47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 23918458 المحامى بالنقض
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة19 ايجارات
مذكرة بدفاع السيد/ .............................. المدعيان فرعيا
ضد
السيد/ ............................ المدعى
فى الدعوى رقم 2106 لسنة 2009 ايجارات كلى شمال القاهرة
المحدد للحكم فيها جلسة 25 / 6 / 2011
الموضوع :
يخلص فى أن المدعيين فرعيا يقيمان سكنا منذ ان خرجا للحياة فى العين موضوع النزاع ولم يكن لهما ولا لإبيهما المرحوم منير نصيف مأوى يأويهم سواها وقد أكدا ذلك الأامر بكافة الاوراق الرسمية والتعليمية لهما فضلا عن شهادة الشهود وأحدهما من سكان العقار والآخر جار قريب أنهما مقيمان منذ بدء حياتهما فى هذه الشقة يضاف إلى ذلك أن المدعى ذاته قد أقر أن والدهما قد أمتد اليه العقد وإنه كان يصدر إيصالات القيمه الإيجارية بإسمه ومفاد ذلك أن والدهما مستأجر أصيل بإقراره فى صدر صحيفة دعواه ولكنه ركوبا للشطط حاول تطييع حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق لهواه بإدعاء ان هذا الحكم لايجيز الإمتداد إلا مرة واحده وفاته إن هذا الحكم قد أوقف سريان ما قضى به بأثر رجعى وحرم المساس بأصحاب المراكز القانونية التى تحصنت وأعتبرت صاحب الحق فى الإمتداد الذى لم يحرر له المالك عقدا كأن عقده قد أبرم حكما .
وعليه
فإننا تأكيدا لهذا المعنى سنقدم لعدالة المحكمة الأدلة القانونية والواقعية التى تؤكد أحقية المدعيين فرعيا فى طلباتهما وخروج طلبات المدعى الاصلى عن دائرة الحق والقانون وكونها حرية بالالتفات عنها و على النحو الآتى نقدم دفاعنا :ـ
الدفاع :ـ
اولا : فى الرد على طلب المدعى تطبيق حكم الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق على الطالبين .
فإنه يكفى الرجوع إلى أسباب هذا الحكم المقدم صورته منا حافظتنا لجلسة 19 / 11/ 2009 سيبين منه بجلاء إن هذا الحكم لايعمل به إلا من اليوم التالى لتاريخ نشره أى فى 15 / 11/ 2002 كما إنه لايطبق بأثر رجعى فقد أوقفت المحكمة من خلال رخصتها التى خولها إياها قانون إنشائها وقف الأثر الرجعى كما إنه منع المساس بالمراكز التى إستقرت إذ جاءت أسبابه وبالحرف الواحد لما كان ذلك وكان إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وعلى ما أنتهت إليه المحكمة فى هذه الأسباب ، مؤداهإ إحداث خلخلة اجتماعية واقتصادية مفاجئة ، تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنية تساندوا فى إقامتهم بها إلى حكم هذا النص قبل القضاء بعدم دستوريته ، وهى خلخلة تنال من الأسرة فى أهم مقومات وجودها المادى ، وهو المأوى الذى يجمعها وتستظل به ، بما تترتب عليه آثار اجتماعية تهز مبدأ التضامن الاجتماعى الذى يقوم عليه المجتمع وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة من الدستور ، إذ كان ذلك فإن المحكمة ترى إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها ، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخاً آخر هو اليوم التالى لنشره ، بما مؤداه أن جميع العقود التى أبرمت قبل هذا التاريخ إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقود إيجار ، فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها ، وتظل قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها .فإذا كان ذلك وكان الثابت إن المالك قد تعامل مع والد الطالبين بإقراره كصاحب حق فى الإمتداد القانونى وأصدر إيصالات الإيجار بإسمه فإن هذا الامر ووفقا لمفهوم القضاء الدستورى عاليه هو العقد المبرم حكما وواقعاً باقراره فى صحيفة دعواه ومفاد ذلك أيضا إن الامتداد للطالبين يستمد من والدهم لا جدهم كما يحاول المدعى إظهاره بغير حق وعلى خلاف الواقع .
ثانيا : المدعيين فرعيا ذاتهم مستأجرين أصليين منذ وفاة والدهم فى 11 / 11/ 1992 وثبوت اقامتهم فى العين منذ ولادتهم حال حياة والدهم وحتى وفاته والى الان ولمدة تصل الى 17 عاما قبل رفع الدعوى ويؤكد ذلك ويقطع به كافة المستندات الرسمية المقدمة بحوافظ مستندات المدعيين فرعيا بملف الدعوى فضلا عما أكده الشاهدين ومن بينهما جار وآخر مقيم بذات العقار بإقامتهما الظاهره الهادئة المستقرة يضاف الى ذلك قيام المالك طوال هذه المدة بالتعامل معهم وقبض القيمة الايجارية منهم قبل ان تبتكر العبقرية الفذة محاولة اغراق الحق فى خضم الباطل وتطبيق حكم الدستورية ليس وفقا لما قضى به ولكن وفقا للهوى والفهم الخاطىء .
ولقد قضت محكمة النقض :ـ
فى الطعن رقم145 لسنة 76ق والذى انتهى الى نقضه اذ أن الامتداد القانونى لصالح مورثهم عن والده المستأجر الاصلى وقع قبل صدور حكم الدستوريه ومن ثم اصبح مستأجرا اصليا من تاريخ الامتداد ولو لم يحرر له عقد ايجار ولاعبره بكون وفاته قد حدثت بعد العمل بحكم الدستوريه لانه فى هذه الحاله لايطبق فى حق الطاعنين لسريانه بأثر فورى على الوقائع اللاحقه على تاريخ نشره ومن ثم يكون الحكم قد اخطأ فى تطبيق القانون ومشوبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه ,, عفوا نلتمس مراجعة اسباب الطعن كاملة مستند رقم 1 حافظتنا لجلسة 19 / 11 / 2009 .
كما اكدت محكمة النقض أن الامتداد القانونى لعقد الايجار يقع بمجرد تحقق السبب
لفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4068 سنة قضائية 66الجلسة 19 / 03 / 2003 ] النص في المادة 21/1 من القانون 52 لسنة 1969 يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد احل المستفيدين من مزية الامتداد القانوني واستمرار العقد بالنسبة لهم والمشار إليهم في النص محل المستأجر الأصلي في عقد الإيجار اثر وفاته أو تركه المسكن, آي أنهم قد أضحوا دونه طرفا في العقد منذ انقضى بالنسبة له .
كما قضت :
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2001 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 06 / 04 / 2005 ] إذ كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه علي أن عقد إيجار عين النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخري إلي الطاعن بعد أن امتد من قبل إلي والده الذي توفي بتاريخ 1/7/2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، حال أن حظر إمتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلي ذوي قرباه المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة- وهو ما يقضي إليه قضاء ذلك الحكم- لا يسري إلا علي الوقائع اللاحقة علي نشره، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أنه بقي مقيماً مع والده في عين النزاع إلي وقت وفاته، وهو دفاع - لو صح - لترتب عليه إمتداد عقد الإيجار إليه عملاً بما تقضي به الفقرة الأولي من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، بغير أن يحول دون ذلك كون العقد قد سبق إمتداده من جد الطاعن إلي والده، متى كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً.
كما قطعت بأن قبض المالك القيمه الايجارية ممن أمتد اليه العقد يعتبر علاقة إيجارية جديدة مباشرة الصلة عن عقد الإيجار السابق .
فى الطعن رقم 2526 لسنة 69 ق بجلسة 14 فبراير 2001 بان استلام المالك القيمه الايجاريه بموجب ايصالات سداد الاجره من ورثة المستأجر مفادها قيام علاقه ايجاريه جديده ومباشره وهى منته الصله عن عقد الايجار السابق المبرم مع مورثهم والذى انقضى بوفاته
كما قضت فى الطعن رقم 369 لسنة 72 ق بجلسة 13 اكتوبر 2003 انه اذا قام المؤجر بعد علمه بوفاة المستأجر بالتعامل مع ورثته بحسبانهم مستأجرين وخاصمهم بهذه الصفه اوطالبهم بالاجره على هذا الاساس او قبلها منهم بغير تحفظ لمده تكشف عن رضاه بقيام علاقه ايجاريه جديده فإن ذلك يمنعه من المنازعه فى صحة انتقال الحق اليهم و يكون قد اسقط حقه فى طلب انهاء عقد الايجار السابق بوفاة المستأجر الاصلى .
وهديا على ماتقدم يبين بيقين صحة موقف المدعيين فرعيا والتقاء مدعاتهم فى دعواهم الفرعية مع الواقع والقانون بما يجدر معه حماية موقفهم القانونى ومن الناحية المقابلة عوار طلبات المدعى فى دعواه الاصلية ومخالفتها للواقع والحق والقانون .
لذلك
نصمم على الطلبات فى دعوانا الفرعية ونلتمس رفض الدعوى الاصلية مع الزام رافعها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
وكيل المدعيين فرعيا
محمد راضى مسعود المحامى
منتدى روح القانون
ساحة النقاش