الابداع الثقافى

يضم الثقافة فى شتى مجالاتها

قانون التوقيع الألكتروني المصري رقم 15 لعام 2004 قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بإسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: مادة 1 - في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: (أ‌) الكتابة الالكترونية : كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك. (ب‌) المحرر الالكتروني : رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة. (ج) التوقيع الالكتروني : ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموّقع ويميزه عن غيره. (د) الوسيط الالكتروني: أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكتروني. (هـ) الموقّع : الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا. (و) شهادة التصديق الالكتروني: الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع. (ز) الهيئة : هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. (ح) الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الاتصالات والمعلومات. (ط) الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الاتصالات والمعلومات. مادة 2- تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة ، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. مادة 3 – تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية: ( أ) تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. (ب) نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها. (ج) زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها. (د) الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. (هـ) توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. (و) رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات. (ز) دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها. (ح) تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية. (ط) تنظيم نشاط خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات. مادة 4 – تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها على الأخص ما يأتي : (أ‌) إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات ، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها. (ب‌) تحديد معايير منظومة التوقيع الالكتروني بما يؤدي إلى ضبط مواصفاتها الفنية . (ج) تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها. (د) تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم . (هـ) تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات. (و) تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في أنشطة تكنولوجيا المعلومات ، وتدريب العاملين فيها. (ز) إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخليا وخارجيا . (ح) إنشاء الشركات التي تساعد في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو المساهمة فيها. (ط) إيداع وقيد و تسجيل النسخ الأصلية لبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات ، التي تتقدم بها الجهات أو الأفراد الناشرون والطابعون والمنتجون لها للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق. مادة 5 – يفرض لصالح الهيئة رسم بواقع واحد في المائة من إيرادات الخدمات والأعمال التي تقدمها المنشآت العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلتزم به هذه المنشآت ، يودع في حساب خاص للمساهمة في تنمية ص الهيئة . كما يكون إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في البند(أ) من المادة (4) من هذا القانون بمقابل يصدر بتحديد فئاته وبقواعد وإجراءات اقتضائه قرار من مجلس إدارة الهيئة. مادة 6- تتكون موارد ومصادر تمويل الهيئة مما يأتي: (أ ) الإعتمادات التي تخصصها لها الدولة. (ب) الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون . (ج ) المقابل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة(5) البند (ج) من المادة (9) ، المادتين (19) ،(22) من هذا القانون. (د) مقابل الخدمات الأخرى التي تؤديها الهيئة. (هـ ) الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة. (و) القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة. (ز) عائد استثمار أموال الهيئة. مادة 7 – تكون للهيئة موازنة مستقلة يجري إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الإقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي المصري تودع فيه مواردها ، ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب للهيئة في احد البنوك. ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء من الفائض إلى الخزانة العامة للدولة. مادة 8 – يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من : ( أ ) الرئيس التنفيذي للهيئة . (ب ) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة. (ج )ممثل لوزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع . (د ) ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية. (هـ) ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية. (و) ممثل لجهاز رئاسة الجمهورية يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية. (ز ) ممثل لجهاز المخابرات العامة يختاره رئيس جهاز المخابرات العامة. ( ح) سبعة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص. تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي للهيئة في بعض اختصاصاته ماده 9 - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها ، وله على الأخص ما يأتي: ( أ ) وضع نظم وقواعد التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها ( ب ) وضع القواعد الفنية و الإدارية والمالية و الضمانات الخاصة بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات. (ج ) تحديد الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ومقابل أداء هذه الخدمات. (د ) وضع القواعد التي تكفل احترام تقاليد المهنة في مجال المعاملات الإلكترونية و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. (هـ) وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. (و ) اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة . (ز ) وضع لائحة شئون العاملين بالهيئة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية ، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاءة الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الهيئة وبالتشاور مع المنظمة النقابية ذات الصلة ، ودون التقيد بقواعد ونظم العاملين المدنيين بالدولة. ( ح ) وضع خطط وبرامج التدريب والتأهيل على صناعة تكنولوجيا المعلومات. ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير المختص. مادة 10 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. مادة 11 – للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص . ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيا وإداريا وماليا ، ويختص بما يأتي : (أ‌) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . (ب‌) إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها. (ج) عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها ، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء ، والحلول المقترحة لتفاديها. (د) القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة. (هـ) الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة . مادة 12 – يحل الرئيس التنفيذي محل رئيس مجلس إدارة الهيئة حال غيابه مادة 13 – تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة في مجال المعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة. مادة 14 – للتوقيع الالكتروني ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة 15 – للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المصدر: احمد الريس لواء المحامين الاحرار - بلا حدود - Forum
  • Currently 20/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
6 تصويتات / 344 مشاهدة
نشرت فى 5 مايو 2011 بواسطة foxrever

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

800,365

عبدالوهاب اسماعيل

foxrever
»