مؤسسة جاسر عجمى للمحاسبة و المراجعة و الاستشارات GAAF

كتاب دوري رقم ( 14) لسنة 2005 

(الصادر من مكتب النائب العام)

بخصوص تفعيل الأحكام الخاصة بالشيك

صدر قانون التجارة الجديد رقـــــم (17) لسنة 1999 وبدأ العمل به إعتباراً من 18/5/1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فقد حددت المادتان الأولى والثالثة من مواد إصدار هذا القانون- بعد تعديلها بالقوانين أرقام(168) لسنة 2000 و(1850) لسنة 2000 و(148) لسنة 2003 فترات إنتقالية للعمل بها كأحكام على النحو التالي:-

1-  إلغاء المادة ( 337) من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الشيك إعتباراً من 1/10/2005.

2-  بدأ العمل بالأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها في قانون التجارة الجديد المشار إليه إعتباراً من 1/10/2005.

عدا ما يلي:-

·   بدء تطبيق نص المادة ( 536) من قانون التجارة الجديد التي تعاقب على الإدعاء بسوء نية تزوير الشيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الإدعاء إعتباراً من 25/6/2002.

·   بدء تطبيق نص المادة ( 535) من قانون التجارة الجديد التي تعاقب على حصول المستفيد بسوء النية على شيك له مقابل وفاء إعتباراً من 4/7/2003.

3-  تطبق على الشيك الصادر قبل 1/10/2005 الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره, إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل 1/10/2006.

-    ويكون إثبات الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري بلا رسوم, أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البـنوك , أو بأية طريقة أخــرى من الطــرق

المنصوص عليها في المادة ( 15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

وإذا حلت الآجال التي حددها قانون التجارة الجديد لإلغاء المادة ( 337) من قانون العقوبات وبدء العمل بالأحكام المقررة للشيك, وتترتب على تطبيق تلك الأحكام تعديل جوهري في مجال جرائم الشيك والعقوبات المقررة لها, لذا وجب مراعاة ما يلي.

أولاً:- الشيك الصادر إعتباراً من 1/10/2005:-

الشكل القانوني للشيك:-

رسم المشرع شكلاً قانونياً للشيك الصادر إعتباراً من 1/10/2005 بما تضمنه الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الجديد من أحكام تتمثل فيما يلي:-

·  يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية:-

كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام.

-   إسم البنك المسحوب عليه.

-   تاريخ ومكان إصدار الشيك.

-   إسم وتوقيع من أصدر الشيك.

 

 

( المادة 473 من القانون)

الصك الخالي من أحد البيانات المشار إليها  آنفاً لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية:-

أ‌- إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء إعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه.

ب- إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره إعتبر أنه صدر في موطن الساحب.

( المادة 474 من القانون)

· الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك, والصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً.

 ( المادة 475 من القانون)

· وفقا للأحكام المتقدم بيانها صارت الشيكات الصادرة إعتباراً من 1/10/2005 والتي لا تتوافر فيها البيانات المقررة قانوناً أو تلك المحررة على أوراق عادية أو الشيكات المكتبية المتداولة في الأسواق التجارية أو الشيكات المسحوبة على غير بنك ليست بشيكات ولا تتمتع بالحماية الجنائية, مما يتعين معه على أعضاء النيابة قيد المحاضر المحررة عن التعامل في هذه الشيكات بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً بعد استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية لفقدها عنصر التجريم و هو أن ينصب النشاط الإجرامي موضوع الجريمة على شيك بالشكل القانوني الذي حدده المشرع.

·  جرائم الشيك:-

نص قانون التجارة الجديد على صور من جرائم الشيك تتعلق بموظف البنك والساحب ومظهر الشيك والمستفيد- بالإضافة إلى صور الجرائم المنصوص عليها في المادة (337) من قانون العقوبات- نعرض لها على النحو التالي:-

(1) جرائم موظف البنك:-

التصريح على غير الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.

الرفض بسوء نية الوفاء بقيمة الشيك دون مبرر قانوني.

- الإمتناع عن وضع أو تسليم بيان عدم دفع قيمة الشيك.

تسليم أحد العملاء دفتر شيكات غير مستوف الشكل القانوني.

( ويكون البنك مسئولاً بالتضامن مع موظفيه) ويعاقب على هذه الجرائم بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تتجاوز العشرة آلاف جنيه.

( المادة 533 من القانون)

(2)جرائم الساحب:-

-   إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

إسترداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونياً.

تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

ويعاقب على هذه الجرائم بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, وإذا عاد الجاني إلى إرتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف جنيه.

 

 

( المادة 534/ 1 من القانون)

الإدعاء بسوء النية تزوير شيك حكم نهائياً بعدم صحة هذا الإدعاء يعاقب على هذه الجريمة بالحبس وبغرامة لا تتجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين.

( المادة 536 من القانون)

(3) جرائم مظهر الشيك:-

تظهيره للغير تظهيراً ناقلاً للملكية أو تسليمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف ويعاقب على هذه الجرائم بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, وإذا عاد الجاني إلى إرتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف جنيه. 

( المادة 534/ 2 من القانون)

(4) جرائم المستفيد:-

حصول المستفيد شخص طبيعي أو إعتباري بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء.

ويعاقب على هذه الجريمة بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه وتجدر الإشارة إلى أن المشرع يواجه بهذه الجريمة في السوق لحاجة المتعاملين معهم والحصول منهم على شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدهم من عدم وجود رصيد لها كوسيلة للضغط على الساحب بما يتوافر لهذه الشيكات من حماية جنائية.

 ( المادة 534 من القانون)

تنفيذ العقوبات المقررة قانوناً في جرائم الشيك:-

الحبس والغرامة:-

أن المشرع نص على أن تكون العقوبة في حالة العودة إلى إرتكاب إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة(534)- سالفة البيان- الحبس والغرامة معاً- وجوبياً  ومن ثم يتعين مراقبة كاتب التنفيذ في تحرير هذه الجرائم وإرسالها إلى جهات الأختصاص- مصلحة الأدلة الجنائية وأقسام ومراكز الشرطة- وفقاً لما تقتضي به التعليمات العامة للنيابات, لما في ذلك من أثر في تطبيق حكم العود في هذه الجرائم, وتحقيق الهدف المنشود من تقرير الحماية الجنائية للشيك.

أن البنك يكون مسئولاً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبة المالية المحكوم بها في الجرائم المشار إليها في المادة (533) من قانون التجارة الجديد.

عقوبة النشر:-

يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (534) من قانون التجارة الجديد أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية، ويجب أن يتضمن هذا  النشر إسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه.

( المادة 537/ 1 من القانون)

يراعى عند تنفيذ عقوبة النشر المشار إليها تطبيق ما تضمنته المادة ( 796) من التعليمات العامة للنيابات  (الكتابية والإدارية) من قواعد منظمة لإجراءات تنفيذ عقوبة النشر القضائي بها أن يتضمن هذا النشر إسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه.

عقوبة سحب دفتر الشيكات:-

يجوز للمحكمة في حالة العودة أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك.

 

( المادة 537/ 2 من القانون)

على كاتب التنفيذ بالنيابة - عند الحكم النهائي بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة المبادرة إلى سحب هذا الدفتر، وكذا إخطار المراكز الرئيسية للبنوك بالأمر الصادر من المحكمة في هذا الشأن.

ثانياً:- الشيك الصادر قبل 1/10/2005:-

تطبق على الشيك الصادر قبل 1/10/2005 من خلال التاريخ المدون به كتاريخ لإصداره ويراعى في هذا الشأن ما يلي:-

1- -  يمكن الوقوف على أن الشيك الصادر قبل1/10/2005 من خلال التاريخ المدون به كتاريخ لإصداره.

2-  تسرى بشأن الشيك المشار إليه الأحكام القانونية للشيك المنصوص عليها في القانون التجاري القديم. ويلزم أن يشتمل الشيك الذي يتمتع بالحماية الجنائية على البيانات المنصوص عليها في قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 أو أن يكون مسحوبا على بنك، أو أن يكون محرراً على نماذج الشيكات البنكية.

3-  تطبق في شأن جرائم الشيك التي إرتكبها الساحب المنصوص عليها في المادة( 337) من قانون العقوبات الأحكام المنصوص عليها في المادة ( 534) من قانون التجارة الجديد من حيث العقوبة والصلح في هذه الجرائم إعمالاً لقاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات قي ضوء التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 1999.

 وهذه الجرائم هي:-

إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.

سحب كل أو بعض الرصيد بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

-   أمر المسحوب عليه بعدم الدفع.

4-    إذا وقعت أي من الجريمتين المنصوص عليهما في المادة  (535، 536) من قانون التجارة الجديد وهما الإدعاء بسوء نية بتزوير شيك وحصول المستفيد بسوء النية على شيك ليس مقابل وفاء قد صدر قبل 1/10/2005 فسيسري قانون التجارة الجديد بشأنها من التاريخ المحدد لنفاذ القانون على النحو السالف بيانه.

كما يراعى عدم إعمال الأثر القانوني المترتب على عدم إثبات تاريخ الشيك الصادر قبل1/10/2005 بأحد الطرق القانونية المبينة بالقانون من حيث عدم إعتباره شيكاً وعدم تمتعه بالحماية الجنائية المقررة قانوناً بنص المادة(534) من قانون التجارة الجديد، إلا عندما يحل الأجل الذي حدده المشرع لذلك وهو 1/10/2006 ولحين حلول هذا الأجل تظل هذه

5-  الشيكات تتمتع بالحماية الجنائية المقررة لها قانوناً ويستمر التصرف في قضاياها وفقاً للأحكام السالف بيانها.

ثالثاً:- الصلح في جرائم الشيك:-

-   يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص الصلح في جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (534) من قانون التجارة الجديد وهي:-

·  إصدار شيك ليس له مقابل وفاء للصرف.

· إسترداد كل الرصيد أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

· تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

· تظهير شيك للغير تظهيراً ناقلاً للملكية أو تسليمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس  له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

· ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

· وتندرج جرائم الشيكات المؤثمة بالمادة (337) من قانون العقوبات تحت صورة أحكام جرائم الشيك سالفة البيان، ويسري بشأنها أحكام الصلح المشار إليهما إعمالاً لقاعدة القانون الأصلح للمتهم.

· يراعى في شأن الصلح في كافة جرائم الشيك القواعد والتعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4) لسنة 1999.

لما كان ذلك والمشرع قد قصد من العقاب على جرائم الشيك حمايته، وقبوله كأداة وفاء يجري مجرى النقود في المعاملات وإضفاء الثقة عليه في ظروف الإصلاحات القانونية المنشودة للشيك، وضماناً لسرعة إجراءات نظر القضايا الخاصة بالشيكات والفصل فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها.

 

gasseragamyAccountingAuditingC

جاســر عجمــى

  • Currently 212/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
72 تصويتات / 8670 مشاهدة
نشرت فى 4 إبريل 2010 بواسطة gasseragamyAccountingAuditingC

ساحة النقاش

tahoun

مؤسسه عظيمة وكبيرة

tahoun

والله ياريس طول عمرك كبير

عدد زيارات الموقع

53,370