تعريفات ومصطحات أتفاقية أمتيازأستكشاف وتعدين الذهب
<!--تعريفات : يكون للالفاظ والمصطلحات التالية – عند استخدامها فى هذه الاتفاقية- المعانى المسْندة لكل منها.
"تابع" أو " شركة تابعة"، تعنى- فيما يتعلق بالشركة:
<!--أى شركة تمتلك " الشركة" خمسة بالمائة (5%) أو أكثر من أسهمها أو من حقوق ملكيتها؛ او
<!--أى شركة تمتلك خمسة بالمائة (5%) أو أكثر من أسهم "الشركة" أو من حقوق ملكيتها؛ أو
(جـ) أى شركة تابعة بنفس التعريف الوارد فى (أ) و (ب) لأى " شركة تابعة" لـ "الشركة" تُعتبرهى نفسها "شركة تابعة" لأغراض هذه الاتفاقية؛ أو
<!--أى شركة تكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة – مُهيمناً عليها من "الشركة" أو تهيمن هى على " الشركة"، أو تكون هى و "الشركة" تحت هيمنة مشتركة؛ أو
(هـ) أى حامل أو مالك اسهم أو أى جماعة من حملة أو ملاك اسهم من اسهم " الشركة" أو من اسهم " شركة تابعة"؛ أو
(و) أى فرد أو مجموعة افراد فى خدمة " الشركة" أو أى " شركة تابعة".
و"الهيمنة" تعنى –لأغراض الفقرة (د) – السلطة التى يمكن ممارستها – بصفة مباشرة أو غير مباشرة- لتوجيه أو لإحداث توجيه فى ادارة وسياسات شركة تقوم بممارستها شركة أخرى، وتشمل حق ممارسة الهيمنة أو الصلاحية للحصول على هيمنة مباشرة أو غير مباشرة على شئون "الشركة"، والصلاحية لامتلاك ما لا يقل عن خمسين بالمائة (50%) من اسهم رأس مال "الشركة" أو القوة التصويتية " بالشركة"؛ وفى سبيل هذا الغرض فإن الدائن الذى يقوم بصفة مباشرة أو غير مباشرة بإقراض الشركة – مالم يكن قد اقرض أمولاً "للشركة" فى المسار العادى لنشاط إقراض الاموال –يمكن اعتباره شخصاً له صلاحية إمتلاك ما لا يقل عن خمسين بالمائة (50%) من أسهم رأس مال الشركة أو من القوة التصويتية بالشركة اذا كان مقدار جملة قرضه لا يقل عن خمسين بالمائة (50%) من جملة رأس مال " الشركة المقترض.
"الاتفاقية": تعنى " اتفاقية الامتياز" هذه مع كافة ملاحقها، وما قد يطرأ عليها من تغييرات أو تعديلات من وقت لآخر.
" عمليات الاتفاقية": تعنى عمليات الاستكشاف، والتنمية، وعمليات التعدين، وعمليات المعالجة، وعمليات النقل، والمناولة، والتسويق، والتصرف فى المنتج المعدنى وبيعه، وكافة الانشطة اللازمة لكل ذلك والمرتبطة به، والتى تقوم بها " الشركة" فى ظل هذه "الاتفاقية".
" القانون الواجب التطبيق": يعنى " قانون التعدين" وغيره من القوانين واللوائح والتوجيهات وأى وثائق تشريعية أخرى بما فيها " المراسيم" والاوامر والقواعد واللوائح، والاوامر القانونية التنظيمية، والقرارات، حيثما يكون الالتزام بها اجباريا، والتى يكون قد تم نشرها رسميا ولها قوة القانون. ويكون القانون الواجب التطبيق هو ما يكون سائداً من القوانين واللوائح والتوجيهات وقت تطبيقها.
"ج.م.ع": اختصار " جمهورية مصر العربية"
" المعادن المصاحبة": تعنى الفضة والزئبق والبلاتين و الرصاص والزنك والنحاس والمعادن الأخرى المصاحبة طبيعياً للذهب، الى مدى ما يمكن استخراجه وطحنه أو معالجته مع الذهب.
" الأيام التقويمية": تعنى الأيام المتتالية بدون تعديل او تسوية بسبب العطلات والأجازات الرسمية أو أى تعطّل آخر.
" السنة التقويمية": تعنى مدة اثنى عشر (12) شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر التالى وفقا للتقويم الجريجورى.
" السنوات التقويمية": تعنى السنوات المتتالية.
"الانتاج التجارى": يعنى أن ينتج سنوياً من منطقة " ايجارة استغلال" مالا يقل عن عشرين بالمائة (20%) من الطاقة التصميمية للمنجم الواقع (أو المناجم الواقعة) فى المنطقة، أو حيث تتألف عمليات التعدين فقط من " عمليات معالجة" عشرين بالمائة (20%) من الطاقة التصميمية لمصنع المعالجة.
" الشركة": تعنى [اسم الشركة]، وتشمل خلفاءها أو أى شخص آخر تكون قد تنازلت له عن حقوقها والتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، ووفقا لشروط هذه الاتفاقية.
" اتفاقية تنمية المجتمع": تعنى اتفاقية تنمية المجتمع التى يتم التفاوض والموفقة عليها وفقا للمادة (19).
"منطقة الامتياز": تعنى المنطقة المشمولة بهذه الاتفاقية والوارد وصفها وتحديدها فى الملحق "أ" بما فى ذلك أى توسع فيها ممنوح وفقا لهذه الاتفاقية، ولكن باستبعاد أى اجزاء من تلك المنطقة يتم بشأنها – من وقت لآخر- التنازل عن حقوق الشركة أو تسليمها طبقا لهذه الاتفاقية.
" اليوم": يعنى مدة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية، تبدأ وتنتهى فى منتصف الليل.
" التقصير": يعنى الأخلال باى من أحكام "هذه الاتفاقية".
" التنمية": يعنى العمل المبذول لتحديد واعداد رواسب الركاز " لعمليات التعدين" و "عمليات المعالجة"، بما فى ذلك انشاء وتجربة تشغيل ما يلزم من بنية تحتية وتسهيلات أخرى ( مثل تحديد الحدود والحفر والطرق والاستخلاص والمعالجة والطحن، والتجهيز والانتاج والتكرير ( التنقية)، والنقل، والاتصالات والبنية الاساسية الكهربائية والتسهيلات).
" التاريخ الفعال": يعنى اليوم الذى يتم فيه التوقيع على نص " هذه الاتفاقية" من جانب " الحكومة" و : الشركة"، بعد اصدار القانون ذى الصلة.
"EIA ": اختصار لعبارة "Environmental Impact Assessment" ؛ أى " تقييم الآثار البيئية".
" EMRA ": تعنى "الهيئة المصرية للثروة المعدنية"، أو أى خلفاء لها من حيث الاختصاص.
" ايجارة الاستغلال": تعنى أى "منطقة امتياز" تحولت تلقائيا الى " ايجارة استغلال"، طبقاً لهذه الاتفاقية.
" مربع الاستغلال": يعنى منطقة تتطابق نقط اركانها مع تقسيمات خطوط الطول وخطوط العرض ( بالدقيقة) طبقاً " لنظام الشبكة المساحية الدولية" حيثما يمكن ذلك، أو فى نطاق الحدود القائمة " لمنطقة الامتياز" المشمولة بهذه الاتفاقية، كما هى مبينة فى الملحق "أ".
"عمليات الإستكشاف" : تعنى فحص سطح الأرض و ما تحته بكافة الوسائل، و خاصة الجيولوجية و الجيوفيزيقية، التى تؤدى إلى التعرف على المعادن عن طريق خواصها الفيزيقية و المغناطيسية و الكهربائية و غيرها؛ أو بعمل حفر أو جسّات إختبارية (الحفر التنقيبى) للتأكد من وجود أو إحتمال وجود الذهب و المعادن المصاحبة للذهب. و عمليات الإستكشاف تشمل أيضاً الفحوص الأكثر تفصيلاً لسطح الأرض و ما تحت سطح الأرض بكافة عمليات الحفر و التعدين التى تؤدى إلى تحديد كتلة الركاز، و كمياته و مواصفاته و طرق إستخراجه و تهيئته و تسويقه؛ كما تشمل الدراسات البيئية و دراسات الجدوى.
"كتلة الإستكشاف" : تعنى المنطقة التى تتطابق فقط أركانها مع 3 دقائق × 3 دقائق من خطوط الطول و خطوط العرض، طبقاً لنظام "الشبكة المساحية الدولية"، حيثما يمكن ذلك؛ أو فى نطاق حدود "منطقة الإمتياز" المشمولة "بإتفاقية الإمتياز" هذه، كما يتبين من الملحق "أ".
"دراسة الجدوى" : تعنى دراسة الجدوى التى تعدها الشركة أو يتم إعدادها للشركة، وفقاً للمادة (8 – 4)، و تـحـتـوى عـلـى الـمـعـلـومـات و الـبـيـانـات التى تتطلبها المادة (8 – 5).
"القوة القاهرة" : يكون لها المعنى الوارد فى المادة (26 – 1).
"الذهب" : يعنى معدن الذهب الذى يتم إنتاجه، نتيجة للإستغلال، بما فى ذلك المعادن المصاحبة للذهب بعد طحن و معالجة و صهر و تنقية ركاز الذهب.
"رواسب الذهب" : تعنى رواسب الذهب و المعادن المصاحبة للذهب، فوق أو تحت سطح الأرض، و تعتبر المعادن مصاحبة للذهب فى حدود ما يمكن إستخراجه و طحنه و معالجته مع الذهب.
"موارد الذهب" : تعنى أى رواسب للذهب و المعادن المصاحبة، تكون لها قيمة إقتصادية، و تكوّن جزءً من القشرة الأرضية، و توجد فوق أو بداخل القشرة الأرضية.
"الحكومة" : تعنى حكومة جمهورية مصر العربية و أقسامها الإدارية، و الهيئة المصرية للثروة المعدنية، و كافة الموظفين – بأى صفة – الذين يديرون أو يمارسون النشاط فى نطاق أراضى جمهورية مصر العربية.
"فى حالة تقصير" : يكون لهذه العبارة المعنى الوارد فى المادة (28 – 3 – 1).
"خبير مستقل" : يعنى خبير مستقل، يتم تعيينه وفقاً للمادة (29 – 3).
"المنتج المعدنى" : يعنى "مَوْرد ذهب" يتم إستخراجه من منطقة الإمتياز، و يكون قابلاً للبيع، سواء فى صورة خام، أو بعد عمليات المعالجة.
بيانات معدنية : تعنى سجل ثقب الحفر و الخرائط، بما فى ذلك مقاطع الحفر، و الصور الجوية، و صور الأقمار الصناعية، و الشرائط المغنطيسية، و العينات الجوفية و عينات مماثلة (نسخة ثانية من العينات sample duplicates)، و كذلك كافة المعلومات الجيولوجية و الجيوكيماوية و الجيوفيزيقية الأخرى و التحاليل، التى تكون قد أعدتها الشركة أو تم إعدادها للشركة أو حصلت عليها الشركة أو تم الحصول عليها لحساب الشركة، فى مسار القيام بعمليات الإستكشاف أو بالتنمية أو بعمليات التعدين.
"إستغلال معدنى" : يعنى كافة العمليات و الأنشطة و الأعمال المتعلقة بالإستغلال الفنى و الإقتصادى لموارد الذهب، بما فى ذلك – بدون حصر:
<!--كافة الأعمال فى منطقة الإمتياز للكشف عن كتلات الركاز، مثل الفتحات الرأسية النازلة، و مستويات الدفع، و الحفر ... إلخ.
<!--التنمية؛ الحفر، تصميم المناجم و المحاجر؛ الإنشاءات المدنية؛ تركيب و خدمة و صيانة المعدات، النظم الكهربائية، خطوط السكك الحديدية و خطوط الأنابيب، نظم الصرف الصحى، المرافق، منشآت التعدين و التهيئة و العمليات المتصلة بها، و أى نشاط آخر من شأنه أن يساعد فى إعداد المناجم و المحاجر للإنتاج و النقل إلى محطات الشحن.
<!--إنتاج و معالجة و الإنتفاع بموارد الذهب، و لكن بما لا يشمل الصهر و التنقية و النقل و تخزين و تسويق المعدن أو أى أعمال أو أنشطة أخرى من المشار إليه أعلاه.
<!--عمليات حماية البيئة و إعادتها لحالتها الطبيعية و إصلاحها.
"المنتج المعدنى" : يعنى "مَوْرد ذهب" يتم إستخراجه من منطقة الإمتياز، و يكون قابلاً للبيع، سواء فى صورة خام، أو بعد عمليات المعالجة.
"الحق فى المعدن" : يعنى أى رخصة إستكشاف، أو رخصة تنقيب، أو عقد إستغلال، أو إتفاقية إمتياز، أو أى واحد من هذه الحقوق يتفق مع السياق الذى يستعمل فيه مصطلح: الحق فى المعدن : "Mineral Title" بشأن المناجم و المحاجر.
"قانون التعدين" : يعنى القانون رقم ....
و يشمل ما طرأ أو يطرأ عليه من تعديلات أو تغيير أو إضافة أو إمتداد، و أى لوائح و توجيهات صادرة بموجبه؛ أو أى تشريع يحل محله.
"عمليات التعدين" : تعنى العمليات و الأعمال التى يتم تنفيذها فى مسار الإستغلال المعدنى، بما فى ذلك البحث عن، و إستكشاف موارد الذهب.
"الوزير و الوزارة" : يعنى "وزير البترول"، أو "وزارة البترول" – على الترتيب و أى خلفاء او مفوضين لهما فى الولاية القانونية.
"MoP" : تعنى وزارة البترول أو من يخلفها، و كافة هيئاتها و أجهزتها.
"إخطار": يعنى الإنذار (الإعلان) الذى يتم تسليمه وفقاً للمادة 34 من هذه الإتفاقية؛ كذلك تفيد عملية تقديم الإخطار وفقاً للمادة 34 من هذه الإتفاقية.
"مسئول التشغيل" : يعنى الشخص الذى يتعهد بعمليات الإتفاقية بموجب تعاقد مع الشركة.
"الركاز" : يعنى مورد الذهب الذى يمكن منه إستخراج أو معالجة المنتج المعدنى أو الإنتفاع به.
"طرف" : يعنى إما "الشركة" أو "الحكومة" بحسب مقتضى السياق؛ و "الطرفان" تعنى كليهما.
"شخص" : تشمل أى فرد أو شركة أو أى من الكيانات التجارية المؤسسية.
" عمليات المعالجة": تعنى العمليات والاعمال التى يتم تنفيذها فى مسار الاستغلال المعدنى ليتسنى الحصول على منتج معدنى يحتاج لمعالجة وتركيز وانتفاع، أو الى العزل من مواد معدنية أخرى سواء أثناء الاستخراج أو ان تكون قد سبق ان خضعت لمعالجة، بحسب ما هو منصوص عليه فى هذه الاتفاقية.
" التقارير" : تعنى كافة التقارير التى تتطلب هذه الاتفاقية تقديمها من الشركة الى وزارة البترول أو إلى الهيئة المصرية للثروة المعدنية، وأى تقارير ودراسات وتحليلات وخرائط وشروح جيولوجية أو فنية أو مالية أو اقتصادية أو تسويقية، يتم اعدادها من جانب الشركة أو للشركة، فيما يتعلق بمنطقة الامتياز، أو بعمليات الاستكشاف، أو بالتنمية، أو بعمليات التعدين.
"ثروة (مورد): تعنى وجود " ثروة ذهبية" أو مَوْرد للذهب أمكن التعرف عليها فى موقعها ويمكن أن تستخرج منها معادن قيّمة أو نافعة.
" الدولة": تعنى حكومة دولة جمهورية مصر العربية، وأى كيان منها، بما فى ذلك "وزارة البترول".
" مقاول الباطن": يعنى اى شخص يقوم – بموجب عقد مع الشركة- بتنفيذ أو أداء أى خدمات تتصل أو تتعلق " بعمليات التعدين" فى ظل هذه الاتفاقية.
" طرف ثالث": يعنى شخصاً ليس " الدولة"، وليس " الشركة"، وليس شخصاً مؤسساً "للشركة" وليس تابعاً لأى "شخص مؤسس للشركة"، ولا أى "مسئول تشغيل" أو مقاول باطن" أو أى طرف فى هذه الاتفاقية.
"منتفع بالأرض أو شاغل لها": يعنى أى شخص يشغل الارض أو ينتفع بها قانونيا طبقا لقانون رسمى أو لقانون العُرف، بما فى ذلك التأجير من الباطن فيما يخص ذلك المنتفع بالارض أو الشاغل للأرض.
" السنة": تعنى 365 يوماً تقويمياً متتالية
ساحة النقاش