الابداع الثقافى

يضم الثقافة فى شتى مجالاتها

قانون الأسلحة والذخائر المصري مادة 1 1-يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق (1). ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأ سلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الاسلحة النارية (2) . (1) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 1 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 (2) الفقرة الثانية من المادة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 101 ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالا ضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها الا بالا ضافة: مادة 2 يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى اخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الاصدار ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات. أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر وفى جميع الأحوال لاتتغير مدة سريان الترخيص عند اضافة أسلحة جديدة اليه. مادة 3 الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص الى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى. مادة 4 لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو (3) استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم 34 لسنة 1974. تقصير مدتة أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراد. وله سحب الترخيص مؤقتا أو الغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبة أو الغاؤه مسببا. وعلى المرخص له فى حالتى والسحب والالغاء أن يسلم السلاح الى مقر البوليس الذى يقع دائرته محل اقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات الى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ اعلانه بالغاء أو السحبمالم ينص فى القرار على تسليمه فورا مقر البوليس التى يحدده ( 1) وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذىى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه الىالبوليس فاذا لم يتيسرله التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقة فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة الى القصر وعديمى الأهلية اعتبارا من تاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح وتخصص الأسلحة التى ألت الى الدوله لوزارة الداخلية . ه مادة 5 يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى : (1) الوزراء الحاليون والسابقون . (2) موظفوا الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون . (3) موظفوالحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى (4) مديروا الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون. (5) أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمصريون والأ جانب بشرط المعاملة بالمثل. (6) موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرةة أولى من القانون رقم 333 لسنة 1955 (7) أعضاء مجلس الشعب والشورى الحاليون والسابقون. (8)طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية (9) من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأ عضاء مباريات الرماية الدولية. وعلى هءلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأ سلحة بيانا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطر أعلى هذه البيانات خلال شهر من التغيير. ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه اسقاط الاعفاء وتسرى فى شأن الاسقاط أحكام الالغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة مادة 6 لايجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو احرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون الى (أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية (ب) من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنه على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم با لحبس ولو لأقل من سنة فى احدى هذه الجرائم. (ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحربة فى جريمة مفرقعات أو اتجارة فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيهاأو اخفاء أشياء مسروقة (د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (ح) من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها (و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة . (ز) من ثبت اصابته بمرض عقلى أو نفسى . (ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية . ( ط) من لايتوافر لديه الألمام بأحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن . وفى جميع الأحوال يلغى التصريح الممنوح اذا طرأ على المرخص له احد الأسباب المشار اليها فى البنود من (ب) الى (ج) من هذه المادة . مادة 7 ملغــــاة مادة 8 لايسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القو انين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها وكذلك لايسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبةلقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (5) مادة 9 لايجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو احراز أكثر من قطعتين من الأ سلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأ سلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأ سلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعفيين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة ويجوز بقررار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح بهههه أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون الى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فاذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها الى مقر البوليس التابع له محل اقامته خلال اسبوع من تاريخ اعلانه برفض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على ان يكون له حق التصرف فيه طبقا لاحكام المادة الرابعة مادة 9 مكرر لا يجوز للشخص الحصول على اكثر من رخصة واحدة عن جميع الاسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الاعفاء والترخيص (1) . مادة 10 -يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية : (1) فقد السلاح. (ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكلم الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات . مادة 11 على كل من يكون لديه سلاح من الأ سلاحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذة الأ سلحة يقدم للبوليس اذا كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون مادة 11 مكرر لايجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأ مكنة التى سمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح. مادة 12 لايجوز يغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأ سلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانة ولا يجوز النزول عنه ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض اعطائه كما له تقير مدته أو قصره على أنواع معينة من ال سلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو الغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والالغاء مسببا. مادة 13 لايجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو اصلاحها فى القرى. وتعتبر قرية حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ ويخظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل مادة 13 مكرر لايجوز التصريح بانشأء مصانع الأ سلحة والذخائر الا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع . مادة 14 على المرخص له الاتجار فى الأ سلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأ سلحة والذخائر الاتية يقيد فى أحدهما الوارد منها , وفى الثانى مايتم فيها من تصرفات: (أ) الأ سلحة النارية غير المششخنة . (ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3. (ج) ذخيرة الأ سلحة النارية غير المششخنة . (د) ذخيرة الأ سلحة المششخنة والأتوما تيكية بما فيها المسدسات. (ح) أجزاء الأسلحة. مادة 15 يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأ سلحة أو ذخائرها أو اصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالا ضافة الى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية: (أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (ب) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية. (ج) ألا يكون قدسبق الحكم بافلاسه أو بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة.(د) أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة. (ح) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الاصلاح. (و) أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية. مادة 16 تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأ سلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها. مادة 17 - يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى. ويصادر اداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية. مادة 18 لايجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الا سلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية. مادة 18 مكرر لايجوزالجمع بين تجارة الأ سلحة وذخائرها واصلاحها فى محل واحد. مادة 19 - يشترط فيمن برخص له فى اصلاح الأ سلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى: (أ) أن يكون محمود السيرة. (ب) أن يجتاز بنحاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاهابقرار من وزيرالداخلية. (ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا بكتاب ضمان صادر منبنك معتمد أو تأمين من احدى شركات التأمين. مادة 20 يحدد بقرار من وزير الداخلية عدع مصلحى الأسلحة ( التوفكجية ) الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية. مادة 21 على المرخص له فى اصلاح الأ سلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد فيه كل ما يسلم من الأ سلحة على أ، يوقعه صاحب السلاح بالتسليم. مادة 22 لايجوز الترخيص فى ادارة مصنع للأ سلحة أو الذخائر الابعد استيفاء الشروط التى يقررها وزيرالداخلية والشئوان البلدية أو من ينيبه كل منها . مادة 23 تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأ رقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية. مادة 24 - لايجوز نقل الأ سلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المديرية الذى تقع فى دائر اختصاصه الجهة المنقولة منها الأ سلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأ سلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام. مادة 25 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامه لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزير على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز تلك الأ سلحة فى أماكن التجمعات او وسائل النقل أو أماكن العبادة. مادة 26 يعاقب بالسجن وغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سليم
المصدر: احمد الريس لواء المحامين الاحرار - بلا حدود - Forum
  • Currently 37/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
12 تصويتات / 602 مشاهدة
نشرت فى 5 مايو 2011 بواسطة foxrever

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

786,823

عبدالوهاب اسماعيل

foxrever
»

تسجيل الدخول

ابحث