامتحان.
- مدة الامتحان للطالب المدمج هي نفس زمن الامتحان للطالب غير المعاق مع مراعاة باقي الاشتراطات.
- يراعى في امتحان الطلاب المعاقين حركيا (إعاقة في اليد ) ولا يستطيعون استخدام أيديهم أو المعاقين بصريا أن يعفوا من امتحانات الهندسة ويكتفي بامتحانات الجبر فقط.
- يتم تقويم الطلاب المدمجين بالصف الأول والثاني الابتدائي كما هو متبع بالتعليم العام طبقا للقرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 .
- بالنسبة لصعوبات التعلم الأكاديمية يحق للطالب أن يؤدي الامتحان بواسطة مرافق قانوني طالما أشار إلى ذلك التقرير الطبي المعتمد ولا تختم شهادته بخاتم طالب دمج.
- بالنسبة للطالب الذي يعاني من سمات توحد ودرجة ذكائه فوق 84 يحق له أن توضع له امتحانات موضوعيه طبقا للمواصفات المقررة لذلك طالما أشار التقرير الطبي المعتمد على ذلك وفي هذه الحالة تختم الشهادة بخاتم طالب دمج – سمات توحد.
مادة (6)
- يتم تحديد فصل بالدور الارضى بالمدرسة الدامجة لحالات الشلل الدماغي أو الإعاقة الحركية أو البصرية.
- يتم الاستعانة بغرفة مناهل المعرفة كبديل عن غرفة المصادر في حال عدم توفرها بالمدرسة لحين إنشاء غرفة مصادر 0
مادة ( 7 ) 
- السماح بوجود مرافق يكون من خلال تقرير طبي صادر من التامين الصحي أو معتمد من التامين الصحي وخلال الفترة من بداية الدراسة حتى 30/11 مع مراعاة أن تكون الموافقة علية مستمرة خلال سنوات الدراسة بالنسبة للشلل الدماغي – سمات التوحد وصعوبات التعلم الخاص بالقراءة والكتابة .
- المرافق التربوي يتم الاستعانة به أثناء الدراسة على نفقة ولى الأمر أما المرافق القانوني فيتم الاستعانة به أثناء الامتحانات فقط ويقوم ولى الأمر بتوفيره وفق الشروط المتعارف عليها وهى :
1- أن يكون اقل منه في الصف الدراسي .
2-أن يقوم بكتابة ما يملى عليه دون زيادة أو نقصان.
3-لا يتطوع بالإجابة نيابة عنه.
- المرافق القانوني لا يكون ذا صلة قرابة بالتلميذ المعاق المدمج حتى الدرجة الرابعة طبقا للوائح المنظمة لعملية الامتحانات 0
- يمكن أن يكون المرافق التربوي هو نفس المرافق القانوني في حالة التوحد والشلل الدماغي مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بذلك.
- الطالب الذي يؤدى امتحانه بواسطة مرافق يعفى من امتحان الإملاء أو الامتحانات العملية ويكتفي بالامتحان النظري وتوزع درجة هذه الجزئية على باقي جزيئات الامتحان.
مادة (8)
- التقدم بطلبات لعمل امتحان موضوعي يكون خلال الفترة من بداية الدراسة حتى 30/11 من نفس العام ولا يلتفت لاى طلبات ترد بعد هذا الميعاد إلا بموافقة معالي وزير التربية والتعليم.
- الإدارات التعليمية والمديريات التعليمية منوطه بإعلام أولياء الأمور من خلال الموقع الالكتروني للمديرية او الإدارة .
- تمهر شهادات الطلاب المدمجين بخاتم طالب دمج مع ذكر نوع الإعاقة مثال( طالب دمج – شلل دماغي .......... ),
- يجوز تحويل الطلاب المكفوفين المدمجين بمدارس التعليم العام إلى مدارس النور للمكفوفين للصفوف المناظرة طالما انطبقت علية الشروط الخاصة بالتحويل طبقا للقرار الوزاري رقم 561 لسنة 2014 .
- كما يجوز تحويل الطلاب المعاقين ذهنيا المدمجين بمدارس التعليم العام إلى مدارس التربية الفكرية طالما انطبقت عليه الشروط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزاري رقم 561 لسنة 2014 .
- الطلاب المعاقين ذهنيا المدمجين بمدارس التعليم العام الذين انهوا المرحلة الإعدادية ولم يحصلوا على المجموع الذي يسمح لهم بالالتحاق بالتعليم الثانوي أو لم تسمح قدراتهم الالتحاق بالتعليم الفني يجوز لهم التحويل إلى المركز الحرفي بالوايلى حرصا على مستقبلهم طالما انطبقت عليه الشروط الخاصة بذلك. 
مادة (9) 
- المواد التي تدرس باللغة العربية مثل ( اللغة العربية ,الدين , الدراسات الاجتماعية ) في المدارس الدولية للغات ( المدارس التي تدرس مناهج خاصة ) هي مواد نجاح ورسوب ولا تضاف إلى المجموع ولا تعتبر اللغة العربية لغة ثانية 0
مادة ( 10 )
- يعفى الطلاب أصحاب الإعاقة الذهنية البسيطة والشلل الدماغي والداون من دراسة اللغة الأجنبية الثانية .
مادة( 11 )
- الطلاب المدمجون بمدارس التعليم العام يؤدون امتحان الإملاء والخط العربي في مادة اللغة العربية بينما يعفى من أداء الإملاء والخط من يؤدي الامتحان بواسطة المرافق كما يعفى من أداء امتحان الخط الطالب الكفيف.
- يطبق على التلاميذ المدمجين بالمرحلة الابتدائية والإعدادية نفس درجات التعليم العام طبقا لقرار الوزاري رقم (313) بتاريخ 7/9/2011م0
مادة ( 12 )
- حافز الإثابة المقرر لمديري المدارس الدامجة والمعلمين والأخصائيين يتم صرفه في ضوء :
- وجود طلاب مدمجين بالمدرسة0
- أن يكون حصل على تدريب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين وفقا لمعاييرها وحصوله على شهادة معتمده تفيد ذلك 0
- أن يتم الصرف بواقع 25% من أساس المرتب.

مادة (14) 
الإشراف على الطلاب المدمجين يكون مسئولية الإدارات المعنية ( رياض أطفال – التجريبيات – الفصل الواحد – التعليم الخاص ) مع كل من الإدارة العامة للتربية الخاصة ومكتب مدير عام تنمية التربية الخاصة.
مادة ( 15) 
- يخضع الطلاب المعاقين بالمدارس التي تطبق الدمج لنفس القرارات واللوائح التي يخضع لها غير المعاقين في حالة تعثرهم

مع تحيات 

موقع بسمة امل للزواج 

basmetaml.com

المصدر: موقع بسمة امل للزواج basmetaml.com
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 428 مشاهدة
نشرت فى 14 أغسطس 2016 بواسطة hassanrzk

ساحة النقاش

حسن عبدالمقصود على

hassanrzk
موقع اجتماعى عائلى يهتم بقضايا الاسرة العربية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

430,525