مشروع قانون التعدين
(مناجم ومحاجر وملاحات)
قرار رئيس الجمهورية
بمشروع قانون
اصدار قانون المناجم والمحاجر
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون المدنى
- وعلي القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المراقبة العامة
- وعلي القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر
- وعلي القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية
- وعلي القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر
- وعلي القانون رقم 151 لسنة 1956 بفرض رسم انتاج على الأملاح التبخيرية
وتنظيم إستغلالها.
- وعلي القانون رقم 61 لسنة 1958 بشأن منح الأمتيازات المتعلقة بإستثمار موارد
الثروة المعدنية والمرافق العامة وتعديل شروط الأمتياز.
- وعلي القانون رقم 58 لسنة 1962 بالغاء رسوم الإنتاج على الأملاح التبخيرية
- وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية
- وعلي قانون العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981
- وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية
- وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
- وعلي قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 .
- وعلي قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
- وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
- وعلي قانون ضمانات حوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
- وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء بإنشاء هيئة الطاقة الذرية.
- وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1974 بشأن انشاء مؤسسة عامة تسمى
جهاز تنمية بحيرة ناصر.
- وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1977 يرفض يرفض الأحكام الخاصة
بهيئة الطاقة الذرية .
- وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 1977 بإنشاء هيئة المواد النووية.
- وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لتنقية بحيرة
السد العالى التى حلت محل المؤسسة العامة لجهاز تنمية بحيرة ناصر.
- وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الهيئة المصرية
العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية .
- وعلي القرار الجمهورى رقم 336 لسنة 2004
- وعلي قرار وزير الصناعة رقم 879 لسنة 1974 الصادر بتاريخ 31/ 7/74 بشأن تفويض
السادة المحافظين فى مباشرة إختصاصات الملاحات .
أصدرنا القانون الآتى نصه الى مجلس الشعب
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المناجم والمحاجر والملاحات
المادة الثانية
تظل تراخيص البحث عن خامات المناجم وعقود إستغلال خامات المناجم وخامات المحاجر
والأملاح التبخيرية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون محكومة بالقواعد السارية عليها من قبل
وذلك دون الإخلال بإختصاص رئيس مجلس الإدارة والهيئة بعقود استغلال خامات المحاجر والأملاح التبخيرية المذكورة اعتبارا من التاريخ المذكور.
وتسرى احكام القانون المرافق على طلبات تجديد التراخيص والعقود المشار اليها التى لم يبت
فيها حتى هذا التاريخ.
المادة الثالثة
- يلغى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر والقانون رقم 151 لسنة
1956 بفرض رسم إنتاج على الأملاح التبخيرية وتنظيم إستغلالها .
- كما يلغى قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة للخدمات رقم 38 لسنة 1962
فى شأن نقل إختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر الى المحافظات.
المادة الرابعة
يصدر رئيس مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، والى أن
تصدر اللائحة ليستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة قبل هذا التاريخ فيما لا يتعارض
مع احكامه.
كما يصدر رئيس مجلس الإدارة تراخيص البحث وعقود الإستغلال لخامات المناجم وخامات
المحاجر والأملاح وعقود التبعية.
المادة الخامسة
فى تطبيق هذا القانون يلحق الموظفون والعاملون اللازمين لتطبيق هذا القانون من
المحافظات الى الهيئة على سبيل الإعارة من تلك المحافظات وذلك بصفة مؤقته الى أن يتم
نقلهم الى ميزانية الهيئة بصفة نهائية كما ينقل الى ميزانية الهيئة كل مايتعلق بهذا الإختصاص.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
القاهرة فى رئيس الجمهورية
إصدار القانون الآتي:
أحكام تمهيدية
مادة1-لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمصطلحات الآتية المعانى الواردة قرين كل منها، مالم يتطلب السياق خلاف ذلك
م
|
المصطلح
|
تعريفه
|
1
|
الوزارة
|
الوزارة المختصة
|
2
|
الوزير
|
الوزير المختص
|
3
|
الهيئة
|
الهيئة المختصة بشئون الثروة المعدنية وهى حاليا الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
|
4
|
رئيس مجلس الإدارة
|
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
|
5
|
الحكومة
|
حكومة جمهورية مصر العربية
|
6
|
البحث
|
هو فحص سطح الأرض أو باطنها بجميع الوسائل الجيولوجية والجيوفيزيقية والتعدينية والأستشعار عن بعد وغيرها للتعرف على مدى انتشار الخامات المعدنية ونوعياتها وكمياتها ودرجة جودتها وأفضل الطرق لإستخراجها وتقدير مدى صلاحيتها للأستغلال الأقتصادى
|
7
|
الاستغلال
|
هو استخراج الخامات المعدنية سواء من سطح الأرض أو من باطنها أو من محاليلها
|
8
|
الثروات المعدنية
|
أى مواد،سواء كانت فى شكل مواد صلبة أو أى شكل من الأشكال الطبيعية الموجودة فى أو على سطح الأرض،والتى يتم تشكيلها أو يجرى عليها عمليات جيولوجية أوتعدينية وتشمل المعادن الموجودة أوالرواسب الطبيعية أو الصخور أو الفحم أو الصخور الطينية ، وأى مادة يمكن استخراجها من المياه المالحة أو الفحم أو الصخور الطينية والمكونات المعدنية الموجودة فى أكوام النفايات أوالمخلفات.
|
9
|
المناجم
|
مواقع استخراج الخامات المعدنية من باطن أو فوق سطح الأرض
|
10
|
المحاجر
|
هى مواقع استخراج مواد البناء وأحجار الرصف وأحجار الزينة.
|
11
|
الملاحات
|
هى المواقع الطبيعية أو الصناعية التى تستخرج منها الاملاح بأنواعها.
|
12
|
الأملاح
|
أ- الأملاح التبخيرية التى تستخرج بطريقة التبخر ككلورايد الصوديوم(ملح الطعام) وكربونات الصوديوم (النطرون) وكبريتات الصوديوم وبروميد الصوديوم وكلورايد وكبريتات المغنسيوم وكلورايد البوتاسيوم
ب- الأملاح الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناءا على عرض الهيئة
|
13
|
العناصر المشعة
|
هى عناصر لها نشاط إشعاعى يمكن إستغلالها بطريقة إقتصادية وفوق الحد المسموح به عالميا.
|
14
|
احجار الزينة
|
هى احجار طبيعية صلبة متماسكة تتميز عن غيرها بدرجة من الصلابة .
|
15
|
مواد البناء
|
صخور رملية أو نارية أو رسوبية أو متحولة بالإضافة الى الرمل والحصى الغير متماسك تستعمل فى الأغراض الإنشائية ورصف الطرق والتى لا تدخل فى اغراض الصناعة
|
16
|
الأحجارالكريمة
|
المعادن والصخور المستعملة لأغراض الزينة وصناعة المجوهرات.
|
17
|
ترخيص المعادن
|
ترخيص البحث عن المعادن، ترخيص المحاجر، ترخيص التعدين وتصريح التعدين فى المناجم والملاحات أو أى من هذه التراخيص،وفق مايقتضيه السياق الذى يستخدم فيه المصطلح.
|
18
|
منطقة الترخيص
|
المنطقة التى يشملها ترخيص البحث عن المعادن،أو ترخيص المحجر والملاحات أو عقود الإستغلال أو تصريح الأعمال التعدينية الحرفية.
|
19
|
مفتش المناجم والمحاجر
|
المختص بالقيام بالتفتيش على المناجم والمحاجر والملاحات
|
20
|
عمليات التعدين
|
هى عمليات استخراج الخامات المعدنية بإتباع الطرق الفنية والأقتصادية اللازمة .
|
21
|
القيمة المضافة
|
المعالجة والتصنيع بالأضافة الى الأنشطة اللازمة أو المتعلقة بتنمية وتسويق مثل هذه المواد المعدنية
|
22
|
حامل الترخيص
|
الشخص أو الكيان الذى يحوز باسمه على الترخيص وفقا لهذا القانون.
|
23
|
مستخدم الأرض
|
أى شخص يشغل أو يستخدم الأرض بالطرق القانونية المشروعة أو يستخدم الأرض وفقا للقانون المكتوب.
|
24
|
إيجار الأرض (تشوين) وعقد التبعية
|
هو عقد يصدر لصالح عقد إستغلال سارى لتشوين الخامات الناتجة من أعمال التعدين ولتوصيل مرافق تلزم لأعمال التعدين لصالح العقد.
|
25
|
ترخيص الحماية
|
هى المنطقة التى تعطى للمرخص له وملاصقة للمساحة التى يستغلها أو يطلب إستغلالها ولا تزيد عن المساحة المرخص له الإستغلال فيها.
|
مادة 2
يراد بالبحث عن المواد المعدنية اختبار سطح الأرض أو باطنها بجميع الوسائل وعلي الأخص الوسائل الجيولوجية والجيوفيزيقية التي تؤدي إلى التعرف علي المعادن ؛ من خواصها الطبيعية والمغناطيسية و الكهربية أو غيرها أو عمل حفر اختبار أو ثقوب للتحقق من وجود أو احتمال وجود مواد معدنية .
ويراد بالبحث عن المواد المذكورة التوسع في فحص سطح الأرض وباطنها بجميع الوسائل الجيولوجية أو الجيوفيزيقية أو التعدينية التي تؤدي إلى التعرف علي مدي انتشار الخام وكميتة وعلي أصلح الطرق لاستخراجه واستخلاصه وتقدير مدي صلاحيته في الأسواق الداخلية والخارجية .
مادة3
يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضي المصرية والرصيف القارى والمياه الإقليمية الخالصة لجمهورية مصر العربية وتعتبر كذلك من هذهالأموال خامات المحاجر عدا مواد البناء – الأحجار الجيرية والرملية والرمال التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير .
مادة 4
تقوم الهيئة دون غيرها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بتنظيماستغلال المناجم والمحاجروالملاحات ورقابتها وكل ما يتعلق بها من تصنيع أو نقل أو تخزينولها أن تقوم بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات ما يتعلق بها أما بنفسها مباشرة وفي هذه الحالة لها أن تقوم بحفظ المساحة التي تباشر فيهاأعمال الأبحاث التعدينية أو الجيولوجية طول مدة البحث وأما أن تعهد بذلك إلى غيرها ؛ بالشروط المقررة في هذا القانون .
مادة 5
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1145 من القانون المدني لا يجوز الحجزعلي الآلات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات مادام هذا التخصيص قائما والمرخص له قائما بالتزماته .
مادة 6
لكل شخص طبيعي أو اعتباري حرية البحث عن المواد المعدنية بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون . ويكون البحث عن هذه المواد واستغلالها في جمهوريةمصر بما في ذلك المياه الإقليمية الخالصة لجمهورية مصر العربية أيا كان مالك الأرض ؛ بترخيص يصدر وفقا للفروض والأوضاع المقررة في هذا القانون ؛ علي أن يجوز بقرار من مجلس الوزراء حظر البحث أو الاستغلال بالنسبة إلى منطقة معينة فى حالة الحروب والكوارث الطبيعية وفي هذه الحالة تلغي جميع تراخيص البحث والاستغلال السابق منحها مع حفظ حق صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض العادل.
مادة 7
تصدر تراخيص البحث والأستغلال للمعادن الثمينة بقانون بناء على أقتراحرئيس مجلس الإدارة وبعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة 8
لايجوز تصدير الخامات المعدنية الا بعد موافقة الهيئة ولها أن تشترط فى تراخيص خامات معينة إجراء العمليات الصناعية المناسبة التى من شأنها رفع درجة جودةالخام وقيمته الأقتصادية وفقا للأصول الفنية لصناعة التعدين.
مادة 9
تعد الهيئة سجلات لقيد أسماء طالبى الترخيص في البحث عن المواد المعدنية .وتقيد الطلبات بترتيب ساعة ويوم ورودها ؛ ويصدر بتنظيم القيد بهذه السجلات والبيانات التي يشتمل عليها كل سجل منها قرار من رئيس مجلس الإدارة وتكون الأولوية في منح تراخيص البحث وعقودالاستغلال لمقدمي الطلبات وفقا لأسبقية ساعة ويوم ورود الطلبات.
الأحكام الخاصة بالمناجم
مادة 10
يشترط لمنح الترخيص في البحث أن تتوافر لدي الطالب الكفاية الفنية اللازمة لهذا الغرض وأن يلتزم بإنفاق ما تستلزمه أعمال البحث علي الوجه الذي توافق عليه الهيئة ويصدر ترخيص البحث بقرار من الوزير المختص للمدة التي يطلبها الطالب ويجوز تجديدها بشرط آلا تزيد المدة أصلا وتجديدا علي أربع سنوات . وذلك بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون . وتكون الهيئة هي السلطة المختصة بتجديد ترخيص البحث ما دام المرخص له قائما بتنفيذ التزاماته .ومع ذلك لا تتقيد الهيئة بتجديد الترخيص إذا رأت أنه قد أصبح من حق المرخص له الحصول علي عقد استغلال طبقا لشروط الترخيص في البحث . وقامت الهيئة بإبلاغة بالطرق القانونية بوجوب طلب عقد استغلال .
للهيئةألا تجدد الترخيص إذا تبين لها أن المرخص له أخل بالتزاماته ولا يجوز للمرخص له في البحث أن يبحث عن خام أو خامات أو أي مواد معدنية أخري غير خام المادة المعدنية المرخص له بالبحث عنها ما لم يكن خام هذه المادة أو المواد مختلطا مع الخام المرخص له بالبحث عنه – ويتعذر استخراج أحدهما من الأرض دون الأخر وله في هذه الحالة أن يحصل علي موافقة
الهيئة بإضافة الخام الأخر المختلطة إلى ترخيص البحث الصادر له في البحث عنها .
مادة 11 – يحصل من كل ترخيص في البحث إيجار سنويا بحد أقصى خمسون الف
جنيها عن كل كيلو متر مربع (وفقا للائحة التنفيذية).
مادة 12 – لايجوز التنازل عن تراخيص البحث والأستغلال الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون الى الغير الا إذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية على أن يعتمد التنازل من رئيس مجلس الإدارة.
مادة 13 –تحدد المساحة المطلوب فيها ترخيص للبحث بناء علي طلب صاحب الشأن بحيث تكون المساحة علي شكل مستطيل أو مربع لا يقل طول أحد أضلاعه عن كيلو مترين ولا تزيد مساحته عن عشرين كيلو مترا مربعا ولا تقل عن كيلو متر مربع واحد.
ويسقط حق المرخص له في نصف المساحة بعد انقضاء سنتين من تاريخ الترخيص ما لم يطلب عقد استغلال في هذا النصف أو جزء منه .
ويكونلرئيس مجلس الإدارة طبقاللمبررات الفنية نتيجة للأبحاث التي قام بها المرخص له – تعديل شكل الترخيص أو مساحته بناء علي طلب المرخص له. كما يجوز له أصدار تراخيص في البحث لغير المرخص له في مساحة البحث إذا كانت هذه التراخيص للبحث عن مادة أو مواد أخري غير المرخص في البحث عنها كما يجوز أن تكون تلك المساحة محلا للترخيص بأعمال التشغيل المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون ؛ كل ذلك بشرط عدم الإضرار بأعمال البحث الجارية بالمساحة الأصلية المذكورة .
مادة 14 – تقيد فى سجل خاص بالهيئة المساحات التى أجريت بها أعمال زادت
من قيمتها ، وكذا المساحات التى سقطت التراخيص الصادرة بشأنها أو الغيت ويعلن عنها كمساحات خالية ويجوز طرحها أو المشاركة فى استغلال الخامات بها على الوجه المبين
باللائحة التنفيذية.
مادة 15 - تقيد في سجل خاص بالهيئة المساحات التي يسقط حق المرخص له في
البحث فيها – إذا كان قد قام فيها بأعمال تزيد من قيمتها – ويعلن عنها كمساحات خالية للبحث بطرق الأعلان القانونية فإذا تقدم عن مساحة البحث اكثر من طلب واحد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان وجب طرحها في مزايدة عامة وإذا تقدم عنها طلب واحد كان لمقدم الطلب حق الحصول علي ترخيص في البحث فيها بعد بسداد ماتم إنفاقه على عمليات البحث السابقة.
وإذا لم يتقدم أي طلب خلال الفترة المشار إليها منح الترخيص لأول طلب بعد انقضائها طبقا لقواعد الأسبقية المنصوص عليها في المادة 8 .
وتطرح المساحات التي لم يتيسر تحديد الأولوية فيها طبقا لمادة 8 في المزايدة . وفي هذه الحالة تجري المزايدة بين أصحاب هذه الطلبات .
وتجري المزايدة في جميع الأحوال علي أساس القواعد المبينة في المادة 17
مادة 16- يكون للمرخص له في البحث أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول علي ترخيص استغلال عن كل المساحة المرخص له في البحث فيها أو في بعضها بالشروط و
الأوضاع المقررة في هذا القانون .
ويجب أن يكون شكل مساحة الاستغلال مربعة أو مستطيلة .
ويصدر عقد الاستغلال بقرار من رئيس مجلس الإدارة .
وفي حالة حصول الطالب علي عقد استغلال عن جزء من هذه المساحة يظل ترخيص البحث
قائما بالنسبة للمساحة الباقية إذا احتفظ بذلك وقت طلب عقد الاستغلال علي آلا تزيد مدة الترخيص عن 4 سنوات .
وله أن يتصرف بإذن من رئيس مجلس إدارة الهيئة في الخام الناتج من عمليات البحث بشرط
أن يكون قد تقدم بطلب عقد الاستغلال وسدد قيمة الإيجار والتامين المقررين عن ذلك العقد طبقا للمادة21 .
مادة 17- يشترط لإصدار عقد استغلال معدن ما في مساحة معينة أن يسبقه ترخيص
في البحث عن ذلك المعدن في تلك المساحة وان يثبت المرخص له في البحث وجود الخام
الممكن تشغيله . ويصدر عقد الاستغلال بالشروط المقررة في هذا القانون إلا في الأحوال التي يمكن فيها الترخيص في البحث بشروط خاصة طبقا للمادة 48 وفي هذه الحالة يصدر عقد الاستغلال وفقا للشروط المرفقة لترخيص البحث .
مادة 18 – استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز إصدار عقد الاستغلال في المساحات التي يتبين للهيئة وجود المعدن فيها بكميات تسمح باستغلاله.
وتدرج الهيئة في سجل خاص كل ما هو معروف لها من هذه المساحات ويباح الإطلاع علي
هذا السجل في كل وقت . ويطرح في مزايدة عامة ما تري الهيئة طرحة منها وما يقدم عنة طلبات للاستغلال وفي هذه الحالة تحصل المزايدة خلال ستة اشهر من تاريخ الطلب فإذا لم
يتقدم أحد للمزايدة تطبق أحكام المادة الثامنة .
ويصدر رئيس مجلس الإدارة قرار بتشكيل لجنة لوضع قواعد الإشهارعن عقد الاستغلال علي أساس الكفاءة الإنتاجية من ناحية قيمة الإنتاج وتحسين نوع الخام والمنشئات اللازمة لذلك . وذلك علاوة علي الإيجار المقرر في المادة 19.
ويجوز لهذه اللجنة بموافقة رئيس مجلس الإدارة جعل قيمة الإيجار كاملة أو مخفضة أساسا للإشهار وذلك إذا وجدت مبررات فنية أو اقتصادية توجب خفض الحد الأدنى للإشهار .
وتقوم اللجنة سالفة الذكر ببحث العطاءات التي تقدم في المزايدات واقتراح ما تراه بصددها .
وفي جميع الأحوال المتقدمة يصدر عقد الاستغلال بقرار من رئيس مجلس الإدارة إلا في الأحوال
التي يكون فيها الاستغلال بشروط خاصة طبقا للمادة 48 .
مادة 19 يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز عشرين عاما
ويجدد العقد للمدة التي يحددها المستغل بشرط ألا تجاوز مدتين عشر أعوام ثم عشر أعوام أخرى مادام المستغل قائما بالتزاماته ؛ علي أن يتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء مدة العقد بستة أشهر علي الأقل ؛ ويكون تجديد العقد بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويجدد العقد بالشروط المنصوص عليها فيه ؛ وعلي الأخص ما كان منها متعلقا بالإيجار؛أما القواعد التنظيمية فتسري عليها القوانين واللوائح المعمول بها وقت التجديد.
ويجوز بالاتفاق بين الهيئة والمستغل تجديد العقد بعد ذلك بالشروط التي يتفق عليها .
كما يجوز إلغاء العقد أيضا إذا أوقف المستغل الاستغلال مدة تقدر بثلث التعاقد بحد أقصى سنة دون الحصول علي أذن كتابي سابق من الهيئة.
ويكون إلغاء العقد بقرار من رئيس مجلس الإدارة ويعلن به صاحب الشأن بالطرق القانونية.
ويسري حكم الفقرات الثلاث الأخيرة علي عقود الاستغلال التي صدرت قبل العمل بهذا القانون .
ويجوز لمن الغي له عقد الاستغلال ؛ التظلم من قرار الإلغاء إلى رئيس مجلس الإدارة وذلك خلال مدة ستين يوما من تاريخ إبلاغه بهذا القرار .
مادة 20 – يجوز للمرخص له أن يستخرج خاما أو خامات أخرى غير الخام المرخص له في استغلاله ويتعذر استخراج خام إحداهما من الأرض دون الخام الآخر على أن يخطر الهيئة خلال
ثلاثين يوما من تاريخ عثوره علي الخام الآخر المختلط ؛ ولا يجوز له التصرف فيه إلا بعد إضافته الى ترخيص الأستغلال على أن يؤدى اتاوة سنوية مقدارها 10 % من الأنتاج السنوى للخام المضاف.
مادة 21- ويراد بترخيص الحماية – الترخيص الذي يصدر للمستغل عن مساحة داخل مساحة مرخص له بالبحث فيها وملاصقة للمساحة التي يستغلها أو يطلب استغلالها بقصد الاحتفاظ بها
لإتمام البحث والحصول علي عقد استغلال فيها وللمستغل أو لصاحب حق الاستغلال طبقا لأحكام
هذاالقانون أن يطلب ترخيصا أو اكثر علي سبيل الحماية عن مساحة ملاصقة للمساحة التي يستغلها أو يطلب استغلالها بشرط ألا تزيد مجموع مساحة الحماية علي مساحة الاستغلال وأن تكون مساحة الحماية المطلوبة خالية وعلي شكل مربع أو مستطيل .
وتكون تراخيص الحماية للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز مدة الاستغلال
ويصدر ترخيص الحماية بقرار من رئيس مجلس الإدارة – ويؤدي المرخص له للهيئة مقدما إيجارا
سنويا عن مساحة الحماية بواقع عشر فئة الإيجار المقرر لمساحة الاستغلال .
ويخول ترخيص الحماية – المرخص له – حق القيام بأعمال البحث وله أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول علي عقد استغلال في مساحة الحماية كلها أو بعضها بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون .
وله كذلك أن يتصرف بأذن من رئيس الهيئة في الخام المستخرج أو الناتج من عمليات البحث
بشرط أن يكون قد تقدم بطلب عقد الاستغلال وسدد الإيجار والتامين المستحق عن عقد الاستغلال المطلوب طبقا للمادة 19.
مادة 22- يؤدي المرخص له بالإستغلال للهيئة مقدما إيجار سنويا لايقل عن عشرة الاف جنيه مصرى ولايزيد عن خمسين الف جنيه مصرى لكل كيلو متر مربع واحد وإتاوة سنوية بحد أقصى 10 % من الإنتاج السنوى وفقا لما تحدده للائحة التنفيذية والمناجم التى تحصل عنها
الإيجار والإتاوة يحصل عنها اكبر القيمتين.
مادة 23 :- علي من يقوم بأعمال البحث وعلي المرخص له في البحث في أرض الغير أن يمتنع عن أي عمل من شأنه الأضرار بسطح الأرض أو حرمان المالك من الانتفاع بملكه فإذا ترتب علي عمله أي ضرر بسطح الأرض أو حرمان المالك من الانتفاع بملكه التزم بالتعويض .
وتتولى تقدير التعويض بناء علي طلب صاحب الشأن لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة وتمثل فيها الهيئة وغرفة التعدين وممثل عن إتحاد الصناعات المصرية حسب التخصص فى مجال التعدين والجهات الحكومية المختصة . ويجوز المعارضة في قرار اللجنة طبقا للأوضاع المقررة في القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه .
الأحكام الخاصة بالمحاجر
مادة 24 :- تسرى الأحكام المبينة فى هذا الباب على خامات المحاجر ومايماثلها من
خامات كما هو وارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 25- لايجوز بغير موافقة وزارة الموارد المائية والرى استغلال أوترخيص باستغلال مواد المحاجر الناتجة عن إنشاء الترع والمصارف أو تطهيرها.
مادة 26 :
تكون الأولوية للمصرى على الأجنبى فى الحصول على تراخيص استغلال المحاجر إذا لم يتيسر
تحديد الأولوية وفقا للمادة 8 من هذا القانون، كما تكون له الأولوية فى الحصول على هذه
التراخيص عن طريق المزايدة إذا تساوت العروض.
مادة 27 :
يصدر عقد الإستغلال للمدة التى يحددها الطالب بقرار منرئيس مجلس الإدارة بشرط الا تزيد المدة على ثلاثين عاما.
ويجوز تجديد العقد مرتين بحيث لايتجاوز المدة فى كل مرة عن خمسة عشر عاما، إذا ثبت للهيئة عند إنقضاء مدة العقد أن المستغل قد قام بجميع التزماته وكان قد أبلغ الهيئة كتابة برغبته فى التجديد، وذلك قبل انقضاء المدة ستة أشهر على الأقل، بالنسبة الى العقود التى تزيد مدتها على
سنة أو شهرين إذا كانت المدة سنة.
ويكون التجديد بالشروط المنصوص عليها فى العقد ، وعلى الأخص ماكان منها متعلقا بالإيجار والأتاوة. أما مايتضمنه العقد من القواعد التنظيمية فتسرى عليها القوانين واللوائح المعمول بها
وقت التجديد. ويجوز بالإتفاق بين الوزارة والمستغل تجديد العقد بعد ذلك لمدة أخرى بالشروط التى يتفق عليها ، وفى هذه الحالة يكون التجديد بقانون.
ويجوز إلغاء العقد اذا أوقف العمل فى المحجر مدة تقدر بثلث مدة التعاقد بحد أقصى سنة دون الحصول علي أذن كتابي سابق من الهيئة.
مادة 28 - تؤدى أتاوة عن مواد المحاجر فى نهاية كل ستة أشهر مباشرة للدولة حسب الفئات الواردة باللائحة التنفيذية.
مادة 29 : يؤدى المرخص له مقدما إيجارا سنويا يتراوح مابين خمسين الف جنيها كحد أدنى ولاتزيد عن مائتين وخمسين الف جنيها لمساحة لاتزيد عن نصف كيلو متر مربع ويحدد بمعرفة
اللجنة المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.
وفى حالة عدم قبول المرخص له الإيجار الذى تحدده اللجنة المذكورة يطرح استغلال المحجر فى مزايدة عامة على أساس الإيجار الذى حددته اللجنة.
وللجنةأن تقرر الإكتفاء بالإيجار دون الأتاوة عن كل محجر ترى أن حالته تستوجب ذلك،كما لها أن تخفض الإيجار إذا رات مايسوغ ذلك.
أما المحاجر التى تقرر عليها أتاوة وإيجار فتحصل عنها أكبر القيمتين. ويجوز للجنة أن تعيد النظر فى تقدير الإيجار أثناء سريان مدة العقد بالنسبة للعقود التى مدتها عشر سنوات على الأقل، إذا رأت الهيئة ذلك أو بناء على طلب المرخص له وبشرط إبداء أسباب جدية وبعد انقضاء خمس سنوات على الأقل، على تقدير اللجنة السابق.
مادة 30:
يجوز للمرخص له فى استغلال خام من خامات المعادن أن يستخرج من المحاجر الموجودة
بالمساحة الصادرة له عنها عقد الأستغلال مايلزم لأعمال التعدين بدون مقابل.
كما يجوز للهيئة الترخيص باستخراج كميات محدودة من مواد المحاجر خلال مدة محدودة ولغرض معين نظير دفع الأتاوة المقررة عن تلك الكميات مقدما من مناطق تبعد عن المناطق المرخص فيها بمحاجر بمسافة لاتقل عن عشرة كيلو مترات على الأقل ،ويكون حساب الأتاوة النهائى عن تلك المادة عن جميع كميتها كما يجىء بالحساب الختامى للعملية أو المنشأة.
مادة 31:
فى عقود استغلال المحاجر التى تبرم لمدة سنة ، يجوز للمستغل قبل انتهاء تلك المدة وبعد انقضاء مدة لاتقل عن ستة شهور من تاريخ ابتداء العقد أو تجديده أن يستبدل بالمحجر محجرا آخر من
نوعه فى المنطقة ذاتها بالشروط المنصوص عليها فى العقد وللمدة الباقية منه إذا ثبت للهيئة ما
يبرر هذا الأستبدال، وبشرط أن يقوم طالب الأستبدال بأداء كل ماهو مستحق عليه من أتاوات عن المواد التى استخرجها من المحجر المراد استبداله قبل استلام المحجر الجديد. ويكون الأستبدال مرة واحدة فقط.
ويحدد إيجار المحجر الجديد على الوجه المبين فى المادة 27 فإذا زاد هذا الإيجار على الإيجار
القديم التزم المستغل بأداء الفرق بين القيمتين فى الأجل التى تحدده الهيئة ، وإلا سقط حقه فى الإستبدال وإذا قل الإيجار الجديد عن القديم فليس له المطالبة بالفرق.
مادة 32 :
إذا لم يقم المرخص له بنقل الكميات التى أستخرجها من المحجر حتى نهاية مدة العقد آلت ملكية المواد الباقية الى الحكومة مالم يقدم المرخص له خلال الخمسة عشر يوما السابقة على تاريخ انتهاء العقد طلبا لحفظ حقه فى نقل هذه المواد فى المدة التى تحددها له الهيئة وبشرط أداء مبلغ يوازى مثلى الأتاوة المقررة عن تلك المواد.
مادة 33 :
يجوز للهيئة أن ترخص لمالك الأرض الموجود بها مواد البناء أن يستخرج هذه المواد بقصد استعماله الخاص دون استغلالها مع إعفائه من الإيجار والأتاوة.
ويكون للمالك الأولوية على الغير فى الحصول على الترخيص فى الأستغلال من الأرض المملوكة له- وفى هذه الحالة يعفى من الإيجار دون الأتاوة ويسقط حقه فيه إذا أبلغته الهيئة بالطرق القانونية بوجوب طلب الترخيص خلال شهرين وأنقضى الميعاد دون طلب، وفى هذه الحالة يجوز للهيئة أن ترخص للغير فى إستغلال تلك المواد ويكون لصاحب الأرض الحق فى الحصول على نصف الإيجار من الهيئة.
مادة 34 :- يكون لذوي الشأن في التراخيص والعقود دون سواهم الحق في طلب
استخراج صور من العقود والخرائط المكملة لها وتحصل الهيئة المختصة عنها الرسوم المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية.
مادة 35 –لا يجوز نظر أي طلب يقدم تنفيذا لأحكام هذا القانون إلا بعد أن يؤدي مقدم
الطلب رسم منصوص عليه فى اللائحة التنفيذية.
مادة 36 – تتولى الهيئة وضع نموذج البحث وعقود استغلال المناجم والمحاجر وتراخيص الحماية ويصدر بهذا النموذج قرار من رئيس مجلس الإدارة.
مادة 37 –ترخص الهيئة لأغراض تشغيل المناجم والمحاجر بإنشاء الطرق العامة أو مد خطوط السكك الحديدية أو خطوط الأسلاك الهوائية والكهربائية والتليفونات أو بإنشاء المطارات أو خطوط الأنابيب أو المراسي وما يلزم من الأراضي غير المملوكة للحكومة لهذه الأعمال تنزع ملكيته طبقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار أليه والمعدل بقانون رقم 252 لسنة
1960 ثم القانون رقم 10 لسنة 1995 وتكون مسئولية الهيئة أو الجهة دفع تعويض لمستخدمى هذه الأراضى نظرا لأى أضرار تسفر عنها وفى حالة عدم الوصول لإتفاق بشأن التعويض المطالب
به وتحديده يكون من خلال رفع دعوة أمام المحكمة المختصة وفى حالة حدوث أى أضرار من قبل أحد العاملين فى الهيئة أو الجهة تقوم بدفع هذا التعويض وتعتبر الأراضي اللازمة لهذه الأغراض
من الأموال العامة .
مادة 38 – تحصل الهيئة إيجارا سنويا عن المساحة التي يستأجرها المرخص له في البحث
أو في الاستغلال خارج مساحة البحث أو الاستغلال بقصد إقامة منشآت أو مبان عليها مما يستلزمه العمل بالمساحة بالفئات المبينة باللائحة التنفيذية.
مادة 39 – تحصل الهيئة المختصة من ذوي الشأن تأمينا نقديا لضمان تنفيذ شروط الترخيص أو العقود بوجه خاص للوفاء بالمبالغ المستحقة للحكومة نظير إتاوة أو إيجار للقيام بالتزامات التشغيل وغير ذلك من الاشتراطات ؛ وتبين اللائحة التنفيذية الأحوال التي تؤدي فيها التأمينات ومقاديرها وكيفية استردادها وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
مادة 40 –تحصل الإتاوات والإيجارات وأية مبالغ أخرى تستحق للحكومة طبقا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري.
مادة 41 –لا يجوز النزول عن الترخيص والعقود التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى الغير ألا بموافقة رئيس مجلس الإدارة ويكون الرفض بقرار مسبب.
وفي حالة المخالفة يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يقرر إلغاء الترخيص أو العقد .
مادة 42 - علي مستغلي المناجم والمحاجر والملاحات أن يمسكوا الدفاتر المنصوص عليها في القانون ( مطلوب مراجعته).
مادة 43 – يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من أستخرج أو شرع في استخراج
مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر أو الملاحات بدون ترخيص ويحكم بمصادرة أدوات وآلات التشغيل .
مادة 44 –
- مع عدم الاخلال باى عقوبه اشد منصوص عليها فى قانون اخر يعاقب بالسجن وبغرامة لا
تقل عن عشرة الاف جنيه ولاتزيد علي مليون جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج
خاما من الخامات المعدنية او المحجرية أو المواد المصاحبة أو الأملاح من خارج حدود الترخيص. وتكون العقوبة السجن المشدد فضلا عن الغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين اذا كان الفاعل من غيرالمرخص لهم بالبحث والاستغلال ، وذلك اذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313
الي 316 من �