دكتور / حسن بخيت

بوابة العرب للثروات الطبيعية

قوانين وتشريعات الثروة المعدنية

edit

 

تعريفات ومصطحات أتفاقية أمتيازأستكشاف وتعدين الذهب 

تعريفات :  يكون للالفاظ والمصطلحات التالية – عند استخدامها فى هذه الاتفاقية- المعانى المسْندة لكل منها.

"تابع" أو " شركة تابعة"، تعنى- فيما يتعلق بالشركة:
(أ‌)أى شركة تمتلك " الشركة" خمسة بالمائة (5%) أو أكثر من أسهمها أو من حقوق ملكيتها؛ او
(ب‌) أى شركة تمتلك خمسة بالمائة (5%) أو أكثر من أسهم "الشركة" أو من حقوق ملكيتها؛ أو

(جـ) أى شركة تابعة بنفس التعريف الوارد فى (أ) و (ب) لأى " شركة تابعة"  لـ "الشركة" تُعتبرهى نفسها "شركة تابعة" لأغراض هذه الاتفاقية؛ أو
(د‌)  أى شركة تكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة – مُهيمناً عليها من "الشركة" أو تهيمن هى على " الشركة"، أو تكون هى و "الشركة" تحت هيمنة مشتركة؛ أو

(هـ)  أى حامل أو مالك اسهم أو أى جماعة من حملة أو ملاك اسهم من اسهم " الشركة" أو من اسهم " شركة تابعة"؛ أو
(و) أى فرد أو مجموعة افراد فى خدمة " الشركة" أو أى " شركة تابعة".

و"الهيمنة"     

 تعنى –لأغراض الفقرة (د) –  السلطة التى يمكن ممارستها – بصفة مباشرة أو غير مباشرة- لتوجيه أو لإحداث توجيه فى ادارة وسياسات شركة تقوم بممارستها شركة أخرى، وتشمل حق ممارسة الهيمنة أو الصلاحية للحصول على هيمنة مباشرة أو غير مباشرة على شئون "الشركة"، والصلاحية لامتلاك ما لا يقل عن خمسين بالمائة (50%) من اسهم رأس مال "الشركة" أو القوة التصويتية " بالشركة"؛ وفى سبيل هذا الغرض فإن الدائن الذى يقوم بصفة مباشرة أو غير مباشرة بإقراض الشركة – مالم يكن قد اقرض أمولاً "للشركة" فى المسار العادى لنشاط إقراض الاموال –يمكن اعتباره شخصاً له صلاحية إمتلاك ما لا يقل عن خمسين بالمائة (50%) من أسهم رأس مال الشركة أو من القوة التصويتية بالشركة اذا كان مقدار جملة قرضه لا يقل عن خمسين بالمائة (50%) من جملة رأس مال " الشركة المقترض.

"الاتفاقية":       

   تعنى " اتفاقية الامتياز" هذه مع كافة ملاحقها، وما قد يطرأ عليها من تغييرات أو تعديلات من وقت لآخر.
" عمليات الاتفاقية":
تعنى عمليات الاستكشاف، والتنمية، وعمليات التعدين، وعمليات المعالجة، وعمليات النقل، والمناولة، والتسويق، والتصرف فى المنتج المعدنى وبيعه، وكافة الانشطة اللازمة لكل ذلك والمرتبطة به، والتى تقوم بها " الشركة" فى ظل هذه "الاتفاقية".

" القانون الواجب التطبيق":

يعنى " قانون التعدين" وغيره من القوانين واللوائح والتوجيهات وأى وثائق تشريعية أخرى بما فيها " المراسيم" والاوامر والقواعد واللوائح، والاوامر القانونية التنظيمية، والقرارات، حيثما يكون الالتزام بها اجباريا، والتى يكون قد تم نشرها رسميا ولها قوة القانون. ويكون القانون الواجب التطبيق هو ما يكون سائداً من القوانين واللوائح والتوجيهات وقت تطبيقها.

"ج.م.ع":     

       اختصار " جمهورية مصر العربية"

" المعادن المصاحبة": 

تعنى الفضة والزئبق والبلاتين و الرصاص والزنك والنحاس والمعادن الأخرى المصاحبة طبيعياً للذهب، الى مدى ما يمكن استخراجه وطحنه أو معالجته مع الذهب.

" الأيام التقويمية":

تعنى الأيام المتتالية بدون تعديل او تسوية بسبب العطلات والأجازات الرسمية أو أى تعطّل آخر.

" السنة التقويمية":

تعنى مدة اثنى عشر (12) شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر التالى وفقا للتقويم الجريجورى.
" السنوات التقويمية":
تعنى السنوات المتتالية.

"الانتاج التجارى":

يعنى أن ينتج سنوياً من منطقة " ايجارة استغلال" مالا يقل عن عشرين بالمائة (20%) من الطاقة التصميمية للمنجم الواقع (أو المناجم الواقعة) فى المنطقة، أو حيث تتألف عمليات التعدين فقط من " عمليات معالجة" عشرين بالمائة (20%) من الطاقة التصميمية لمصنع المعالجة.

" الشركة":     

     تعنى [اسم الشركة]، وتشمل خلفاءها أو أى شخص آخر تكون قد تنازلت له عن حقوقها والتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، ووفقا لشروط هذه الاتفاقية.
" اتفاقية تنمية المجتمع":
تعنى اتفاقية تنمية المجتمع التى يتم التفاوض والموفقة عليها وفقا  للمادة (19).

"منطقة الامتياز":

تعنى المنطقة المشمولة بهذه الاتفاقية والوارد وصفها وتحديدها فى الملحق "أ" بما فى ذلك أى توسع فيها ممنوح وفقا لهذه الاتفاقية، ولكن باستبعاد أى اجزاء من تلك المنطقة يتم بشأنها – من وقت لآخر- التنازل عن حقوق الشركة أو تسليمها طبقا لهذه الاتفاقية.

" اليوم":      

       يعنى مدة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية، تبدأ وتنتهى فى منتصف الليل.

" التقصير":     

    يعنى الأخلال باى من أحكام "هذه الاتفاقية".

" التنمية":     

      يعنى العمل المبذول لتحديد واعداد رواسب الركاز " لعمليات التعدين" و "عمليات المعالجة"، بما فى ذلك انشاء وتجربة تشغيل ما يلزم من بنية تحتية وتسهيلات أخرى ( مثل تحديد الحدود والحفر والطرق والاستخلاص والمعالجة والطحن، والتجهيز والانتاج والتكرير ( التنقية)، والنقل، والاتصالات والبنية الاساسية الكهربائية والتسهيلات).

" التاريخ الفعال":

يعنى اليوم الذى يتم فيه التوقيع على نص " هذه الاتفاقية" من جانب " الحكومة" و : الشركة"، بعد اصدار القانون ذى الصلة.

"EIA ": 

          اختصار لعبارة "Environmental Impact Assessment" ؛ أى " تقييم الآثار البيئية".

" EMRA ":  

    تعنى "الهيئة المصرية للثروة المعدنية"، أو أى خلفاء لها من حيث الاختصاص.

" ايجارة الاستغلال":

تعنى أى "منطقة امتياز" تحولت تلقائيا الى " ايجارة استغلال"، طبقاً لهذه الاتفاقية.

" مربع الاستغلال":

يعنى منطقة تتطابق نقط اركانها مع تقسيمات خطوط الطول وخطوط العرض ( بالدقيقة) طبقاً " لنظام الشبكة المساحية الدولية" حيثما يمكن ذلك، أو فى نطاق الحدود القائمة " لمنطقة الامتياز" المشمولة بهذه الاتفاقية، كما هى مبينة فى الملحق "أ".

"عمليات الإستكشاف" :

تعنى فحص سطح الأرض و ما تحته بكافة الوسائل، و خاصة الجيولوجية و الجيوفيزيقية، التى تؤدى إلى التعرف على المعادن عن طريق خواصها الفيزيقية و المغناطيسية و الكهربائية و غيرها؛ أو بعمل حفر أو جسّات إختبارية (الحفر التنقيبى) للتأكد من وجود أو إحتمال وجود الذهب و المعادن المصاحبة للذهب. و عمليات الإستكشاف تشمل أيضاً الفحوص الأكثر تفصيلاً لسطح الأرض و ما تحت سطح الأرض بكافة عمليات الحفر و التعدين التى تؤدى إلى تحديد كتلة الركاز، و كمياته و مواصفاته و طرق إستخراجه و تهيئته و تسويقه؛ كما تشمل الدراسات البيئية و دراسات الجدوى.

"كتلة الإستكشاف" :

تعنى المنطقة التى تتطابق فقط أركانها مع 3 دقائق × 3 دقائق من خطوط الطول و خطوط العرض، طبقاً لنظام "الشبكة المساحية الدولية"، حيثما يمكن ذلك؛ أو فى نطاق حدود "منطقة الإمتياز" المشمولة "بإتفاقية الإمتياز" هذه، كما يتبين من الملحق "أ".

"دراسة الجدوى" :

تعنى دراسة الجدوى التى تعدها الشركة أو يتم إعدادها للشركة، وفقاً للمادة (8 – 4)، و تـحـتـوى عـلـى الـمـعـلـومـات و الـبـيـانـات التى تتطلبها المادة (8 – 5).

"القوة القاهرة" :

يكون لها المعنى الوارد فى المادة (26 – 1).
"الذهب" :   
        يعنى معدن الذهب الذى يتم إنتاجه، نتيجة للإستغلال، بما فى ذلك المعادن المصاحبة للذهب بعد طحن و معالجة و صهر و تنقية ركاز الذهب.

"رواسب الذهب" :

تعنى رواسب الذهب و المعادن المصاحبة للذهب، فوق أو تحت سطح الأرض، و تعتبر المعادن مصاحبة للذهب فى حدود ما يمكن إستخراجه و طحنه و معالجته مع الذهب.

"موارد الذهب" :  

تعنى أى رواسب للذهب و المعادن المصاحبة، تكون لها قيمة إقتصادية، و تكوّن جزءً من القشرة الأرضية، و توجد فوق أو بداخل القشرة الأرضية.

"الحكومة" :      

   تعنى حكومة جمهورية مصر العربية و أقسامها الإدارية، و الهيئة المصرية للثروة المعدنية، و كافة الموظفين – بأى صفة – الذين يديرون أو يمارسون النشاط فى نطاق أراضى جمهورية مصر العربية.

"فى حالة تقصير" :

يكون لهذه العبارة المعنى الوارد فى المادة (28 – 3 – 1).
"خبير مستقل" :   
يعنى خبير مستقل، يتم تعيينه وفقاً للمادة (29 – 3).

"المنتج المعدنى" :

يعنى "مَوْرد ذهب" يتم إستخراجه من منطقة الإمتياز، و يكون قابلاً للبيع، سواء فى صورة خام، أو بعد عمليات المعالجة.

بيانات معدنية :     

  تعنى سجل ثقب الحفر و الخرائط، بما فى ذلك مقاطع الحفر، و الصور الجوية، و صور الأقمار الصناعية، و الشرائط المغنطيسية، و العينات الجوفية و عينات مماثلة (نسخة ثانية من العينات sample duplicates)، و كذلك كافة المعلومات الجيولوجية و الجيوكيماوية و الجيوفيزيقية الأخرى و التحاليل، التى تكون قد أعدتها الشركة أو تم إعدادها للشركة أو حصلت عليها الشركة أو تم الحصول عليها لحساب الشركة، فى مسار القيام بعمليات الإستكشاف أو بالتنمية أو بعمليات التعدين.

"إستغلال معدنى" :

يعنى كافة العمليات و الأنشطة و الأعمال المتعلقة بالإستغلال الفنى و الإقتصادى لموارد الذهب، بما فى ذلك – بدون حصر:
1)  كافة الأعمال فى منطقة الإمتياز للكشف عن كتلات الركاز، مثل الفتحات الرأسية النازلة، و مستويات الدفع، و الحفر ... إلخ.

 

2)التنمية؛ الحفر، تصميم المناجم و المحاجر؛ الإنشاءات المدنية؛ تركيب و خدمة و صيانة المعدات، النظم الكهربائية، خطوط السكك الحديدية و خطوط الأنابيب، نظم الصرف الصحى، المرافق، منشآت التعدين و التهيئة و العمليات المتصلة بها، و أى نشاط آخر من شأنه أن يساعد فى إعداد المناجم و المحاجر للإنتاج و النقل إلى محطات الشحن.

3) إنتاج و معالجة و الإنتفاع بموارد الذهب، و لكن بما لا يشمل الصهر و التنقية و النقل و تخزين و تسويق المعدن أو أى أعمال أو أنشطة أخرى من المشار إليه أعلاه.

4) عمليات حماية البيئة و إعادتها لحالتها الطبيعية و إصلاحها.

 

"المنتج المعدنى" :

يعنى "مَوْرد ذهب" يتم إستخراجه من منطقة الإمتياز، و يكون قابلاً للبيع، سواء فى صورة خام، أو بعد عمليات المعالجة.

"الحق فى المعدن" :

يعنى أى رخصة إستكشاف، أو رخصة تنقيب، أو عقد إستغلال، أو إتفاقية إمتياز، أو أى واحد من هذه الحقوق يتفق مع السياق الذى يستعمل فيه مصطلح: الحق فى المعدن : "Mineral Title" بشأن المناجم و المحاجر.

"قانون التعدين" :

يعنى القانون رقم ....
و يشمل ما طرأ أو يطرأ عليه من تعديلات أو تغيير أو إضافة أو إمتداد، و أى لوائح و توجيهات صادرة بموجبه؛ أو أى تشريع يحل محله.
"عمليات التعدين" :
تعنى العمليات و الأعمال التى يتم تنفيذها فى مسار الإستغلال المعدنى، بما فى ذلك البحث عن، و إستكشاف موارد الذهب.

"الوزير و الوزارة" :

يعنى "وزير البترول"، أو "وزارة البترول" – على الترتيب و أى خلفاء او مفوضين لهما فى الولاية القانونية.

"MoP" :          

تعنى وزارة البترول أو من يخلفها، و كافة هيئاتها و أجهزتها.

"إخطار":       

     يعنى الإنذار (الإعلان) الذى يتم تسليمه وفقاً للمادة 34 من هذه الإتفاقية؛ كذلك تفيد عملية تقديم الإخطار وفقاً للمادة 34 من هذه الإتفاقية.

"مسئول التشغيل" :

يعنى الشخص الذى يتعهد بعمليات الإتفاقية بموجب تعاقد مع الشركة.

"الركاز" :      

     يعنى مورد الذهب الذى يمكن منه إستخراج أو معالجة المنتج المعدنى أو الإنتفاع به.

"طرف" :       

     يعنى إما "الشركة" أو "الحكومة" بحسب مقتضى السياق؛ و "الطرفان" تعنى كليهما.

"شخص" :     

     تشمل أى فرد أو شركة أو أى من الكيانات التجارية المؤسسية.

" عمليات المعالجة":

تعنى العمليات والاعمال التى يتم تنفيذها فى مسار الاستغلال المعدنى ليتسنى الحصول على منتج معدنى يحتاج لمعالجة وتركيز وانتفاع، أو الى العزل من مواد معدنية أخرى سواء أثناء الاستخراج أو ان تكون قد سبق ان خضعت لمعالجة، بحسب ما هو منصوص عليه فى هذه الاتفاقية.

" التقارير" :  

       تعنى كافة التقارير التى تتطلب هذه الاتفاقية تقديمها من الشركة الى وزارة البترول أو إلى الهيئة المصرية للثروة المعدنية، وأى تقارير ودراسات وتحليلات وخرائط وشروح جيولوجية أو فنية أو مالية أو اقتصادية أو تسويقية، يتم اعدادها من جانب الشركة أو للشركة، فيما يتعلق بمنطقة الامتياز، أو بعمليات الاستكشاف، أو بالتنمية، أو بعمليات التعدين.

"ثروة (مورد):    

  تعنى وجود " ثروة ذهبية" أو مَوْرد للذهب أمكن التعرف عليها فى موقعها ويمكن أن تستخرج منها معادن قيّمة أو نافعة.

 " الدولة":   

        تعنى حكومة دولة جمهورية مصر العربية، وأى كيان منها، بما فى ذلك "وزارة البترول".

" مقاول الباطن": 

يعنى اى شخص يقوم – بموجب عقد مع الشركة- بتنفيذ أو أداء أى خدمات تتصل أو تتعلق " بعمليات التعدين" فى ظل هذه الاتفاقية.

" طرف ثالث":    

  يعنى شخصاً ليس " الدولة"، وليس " الشركة"، وليس شخصاً مؤسساً "للشركة" وليس تابعاً لأى "شخص مؤسس للشركة"، ولا أى "مسئول تشغيل" أو مقاول باطن" أو أى طرف فى هذه الاتفاقية.

"منتفع بالأرض أو شاغل لها":

يعنى أى شخص يشغل الارض أو ينتفع بها قانونيا طبقا لقانون رسمى أو لقانون العُرف، بما فى ذلك التأجير من الباطن فيما يخص ذلك المنتفع بالارض أو الشاغل للأرض.

" السنة":     

  تعنى 365 يوماً تقويمياً متتالية

hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 478 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2022 بواسطة hasan

اتحاد الجيولوجيين العرب هو اتحاد مهني علمي لا يتدخل في الامور السياسية والعقائد الدينية اسس عام 1975 ومقره بغداد ويتكون اتحاد الجيولوجيين العرب من الهيئات الجيولوجية في الأقطار العربية المؤسسة له وتلك التي تنظم إليه شريطة ألا تتعارض أنظمتها الأساسية مع إحكام هذا النظام  ويهدف الى تحقيق الغايات التالي:-

العمل على رفع شأن المهنة الجيولوجية والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات النهضة العربية في المجالات المختلفة .
•    دراسة الموضوعات والقضايا الجيولوجية ذات الطابع المشترك بين الأقطار العربية وتوثيق الصلات بينها وتبادل المعلومات والخبرة في مختلف الميادين المهنية والفنية .
•    دعم الهيئات الجيولوجية القائمة في مختلف الأقطار العربية وتوثيق الصلات بينها والإسهام في مساعدة الجيولوجيين على تشكيل الهيئات في الأقطار العربية التي لم يتم فيها تنظيم هذه الهيئات .
•    رفع مستوى الجيولوجيين العرب معنويا ومادياً والارتفاع بمستوى كفاءتهم العلمية والعملية والمهنية .
•    الاتصال بالهيئات والمنظمات الجيولوجية الدولية والتعاون معها في كل ما من شأنه خدمة أهداف الاتحاد.
•    العمل على إعطاء الأولوية للجيولوجيين العرب في فرص العمل في الوطن العربي .
ويعمل الاتحاد على تحقيق هذه الأهداف عن طريق :
•    تنظيم وعقد الندوات والمؤتمرات الجيولوجية العربية والاشتراك في مثيلاتها الدولية .
•    إعداد البحوث والدراسات الجيولوجية التي تتعلق بالوطن لعربي بشكل عام والعمل على نشر نتائجها.
•    تنظيم الدراسات الميدانية للمشاريع الجيولوجية المشتركة بين الأقطار العربية والعمل على تنفيذها .
•    تنظيم الرحلات الميدانية والاستطلاعية المشتركة.
•    التعاون مع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في الأقطار العربية ومع الهيئات والمنظمات المنبثقة عن الجامعة العربية والمنظمات الدولية .
تبلغ رسوم الاشتراك السنويه للاتحاد 500 دولار امريكي او مايعادلها

النظام الأساسي المعدل لاتحاد الجيولوجيين االعرب

لنظام الأساسي المعدل لاتحاد الجيولوجيين االعرب

في اجتماع المجلس الاعلى للاتحاد المنعقد في عمان

 بتاريخ 23-5-2009

المادة الأولى : التعاريف

<!--الهيئة الجيولوجية : تعني النقابة أو الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد القطري الذي يمثل الجيولوجيين في أي قطر عربي يضم اكثر من واحدة منه.

 2. المؤتمر العام : يتكون المؤتمر العام من الممثلين المفوضين من الهيئات الجيولوجية في الأقطار العربية الأعضاء في هذا الاتحاد , وينعقد المؤتمر العام مرة واحدة كل اربع سنوات على الأقل على أن يكون المؤتمر الأول قبل نهاية عام 1977 .

 3. اللجنة المؤسسة : تتألف من السادة الدكتور سامي شريف والدكتور عبد الرحيم بيومي والدكتور فلاح سعيد جبر.

المادة الثانية : الأهداف والأساليب

تؤسس بموجب هذا النظام منظمة باسم (اتحاد الجيولوجيين العرب) وهو اتحاد مهني علمي لا يتدخل في الامور السياسية والعقائد الدينية .

 أ – تستهدف تحقيق الغايات التالية :

1- العمل على رفع شأن المهنة الجيولوجية والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات النهضة العربية في المجالات المختلفة .

2- دراسة الموضوعان والقضايا الجيولوجية ذات الطابع المشترك بين الأقطار العربية  وتوثيق الصلات بينها وتبادل المعلومات والخبرة في مختلف الميادين المهنية والفنية .

3- دعم الهيئات الجيولوجية القائمة في مختلف الأقطار العربية وتوثيق الصلات بينها والإسهام في مساعدة الجيولوجيين على تشكيل الهيئات في الأقطار العربية التي لم يتم فيها تنظيم هذه الهيئات .

4- رفع مستوى الجيولوجيين العرب معنويا ومادياً والارتفاع بمستوى كفاءتهم العلمية والعملية والمهنية .

5- الاتصال بالهيئات والمنظمات الجيولوجية الدولية والتعاون معها في كل ما من شأنه خدمة أهداف الاتحاد.

6- العمل على إعطاء الأولوية للجيولوجيين العرب في فرص العمل في الوطن العربي .

ب_ يعمل الاتحاد على تحقيق هذه الأهداف عن طريق :

1- تنظيم وعقد الندوات والمؤتمرات الجيولوجية العربية والاشتراك في مثيلاتها الدولية .

2-  إعداد البحوث والدراسات الجيولوجية التي تتعلق بالوطن لعربي بشكل عام والعمل على نشر نتائجها.

3- تنظيم الدراسات الميدانية للمشاريع الجيولوجية المشتركة بين الأقطار العربية والعمل على تنفيذها .

4- تنظيم الرحلات الميدانية والاستطلاعية المشتركة.

5- التعاون مع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في الأقطار العربية ومع الهيئات والمنظمات المنبثقة عن الجامعة العربية والمنظمات الدولية .

6. اقامة موقع الكتروني تفاعلي واصدار المطبوعات المتخصصة .

  المادة الثالثة :

 يتكون اتحاد الجيولوجيين العرب من الهيئات الجيولوجية في الأقطار العربية المؤسسة له وتلك التي تنظم إليه شريطة ألا تتعارض أنظمتها الأساسية مع إحكام هذا النظام.

مؤسسات الاتحاد هي :

1- المؤتمر العام

2- المجلس الأعلى للاتحاد , ويشار إليه فيما بعد بالمجلس

3- المكتب التنفيذي للاتحاد , ويشار إليه فيما بعد بالمكتب

4- الأمانة العامة للاتحاد , ويشار إليها فيما بعد بالأمانة العامة.

5- اللجان الفنية الدائمة والمؤقتة

 المجلس الأعلى للاتحاد

المادة الرابعة :

 يتكون المجلس الأعلى للاتحاد من الممثلين المفوضين من الهيئات الجيولوجية في الأقطار العربية الأعضاء في الاتحاد , بحيث يمثل كل قطر عضو واحد , ويعتبر ضابط ارتباط بين الاتحاد والهيئة الجيولوجية التي تمثل ذلك القطر, كما يجوز دعوة السادة أعضاء اللجنة المؤسسة للاتحاد لحضور جلسات المجلس الأعلى كمراقبين .

 المادة الخامسة :

 لكل قطر عربي عضو في الاتحاد صوت واحد في المجلس الأعلى .

المادة السادسة :

للمجلس الأعلى الحق في أن يدعو لحضور جلساتة مشاركين من اللجان الفنية أو الهيئات المنبثقة عن الجامعة العربية

بصفة مستشارين ليس لهم الحق في التصويت.

المادة السابعة :

يعقد المجلس الأعلى للاتحاد دورة اعتيادية واحدة على الأقل بدعوه من الامين العام في شهر اذار(مارس) من كل سنة في مقر الاتحاد أو في احد الأقطار العربية ويجوز انعقاده بشكل استثنائي بقرار من المكتب التنفيذي أو بناء على طلب أكثرية أعضاء الاتحاد .

المادة الثامنة :

1- توجة الدعوة لاجتماع المجلس الأعلى قبل ثلاثة اشهر على الأقل ويكون الاجتماع قانوني مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .

2- تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يعاد التصويت مرة أخرى وفي حالة التساوي للمرة الثانية يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

 المادة التاسعة :

تحدد صلاحيات المجلس الأعلى للاتحاد كما يلي :

1- إقرار اللوائح الداخلية وما يطرأ عليها من تعديلات .

2- إقرار تعديل النظام الأساسي ويشترط في ذلك موافقة ثلثي أعضاء الاتحاد.

3- إصدار القرارات والتوصيات اللازمة لتحقيق أهدف الاتحاد .

4- انتخاب رئيس الاتحاد من بين الجيولوجيين المرشحين من قبل الهيئة الجيولوجية في القطر الذي له دور الرئاسة .

5- انتخاب الآمين العام وتحديد صلاحياته .

6- التصديق على الحساب الختامي وموازنة الاتحاد في نهاية السنة المالية للاتحاد.

7- دراسة مشروع الميزانية العامة وإقراره وإدخال ما يرى من تعديلات عليه من آن لآخر بناء على اقتراح المكتب التنفيذي . وإذا تعذر اجتماع المجلس الأعلى في الدورة المخصصة لإقرار الميزانية يستمر الصرف على أساس القاعدة ألاثني عشرية .

8- تعيين اللجان الفنية الدائمة والمؤقتة لتحقيق أهداف الاتحاد وتحديد اختصاصاتها.

9- إقرار وسائل استثمار أموال الاتحاد وقبول الإعانات والهبات.

10- تعيين مراقب للحسابات أو أكثر وتحديد بدل الأتعاب.

11- أية أمور أخرى تستهدف مصلحة الاتحاد وتحقيق أهدافه .وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته للمكتب التنفيذي بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين وذلك فيما عدا تعديل  النظام الأساسي .

رئيس الاتحاد

المادة العاشرة :

1- رئيس الاتحاد يمثل الاتحاد في الأوساط الرسمية والدولية وأمام المحاكم ويكون رئيساً للمكتب التنفيذي وللمؤتمرات الجيولوجية العربية التي ينظمها الاتحاد .

2- تكون الرئاسة دورية وبالتناوب بين أعضاء الاتحاد.

3- مدة الرئاسة ثلاث سنوات , وفي حال غياب الرئيس يقوم نائبه (رئيس الدورة القادمة) بأعماله وفي حال خلو منصب الرئاسة يتم انتخاب رئيس الاتحاد من ذات الهيئة الجيولوجية للقطر للفترة الباقية من مدة الرئاسة .

4.يكون الرئيس بصفته الاعتبارية وليس بصفته الشخصية .

المكتب التنفيذي للاتحاد

 المادة الحادية عشر :

يتكون المكتب التنفيذي للاتحاد من الرئيس والآمين العام ونائب الرئيس .المادة الثانية عشر :

تحدد صلاحيات ومهام المكتب التنفيذي كما يلي :

1- الإشراف على قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للاتحاد .

2- تحضير جدول أعمال المجلس الأعلى .

3- تحضير مشروع اللوائح الداخلية وكل ما يطرأ عليها من تعديلات لعرضها على المجلس الأعلى للبت فيها.

4- دراسة تعديلات النظام الأساسي  للاتحاد وعرض الأمر على المجلس الأعلى للبت فيه .

5- دراسة طلبات الانظمام التي تقدم الى الاتحاد من الهيئات الراغبة والبت فيها .

6- تقديم الحساب الختامي والموازنة في نهاية العام للمجلس الأعلى للتصديق عليها.

7- أعداد مشروع الميزانية العامة واقتراح تعديلها إذا لزم الأمر.

8- النقل من بند الى بند في الباب الواحد من الموازنة شريطة عدم تجاوز مجموع مخصصات الباب وعرض ذلك على المجلس الأعلى في أول اجتماع له .

9- اقتراح تشكيل اللجان التي يقتضيها نشاط الاتحاد.

10- البت في المقترحات الخاصة بالندوات والاجتماعات.

11- إقرار برنامج النشاط فيما بين دورات انعقاد المجلس الأعلى.

12- تقديم المقترحات لاستثمار أموال الاتحاد وتنمية موارده للمجلس الأعلى للبت فيها.

13- دعوة المجلس الأعلى للانعقاد في الحالات الاستثنائية

 المادة الثالثة عشر :

 يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيس الاتحاد او الآمين العام كلما لزم الامر ويكون الاجتماع قانونياً بحضور عضوين.

اللجان الفنية للاتحاد

المادة الرابعة عشر :

تكون للاتحاد لجان فنية تحدد اللائحة الداخلية تسميتها واختصاصاتها.

الأمانة العامــــة

 المادة الخامسة عشر :

 تتكون الأمانة العامة من :

1- آمين عام ينتخبه المجلس الأعلى من بين الجيولوجيين العرب أعضاء الاتحاد ولمدة اربع سنوات.

2- مكتب دائم للاتحاد يشرف عليه ويديره الأمين العام.

المادة السادسة عشر :

يكون مقر الأمانة العامة للاتحاد في بغداد .


 المؤتمرات الجيولوجيـــة

المادة السابعة عشر :

يدعو المجلس الأعلى للاتحاد لعقد مؤتمرات جيولوجية تعقد دورياً في القطر العربي الذي يختاره المجلس الغاية منها دراسة المواضيع الجيولوجية التي تهم الأقطار العربية وتهيئة الوسائل اللازمة للتعارف بين الجيولوجيين العرب وتنمية روح الأخوة والتعاون بينهم .

المادة الثامنة عشر :

يحدد المجلس الأعلى للاتحاد لكــل مؤتمر جيولوجي موضوعاً رئيساً ليكون مجال بحث المؤتمر.

 المادة التاسعة عشر :

يقوم المكتب التنفيذي للاتحاد بالإشراف على تنظيم المؤتمرات الجيولوجية التي ينظمها الاتحاد.

ماليــة الاتحاد

 المادة العشرون :

يمول صندوق الاتحاد من اشتراكات الهيئات الجيولوجية المنتمية للاتحاد ومن الأعضاء ومن المعونات والهبات التي يقرر المجلس قبولها ومن ريع استثمار أموال الاتحاد ومن الدخل الذي يحصله الاتحاد نتيجة إشرافه على المشاريع الجيولوجية المشتركة وأية مشاريع استشارية يقوم بها الاتحاد

المادة الحادية والعشرون :

يقرر المجلس الأعلى للاتحاد رسوم الاشتراك السنوي التي تدفعها كل دولة عضو وبالتساوي وله الحق في اعادة النظر بالرسوم كلما لزم الامر.

 المادة الثانية والعشرون :

 تودع أموال الاتحاد في مصرف عربي أو أكثر بقرار من المجلس الأعلى .


المادة الثالثة والعشرون :

تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول شهر كانون الثاني (يناير) وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه .

عضوية الاتحــــاد

المادة الرابعة والعشرون :

تقبل في عضوية الاتحاد الهيئات الجيولوجية القائمة في كل قطر عربي حسب التعريف الوارد في الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا النظام.

المادة الخامسة والعشرون :

تعتبر الهيئات الجيولوجية في الأقطار العربية المبينة أدناه أعضاء مؤسسين في الاتحاد :

1- جمهورية مصر العربية

2- دولة فلسطين

3- المملكة المغربية

4- المملكة الاردنية الهاشمية

5- الجمهورية العربية الليبية

6- جمهورية السودان الديمقراطية

7- الجمهورية اللبنانية

8- الجمهورية التونسية

9- الجمهورية العراقية

المادة السادسة والعشرون :

تعتبر الهيئة الجيولوجية الراغبة في الانضمام الى الاتحاد عضواً فيه بمجرد صدور قرار المكتب التفيذي بقبول عضويتها.

 أحكام عامــــــة

 المادة السابعة والعشرون  :

القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للاتحــاد والتي تخص الأمور التشريعية أو القانونية أو اللوائح في أي قطر في الاتحاد تعتبر توصيات من المجلس

المادة الثامنة والعشرون:

 يتم انتخاب رئيس الاتحاد في دورة شهرمارس (اذار)  للمجلس الأعلى على أن يتولى عمله حال انتخابه .

 المادة التاسعة والعشرون  :

1- لا يحل الاتحاد ألا بقرار من المجلس الاعلى باجماع الاعضاء.

2- في حالة حل الاتحاد تصفى امواله ويوزع الفائض او العجز على اعضائه بنسبة مجموع الاشتراكات التي دفعها كل منه

 

 

 

 

 

 

hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1231 مشاهدة

  

مشروع قانون التعدين

(مناجم ومحاجر وملاحات)

 

   قرار رئيس الجمهورية

        بمشروع قانون

  اصدار قانون المناجم والمحاجر

 

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور

وعلى القانون المدنى

 

- وعلي القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المراقبة العامة

 

- وعلي القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر

 

- وعلي القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية

 

- وعلي القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر

 

- وعلي القانون رقم 151 لسنة 1956 بفرض رسم انتاج على الأملاح التبخيرية

  وتنظيم إستغلالها.

 

- وعلي القانون رقم 61 لسنة 1958 بشأن منح الأمتيازات المتعلقة بإستثمار موارد

  الثروة المعدنية والمرافق العامة وتعديل شروط الأمتياز.

 

- وعلي القانون رقم 58 لسنة 1962 بالغاء رسوم الإنتاج على الأملاح التبخيرية

 

- وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة  1979 ولائحته التنفيذية

 

- وعلي قانون العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981

 

- وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية

 

- وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية

  المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

 

 

- وعلي قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 .

 

- وعلي قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

 

- وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.

 

- وعلي قانون ضمانات حوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997

 

- وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء بإنشاء هيئة الطاقة الذرية.

 

- وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1974 بشأن انشاء مؤسسة عامة تسمى

  جهاز تنمية بحيرة ناصر.

 

- وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1977 يرفض يرفض الأحكام الخاصة

  بهيئة الطاقة الذرية .

 

- وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 1977 بإنشاء هيئة المواد النووية.

 

- وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 1978 بإنشاء  الهيئة العامة لتنقية بحيرة

  السد العالى التى حلت محل المؤسسة العامة لجهاز تنمية بحيرة ناصر.

 

- وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الهيئة المصرية

  العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية .

 

- وعلي القرار الجمهورى رقم 336 لسنة 2004

 

- وعلي قرار وزير الصناعة رقم 879 لسنة 1974 الصادر بتاريخ 31/ 7/74 بشأن تفويض

  السادة المحافظين فى مباشرة إختصاصات الملاحات .

 

 

       أصدرنا القانون الآتى نصه الى مجلس الشعب

 

 

المادة الأولى

 

 يعمل بأحكام القانون المرافق  فى شأن المناجم والمحاجر والملاحات

 

المادة الثانية

 

تظل تراخيص البحث عن خامات المناجم وعقود إستغلال خامات المناجم وخامات المحاجر

والأملاح التبخيرية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون محكومة بالقواعد السارية عليها من قبل

وذلك دون الإخلال بإختصاص رئيس مجلس الإدارة والهيئة بعقود استغلال خامات المحاجر والأملاح التبخيرية المذكورة اعتبارا من التاريخ المذكور.

 

 وتسرى احكام القانون المرافق على طلبات تجديد التراخيص والعقود المشار اليها التى لم يبت

 فيها حتى هذا التاريخ.

 

المادة الثالثة

 

- يلغى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر والقانون رقم 151 لسنة

1956 بفرض رسم إنتاج على الأملاح التبخيرية وتنظيم إستغلالها .

 

- كما يلغى قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة للخدمات  رقم 38 لسنة 1962

  فى شأن نقل إختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر الى المحافظات.

 

المادة الرابعة

 

يصدر رئيس مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، والى أن

 تصدر اللائحة ليستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة قبل هذا التاريخ فيما لا يتعارض

 مع احكامه.

 

كما يصدر رئيس مجلس الإدارة تراخيص البحث وعقود الإستغلال لخامات المناجم وخامات

المحاجر والأملاح وعقود التبعية.

 

 المادة الخامسة

 فى تطبيق هذا القانون يلحق الموظفون والعاملون اللازمين لتطبيق هذا القانون من

المحافظات الى الهيئة على سبيل الإعارة من تلك المحافظات وذلك بصفة مؤقته الى أن يتم

نقلهم الى ميزانية الهيئة بصفة نهائية كما ينقل الى ميزانية الهيئة كل مايتعلق بهذا الإختصاص.

 

 

المادة السادسة

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

 

 

القاهرة فى                                                   رئيس الجمهورية

 

 

 

 

إصدار القانون الآتي:

 

أحكام تمهيدية

 

مادة1-لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمصطلحات الآتية المعانى الواردة  قرين كل منها، مالم يتطلب السياق خلاف ذلك

م

المصطلح

تعريفه

1

الوزارة                

الوزارة المختصة

2

الوزير                 

الوزير المختص

3

الهيئة                    

الهيئة المختصة بشئون الثروة المعدنية وهى حاليا الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

4

رئيس مجلس الإدارة 

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة  للثروة المعدنية.

5

الحكومة                

حكومة جمهورية مصر العربية

6

البحث   

هو فحص سطح الأرض أو باطنها بجميع الوسائل الجيولوجية والجيوفيزيقية والتعدينية والأستشعار عن بعد وغيرها للتعرف على مدى انتشار الخامات المعدنية ونوعياتها وكمياتها ودرجة جودتها وأفضل الطرق لإستخراجها وتقدير مدى صلاحيتها للأستغلال  الأقتصادى

7

الاستغلال

 

هو استخراج الخامات المعدنية سواء من سطح الأرض أو من باطنها أو من محاليلها

8

الثروات المعدنية   

أى مواد،سواء كانت فى شكل مواد صلبة أو أى شكل من الأشكال الطبيعية  الموجودة فى أو على سطح الأرض،والتى يتم تشكيلها أو يجرى عليها عمليات جيولوجية أوتعدينية وتشمل المعادن  الموجودة أوالرواسب الطبيعية أو الصخور أو الفحم أو الصخور الطينية ، وأى مادة يمكن استخراجها من المياه المالحة أو الفحم أو الصخور الطينية والمكونات المعدنية الموجودة فى أكوام النفايات أوالمخلفات.

9

المناجم                  

مواقع استخراج الخامات المعدنية من باطن أو فوق  سطح الأرض                    

10

المحاجر                       

هى مواقع استخراج مواد البناء وأحجار الرصف وأحجار الزينة.

11

الملاحات                        

 

هى المواقع الطبيعية أو الصناعية التى تستخرج منها الاملاح بأنواعها.

12

الأملاح                              

 

 

أ‌-       الأملاح التبخيرية التى تستخرج بطريقة التبخر ككلورايد الصوديوم(ملح الطعام) وكربونات الصوديوم (النطرون) وكبريتات الصوديوم وبروميد الصوديوم وكلورايد وكبريتات المغنسيوم  وكلورايد البوتاسيوم       

ب‌- الأملاح الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناءا على عرض الهيئة

13

العناصر المشعة                     

 

هى عناصر لها نشاط إشعاعى يمكن إستغلالها بطريقة إقتصادية وفوق الحد المسموح به عالميا.

14

احجار الزينة                         

هى احجار طبيعية صلبة  متماسكة تتميز عن غيرها بدرجة من  الصلابة .

15

مواد البناء                     

صخور رملية أو نارية أو رسوبية أو متحولة بالإضافة الى الرمل والحصى الغير متماسك تستعمل فى الأغراض الإنشائية ورصف الطرق والتى لا تدخل فى اغراض الصناعة

16

الأحجارالكريمة                 

المعادن والصخور المستعملة لأغراض الزينة وصناعة المجوهرات.

17

ترخيص المعادن                

ترخيص البحث عن المعادن، ترخيص المحاجر، ترخيص التعدين وتصريح التعدين فى المناجم والملاحات أو أى من هذه التراخيص،وفق مايقتضيه السياق الذى يستخدم فيه المصطلح.

18

منطقة الترخيص                 

 

 

المنطقة التى يشملها ترخيص البحث عن المعادن،أو ترخيص المحجر والملاحات أو عقود الإستغلال أو تصريح الأعمال التعدينية الحرفية.

19

مفتش المناجم والمحاجر     

المختص بالقيام بالتفتيش على المناجم والمحاجر  والملاحات

20

عمليات التعدين              

هى عمليات استخراج الخامات المعدنية بإتباع الطرق الفنية  والأقتصادية اللازمة .

21

القيمة المضافة              

المعالجة والتصنيع بالأضافة الى الأنشطة اللازمة أو المتعلقة بتنمية وتسويق مثل هذه المواد المعدنية

22

حامل الترخيص               

الشخص أو الكيان الذى يحوز باسمه على الترخيص وفقا لهذا القانون.

23

مستخدم الأرض             

أى شخص يشغل أو يستخدم الأرض بالطرق القانونية المشروعة أو يستخدم الأرض وفقا للقانون المكتوب.

24

إيجار الأرض (تشوين) وعقد التبعية

هو عقد يصدر لصالح عقد إستغلال سارى لتشوين الخامات الناتجة من أعمال التعدين ولتوصيل مرافق تلزم  لأعمال  التعدين لصالح العقد.

25

ترخيص الحماية            

هى المنطقة التى تعطى للمرخص له وملاصقة للمساحة التى يستغلها أو يطلب إستغلالها ولا تزيد عن المساحة المرخص له الإستغلال فيها.

 

 

مادة 2

يراد بالبحث عن المواد المعدنية اختبار سطح الأرض أو باطنها بجميع الوسائل وعلي الأخص الوسائل الجيولوجية والجيوفيزيقية التي تؤدي إلى التعرف علي المعادن ؛ من خواصها الطبيعية والمغناطيسية و الكهربية أو غيرها أو عمل حفر اختبار أو ثقوب للتحقق من وجود أو احتمال وجود مواد معدنية .

ويراد بالبحث عن المواد المذكورة التوسع في فحص سطح الأرض وباطنها بجميع الوسائل الجيولوجية أو الجيوفيزيقية أو التعدينية التي تؤدي إلى التعرف علي مدي انتشار الخام وكميتة وعلي أصلح الطرق لاستخراجه واستخلاصه وتقدير مدي صلاحيته في الأسواق الداخلية والخارجية .

 

مادة3

يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضي المصرية والرصيف القارى والمياه الإقليمية الخالصة لجمهورية مصر العربية وتعتبر كذلك من هذهالأموال خامات المحاجر عدا مواد البناء الأحجار الجيرية والرملية والرمال التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير .

 

مادة 4

تقوم الهيئة دون غيرها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بتنظيماستغلال المناجم والمحاجروالملاحات ورقابتها وكل ما يتعلق بها من تصنيع أو نقل أو تخزينولها أن تقوم بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات ما يتعلق بها أما بنفسها مباشرة وفي هذه الحالة لها أن تقوم بحفظ المساحة التي تباشر فيهاأعمال الأبحاث التعدينية أو الجيولوجية طول مدة البحث وأما أن تعهد بذلك إلى غيرها ؛ بالشروط المقررة في هذا القانون .

 

مادة 5

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1145 من القانون المدني لا يجوز الحجزعلي الآلات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات مادام هذا التخصيص قائما والمرخص له قائما بالتزماته .

 

مادة 6

 لكل شخص طبيعي أو اعتباري حرية البحث عن المواد المعدنية بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون . ويكون البحث عن هذه المواد واستغلالها في جمهوريةمصر بما في ذلك المياه الإقليمية الخالصة لجمهورية مصر العربية أيا كان مالك الأرض ؛ بترخيص يصدر وفقا للفروض والأوضاع المقررة في هذا القانون ؛ علي أن يجوز بقرار من مجلس الوزراء حظر البحث أو الاستغلال بالنسبة إلى منطقة معينة فى حالة الحروب والكوارث الطبيعية وفي هذه الحالة تلغي جميع تراخيص البحث والاستغلال السابق منحها مع حفظ حق صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض العادل.

 

مادة 7

 تصدر تراخيص البحث والأستغلال للمعادن الثمينة بقانون بناء على أقتراحرئيس مجلس الإدارة وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

مادة 8

لايجوز تصدير الخامات المعدنية الا بعد موافقة الهيئة ولها أن تشترط فى تراخيص خامات معينة إجراء العمليات الصناعية المناسبة التى من شأنها رفع درجة جودةالخام وقيمته الأقتصادية وفقا للأصول الفنية لصناعة التعدين.

 

مادة 9

 تعد الهيئة سجلات لقيد أسماء طالبى الترخيص في البحث عن المواد المعدنية .وتقيد الطلبات بترتيب ساعة ويوم ورودها ؛ ويصدر بتنظيم القيد بهذه السجلات والبيانات التي يشتمل عليها كل سجل منها قرار من رئيس مجلس الإدارة وتكون الأولوية في منح تراخيص البحث وعقودالاستغلال لمقدمي الطلبات وفقا لأسبقية ساعة ويوم ورود الطلبات.

 

 

 

 

الأحكام الخاصة بالمناجم

 

مادة 10

 يشترط لمنح الترخيص في البحث أن تتوافر لدي الطالب الكفاية الفنية اللازمة لهذا الغرض وأن يلتزم بإنفاق ما تستلزمه أعمال البحث علي الوجه الذي توافق عليه الهيئة ويصدر ترخيص البحث بقرار من الوزير المختص للمدة التي يطلبها الطالب ويجوز تجديدها بشرط آلا تزيد المدة أصلا وتجديدا علي أربع سنوات . وذلك بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون . وتكون الهيئة هي السلطة المختصة بتجديد ترخيص البحث ما دام المرخص له قائما بتنفيذ التزاماته .ومع ذلك لا تتقيد الهيئة بتجديد الترخيص إذا رأت أنه قد أصبح من حق المرخص له الحصول علي عقد استغلال طبقا لشروط الترخيص في  البحث . وقامت الهيئة بإبلاغة بالطرق القانونية بوجوب طلب عقد استغلال .

للهيئةألا تجدد الترخيص إذا تبين لها أن المرخص له أخل بالتزاماته ولا يجوز للمرخص له في البحث أن يبحث عن خام أو خامات أو أي مواد معدنية أخري غير خام المادة المعدنية المرخص له بالبحث عنها ما لم يكن خام هذه المادة أو المواد مختلطا مع الخام المرخص له بالبحث عنه ويتعذر استخراج أحدهما من الأرض دون الأخر وله في هذه الحالة أن يحصل علي موافقة

الهيئة بإضافة الخام الأخر المختلطة إلى ترخيص البحث الصادر له في البحث عنها .

 

مادة 11 يحصل من كل ترخيص في البحث إيجار سنويا بحد أقصى خمسون الف

جنيها عن كل كيلو متر مربع (وفقا للائحة التنفيذية).

 

مادة 12 لايجوز التنازل عن تراخيص البحث والأستغلال الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون الى الغير الا إذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية على أن يعتمد التنازل من رئيس مجلس الإدارة.

 

مادة 13 تحدد المساحة المطلوب فيها ترخيص للبحث بناء علي طلب صاحب الشأن بحيث تكون المساحة علي شكل مستطيل أو مربع لا يقل طول أحد أضلاعه عن كيلو مترين ولا تزيد مساحته عن عشرين كيلو مترا مربعا ولا تقل عن كيلو متر مربع واحد.

 

ويسقط حق المرخص له في نصف المساحة بعد انقضاء سنتين من تاريخ الترخيص ما لم يطلب عقد استغلال في هذا النصف أو جزء منه .

 

ويكونلرئيس مجلس الإدارة طبقاللمبررات الفنية نتيجة للأبحاث التي قام بها المرخص له تعديل شكل الترخيص أو مساحته بناء علي طلب المرخص له. كما يجوز له أصدار تراخيص في البحث لغير المرخص له في مساحة البحث إذا كانت هذه التراخيص للبحث عن مادة أو مواد أخري غير المرخص في البحث عنها كما يجوز أن تكون تلك المساحة محلا للترخيص بأعمال التشغيل المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون ؛ كل ذلك بشرط عدم الإضرار بأعمال البحث الجارية بالمساحة الأصلية المذكورة .

 

مادة 14   تقيد فى سجل خاص بالهيئة المساحات التى أجريت بها أعمال زادت

من قيمتها ، وكذا المساحات التى سقطت التراخيص الصادرة بشأنها أو الغيت ويعلن عنها كمساحات خالية ويجوز طرحها أو المشاركة فى استغلال الخامات بها على الوجه المبين

باللائحة التنفيذية.

 

مادة 15 - تقيد في سجل خاص بالهيئة المساحات التي يسقط حق المرخص له في

البحث فيها إذا كان قد قام فيها بأعمال تزيد من قيمتها ويعلن عنها كمساحات خالية للبحث بطرق الأعلان القانونية فإذا تقدم عن مساحة البحث اكثر من طلب واحد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان وجب طرحها في مزايدة عامة وإذا تقدم عنها طلب واحد كان لمقدم الطلب حق الحصول علي ترخيص في البحث  فيها بعد بسداد ماتم إنفاقه على عمليات البحث السابقة.

 

وإذا لم يتقدم أي طلب خلال الفترة المشار إليها منح الترخيص لأول طلب بعد انقضائها طبقا لقواعد الأسبقية المنصوص عليها في المادة 8 .

وتطرح المساحات التي لم يتيسر تحديد الأولوية فيها طبقا لمادة 8 في المزايدة . وفي هذه  الحالة تجري المزايدة بين أصحاب هذه الطلبات .

وتجري المزايدة في جميع الأحوال علي أساس القواعد المبينة في المادة 17

  

مادة 16- يكون للمرخص له في البحث أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول علي ترخيص استغلال عن كل المساحة المرخص له في البحث فيها أو في بعضها بالشروط و

الأوضاع المقررة في هذا القانون .

ويجب أن يكون شكل مساحة الاستغلال مربعة أو مستطيلة .

ويصدر عقد الاستغلال بقرار من رئيس مجلس الإدارة .

وفي حالة حصول الطالب علي عقد استغلال عن جزء من هذه المساحة يظل ترخيص البحث

قائما بالنسبة للمساحة الباقية إذا احتفظ بذلك وقت طلب عقد الاستغلال علي آلا تزيد مدة الترخيص عن 4 سنوات .

وله أن يتصرف بإذن من رئيس مجلس إدارة الهيئة في الخام الناتج من عمليات البحث بشرط

أن يكون قد تقدم بطلب عقد الاستغلال وسدد قيمة الإيجار والتامين المقررين عن ذلك العقد طبقا للمادة21 .

 

مادة 17- يشترط لإصدار عقد استغلال معدن ما في مساحة معينة أن يسبقه ترخيص

في البحث عن ذلك المعدن في تلك المساحة وان يثبت المرخص له في البحث وجود الخام

الممكن تشغيله . ويصدر عقد الاستغلال بالشروط المقررة في هذا القانون إلا في الأحوال التي يمكن فيها الترخيص في البحث بشروط خاصة طبقا للمادة 48 وفي هذه الحالة يصدر عقد الاستغلال وفقا للشروط المرفقة لترخيص البحث .

 

مادة 18 استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز إصدار عقد الاستغلال في المساحات التي يتبين للهيئة وجود المعدن فيها بكميات تسمح باستغلاله.

 

وتدرج  الهيئة في سجل خاص كل ما هو معروف لها من هذه المساحات ويباح الإطلاع علي

هذا السجل في كل وقت . ويطرح في مزايدة عامة ما تري الهيئة طرحة منها وما يقدم عنة طلبات للاستغلال وفي هذه الحالة تحصل المزايدة خلال ستة اشهر من تاريخ الطلب فإذا لم

 يتقدم أحد للمزايدة تطبق أحكام المادة الثامنة .

 

ويصدر رئيس مجلس الإدارة قرار بتشكيل لجنة لوضع قواعد الإشهارعن عقد الاستغلال علي أساس الكفاءة الإنتاجية من ناحية قيمة الإنتاج وتحسين نوع الخام والمنشئات اللازمة لذلك . وذلك علاوة علي الإيجار المقرر في المادة 19.

ويجوز لهذه اللجنة بموافقة رئيس مجلس الإدارة جعل قيمة الإيجار كاملة أو مخفضة أساسا للإشهار وذلك إذا وجدت مبررات فنية أو اقتصادية توجب خفض الحد الأدنى للإشهار .

   وتقوم اللجنة سالفة الذكر ببحث العطاءات التي تقدم في المزايدات واقتراح ما تراه بصددها .

   وفي جميع الأحوال المتقدمة يصدر عقد الاستغلال بقرار من رئيس مجلس الإدارة إلا في الأحوال

   التي يكون فيها الاستغلال بشروط خاصة طبقا للمادة 48 .

 

مادة 19  يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز عشرين عاما

ويجدد العقد للمدة التي يحددها المستغل بشرط ألا تجاوز مدتين  عشر أعوام ثم عشر أعوام أخرى  مادام المستغل قائما بالتزاماته ؛ علي أن يتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء مدة العقد بستة أشهر علي الأقل ؛ ويكون تجديد العقد بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

ويجدد العقد بالشروط المنصوص عليها فيه ؛ وعلي الأخص ما كان منها متعلقا بالإيجار؛أما القواعد التنظيمية فتسري عليها القوانين واللوائح المعمول بها وقت التجديد.

ويجوز بالاتفاق بين الهيئة والمستغل تجديد العقد بعد ذلك بالشروط التي يتفق عليها .

كما يجوز إلغاء العقد أيضا إذا أوقف المستغل الاستغلال مدة تقدر بثلث التعاقد بحد أقصى سنة دون الحصول علي أذن كتابي سابق من الهيئة.

ويكون إلغاء العقد بقرار من رئيس مجلس الإدارة ويعلن به صاحب الشأن بالطرق القانونية.

ويسري حكم الفقرات الثلاث الأخيرة علي عقود الاستغلال التي صدرت قبل العمل بهذا القانون .

ويجوز لمن الغي  له عقد الاستغلال ؛ التظلم من قرار الإلغاء إلى رئيس مجلس الإدارة وذلك خلال مدة ستين يوما من تاريخ إبلاغه بهذا القرار .

 

مادة 20 يجوز للمرخص له أن يستخرج خاما أو خامات أخرى غير الخام المرخص له في استغلاله ويتعذر استخراج خام إحداهما من الأرض دون  الخام الآخر على  أن يخطر الهيئة خلال

ثلاثين يوما من تاريخ  عثوره علي الخام الآخر المختلط ؛ ولا يجوز له التصرف فيه إلا بعد إضافته الى ترخيص الأستغلال على أن يؤدى اتاوة سنوية مقدارها 10 % من الأنتاج السنوى للخام المضاف.

 

مادة 21- ويراد بترخيص الحماية الترخيص الذي يصدر للمستغل عن مساحة داخل مساحة مرخص له بالبحث فيها وملاصقة للمساحة التي يستغلها أو يطلب استغلالها بقصد الاحتفاظ بها

لإتمام البحث والحصول علي عقد استغلال فيها وللمستغل أو لصاحب حق الاستغلال طبقا لأحكام

هذاالقانون أن يطلب ترخيصا أو اكثر علي سبيل الحماية عن مساحة ملاصقة للمساحة التي يستغلها أو يطلب استغلالها بشرط ألا تزيد مجموع مساحة الحماية علي مساحة الاستغلال وأن تكون مساحة الحماية المطلوبة خالية وعلي شكل مربع أو مستطيل .

 

وتكون تراخيص الحماية للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز مدة الاستغلال

 

ويصدر ترخيص الحماية بقرار من رئيس مجلس الإدارة ويؤدي المرخص له للهيئة مقدما إيجارا

سنويا عن مساحة الحماية بواقع عشر فئة الإيجار المقرر لمساحة الاستغلال .

 

ويخول ترخيص الحماية المرخص له حق القيام بأعمال البحث وله أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول علي عقد استغلال في مساحة الحماية كلها أو بعضها بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون .

وله كذلك أن يتصرف بأذن من  رئيس الهيئة في الخام المستخرج أو الناتج من عمليات البحث

بشرط أن يكون قد تقدم بطلب عقد الاستغلال وسدد الإيجار والتامين المستحق عن عقد الاستغلال المطلوب طبقا للمادة 19.

 

 

مادة 22-  يؤدي  المرخص له بالإستغلال للهيئة مقدما إيجار سنويا لايقل عن عشرة الاف جنيه مصرى ولايزيد عن خمسين الف جنيه مصرى لكل كيلو متر مربع واحد وإتاوة سنوية بحد أقصى 10 % من الإنتاج السنوى وفقا لما تحدده  للائحة التنفيذية والمناجم التى تحصل عنها

الإيجار والإتاوة يحصل عنها اكبر القيمتين.

 

 

مادة 23 :- علي من يقوم بأعمال البحث وعلي المرخص له في البحث في أرض الغير أن يمتنع عن أي عمل من شأنه الأضرار بسطح الأرض أو حرمان المالك من الانتفاع بملكه فإذا ترتب علي عمله أي ضرر بسطح الأرض أو حرمان المالك من الانتفاع بملكه التزم بالتعويض .

وتتولى تقدير التعويض بناء علي طلب صاحب الشأن لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة وتمثل فيها الهيئة وغرفة التعدين وممثل عن إتحاد الصناعات المصرية حسب التخصص فى مجال التعدين والجهات الحكومية المختصة . ويجوز المعارضة في قرار اللجنة طبقا للأوضاع المقررة في القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه .

 

                                  

                      

 

 

 

الأحكام الخاصة بالمحاجر

 

مادة 24 :- تسرى الأحكام المبينة فى هذا الباب على خامات المحاجر ومايماثلها من

خامات كما هو وارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة 25- لايجوز بغير موافقة وزارة الموارد المائية والرى استغلال أوترخيص باستغلال مواد المحاجر الناتجة عن إنشاء الترع والمصارف أو تطهيرها.

 

 

مادة 26 :

تكون الأولوية للمصرى على الأجنبى فى الحصول على تراخيص استغلال المحاجر إذا لم يتيسر

تحديد الأولوية وفقا للمادة 8 من هذا القانون، كما تكون له الأولوية فى الحصول على هذه

التراخيص عن طريق المزايدة إذا تساوت العروض.

 

مادة 27  :

يصدر عقد الإستغلال للمدة التى يحددها الطالب بقرار منرئيس مجلس الإدارة بشرط الا تزيد المدة على ثلاثين عاما.

ويجوز تجديد العقد مرتين بحيث لايتجاوز المدة فى كل مرة  عن خمسة عشر عاما، إذا ثبت للهيئة عند إنقضاء مدة العقد أن المستغل قد قام بجميع التزماته وكان قد أبلغ الهيئة كتابة برغبته فى التجديد، وذلك قبل انقضاء المدة ستة أشهر على الأقل، بالنسبة الى العقود التى تزيد مدتها على

سنة أو شهرين إذا كانت المدة سنة.

ويكون التجديد بالشروط المنصوص عليها فى العقد ، وعلى الأخص ماكان منها متعلقا بالإيجار والأتاوة. أما مايتضمنه العقد من القواعد التنظيمية فتسرى عليها القوانين واللوائح المعمول بها

وقت التجديد. ويجوز بالإتفاق بين الوزارة والمستغل تجديد العقد بعد ذلك لمدة أخرى بالشروط التى يتفق عليها ، وفى هذه الحالة يكون التجديد بقانون.

ويجوز إلغاء العقد اذا أوقف العمل فى المحجر مدة تقدر بثلث مدة التعاقد بحد أقصى سنة دون الحصول علي أذن كتابي سابق من الهيئة.

 

مادة 28 - تؤدى أتاوة عن مواد المحاجر فى نهاية كل ستة أشهر مباشرة  للدولة حسب الفئات الواردة باللائحة التنفيذية.

 

مادة 29 : يؤدى المرخص له مقدما إيجارا سنويا  يتراوح مابين خمسين الف جنيها كحد أدنى ولاتزيد عن مائتين وخمسين الف جنيها لمساحة لاتزيد عن نصف كيلو متر مربع ويحدد بمعرفة

اللجنة المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.

وفى حالة عدم قبول المرخص له الإيجار الذى تحدده اللجنة المذكورة يطرح استغلال المحجر فى مزايدة عامة على أساس الإيجار الذى حددته اللجنة.

وللجنةأن تقرر الإكتفاء بالإيجار دون الأتاوة عن كل محجر ترى أن حالته تستوجب ذلك،كما لها أن تخفض الإيجار إذا رات مايسوغ ذلك.

أما المحاجر التى تقرر عليها أتاوة وإيجار فتحصل عنها أكبر القيمتين. ويجوز للجنة أن تعيد النظر فى تقدير الإيجار أثناء سريان مدة العقد بالنسبة للعقود التى مدتها عشر سنوات على الأقل، إذا رأت الهيئة ذلك أو بناء على طلب المرخص له وبشرط إبداء أسباب جدية وبعد انقضاء خمس سنوات على الأقل، على تقدير اللجنة السابق.

 

 

 

مادة 30:

يجوز للمرخص له فى استغلال خام من خامات المعادن أن يستخرج من المحاجر الموجودة

بالمساحة الصادرة له عنها عقد الأستغلال مايلزم لأعمال التعدين بدون مقابل.

كما يجوز للهيئة الترخيص باستخراج كميات محدودة من مواد المحاجر خلال مدة محدودة ولغرض معين نظير دفع الأتاوة المقررة عن تلك الكميات مقدما من مناطق تبعد عن المناطق المرخص فيها بمحاجر بمسافة لاتقل عن عشرة كيلو مترات على الأقل ،ويكون حساب الأتاوة النهائى عن تلك المادة عن جميع كميتها كما يجىء بالحساب الختامى للعملية أو المنشأة.

 

مادة 31:

فى عقود استغلال المحاجر التى تبرم لمدة سنة ، يجوز للمستغل قبل انتهاء تلك المدة وبعد انقضاء مدة لاتقل عن ستة شهور من تاريخ ابتداء العقد أو تجديده أن يستبدل بالمحجر محجرا آخر من

 نوعه فى المنطقة ذاتها بالشروط المنصوص عليها فى العقد وللمدة الباقية منه إذا ثبت للهيئة ما

يبرر هذا الأستبدال، وبشرط أن يقوم طالب الأستبدال بأداء كل ماهو مستحق عليه من أتاوات عن المواد التى استخرجها من المحجر المراد استبداله قبل استلام المحجر الجديد. ويكون الأستبدال مرة واحدة فقط.

ويحدد إيجار المحجر الجديد على الوجه المبين فى المادة 27 فإذا زاد هذا الإيجار على الإيجار

القديم التزم المستغل بأداء الفرق بين القيمتين فى الأجل التى تحدده الهيئة ، وإلا سقط حقه فى الإستبدال وإذا قل الإيجار الجديد عن القديم فليس له المطالبة بالفرق.

 

مادة 32 :

إذا لم يقم المرخص له بنقل الكميات التى أستخرجها من المحجر حتى نهاية مدة العقد آلت ملكية المواد الباقية الى الحكومة مالم يقدم المرخص له خلال الخمسة عشر يوما السابقة على تاريخ انتهاء العقد طلبا لحفظ حقه فى نقل هذه المواد فى المدة التى تحددها له الهيئة وبشرط أداء مبلغ يوازى مثلى الأتاوة المقررة عن تلك المواد.

 

مادة 33 :

يجوز للهيئة أن ترخص لمالك الأرض الموجود بها مواد البناء أن يستخرج هذه المواد بقصد استعماله الخاص دون استغلالها مع إعفائه من الإيجار والأتاوة.

 

ويكون للمالك الأولوية على الغير فى الحصول على الترخيص فى الأستغلال من الأرض المملوكة له- وفى هذه الحالة يعفى من الإيجار دون الأتاوة ويسقط حقه فيه إذا أبلغته الهيئة بالطرق القانونية بوجوب طلب الترخيص خلال شهرين وأنقضى الميعاد دون طلب، وفى هذه الحالة يجوز للهيئة أن ترخص للغير فى إستغلال تلك المواد ويكون لصاحب الأرض الحق فى الحصول على نصف الإيجار من الهيئة.

 

مادة 34 :- يكون لذوي الشأن في التراخيص والعقود دون سواهم الحق في طلب

استخراج صور من العقود والخرائط المكملة لها وتحصل الهيئة المختصة عنها الرسوم المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية.

 

مادة 35 لا يجوز نظر أي طلب يقدم تنفيذا لأحكام هذا القانون إلا بعد أن يؤدي مقدم

الطلب رسم منصوص عليه فى اللائحة التنفيذية.

 

مادة 36  تتولى الهيئة وضع نموذج البحث وعقود استغلال المناجم والمحاجر وتراخيص الحماية ويصدر بهذا النموذج قرار من رئيس مجلس الإدارة.

 

مادة 37 ترخص الهيئة لأغراض تشغيل المناجم والمحاجر بإنشاء الطرق العامة أو مد خطوط السكك الحديدية أو خطوط الأسلاك الهوائية والكهربائية والتليفونات أو بإنشاء المطارات أو خطوط الأنابيب أو المراسي وما يلزم من الأراضي غير المملوكة للحكومة لهذه الأعمال تنزع ملكيته طبقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار أليه والمعدل بقانون رقم 252 لسنة

1960 ثم القانون رقم 10 لسنة 1995 وتكون مسئولية الهيئة أو الجهة دفع تعويض لمستخدمى هذه الأراضى نظرا لأى أضرار تسفر عنها وفى حالة عدم الوصول لإتفاق بشأن التعويض المطالب

 به وتحديده يكون من خلال رفع دعوة أمام المحكمة المختصة وفى حالة حدوث أى أضرار من قبل أحد العاملين فى الهيئة أو الجهة تقوم بدفع هذا التعويض وتعتبر الأراضي اللازمة لهذه الأغراض

من الأموال العامة .

 

مادة 38 تحصل الهيئة إيجارا سنويا عن المساحة التي يستأجرها المرخص له في البحث

أو في الاستغلال خارج مساحة البحث أو الاستغلال بقصد إقامة منشآت أو مبان عليها مما يستلزمه العمل بالمساحة بالفئات المبينة باللائحة التنفيذية.

 

مادة 39 تحصل الهيئة المختصة من ذوي الشأن تأمينا نقديا لضمان تنفيذ شروط الترخيص أو العقود بوجه خاص للوفاء بالمبالغ المستحقة للحكومة نظير إتاوة أو إيجار للقيام بالتزامات التشغيل وغير ذلك من الاشتراطات ؛ وتبين اللائحة التنفيذية الأحوال التي تؤدي فيها التأمينات ومقاديرها وكيفية استردادها وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

 

مادة 40 تحصل الإتاوات والإيجارات وأية مبالغ أخرى تستحق للحكومة طبقا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري.

 

مادة 41 لا يجوز النزول عن الترخيص والعقود التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى الغير ألا بموافقة رئيس مجلس الإدارة ويكون الرفض بقرار مسبب.

وفي حالة المخالفة يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يقرر إلغاء الترخيص أو العقد .

 

مادة 42 - علي مستغلي المناجم والمحاجر والملاحات  أن يمسكوا الدفاتر المنصوص عليها في القانون ( مطلوب مراجعته).

 

مادة 43 يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من أستخرج أو شرع في استخراج

مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر أو الملاحات بدون ترخيص ويحكم بمصادرة أدوات وآلات التشغيل .

مادة 44

-                     مع عدم الاخلال باى عقوبه اشد منصوص عليها فى قانون اخر يعاقب بالسجن وبغرامة لا

تقل عن عشرة الاف جنيه ولاتزيد علي مليون جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج

خاما من الخامات المعدنية او المحجرية أو المواد المصاحبة أو الأملاح من خارج حدود الترخيص.  وتكون العقوبة السجن المشدد فضلا عن الغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين اذا كان الفاعل من غيرالمرخص لهم بالبحث والاستغلال ، وذلك اذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313

الي 316 من �

hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 521 مشاهدة
نشرت فى 31 مايو 2012 بواسطة hasan

قانون المناجم والمحاجر بالمملكة العربية السعودية

اشك ان طرح تشريعات المختلفة للدول المختلفة يتيح للمعنيين الاستفادة من الجهد الذى بذل وتطبيق المناسب منه عند اجراء اى تعديلات على القانون الخاص بهم ...ولعلى اخص المعنيين بالثروة المعدنية بمصر .

ومن هذا المنطلق  نستعرض مواد قانون الاستثمار التعدينى للملكة العربية السعودية 

د حسن بخيت

رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين

[email protected]     0128224563

 

وفيما يلى سرد لبنود القانون:-

 

وزارة البترول و الثروة المعدنية ...



تكون للمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة البترول والثروة المعدنية، وهي الجهة المختصة بتطبيق هذا النظام والإشراف على تنفيذه.

الوزير: وزير البترول والثروة المعدنية.

الاحتياطي التعديني: كمية الخامات المعدنية الموجودة في مواقع قابلة للتعدين، أو مثبتة جيولوجيا أو تقديرياً بعدد محدود من الحفر، أو محتملة بحسب أحجام التكوينات المعدنية.

الأجور السطحية: المبالغ التي يدفعها المستثمر كإيجار للأرض المشمولة بالرخصة.

الاستغلال: أي وسيلة أو طريقة تستخدم في استخراج الخامات والمعادن (تعديناً أو تحجيراً) بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق هذا الغرض.

التركيز: زيادة نسبة معدن ما في منتج ما.

المعادن: مركبات غير عضوية فلزية وغير فلزية لها تكوين كيميائي وصفات طبيعية مميزة.

الحصى: الأحجار الصغيرة وتكون بأقطار تتراوح بين (2-75) ملم.

الحفر: عملية إحداث حفرة أو فتحة مهما كان نوعها (رأسية لبية أو مطرقية أو دوران عكسي أو خندقة أو مهاوي...) في سطح الأرض لدراسة مكونات باطنها.

الخامات: تجمعات من معدن واحد أو أكثر في منطقة محددة تجعلها ذات قيمة اقتصادية، وتوجد على حالتها الطبيعية.

التكوينات المعدنية: أشكال أو هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات معدنية أو تجمعات معدنية.

التعدين: عملية استخراج الخامة أو التكوينات المعدنية أو الخامات المعدنية ذات الفائدة من الأرض بأي طريقة أو وسيلة معروفة في هذا المجال، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر يكون ضرورياً لذلك.

التنقيب: البحث عن المعادن أو الخامات المعدنية أو التكوينات المعدنية ذات الفائدة في منطقة معينة بالوسائل والطرق المعروفة في هذا المجال سواء أكانت جيولوجية أم جيوفيزيائية أم جيوكيميائة.

المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمنح حقوقاً معينة بموجب هذا النظام.

مالك الأرض: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك الأرض التي يطلب لها ترخيص للتعدين، وذلك في حالة عدم ملكية المرخص له لهذه الأرض.

المناطق التعدينية: الأماكن التي جرت أو تجري فيها عمليات تعدينية.

المنجم: المكان الذي يستخرج منه معدن أو خامة معدنية ذات فائدة سواء من سطح الأرض أو تحتها.

منجم صغير: يعتبر المنجم صغيراً في حكم هذا النظام إذا كانت مساحته لا تتجاوز الكيلومتر المربع الواحد، وحجم راسبه المعدني وكذا إنتاجه من الخام والاستثمارات الرأسمالية فيه تبرر اعتباره كذلك، ويعود تقدير ذلك للوزارة.

منطقة الرخصة: المنطقة المحددة إحداثياتها في الرخصة، والموضح موقعها في الخريطة الملحقة بالرخصة.

الارتفاق: استعمال ما يوجد على الأرض خارج المنطقة المشمولة بالرخصة أو الانتفاع به، من طرق برية وسكك حديدية وخطوط اتصالات وأنابيب وغيرها من خدمات قد تحتاجها عمليات الاستغلال بموجب الرخصة.

المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري - سواءً أكان سعودياً أم غير سعودي - الذي يرغب منحه حقوقاً محددة على منطقة (ما) وفقاً لهذا النظام.

فحص الخامات: دراسة عينات الخامات المعدنية وتحليلها بالطرق المتعارف عليها في مثل هذه المجالات.

المخلفات الخطرة: المخلفات التي تحوي مواداً ضارة بالبيئة أو الإنسان وتنتج عن النشاط التعديني لاستغلال خامة معدنية، وقد تكون المخلفات على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية.

الاستطلاع: المسح الجيولوجي السريع للتعرف على المعادن والخامات بصفة عامة قبل البدء في المسح التفصيلي.

الكشف: نشاط تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية وغير فلزية ذات فائدة، بالطرق الجيولوجية، أو الجيوفيزيائية، أو الجيوكيميائية، والحفر بأنواعه، أو أي طريقة أخرى مناسبة، في أي موقع بغرض تحديد وجودها وامتداداتها وكمياتها ونوعياتها وجدوى تعدينها.

المحاجر: أماكن في الجبال أو في الأرض تقتلع منها الحجارة.

الرمل: الذي ينشأ من جراء تفتت مكونات القشرة الأرضية أو تكسرها أو تآكلها أو حتها أو تعريتها، ويكون بأقطار تقل عن (2) ملم.

الرواسب: الطبيعية: المعادن أو الخامات المعدنية الموجودة والمتوافرة بكميات اقتصادية في موضعها بشكل طبيعي.

الصخور: هي مادة أرضية طبيعية توجد في هيئة أحجار ضخمة صلبة، وتتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتألف من معدنين أو أكثر.

البحر الإقليمي: منطقة الحزام البحري الملاصق للدولة، ويبلغ عرضه اثني عشر ميلاً بحرياً مقاساً من خط الأساس للدولة، وتمتد سيادة الدولة إلى الحيز الجوي فوق ذلك، وكذلك إلى قاع وباطن أرضه، ويكون للدولة حق ممارسة سيادتها وولايتها على هذه المنطقة.

خطة إعادة التأهيل: يقصد بها الإجراءات التي يجب على المرخص له اتخاذها لإعادة الموقع إلى الحالة الطبيعية - ما أمكن - بعد انتهاء جميع نشاطاته فيه، والتخلص من جميع النفايات والمخلفات الناتجة عن نشاط المرخص له.

المنطقة الاقتصادية الخالصة: المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي والملاصقة له، وتمتد إلى مسافة مائتي ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي للدولة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

ملكية الدولة للمعادن

<!--



المعادن والمواد الخارجة عن نطاق تطبيق هذا النظام

المادة الثالثة:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثانية) من هذا النظام، لا تسري أحكامه على ما يأتي:

1- البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منهما.

2- اللآليء والمرجان والمواد العضوية البحرية المشابهة.

الجهة المشرفة على تطبيق هذا النظام واختصاصاتها

المادة الرابعة:

تقوم الوزارة في سبيل تطبيق أحكام هذا النظام والإشراف على تنفيذه، باتخاذ ما يأتي:

1- إعداد اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، واقتراح أي تعديل أو إضافة على هذا النظام، ورفعه إلى جهة الاختصاص.

2- تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح حقوق عليها بمقتضى هذا النظام.

3- تحديد الشروط اللازم توافرها في طالبي الحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقتضى هذا النظام.

4- التفاوض بشأن حقوق بمقتضى هذا النظام وإصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق.

5- توفير الخرائط ومعلومات المسح المختلفة والدراسات والأبحاث اللازمة للاستثمارات التعدينية.

6- التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتوفير مرافق البنية الأساسية المطلوبة للمناطق التعدينية، مثل الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، ومحطات الطاقة، وخطوط إمداد الطاقة.

7- تحديد مناطق للاحتياطي التعديني بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

8- الإشراف والمراقبة الفنية والمالية على جميع أوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا النظام وفقاً لما تحدده اللائحة.

9- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة وتحصيله، وفقاً لما تقرره اللائحة.

10- تحديد وتحصيل المقابل المالي للاستغلال والأجور السطحية.

11- تحصيل الرسوم والغرامات المقررة طبقاً لهذا النظام.

12- تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لطرح المنافسات الخاصة برخص الكشف و رخص التعدين.

13- تحديد الضوابط اللازمة لحماية وتسوية الأرض التي تجري عليها العمليات بموجب هذا النظام.

14- تحديد الإجراءات وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

15- تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير يطلب وفقاً لهذا النظام.

16- تزويد الأشخاص المعنيين والجهات المختصة بنسخ من الرخص الصادرة بموجب هذا النظام.

ضرورة الحصول على رخصة والمستثنون منها

المادة الخامسة:

لا يحق لأي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال أو جمع مواد قبل الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذك، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

1- يجوز لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية - بعد إشعار الوزارة - القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بجميع المهام والأعمال الواردة في تنظيمها دون حاجة إلى ترخيص.

2- يجوز - بعد إشعار الوزارة - لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية إجراء أبحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع أو بالكشف عن الخامات والمعادن، على ألا يتم استخدام تلك الأبحاث لأغراض تجارية إلا بموافقة الوزارة، وتزويدها بنسخة من نتائج العمل أو البحث.

أنواع الرخص وإصدارها

المادة السادسة:

الرخص التي تخول الحقوق وفقاً لهذا النظام هي:

1- رخصة استطلاع.

2- رخصة كشف.

3- رخصة جمع مواد.

4- رخصة استغلال، وتشمل ما يأتي:

أ - رخصة تعدين.

ب - رخصة محجر مواد خام.

جـ - رخصة منجم صغير.

د- رخصة محجر مواد بناء.

ويجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الحصول على أكثر من رخصة واحدة.

الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها

المادة السابعة:

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة وأحكام هذا النظام، يجوز منح أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة (السادسة) من هذا النظام على الأراضي المملوكة للدولة أو المملوكة ملكية خاصة أو التي يكون جزء منها مملوكاً للدولة والآخر مملوكاً ملكية خاصة، أو على المناطق البحرية.

الأراضي والمناطق البحرية الخارجة عن نطاق تطبيق هذا النظام

المادة الثامنة:

يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الآتي:

1- الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة، والأراضي التي حددت رسمياً بأنها تاريخية أو أثرية.

2- الأراضي التي تقوم عليها مدن، أو شوارع، أو مطارات، أو سكك حديدية، أو خطوط أنابيب، أو طرق عامة، أو أي وسيلة من وسائل النقل أو الاتصالات العامة، أو الأراضي المخصصة لمشاريع المياه المعتمدة، أو أي مرفق عام، أو منشأة عسكرية، أو مشروع زراعي، وإذا تبين أن من الممكن استخراج المعادن الموجودة تحت سطح الأراضي المبينة في هذه الفقرة من مناجم أو محاجر تقام خارجها، فإنه يجوز رفع هذا الحظر بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير، بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.

3- الأراضي والمناطق البحرية والمراعي والغابات التي يتقرر استبعاد أو إخراجها من نطاق تطبيق هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء.

مناطق الاحتياطي التعديني

المادة التاسعة:

للوزير أن يصدر قراراً بتخصيص أي أرض أو منطقة بحرية للاحتياطي التعديني، وتحديد الأنشطة غير المسموح بها فيها من أجل الحفاظ على هذه الأرض أو المنطقة البحرية واستخدامها في الوقت المناسب لأغراض التعدين أو التحجير وفقاً لهذا النظام.

سجل الطلبات والرخص

المادة العاشرة:

تنشئ الوزارة سجلاً يسمى (سجل الطلبات) يحتفظ فيه بجميع الطلبات المقدمة للحصول على الرخص طبقاً لهذا النظام، وسجلاً آخر يسمى (سجل الرخص) يحتفظ فيه بجميع الرخص التي تمنح طبقاً لهذا النظام، ويجب أن يحوي هذان السجلان التفاصيل والبيانات المحددة في اللائحة وأي تعديل قد يطرأ على تلك الرخص، ويسمح للمستثمرين وغيرهم من ذوي العلاقة بالاطلاع على هذين السجلين وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، وبناءً على الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

الباب الثاني

الأحكام العامة للرخص

الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة

المادة الحادية عشرة:

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، تُمنح الحقوق الواردة في هذا النظام للأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، سواء أكانوا سعوديين أم غير سعوديين، ويجب أن يتوافر في طالب رخصة الاستغلال الكفاية الفنية والقدرة المالية مما يمكنه من القيام بالتزاماته بشكل فعال، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

البت في الطلبات المتعارضة

المادة الثانية عشرة:

إذا تلقت الوزارة عدة طلبات للحصول على نوع واحد من رخص الاستغلال على المنطقة ذاتها، فإنه يؤخذ بعين الاعتبار - عند البت في تلك الطلبات - الكفاية الفنية والمقدرة المالية لكل طالب رخصة، وطبيعة ونطاق العمليات التي يقترح القيام بها داخل المنطقة، والعائدات المالية للدولة، كما يؤخذ بعين الاعتبار وسائل التفضيل الأخرى التي تحددها اللائحة، وفي حالة تساوي الطلبات تكون الأولوية بحسب تاريخ تقديم الطلب.

تحويل الرخص بمقتضى هذا النظام

المادة الثالثة عشرة:

يجوز تحويل أي رخصة كشف أو رخصة استغلال إلى شخص لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية والخبرة الكافية للوفاء بالتزامات الرخصة، ومؤهل للحصول على مثل هذه الرخصة بموجب أحكام هذا النظام خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ويتم التحويل بقرار من الوزير بعد تقديم طلب مكتوب على النماذج وبالكيفية المحددة في اللائحة وبعد دفع الرسوم المقررة، ولا يجوز رفض الطلب إذا توافرت شروط التحويل المحددة بموجب أحكام هذا النظام، ويجوز لطالب التحويل التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه رفض طلبه.

رهن الحقوق ونقل الالتزامات

المادة الرابعة عشرة:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، لا يجوز لحامل أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام أن يرهن الحقوق التي تمنحها الرخصة له، أو أن ينقل إلى غيره الالتزمات التي تفرضها عليه الرخصة، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة، وتبت الوزارة في الطلب خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء المستثمر جميع المتطلبات.

تعديل شروط الرخص

المادة الخامسة عشرة:

لا يجوز تعديل شروط وأحكام أي رخصة أثناء فترة سريانها، ويجوز تجديد أو تمديد أي رخصة بالشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة.

رفض الطلبات

المادة السادسة عشرة:

لا يجوز رفض طلب الحصول على أي رخصة أو تجديدها أو تمديدها وفقاً لهذا النظام إلا بناء على أسباب واضحة ومكتوبة، ويحق لمقدم الطلب الذي رفض طلبه التظلم من ذلك أمام ديوان المظالم خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفض طلبه.

سرية المعلومات

المادة السابعة عشرة:

تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة بموجب هذا النظام سرية، ولا يجوز إفشاؤها قبل مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ رفض الطلب، وتعد جميع التقارير الجيولوجية المطلوبة من أي مرخص له بموجب هذا النظام سرية إذا طلب المرخص له ذلك، ولا يجوز نشرها دون موافقته إلا بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة أو إنهائها، وللوزارة في جميع الأحوال الاستفادة من تلك التقارير في مزاولة نشاطها.

حق الوزارة في دخول المنطقة

المشمولة بالرخصة

المادة الثامنة عشرة:

يحق لممثلي الوزارة دخول المنطقة المشمولة بالرخصة بموجب هذا النظام للتفتيش والمراقبة بغية التأكد من تقيد المرخص له بشروط الرخصة.

إيقاف النشاط أو تعليقه



المادة التاسعة عشرة:

يجوز للوزير أن يصدر القرارات التي يراها ضرورية لوقف أو تعليق أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط داخل أي منطقة مشمولة برخصة ممنوحة وفقاً لهذا النظام، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك، وفي حالة وجود آثار سلبية على سلامة وصحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين أو تسبب أضراراً للبيئة أو للممتلكات أو إزعاجاً غير عادي أو إتلافاً جوهرياً لأي منطقة على أن تقوم الوزارة بإنهاء الوقف أو التعليق حال زوال أسبابه، ويجوز للمرخص له التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

أسباب إنهاء الرخص

المادة العشرون:

مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام، لا يجوز إلغاء الرخصة الممنوحة وفقاً لهذا النظام ما دام المرخص له قائماً بتنفيذ التزاماته، إلا بناء على سبب من الأسباب الآتية:

1- تأخر حامل رخصة محجر مواد بناء أو رخصة جمع مواد لمدة (تسعين) يوماً عن دفع المبالغ المستحقة للدولة.

2- تأخر حامل رخصة الكشف أو رخص الاستغلال الأخرى لمدة (مائة وخمسين) يوماً عن دفع المبالغ المستحقة للدولة.

3- تقديم المرخص له معلومات غير صحيحة للوزارة.

4- عدم قيام المرخص له خلال مدة (ستين) يوماً بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة بتنفيذ الالتزمات التي يفرضها هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو الرخصة.

5- تأخر المرخص له أكثر من (ستين) يوماً بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة عن تصحيح أي إجراء يعرض صحة وسلامة موظفي المرخص له أو الآخرين للخطر أو يهدد بإحداث ضرر للتكوينات المعدنية.

6- تأخر المرخص له مدة (ستين) يوماً من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية.

إجراءات الإنهاء

المادة الحادية والعشرون:

مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام، يتم إنهاء الرخص الممنوحة وفقاً لهذا النظام، بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- تقديم إشعار كتابي من الوزراة للمرخص له يبين فيه سبب الإنهاء ومسوغاته.

2- الاستماع لأقوال المرخص له من قبل الوزارة - إذا طلب ذلك - خلال (ثلاثين) يوم عمل من تسلم الإشعار الذي يتضمن الإنهاء.

3- يصدر الوزير قرار الإنهاء إذا كانت الأسباب لازالت قائمة.

وفي حالة رخصة محجر مواد بناء ورخصة جمع مواد، يجوز إصدار القرار من الوزارة مصحوباً ببيان الوقائع المستند إليها لتسويغ القرار، ويكون قرار الإنهاء قابلاً للتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ المرخص له بالقرار.

الموجودات وقت الإنهاء

المادة الثانية والعشرون:

مع عدم الإخلال بأي اتفاق سابق مع مالك الأرض، يجب على المرخص له خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنهاء أو انتهاء فترة الترخيص لأي سبب كان، أن يزيل أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مواد أخرى أو الخام المستخرج أو أي نوع آخر من الممتلكات أيا كان نوعها، وسواء أكانت ثابتة أم منقولة، وذلك باستثناء ما ترى الوزارة إبقاءه وعدم إزالته لمقتضى المصلحة العامة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.

حماية حقوق الغير

المادة الثالثة والعشرون:

إذا كانت الأراضي المشمولة برخصة من الرخص الواردة في هذا النظام مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند شرعي، أو كان لأحد الأشخاص حق انتفاع فيها ثابت شرعاً؛ فإن على المرخص له أن يقدم إلى مالك الأرض أو المنتفع، الرخصة - متى ما طلب منه ذلك - التي تخول له ممارسة حقوق عليها بموجب هذا النظام، وإلا عد متعدياً، ويجب على المرخص له قبل أن يبدأ ممارسة الحقوق محل الرخصة الممنوحة له أياً كان نوعها أن يتفق مع مالك الأرض أو المنتفع على تعويض عادل عما كان سيعود به استعمال الأرض من نفع، وعن الأضرار التي قد تلحق بالأرض نتيجة العمليات المرخص بها، وأن يقدم ذلك الاتفاق للوزارة قبل بدء عملياته على هذه الأرض.

وإذا لم يتوصل المرخص له ومالك الأرض أو المنتفع إلى اتفاق حول قيمة التعويض العادل، يشكل الوزير لجنة لتقدير ذلك التعويض، ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من قرار اللجنة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الأرض أو المنتفع بذلك القرار. وفي جميع الأحوال فإنه يجب أن تمارس الحقوق الممنوحة بموجب الرخصة بشكل معقول وبأقل قدر ممكن من التأثير على مصالح الملاك، أو المنتفع وبما يتمشى مع التنفيذ الملائم لأغراض الرخصة.

إدارة الأعمال

المادة الرابعة والعشرون:

تكون العمليات التي يجري تنفيذها بمقتضى الرخص الممنوحة بموجب هذا النظام تحت مسؤولية المرخص له وإشرافه وإدارته.

المسح الجوي

المادة الخامسة والعشرون:

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، إذا رغب حامل الرخصة في القيام بمسح جوي، فعليه أن يحصل على إذن كتابي من الوزارة للقيام بهذا النشاط.

التقيد بأنظمة المملكة

المادة السادسة والعشرون:

على المرخص له أن يتقيد بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وبهذا النظام ولائحته التنفيذية.

المحافظة على البيئة

المادة السابعة والعشرون:

على كل حامل رخصة تعدين أو رخصة محجر مواد خام أو رخصة منجم صغير القيام بما يأتي:

1- تقديم دراسة بيئية توافق عليها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال (ثلاثين) يوماً من استلام هذه الدراسة، وفقاً لما توضحه اللائحة، يلتزم بموجبها باتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة في جميع الأوقات للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة أو أي ضرر بيئي آخر.

2- يقوم بإعادة تأهيل المنطقة محل الرخصة، وأن يحافظ عليها ويتركها سليمة وبحالة جيدة على النحو الموضح في اللائحة.

3- يحافظ على ما قد يوجد في منطقة الرخصة من مواقع أثرية، سواء كانت بناء أم نقشاً أم كتابة أم رسماً أم غير ذلك، وأن يبلغ الوزارة بذلك.

القوة القاهرة

المادة الثامنة والعشرون:

إذا منعت قوة قاهرة أو عاقت أو أخرت قيام المرخص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد، فإن التعطيل أو التأخير الناتج عن ذلك لا يعد إهمالاً أو تقصيراً في العمل أو الأداء، ويجب أن تمدد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل لمدة لا تقل عن فترة القوة القاهرة، بعد موافقة الوزير على ذلك كتابة.

ويقصد بالقوة القاهرة في أحكام هذه المادة الأحداث المتعارف عليها أصولياً كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير متوقعة وقت إصدار الرخصة، والتي لا ترجع إلى أي من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحددة بالرخصة مستحيلاً.

التخلي الاختياري الجزئي أو الكامل عن الرخصة

المادة التاسعة والعشرون:

يجوز للمرخص له أن يتخلى عن رخصته كلها أو جزء منها، وفقاً للضوابط والشروط المحددة في اللائحة.

حقوق الارتفاق

المادة الثلاثون:

تكون للمرخص له جميع حقوق الارتفاق اللازمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على أي أرض تملكها الدولة خارج المنطقة المشمولة بالرخصة، وذلك بمقتضى تصريح من الوزارة بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة، بشرط ألا تكون متعارضة مع حقوق أخرى لغيره على الأرض المعنية، وإذا وقعت أي من حقوق الارتفاق المطلوبة على أرض مملوكة ملكية خاصة أو على منطقة مشمولة برخصة أخرى، فعلى المرخص له أن يتفق مع المالك أو المنتفع من هذه الأرض أو المرخص له الآخر للحصول على تلك الحقوق بالطريقة المحددة نظاماً لاكتساب تلك الحقوق، وتشمل حقوق الارتفاق لأغراض هذه المادة دون حصر، حق استخدام الطرق بأنواعها وخطوط الاتصالات المختلفة والمياه السطحية والجوفية الضرورية لتنفيذ عمليات المرخص له، على ألا يخل ذلك بالأوليات المنصوص عليها في أنظمة وتعليمات المحافظة على المياه.

الباب الثالث

الأحكام الخاصة برخص

الاستطلاع والكشف

الفصل الأول

رخصة الاستطلاع

إصدار الرخصة

المادة الحادية والثلاثون:

تصدر الوزارة رخصة استطلاع خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على أي منطقة مشمولة بالاستثمار يحددها طالب الرخصة لمدة (سنتين)، ويجوز تمديدها أو تجديدها لفترة إضافية واحدة مدتها سنتان، وتحدد اللائحة شروط الرخصة.

الحقوق التي تخولها رخصة الاستطلاع

المادة الثانية والثلاثون:

تخول رخصة الاستطلاع المرخص له مسح واستطلاع المنطقة الموضحة في الرخصة خلال الفترة الزمنية المحددة، ويكون للمرخص له حق غير منفرد فيما يأتي:

1- فحص المنطقة التي تغطيها الرخصة لجميع المعادن غير المستثناة بموجب هذا النظام.

2- فحص الخامات وأخذ العينات حسبما هو موضح في اللائحة.

3- استعمال الوسائل الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية وغير ذلك من الوسائل العلمية.

4- القيام بأي عمل آخر مما يعد عادة من قبيل الفحص المبدئي للأراضي التي يحتمل وجود معادن فيها.

5- الاطلاع على الخرائط والبيانات غير السرية التي لدى الوزارة بعد دفع المقابل المالي لهذه الخدمات وفقاً لما تحدده اللائحة.

ولا تمنح هذه الرخصة له الحق في الحفر بأنواعه ولا في بناء منشآت ثابتة، ولا في إنتاج المعادن من أجل استعمالها أو بيعها. كما أنها لا تمنحه أي أفضلية أو أي حق في استصدار رخصة كشف أو أي رخصة من شأنها أن تخوله استغلال المعادن، كما أن وجود رخصة استطلاع في منطقة معينة لا يمنع الوزارة من منح رخصة أخرى على المنطقة نفسها أو على أي جزء منها، سواء للمرخص له أم لغيره، ويترتب على منح رخصة تخول حاملها حقاً انفرادياً استبعاد المناطق المشمولة بالرخصة اللاحقة من نطاق رخصة الاستطلاع دون أي مسؤولية على الدولة.

التزامات حامل رخصة الاستطلاع

المادة الثالثة والثلاثون:

يلتزم المرخص له - إضافة إلى ما تحدده اللائحة - بما يأتي:

1- إبلاغ الوزارة عن مواقع وجود فريق العمل خلال عمليات الاستطلاع.

2- تقديم تقرير سنوي عن نتائج وسير العمل.

3- تقديم تقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخصة.

الفصل الثاني

رخصة الكشف

إصدار رخصة كشف

المادة الرابعة والثلاثون:

يصدر الوزير رخصة كشف خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على منطقة لا تزيد مساحتها على مائة كيلومتر مربع لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، ويجوز تمديدها أو تجديدها لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها (خمس) سنوات، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح الرخصة.

الحقوق التي تخولها رخصة الكشف

المادة الخامسة والثلاثون:

تخول رخصة الكشف المرخص له مزاولة أي نشاط علمي وفني تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية وغير فلزية، كما تخوله الحقوق الانفرادية الآتية:

1- الكشف عن جميع المعادن المرخص له بها.

2- استخدام أي وسيلة عملية من وسائل الكشف السابقة للإنتاج التجاري.

3- إنشاء المعسكرات والمرافق لحفظ الآلات والمعدات اللازمة لأغراض الكشف.

4- استخدام الرمل والحصى والمواد المشابهة بحسب ما يكون ذلك مطلوباً لتحقيق أغراض الرخصة.

5- الحصول - أثناء سريان مدة الرخصة - على رخصة استغلال بالمنطقة المرخص له بالكشف فيها وفقاً لأحكام هذا النظام، بشرط أن يكون قد أوفى بجميع التزاماته وأثبت وجود معدن أو معادن يمكن استغلالها.

وعلى الوزارة أن تبت في طلب رخصة الاستغلال خلال الفترة المحددة في اللائحة، فإذا انقضت مدة رخصة الكشف قبل البت في الطلب تعد رخصة الكشف قد مددت حكماً إلى أن يبت في الطلب، ويعفى المرخص له من دفع الرسوم عن فترة تمديد هذه الرخصة.

التزامات حامل رخصة الكشف

المادة السادسة والثلاثون:

يلتزم المرخص له طبقاً لما تحدده اللائحة بما يلي:

1- الحد الأدنى للإنفاق على عمليات الكشف.

2- اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن المخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف.

3- إبلاغ الوزارة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الكشف.

4- تقديم تقارير نصف سنوية عن سير العمل وتقرير شامل عند انتهاء الرخصة.

5- تسليم الوزارة السجلات الفنية والعينات ومحتويات الحفر التي يحصل عليها من المنطقة المشمولة بالرخصة.

الباب الرابع

الأحكام الخاصة برخص الاستغلال

الفصل الأول

أحكام مشتركة

الحقوق التي تخولها رخص الاستغلال

المادة السابعة والثلاثون:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام، تخول رخصة الاستغلال حاملها استثمار واستخراج الخامات والمعادن (تعديناً وتحجيراً) بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق الاستثمار، وفقاً للشروط والضوابط المحددة في اللائحة، وإذا اكتشف المرخص له رواسب لمعادن أخرى غير مشمولة في الرخصة، جاز له أن يتقدم كتابة للوزارة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ الاكتشاف يطلب منحه رخصة استغلال عليها، ولا تخول رخصة الاستغلال حاملها حق تملك أي جزء من الأرض محل الرخصة، كما لا تمنحه أي حق لم ينص عليه صراحة فيها.

التزامات حامل رخصة الاستغلال

المادة الثامنة والثلاثون:

لا يجوز للمرخص له أن يبدأ أي عمل تطويري أو تعديني على الأرض محل الرخصة إلا بعد تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والالتزام بالضوابط والشروط المحددة في اللائحة.

عدم استغلال أحد المعادن

المادة التاسعة والثلاثون:

إذا اشتملت رخصة الاستغلال على أكثر من معدن ولم يقم المرخص له باستغلال أحدها، فعلى الوزارة إبلاغ المرخص له كتابة بضرورة استغلال ذلك المعدن، فإذا لم يبدأ المرخص له في استغلاله خلال (تسعين) يوماً من تاريخ الإبلاع، جاز للوزارة إنهاء حقوقه بالنسبة لذلك المعدن، ومنح شخص آخر رخصة استغلال للمعدن غير المستغل، بشرط ألا يؤثر ذلك بشكل جوهري على عمليات المرخص له الأول.

استخدام مرافق خارج

منطقة الاستغلال

المادة الأربعون:

إذا لم يرغب المرخص له تجديد أو تمديد الرخصة، وكان في حاجة إلى استخدام المرافق الموجودة في منطقة الرخصة لاستخدامها كجزء مكمل لعمليات التعدين في منطقة رخصة أخرى، فإنه يجوز للوزارة السماح له بذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

المناطق المحجوزة للمنافسة

المادة الحادية والأربعون:

يجوز للوزارة تحديد بعض المناطق لمنح الرخص التي تخول حاملها الحق في استغلال المعادن الموجودة فيها على أساس التنافس، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

شراء الإنتاج

المادة الثانية والأربعون:

للدولة الأفضلية في أن تشتري من أي مرخص له ما تحتاج من إنتاجه من المعادن بالشروط والأسعار التي تتوافر فيها هذه المعادن، ما لم يكن المرخص له قد التزم قبل ذلك ببيع الإنتاج لطرف ثالث.

تجديد أو تمديد رخص الاستغلال

المادة الثالثة والأربعون:

للوزير تجديد أو تمديد رخصة التعدين، ورخصة محجر مواد خام، ورخصة منجم صغير لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها المدة القصوى للرخصة المطلوب تجديدها أو تمديدها، بشرط أن يكون المرخص له قد قدم طلب التجديد أو التمديد قبل (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة وفقاً للشروط والضوابط المحددة في اللائحة.

وتجدد الوزارة أو تمدد رخصة محجر مواد بناء، متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

الفصل الثاني

إصدار رخص الاستغلال

رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام

المادة الرابعة والأربعون:

يصدر الوزير رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (ثلاثين) سنة، على ألا تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على خمسين كيلومتراً مربعاً، وأن تكون أجزاؤها متماسكة ومتجاورة بشكل مقبول للوزارة، ويراعى في تقدير المساحة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية، وأن تقتصر الرخصة على معدن أو معادن أو أنواع من الصخور المحددة في اللائحة كمواد خام.

رخصة المنجم الصغير

المادة الخامسة والأربعون:

يصدر الوزير رخصة منجم صغير خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (عشرين) سنة، على ألا تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على كيلومتر مربع واحد، وأن تكون أجزاؤها متماسكة ومتجاورة بشكل مقبول للوزارة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة في اللائحة.

رخصة محجر مواد البناء

المادة السادسة والأربعون:

تصدر الوزارة رخصة محجر مواد البناء خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، على ألا تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على (000.250) مائتين وخمسين ألف متر مربع، ويجب أن تكون أجزاؤها متماسكة، وتقتصر الرخصة على المعادن أو الصخور المحددة في اللائحة كمواد للبناء.

الباب الخامس

الأحكام الخاصة برخصة جمع المواد

إصدار رخصة جمع مواد

المادة السابعة والأربعون:

تصدر الوزارة لشخص طبيعي أو معنوي رخصة جمع مواد خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (سنتين)، ويقصر منح الرخصة على المادة أو المواد المناسبة للعينات أو لأعمال الزينة أو لأغراض مماثلة، ولا تجوز المتأجرة في المواد المتحصل عليها، ويجوز للوزارة تجديد أو تمديد هذه الرخصة لمدة أو مدد مماثلة وفقاً للضوابط والشروط المحددة في اللائحة.

الحقوق والالتزمات التي تخولها رخصة جمع المواد

المادة الثامنة والأربعون:

تخول رخصة جمع المواد لحاملها حقاً غير انفرادي في جمع المواد المحددة في الرخصة دون استخدام أجهزة ومعدات تعمل بالطاقة.

ويجب على المرخص له أن يقدم على النحو المحدد في اللائحة معلومات عن موقع وجوده الفعلي أثناء قيامه بنشاط جمع المواد، وأن يقدم تقريراً نهائياً على النموذج وبالكيفية المحددة في اللائحة.

الباب السادس

الأحكام المالية

الرسوم

المادة التاسعة والأربعون:

يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:

أ - رسم تقديم الطلب.

ب - رسم إصدار الرخصة أو تجديدها أو تمديدها.

جـ - رسم تحويل الرخصة.

ولمجلس الوزارء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام.

الإيجار السطحي والمقابل المالي للاستغلال

المادة الخمسون:

1- تحصل الدولة من كل حامل رخصة تعدين غير خاضع لضريبة الدخل مقابلاً مالياً نسبته (خمسة وعشرون) في المائة من دخله الصافي السنوي أو ما يماثل ضريبة الدخل أيهما أقل، على أن تحسم الزكاة المستحقة عليه من ذلك.

2- تحدد اللائحة المقابل المالي لرخص الاستغلال الأخرى وفقاً لما يتفق عليه وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير المالية، كما تحدد اللائحة مقدار الإيجار السطحي، وتعفى الأراضي المملوكة ملكية خاصة من دفع هذا الإيجار.

الكيفية التي يتم بها تحديد قيمة المعدن

المادة الحادية والخمسون:

في حالة عدم وجود سعر متعارف عليه للمعدن أو المادة مقدرة في نقطة التصدير أو نقطة الاستغلال داخل المملكة، تشكل لجنة من المختصين في الوزارة لتحديد القيمة المعادلة لقيمة المعدن أو المادة أو مشتقاتها المشمولة في هذا النظام حسب مقتضى الحال وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية والخمسون:

يتمتع المرخص له بموجب هذا النظام بالحوافز المقررة في أنظمة المملكة وعلى وجه الخصوص نظام ضريبة الدخل ونظام الاستثمار الأجنبي.

الإعفاء من الرسوم الجمركية

المادة الثالثة والخمسون:

تعفى المعدات وقطع الغيار المستوردة اللازمة لتنفيذ أي مشروع مرخص له بموجب هذا النظام، من الرسوم الجمركية بناءً على بيانات وقوائم معتمدة ومصدقة من الوزارة.

الباب السابع

أحكام متنوعة

عقوبات عامة

المادة الرابعة والخمسون:

يعاقب كل من قام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال بالمخالفة لأي من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، ويجوز مصادرة جميع المعادن ومشتقاتها الناتجة عن عملية الاستغلال والآلات والمعدات المستخدمة في تلك المخالفة.

عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة

المادة الخامسة والخمسون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال

وزارة البترول و الثروة المعدنية ...



تكون للمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة البترول والثروة المعدنية، وهي الجهة المختصة بتطبيق هذا النظام والإشراف على تنفيذه.

الوزير: وزير البترول والثروة المعدنية.

الاحتياطي التعديني: كمية الخامات المعدنية الموجودة في مواقع قابلة للتعدين، أو مثبتة جيولوجيا أو تقديرياً بعدد محدود من الحفر، أو محتملة بحسب أحجام التكوينات المعدنية.

الأجور السطحية: المبالغ التي يدفعها المستثمر كإيجار للأرض المشمولة بالرخصة.

الاستغلال: أي وسيلة أو طريقة تستخدم في استخراج الخامات والمعادن (تعديناً أو تحجيراً) بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق هذا الغرض.

التركيز: زيادة نسبة معدن ما في منتج ما.

المعادن: مركبات غير عضوية فلزية وغير فلزية لها تكوين كيميائي وصفات طبيعية مميزة.

الحصى: الأحجار الصغيرة وتكون بأقطار تتراوح بين (2-75) ملم.

الحفر: عملية إحداث حفرة أو فتحة مهما كان نوعها (رأسية لبية أو مطرقية أو دوران عكسي أو خندقة أو مهاوي...) في سطح الأرض لدراسة مكونات باطنها.

الخامات: تجمعات من معدن واحد أو أكثر في منطقة محددة تجعلها ذات قيمة اقتصادية، وتوجد على حالتها الطبيعية.

التكوينات المعدنية: أشكال أو هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات معدنية أو تجمعات معدنية.

التعدين: عملية استخراج الخامة أو التكوينات المعدنية أو الخامات المعدنية ذات الفائدة من الأرض بأي طريقة أو وسيلة معروفة في هذا المجال، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر يكون ضرورياً لذلك.

التنقيب: البحث عن المعادن أو الخامات المعدنية أو التكوينات المعدنية ذات الفائدة في منطقة معينة بالوسائل والطرق المعروفة في هذا المجال سواء أكانت جيولوجية أم جيوفيزيائية أم جيوكيميائة.

المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمنح حقوقاً معينة بموجب هذا النظام.

مالك الأرض: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك الأرض التي يطلب لها ترخيص للتعدين، وذلك في حالة عدم ملكية المرخص له لهذه الأرض.

المناطق التعدينية: الأماكن التي جرت أو تجري فيها عمليات تعدينية.

المنجم: المكان الذي يستخرج منه معدن أو خامة معدنية ذات فائدة سواء من سطح الأرض أو تحتها.

منجم صغير: يعتبر المنجم صغيراً في حكم هذا النظام إذا كانت مساحته لا تتجاوز الكيلومتر المربع الواحد، وحجم راسبه المعدني وكذا إنتاجه من الخام والاستثمارات الرأسمالية فيه تبرر اعتباره كذلك، ويعود تقدير ذلك للوزارة.

منطقة الرخصة: المنطقة المحددة إحداثياتها في الرخصة، والموضح موقعها في الخريطة الملحقة بالرخصة.

الارتفاق: استعمال ما يوجد على الأرض خارج المنطقة المشمولة بالرخصة أو الانتفاع به، من طرق برية وسكك حديدية وخطوط اتصالات وأنابيب وغيرها من خدمات قد تحتاجها عمليات الاستغلال بموجب الرخصة.

المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري - سواءً أكان سعودياً أم غير سعودي - الذي يرغب منحه حقوقاً محددة على منطقة (ما) وفقاً لهذا النظام.

فحص الخامات: دراسة عينات الخامات المعدنية وتحليلها بالطرق المتعارف عليها في مثل هذه المجالات.

المخلفات الخطرة: المخلفات التي تحوي مواداً ضارة بالبيئة أو الإنسان وتنتج عن النشاط التعديني لاستغلال خامة معدنية، وقد تكون المخلفات على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية.

الاستطلاع: المسح الجيولوجي السريع للتعرف على المعادن والخامات بصفة عامة قبل البدء في المسح التفصيلي.

الكشف: نشاط تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية وغير فلزية ذات فائدة، بالطرق الجيولوجية، أو الجيوفيزيائية، أو الجيوكيميائية، والحفر بأنواعه، أو أي طريقة أخرى مناسبة، في أي موقع بغرض تحديد وجودها وامتداداتها وكمياتها ونوعياتها وجدوى تعدينها.

المحاجر: أماكن في الجبال أو في الأرض تقتلع منها الحجارة.

الرمل: الذي ينشأ من جراء تفتت مكونات القشرة الأرضية أو تكسرها أو تآكلها أو حتها أو تعريتها، ويكون بأقطار تقل عن (2) ملم.

الرواسب: الطبيعية: المعادن أو الخامات المعدنية الموجودة والمتوافرة بكميات اقتصادية في موضعها بشكل طبيعي.

الصخور: هي مادة أرضية طبيعية توجد في هيئة أحجار ضخمة صلبة، وتتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتألف من معدنين أو أكثر.

البحر الإقليمي: منطقة الحزام البحري الملاصق للدولة، ويبلغ عرضه اثني عشر ميلاً بحرياً مقاساً من خط الأساس للدولة، وتمتد سيادة الدولة إلى الحيز الجوي فوق ذلك، وكذلك إلى قاع وباطن أرضه، ويكون للدولة حق ممارسة سيادتها وولايتها على هذه المنطقة.

خطة إعادة التأهيل: يقصد بها الإجراءات التي يجب على المرخص له اتخاذها لإعادة الموقع إلى الحالة الطبيعية - ما أمكن - بعد انتهاء جميع نشاطاته فيه، والتخلص من جميع النفايات والمخلفات الناتجة عن نشاط المرخص له.

المنطقة الاقتصادية الخالصة: المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي والملاصقة له، وتمتد إلى مسافة مائتي ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي للدولة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

ملكية الدولة للمعادن

المادة الثانية:

تعد جميع الرواسب الطبيعية للمعادن ملكاً للدولة وحدها، ويشمل ذلك خامات المحاجر بجميع أنواعها أياً كان شكلها أو تركيبها، سواء أكانت في التربة أم في باطن الأرض، ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري والنطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وتنتقل ملكية المعدن من الدولة إلى المرخص له وفقاً لهذا النظام بمجرد استخراجه لذلك المعدن من المنطقة المرخص له فيها و ذلك خلال مدة الترخيص، وفيما عدا ذلك فإن ملكية الدولة للمعادن لا يمكن كسبها من قبل الغير بالتقادم.

المعادن والمواد الخارجة عن نطاق تطبيق هذا النظام

المادة الثالثة:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثانية) من هذا النظام، لا تسري أحكامه على ما يأتي:

1- البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منهما.

2- اللآليء والمرجان والمواد العضوية البحرية المشابهة.

الجهة المشرفة على تطبيق هذا النظام واختصاصاتها

المادة الرابعة:

تقوم الوزارة في سبيل تطبيق أحكام هذا النظام �

hasan

hassan

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3445 مشاهدة
نشرت فى 16 يناير 2012 بواسطة hasan

الثروة المعدنية ونظام المقاطعات

 

دكتور حسن بخيت

 رئيس اتحاد الجيولوجيون العرب

رئيس قطاع المساحة الجيولوجية – هيئة الثروة المعدنية

01228224563

[email protected]

 

نسمع كثيرا عن المحميات الطبيعية تلك البقاع التي تحتوى على ظواهر طبيعية نادرة يمكن ان تتعرض للانقراض أو التدمير تحت تأثير النشاط البشرى او الكوارث الطبيعية   ومن ثم تفرض عليها الحماية من اجل بقائها وعلى الرغم من اتفاق الكثير حول فكرة الحماية ولكن هناك تباين في الآراء حول آليات التطبيق بين دولة وأخرى او بين دول العالم المتحضر ودول العالم النامي  وأصبح التحدي هو كيف نحمى هذه المقاطعات  بدون أضرار تصيب القطاعات الأخرى وعلى راسها قطاع الثروة المعدنية  الذى تتشابك مواقعه مع مواقع هذه المحميات  و الذي يعانى الأمرين مع أجهزة شئون البيئة من اجل الحصول على التراخيص اللازمة تحت دعاوى حماية البيئة دون مبررات منطقية  وتلك نقطة مفصلية لابد ان تجد لها توافق يسمح باستغلال امثل للخامات  مع المحافظة على البيئة ولا يسمح ان تستغل البيئة ككرت ارهاب فى وجه من يريد استغلال الثروات بدون مبررمادام هناك  اشتراطات بيئية يتم الالتزام بها  . 

 

وعلى الجانب الاخر فإذا كانت الظواهر الطبيعية النادرة  تجد من يحميها فان بعض المواقع التعدينية ذات الطبيعة الخاصة  تنادى بل تستغيث من يعتني بها ويمنع إهدارها وينظم شئون استغلالها كونها مناطق ذات خامات فائقة الجودة مثل  خامات الحجر الجيري بمحافظة المنيا بمصر  او خامات استراتجيه  ذات احتياطيات بسيطة مثل خام الالمنيت بمنطقة ابو غلقة بالصحراء الشرقية بمصر فالحجر الجيرى بمنطقة سما لوط  يتمتع بجودة عالية ومواصفات قياسية تؤهلها  للاستخدامات عالية المستوى منها  الطبية والغذائية تعانى من  سوء وعشوائية  الاستغلال من ناحية الاستخراج و الاستخدام فسكاكين القطع تنهش هذا  القطاع على مسافات مترامية الأطراف   بلا رقابة او ضمير  لإنتاج قوالب طوب ناصعة البياض ونراها  كمن يسكب براميل من اللبن على الأرض   مما يعرض ثروات البلاد للضياع وحرمان الأجيال القادمة منها وليس هناك عذر يقبل فى هذا الصدد  بحجة  وجود  احتياطيات كبيرة فهذا عذر اقبح من ذنب فهل يعقل أن  تسكب دول الخليج النفط فى البحر بحجة وجود احتياطيات كبيرة  فالحجر الجيري فائق النقاوة  عندنا  بمثابة النفط عندهم وبمثابة الذهب عند غيرنا لذا  كانت الحماية مطلوبة من قبل الجهات المعنية  من اجل  وقف هذا النزيف  وإعادة الأمور الى نصابها بتولى هيئة الثروة المعدنية مقاليد الامور لقطاع المحاجر بما لديها من الخبرات الفنية المتراكمة عبر ما يزيد مائة وخمسة عشرة  عاما  مما يؤهلها لقيادة هذا القطاع بكفاءة عالية  مع ايجاد  صيغة توافقية مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص النواحى المالية .....

 

 

ومن ناحية أخرى فان هناك حماية من نوع اخر تتمثل فى الإبقاء  على الخامات التعدينية الإستراتيجية  ذات الاحتياطيات الصغيرة ومنع تصديرها  مثل خام الالمنيت الذي  يدخل في   العديد من الصناعات التكنولوجية العالية فان تصديره إلى الخارج لا يحقق الفائدة المرجوة منه بل يجب إجراء الدراسات التي تساعد على استغلاله محليا وان لم تساعدنا قدرتنا التكنولوجية لاستغلاله حاليا  فحمايته للمستقبل أفضل من تصديره.

 

نأمل ان نجد خرائط للجودة لكل خامة من خامات  ثرواتنا التعدينية محددة المساحات والحدود والأركان والاحتياطيات والتحاليل الكيمائية  وخلافه  فى اطار منظم لقواعد معلومات متكاملة ويتم تقسيم  جمهورية مصر العربية على هيئة مقاطعات تعدينية ( مناجم ومحاجر وملاحات ) محددة المعالم اسوة بما هو متبع عند تقسيم الاراضى    ويتم طرحها  مقاطعة تلو الأخرى للاستثمار كاملة البنية الأساسية  تحت إشراف فنى من هيئات متخصصة للوقوف على حسن الاستغلال والاستخدام ونستطيع فى هذه الحالة تحميل مصاريف البنية الأساسية على المستثمرين داخل المقاطعة الواحدة حيت وفرة المواقع التعدينية و تقارب المسافات  مما يقلل  التكلفة و الوقت والجهد بالإضافة  الى تسهيل مهمة الإشراف الفني عليها  .

لا أكون مبالغا ان قلت ان عمليات استخراج الثروات التعدينية  من باطن الأرض أدق واخطر من إجراء عملية جراحية لمريض حيث الضرر الذى سينتج من جراء الاستغلال العشوائي سيقضى على ثروات كان يمكن ان نحافظ عليها  و نستفيد منها فى بناء مستشفى او  نصنع بها الآلات للجراحة او  سيارات إسعاف يمكن ان تنقذ حياة آلاف من المرض قد نستطيع استخراج فوطة نسيها  طبيب فى بطن المريض ولكن لا نستطيع استخراج طن خام تم ردمه تحت أنقاض  الآلاف الأطنان من جبال النفايات الا بخسارة محققة  ....... إنها الحقيقة فهل من مجيب  نأمل ذلك

 

hasan

hassan

  • Currently 217/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
75 تصويتات / 1863 مشاهدة

 

المهن الجيولوجية

من المهم ان يكون لكل مهنة تحديدا  دقيقا للمهام الموكل بها وعلم الجيولوجيا من العلوم التى انبثق منها مهن كثيرة ومازالت فى رحمها الكثير منها وقد عكفت شعبة الجيولوجيا بنقابة المهن العلمية على اعداد قانون مزاولة المهن وقد خلصت الى تحديد عدد من  العناصر  الهامة فى هذا الاطار ونحن هنا على هذه الصفحة نستعرض هذه العناصر لكل المهتمين بهذه المهن  لعلنا  نجد من الملاحظات التى يمكن ان تساعدنا فى تطوير هذه العناصر

د حسن بخيت

تصنيف

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->

الفصل الثانى

المهن الجيولوجية

مادة(6)

يعتبر جيولوجيا  كل من هو كان مقيدا بشعبة الجيولوجيا بنقابة المهن العلمية بعد استيفاءه للشروط التى تؤهله لهذه العضوية حسب القانون المنظم لعمل النقابة ولكونه يحمل مؤهلا علميا لا يقل عن درجة بكالوريوس في تخصص الجيولوجيا او الجيوفيزياء او الجيوكيمياء أو علم المعادن أو تخصص مزدوج (جيولوجيا وعلم آخر) من احدي كليات العلوم بجامعات جمهورية مصر العربية او درجة معادلة لها من احدي الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها في جمهورية مصر العربية

مادة(7)

يزاول الجيولوجي الأعمال الآتية:

اولا : فى  مجال الدراسات الجيولوجية وتشمل:

1- أعداد  الدراسات الجيولوجية الإقليمية والتفصيلية. 

2- أعمال المسح الجيولوجي الاقليمى والتفصيلي و  إعداد الخرائط الجيولوجية للصخور

المختلفة فى البيئات المختلف باستخدام الوسائل التقليدية  أو باستخدام وسائل الاستشعار عن بعد

 و صور الأقمار الصناعية أو الصور الجوية والاستعانة   بعلم طبقات الأرض وعلم التركيبات

الأرضية وعلم الحفريات الكبيرة والمجهرية.

3- اعمال  جمع العينات الممثلة من جميع البيئات الجيولوجية .

4-أعمال البحث عن الرواسب المعدنية  وتقييمها تفصيليا وتقدير كمياتها ودرجة جودتها وذلك

بالاستعانة بالأبحاث الجيولوجية والتعدينية المنشورة و الموثقة.

5- أعمال قياس القطاعات الجيولوجية الحقلية.

6- إعداد البرامج التدريبية المختلفة فى مجالات الجيولوجيا المختلفة والتعدين .

7- أعمال المساحة للأغراض الجيولوجية الإقليمية والتفصيلية ومساحة المناجم تحت السطحية لمختلف الأغراض وعلى الأخص الأغراض الاقتصادية.

ثانيا : القيان بأعمال  الهيدروجيولوجيا وجيوكيمياء المياه الجوفية

وتشمل دراسات جيولوجية بالاستعانة ببعض الأجهزة الخاصة وذلك للبحث عن مصادر المياه سواء السطحية (كالأنهار والأودية والبحيرات الطبيعية والصناعية) أو الجوفية والتعرف على كيفية تحركاتها خلال الصخور المختلفة وتقدير كمياتها بحسب مصادرها ومعرفة خواصها المناسبة للاستغلال في الأغراض المختلفة وتقدير أعمارها تبعا للعصور الجيولوجية وتحاليلها لربطها بمصادر تكوينها وكذلك عمليات التخطيط لاستغلالها اقتصاديا في الأغراض المختلفة.

ثالثا : القيام بالدراسات اللجيوفيزيقية

وتشمل

1-أستخدام  الوسائل الجيوفيزيائية المختلفة(الكهربائية – السيزمية – المغناطيسية – الجاذبية – الإشعاعية- الردار)   سواء على الأرض او من الجو بغرض الاستدلال على بعض الظواهر الجيولوجية من حيث تتابع الطبقات الصخرية ومعرفة التراكيب الجيولوجية ذات الأهمية الاقتصادية

2-أعمال تحديد  مواقع بعض الخامات والمعادن والمياه الجوفية والبترول التي لا يمكن معرفتها بالدراسات السطحية وتقدير عمقها وسمكها بعمليات التسجيل الجيوفيزيائي للآبار بمختلف الطرق ، 3-العمل في المعاهد والمراكز الخاصة بالعلوم الفلكية والجيوفيزيائية.

4-أعمال رصد النشاط الزلزالي بالقشرة الأرضية وتحديد مركزه وقوته وعمقه في باطن الأرض.

رابعا  أعمال إستخلاص نتائج أعمال الحفر الآلي:

وتشمل أعمال الحفر الميكانيكية ودراسة المواد المستخرجة منها لمعرفة التتابع الطبقي واكتشاف تواجد وامتداد بعض الرواسب المعدنية المختلفة أو تجمعات البترول أو المياه الجوفية في خزاناتها، والمواد الإشعاعية التي تدل عليها بعض الظواهر السطحية بعد دراستها الحقلية بغرض تقييمها وتقدير كمياتها ودرجة جودتها وجدواها الاقتصادية، والقيام بأعمال المساحة الأرضية والبحرية وما يتصل بذلك من أعمال المحاجر.

 

خامسا القيام بأعمال الدراسات الجيولوجية المعملية:

وتشمل الدراسات المعدنية للتعرف على الصخور والرمال والخامات المعدنية لتحديد تركيبها معدنيا وطرق تكوينها وكيفية تركيزها بالاستعانة بالتحاليل الكيماوية والميكروسكوبية والجيوكيمائية والقيام بالدراسات البترولوجية والكيميائية للمعادن والصخور والبترول ومواد الإنشاء مثل الدولوميت والحجر الجيري والرمال لمعرفة العناصر المكونة لها وخواصها واستعمال طرق التحليل الطيفي والأشعة السينية ومختلف الأجهزة العلمية والتكنولوجية اللازمة لذلك ودراسة وتحديد انسب الطرق المعملية كعمليات تركيز ورفع جودة الخامات المعدنية وتحديد الطرق المعملية لاستخلاص العناصر الفلزية بأفضل الطرق الاقتصادية ، وكذلك الدراسة المعملية للحفريات الكبيرة والصغيرة ويحق للجيولوجي تملك و إدارة معمل خاص لأبحاث التربة والأعمال المساحية.

سادسا :القيم بالدراسات التعدينية والأعمال المنجمية:

(أ) وتشمل تحديد وعمل الآبار الاستكشافية وأوجه الكشف وفتح المغارات والأنفاق واخذ العينات اللازمة بغرض تقييم وتجهيز واستغلال الرواسب المعدنية.

(ب) تقدير الكميات سواء فوق السطح أو تحت السطح.

سابعا القيام بدراسات المناجم والمحاجر:

(أ) وتشمل دراسة جيولوجية المناجم وإصدار تراخيص البحث وعقود الاستغلال والمراقبة الفنية لعمليات تجهيزها واستغلالها والمحافظة على البيئة.

(ب)- إصدار تراخيص المحاجر والمناجم والتفتيش والرقابة عليها.

(ج)- إستخراج الخامات المعدنية وتركيزها وتجهيزها للصناعة سواء بتنقيتها من الشوائب وتكسيرها وطحنها وإعدادها للدخول في الصناعات كمادة وسيطة.

(د)- ويشترط وجود جيولوجي بكافة المحاجر والمناجم ويحظر الترخيص لها بدون ذلك.

ثامنا : القيام باعمال جيولوجيا البترول:

وتشمل رسم وإعداد الخرائط الجيولوجية الإقليمية والتفصيلية واستخلاص النتائج ودراسة التتابع الطبقي باستخدام علم الحفريات وعلم الجيوفيزياء والجيوكيمياء وكذلك عمل القطاعات السطحية وتحت السطحية الناتجة من الآبار ودراسة الصخور المستخرجة من عمليات الحفر وتحديد أماكن ومواقع الحفر وذلك بغرض الكشف عن البترول وتقدير احتياطياته وجودته  ومصدره.

 

 

تاسعا القيام باعمال جيولوجيا الخامات الذرية والمواد النووية:

وتشمل دراسة التكوينات الجيولوجية بغرض استكشاف الخامات المشعة والمواد النووية ودراستها في الحقل والمعمل وتقدير كمياتها وأنواعها وجودتها والعمل على استغلالها اقتصاديا

عاشرا :القيام بالدراسات البيئية :

وتشمل  القيام بدراسة الخاصة بالحفاظ على البيئة وحسن استخدامها وكذلك  دراسة الأشكال الطبقية لسطح الأرض والظواهر الجيولوجية  مثل الكهوف  والمحميات الطبيعية وعمليات تآكل الشواطئ، وكذلك النشاط الزلزالي والبركاني ومسارات الوديان وأحواضها والكثبان الرملية ومقاومة عمليات التصحر وتحرك الرمال وانهيار التربة وتحركها ومقاومة السيول بغرض المحافظة على البيئة وحمايتها وكذلك دراسة الكوارث الطبيعية وسبل التعامل معها وطرق تفاديها قبل وقوعها .

احدى عشر : القيام باعمال جيولوجيا الاثار

(أ) دراسة التكوين الصخري للآثار وما به من شقوق وفواصل وتراكيب أخرى ودراسة موقع الأثر والبيئة المحيطة به وأثر المياه الجوفية عليه.

(ب) دراسة عوامل التعرية والتي تؤثر على الأثر

(ج)  تحديد طرق ترميم الآثار والمحافظة عليها.

(د) القيام بالدراسات الاركيولوجية

اثنى عشر القيام باعمال الجيولوجيا السياحية:

1-نشر الوعي الجيولوجي بالمناطق السياحية المختلفة بما فيها مناجم الذهب والنحاس الفرعونية القديمة وأحجار الزينة بغرض تنشيط السياحة العلمية وسياحة المؤتمرات وسياحة السفارى .

2- القيام باعمال الارشاد السياحة العلمية.

ثالث عشر: القيام باعمال الجيولوجيا الإنشائية والهندسية:

وتشمل اختيار أنسب المواقع للإنشاءات السكنية أو الصناعية أو غير ذلك من الاستخدامات البشرية وذلك باستخدام  الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والتركيبية ، ويتعين شرطا للتصريح بتنفيذ الإنشاءات السكنية أو الصناعية وجود تقرير جيولوجي عن صلاحية الموقع موثق من جيولوجي ومعتمد من نقابة المهن العلمية.

رابع عشرا وضع المناهج الدراسية:

المشاركة في وضع و تطوير المناهج الدراسية في الجامعات و المعاهد العلمية و المدارس في علوم الجيولوجيا و فروعها.

خامس عشر  القيام بإعمال التدريس

ويشمل تدريس مختلف علوم الجيولوجيا وتطبيقاتها في الجامعات والكليات العسكرية والمعاهد العلمية والقيام بتدريس علوم الجيولوجيا بالمرحلة الثانوية.

سادس عشر :القيام باعمال التخطيط ودراسات المشروعات الخاصة بالبحوث الجيولوجية والتعدينية:

ويشمل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجيولوجية

سابع عشر: القيام باعمال الدراسات الجيولوجية والجيومورفولجية للأغراض العسكرية و المدنية:

وتشمل اختيار أنسب المواقع للأغراض العسكرية ومخازن الذخيرة ومواقع التجمعات الاستراتيجية والتحصينات (مثل عمل الخنادق العسكرية) وكذا اختيار أنسب المواقع لإقامة المشروعات والمطارات و محطات توليد الكهرباء و المنشآت النووية وغيرها والبحث عن مصادر المياه في المناطق المطلوبة وخاصة الصحراوية.

ثامن السابع عشر القيام بأعمال جيولوجية علوم البحار:

وتشمل الدراسات الجيولوجية الخاصة بالبحار وربطها بترسيبات الصخور الحالية والتي تجمعت في الأحقاب الجيولوجية المختلفة وكذلك دراسة أعماق البحار للتوصل إلى ما تختزنه من ثروات طبيعية مختلفة.

تاسع عشر: القيام بأعمال جيولوجية التربة:

وتشمل الدراسات الخاصة للتعرف على اصل مكونات التربة وطرق تكوينها وترسيبها وتصنيفها إما في الحقل أو في المعمل ورسم الخرائط البيرولوجية للمناطق المختلفة.

عشرون : القيام بأعمال جيولوجية ميكانيكية الصخور

القيام بالدراسات الخاصة بميكانيكية الصخور وتطبيقاتها في المجالات الاقتصادية المختلفة مثل المناجم والسدود والأنفاق والطرق والمطارات وغيرها.

الحادى والعشرون : القيام باعمال واستخدام نظم المعلومات الجغرافية

وتشمل معالجة كافة البيانات والمعلومات الطبوغرافية  الجيولوجية والتعدينية وغيرها من المعلومات المختلفة  للوصول الى الاستنتاجات والتوصيات الازمة لدراسات الجدوى المختلفة لكافة المشاريع المطلوبة .

الثانى والعشرون : القيام باعمال  دراسات السلامة والصحة المهنية ومكافحة الحرائق والعمل بهذا الجهاز والشركات الصناعية التي بها ادارة للسلامة والصحة المهنية.

الثالث والعشرون :  العمل في مجال أعمال التخطيط والإشراف والإدارة والتفتيش والتطوير والمراجعة الخاصة بمجال حماية البيئة والدراسات الاخري.

 

الرابع والعشرون : القيام بالدراسات الاستشارات الجيولوجية:

(أ‌)  تقديم الخبرات الجيولوجية والتعدينية والاستشارات اللازمة في كافة مجالات علوم الجيولوجيا وتطبيقاتها وكذلك في مجالات التسويق  الخاصة بها.

(ب‌)                 إعتماد الخرائط الجيولوجية وتوقيعها.

(ج) اعداد دراسات الجدوى للمشاريع الجيولوجية والتعدينية.

(د) القيام بأعمال الخبرة و التحكيم في جميع ما يتعلق بعلوم الجيولوجيا وفروعها وتطبيقاتها  أمام جميع أنواع المحاكم أو الهيئات الرسمية وغير الرسمية المحلية والدولية

 

hasan

hassan

  • Currently 217/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
71 تصويتات / 15326 مشاهدة
نشرت فى 7 مارس 2010 بواسطة hasan

عدد زيارات الموقع

1,237,730