الابداع الثقافى

يضم الثقافة فى شتى مجالاتها

 قانون الأحكام العسكرية المصرى الباب التمهيدي - الإصدار باسم الامة رئيس الجمهورية قرر مجلس الامة القانون الاتى نصه وقد اصدرناه : مادة 1- يلغى قانون الاحكام العسكرية الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شان المحاكمات الغيابية والقانون رقم 159 لسنة 1957 في شان التماس اعادة النظر في قرارات واحكام المجالس العسكرية . مادة 2- يعمل بقانون الاحكام العسكرية المرافق . مادة 3- يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الاوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لايتعارض مع احكام القانون المرافق مادة 4- تسرى احكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصة مالم تكن قد رفعت الى الجهات القضائية المختصة مادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيها . الكتــــــــــــــــــاب الأول - الإجراءات الكتاب الأول - الباب الأول - إدارة القضاء العسكري الباب الاول ادارة القضاء العسكرى مادة 1 الادارة العامة للقضاء العسكرى هى احدى ادارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الادارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع اخرى حسب قوانين وانظمة القوات المسلحة . مادة 2 يتولى الادارة العامة للقضاء العسكرى مدير ضباط مجاز في الحقوق يتبع وزير الحربية مباشر ويكون مستشارا قانونيا له ويعاونه عدد كاف من الضباط . مادة 3 يمارس مدير القضاء العسكرى الاختصاصات الممنوحة بقوانين ونظم الكتاب الأول - الباب الثاني - اختصاص القضاء العسكرى الباب الثاني اختصاص القضاء العسكرى مادة 4 يخضع لاحكام هذا القانون الاشخاص الاتو بعد 1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية 2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما . 3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية . 4- اسرى الحرب 5- اى قوات عسكرية تشكل بامر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة او خاصة او وقتية . 6- عسكريو القوات الحليفة او المحلقون بهم اذا كانوا يقيمون في اراضى الجمهورية العربية المتحدة الا اذا كانت هناك معاهدات او اتفاقيات خاصية او دولية تقضى بخلاف ذلك . 7- الملحقون بالعسكريين اثناء خدمة الميدان وهم :- كل مدنى يعمل في وزارة الحربية او في خدمة القوات المسلحة اى وجة كان . مادة 5 تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الاتية:- (أ‌) الجرائم التى تقع في المعسكرات او الثكنات او المؤسسات او المصانع او السفن او الطائات او المركبات او الاماكن او المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت . (ب‌) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها . مادة 6 (2) – تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارىء ان يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر . مادة 7 تسرى احكام هذا القانون ايضا على ما ياتى : 1- كافة الجرائم التى ترتكب من او ضد الاشخاص الخاضعين لاحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم اعمال وظائفهم . 2- كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون . مادة 8 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا او شريكا في جناية او جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى احكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه . اما اذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية امام المحاكم العسكرية . الا انه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها . مادة 8 مكررا يختص القضاء العسكرى بالفصل في الجرائم التى تقع من الاحداث الخاضعين لاحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الاحداث الذين تسرى في شأنهم احكامه اذا وقعت الجريمة مع واحد او اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون وذلك كله استثناء من احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث . ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى الجرائم احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار اليه عدد المواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 38 و 40 و 52 منه . ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص عليها في قانون الاحداث . ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى تحكم بها في مواجهة الحدث . مادة 9 يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لاحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة اذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه مادة 10 تطبق فيما لم يرد بشأنة نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالاجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة . الكتاب الأول - الباب الثالث - الضبط القضائى العسكرى الباب الثالث الضبط القضائى العسكرى مادة 11 يتولى الضبط القضائى العسكرى المدعى العام واعضاء النيابة العسكرية . ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكرى عند تكليفهم باى عمل من اعماله. مادة 12 يكون من اعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة اختصاصه :- 1- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية 2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية . 3- الضباط وضباط الصف وØRemove starLikeShareShare with noteEmailAdd tags

المصدر: احمد الريسfrom لواء المحامين الاحرار - بلا حدود - Forum
  • Currently 47/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 538 مشاهدة
نشرت فى 5 مايو 2011 بواسطة foxrever

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

786,652

عبدالوهاب اسماعيل

foxrever
»