الابداع الثقافى

يضم الثقافة فى شتى مجالاتها

الاعمال النظيرة لأعمال المحاماة

مادة 46

يعد نظير لأعمال المحاماة عند تطبيق احكام القيد بجداول المحامين المشار اليها فى الفصل السابق الوظائف الفنية فى القضاء وجلس الدولة والمحكمة والدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الادارية قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات .

ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة النقابة العامة يعتبر من الاعمال القانونية الاخرى التى تعد نظيرة لأعمال المحاماة .

اسبته نقابيا او جنائيا يامر .

فاذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز اعادة قيده الا اذا كان مارس اعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه الى جدول غير المشتغلين .

وفى جميع الاحوال يشترط الا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة اعمال المحاماة او الاعمال النظيرة لها خمس عشرة سنة من عدم الاخلال بحقه فى ان يطلب من جديد فى الجدول العام اذا توافرت فيه شروط هذا القيد .

ويجوز لمن يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين ان يعدلوا اوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

فاذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز اعادة قيده الا اذا كان مارس اعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه الى جدول غير المشتغلين .

وفى جميع الاحوال يشترط الا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة اعمال المحاماة او الاعمال النظيرة لها خمس عشرة سنة من عدم الاخلال بحقه فى ان يطلب من جديد فى الجدول العام اذا توافرت فيه شروط هذا القيد .

ويجوز لمن يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين ان يعدلوا اوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 44

لمجلس النقابة بعد سماع اقوال المحامى او بعد اعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور ان يصدر قرار مسببا بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون .

ويكون المحامى حق الطعن امام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشان خلال الاربعين يوما التالية لاعلانه بهذا القرار .

مادة 45

يجوز لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين ان يطلب اعادة قيده اذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف او محكمة النقض .

مادة 42

مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة امام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة امامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والادارية وباذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذلتها وبشرط المعاملة بالمثل .

 

الفصل السابع

جدول المحامين غير المشتغلين

مادة 43

للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة ان يطلب الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين .

وعلى المحامى ان يطلب ايضا نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين اذا تولى احدى الوظائف او الاعمال التى لا يجوز الجميع بينهما .

(2) الشاغلون لوظيفة استاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية .

(3) المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية .

مادة 40

يقدم طلب فى جدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا الى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض او احد نوابه وعضوية النائب العام او احد مساعديه ونقيب المحامين او وكيل النقابة وعضوين يندبها مجلس النقابة سنويا من بين اعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول او الرفض الى الطالب والى النقابة العام .

مادة 41

فى غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا الا للمحامين المقيدين بجدول المحامين امام محكمة النقض والا حكم بعدم قبول الطعن كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة امام هذه المحاكم .

ان ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى اجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشان .

مادة 105

يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة او اكثر من بين اعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين او تحال الى المجلس من النقابة فاذا رات اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقةبة الانذار او حالت الامر الى مجلس النقابة العامة اذا رات توقيع عقوبة اشد والا حفظت الشكوى على ان يتم ذلك ثلاثة اشهر على الاكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه ان يظلم من هذا القرار خلال خمسة عشرة يوما الى النقابة العامة .

مادة 106

على كل محكمة جنائية تصدر حكمها متضمن معاقبة محام ان ترسل الى نقابة المحامين نسخة من الحكم .

مادة 107

يكون تاديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة او من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينها جمعيتها العمومية كل سمة ومن عضوين من اعضاء مجلس النقابة يختار احدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التاديبية ويختار الاخر مجلس النقابة .

مادة 108

يعلن المحامى بالحضور امام مجلس التاديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على ان يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة .

ويجب ان يبلغ المحامى رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة ايام فان لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر .

مادة 109

يجوز للمحامى ان يوكل محاميا للدفاع من بين المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او المحكمة الادارية العليا او محاكم الاستئناف او محكمة القضاء الادارى .

ولمجلس التاديب ان يامر بحضوره شخصيا امامه .

مادة 110

يجوز لمجلس التاديب وللنيابة ولمحامى ان يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فاذا تخلف احد من الشهود عن الحضور وامتنع عن اداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فى مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور امام مجلس التاديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح .

مادة 111

تكون جلسات التاديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع اقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامى او من يوكله للدفاع عنه .

مادة 112

يجب ان يكون قرار مجلس التاديب مسييا وان تتلى اسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية .

مادة 113

تعلن القرارات التاديبية فى جميع الاحوال على يد محضر الى ذوى الشان والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار الى المحامى صاحب الشان بايصال .

مادة 114

يجوز للمحامى ان يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه او استلامه صورة منها .

مادة 115

تكون المعارضة بتقرير المحامى المعارض او الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة اما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض .

مادة 116

للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التاديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة الى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة الى المحامى من تاريخ اعلانه باقرار او تسلمه صورته .

ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من اربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب او وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة .

وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التاديبية ان يختار احد هذين العضوين ، ولا يجوز ان يشترك فى المجلس احد اعضاء مجلس التاديب الذى اصدر القرار المطعون عليه والقرار الذى يصدر يكون نهائيا .

مادة 117

اذا حصل من محى اسمه من جدول المحامين على ادلة جديدة تثبيت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة ان يطعن فى القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس اعادة النظر امام مجلس تاديب المحامين بمحكمة النقض فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديدة بعد مضى خمس سنوات ويشترط ان يقدم غير الادلة السابق تقديمها .

ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة .

ويرفع الالتماس بعريضة تقدم الى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضه نهائيا .

مادة 118

لمن صدر ضده قرار تاديبى بمحو اسمه من جدول المحامين ان يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الاقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول رات اللجنة ان المدة التى مضت من وقت القرار بمحو اسمه كافية لاصلاح شانه وازالة ما وقع منه امرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت اقدميته من تاريخ هذا القرار .

وللجنة ان تسمع اقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ راى مجلس النقابة فاذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات.

ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة .

والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا .

مادة 119

تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التاديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار اليها فى الملف الخاص به وتخطر به النقابات الفرعية واقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة .

دون ذكر اسماء من تناولتهم القرارات .

واذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول او المنع من مزاول المهنة فينشر منطوقة دون الاسباب فى الوقائع المصرية .

ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القارات التاديبية على ان تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك .

القسم الثانى

نظام نقابة المحامين

باب تمهيدى

مادة 120

نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون .

مادة 121

تعمل النقابة على تحقيق الاهداف الاتية _ وفق احام هذا القانون .

أ) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن ادائها .

ب) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم .

ت) العناية بمصالح اعضائهم وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى اداء رسالتهم .

ث) تشجيع البحوث القانونية ودراسات التشريعية الاسلامية.

ج) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدولة العربية والدول الافريقية وغيرها للعمل على خدمة الاهداف القومية للامة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم .

مادة 122

للنقابة فى سبيل تحقيق اهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الاخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية ، واتحاداتها تحقيقا للاهداف القومية للامة العربية فى ان يكون القانون فى خدمة قضايا الحرية واداء لمناقشة الاستعمار والعنصرية بجميع اشكالها .

وللنقابة ايضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتاكيد رسالتها فى الدفاع عن حقوق الانسان .

 

الباب الاول

النقابة العامة

مادة 123

تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الاجهزة الاتية :

(أ) الجمعية العمومية .

(ب) مجلس النقابة .

الفصل الاول

الجمعية العمومية

مادة 124

تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين امام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم او اعفوا منها حتى اخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية سنويا فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا الا اذا حضره ثلث الاعضاء على الاقل او ثلاثة الاف عضو ايهما اقل فاذا لم يتوافر هذا العدد اجل الاجتماع اسبوعين ويكون الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره الف وخمسمائة عضو من اعضائها على الاقل فاذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع اعيدت الدعوى لاجتماع يغقد خلال اسبوعين وتكرر الدعوى حتى يكتمل العدد المطلوب وفى جميع الاحوال يجوز لمجلس النقابة تاجيل انعقاد الجمعية العمومية الى ما بعد انتهاء العطلة القضائية(1) .

مادة 125

يراس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفى حالة غيابه عنه اقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلا وفى حالة غيابه عه الوكيل الاخر .

ويعلن رئيس الجمعية اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها .

كما يعلن الاتماع ويتولى امين عام النقابة امانة الاجتماع وعدد غيابه يختار رئيس الجمعية امينا للاجتماع وتحتار الجمعية العمومية اثنين من بين اعضائها فارزى الاصوات .

مادة 1269

علاوة على ما ورد بشانه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما ياتى :

(1) النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .

(2) تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة .

(3) تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقدير خبيرين اكتواربين يختارهما مجلس النقابة .

مادة 127

لا يجوز للجمعية العمومية ان تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الاعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة ان يعرض لنظر المسائل العاجلة التى طرات بعد توجيه الدعوى وتمت دراستها .

مادة 128

للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة او بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من اعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابةالفرعية المختصة ويبين الطلب اسبابه وجدول الاعمال المقترح .

ويتولى النقيب توجيه الدعوى خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .

مادة 129

اذا كان طلب عقد الجمعية غير العادية لسحب الثقة من النقيب او عضو او اكثر من اعضاء مجلس النقابة بشرط لصحة انعقادها حضور عدد من الاعضاء لا تقل عن الف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لاكبر الاعضاء سنا من غير اعضاء مجلس النقابة .

مادة 130

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذى فيه رئيس الجمعية ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والامين العام وفارزى الاصوات ، ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها .

مادة 1319

يشكل مجلس النقابة من النقيب واربعة وعشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية وبحيث يراعى فيها ما يلى :

اولاً : ان يكون نصف عدد الاعضاء على الاقل من المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف .

ثانياً : ان يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة عضو على الاقل وعضوين على الاكثر .

ثالثاً : ان يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام بستة اعضاء بغير مساس بتمثيل الاقاليم .

رابعاً : ان يكون من بين اعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن ايهما فى هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما (1) .

مادة 132

يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا ان يكون من المحامين اصحاب المكاتب الخاصة المقيدين امام محكمة النقض والذين امضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة اكثر من عشرين سنة متصلة بالاضافة الى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة .

مادة 1339

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة :

(1) ان يكون من اعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدة الاعمال النظيرة للمحاماة .

(2) ان يكون مددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح .

(3) الا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سموات السابقة على ذلك احكام او قرارات تاديبية تجاوز عقوبة الانذار (1) .

مادة 134

يكون لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح الى مجلس النقابة فى الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على ان يكون قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات باربعين يوما على الاقل .

ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة ايام على الاكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين فى النقابات الفرعية ولمن اغفل ادراج اسمه بها ان يتظلم الى مجلس النقابة او ان يطعن فى قراره امام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة ايام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال (1) .

مادة 1359

يجرى الانتخاب لاختبار النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقدار النقابات الفرعية وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة. ويكون لانتخاب بطريق الاقتراح السرى المباشر وبالاغلبية النسبية فاذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية .

ويتم الانتخاب وفرز الاصوات تحت اشراف لجان من غير المرشحين ولكل مرشح ان ينيب عنه فى حضور اجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده. وعلى المجلس ان يخطر وزير العدل ورئيس المحكمة الادارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان النتيجة (1) .

مادة 135   مكرر

يجوز لخمسين محاميا على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية او شاركوا فى الانتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك وبتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم كتاب محكمة النقض خلال اسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم .

ويجب ان يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع اقوال النيابة واقوال النقيب او من ينوب عنه وكيل الطاعنين ، فاذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها واذا قضى ببطلان انتخاب النقيب او اكثر من ثلاثة اعضاء المجلس اجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم (1) .

ويشكل مجلس مؤقت برياسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم ستة من رؤساء او نواب لهذه المحكمة يختص محده دون غيره باجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فاذا اعتذر اى من هؤلاء او قام به مانع حل محله الاقدم فالاقدم وتكون لهذا المجلس الى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى اطعن فى قراراته فى المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين (2) .

مادة 136

تكون مدة مجلس النقابة اربع سنوات من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون (1) .

مادة 137

يعين مجلس النقابة من بين اعضائه كل ستين المكتب المشكلة من وكيلين وامين الصندوق ويتولى النقيب رئاسته .

يشترط ان يكون النقيب واحد الوكيلين على الاقل ممن يزاولون المهنة مستقلين .

ويجوز للمجلس ان يعين من بين اعضائه امينا عاما مساعدا او امينا مساعدا للصندوق ويكونون اعضاء بهيئة المكتب .

ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات اعضاء المكتب وتوزيع الاعمال بين اعضاء المجلس وتشكيل لجانة واختصاصاتها .

مادة 138

نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة اعضائها ويراعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير اعمال النقابة احكام هذا القانون وله ان يتخذ صفة المدعى او ان يتدخل بنفسه بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة او احد اعضائها .

ويراس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط ان يكون مزاولا مستقلا وفى غيابها تكون الرئاسة لأكبر الاعضاء سنا .

مادة 139

يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الاقل بناء على دعوة النقيب .

ويكون اجتماعه صحيحا اذا حضره اكثر من نصف اعضائه .

وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس .

ويجوز ان يعقد المجلس اجتماعات غير عادية عادية بناء على دعوة من النقيب او بناء على طلب عشرة على الاقل من اعضاء المجلس او بناء على طلب مجلس نقابات فرعية على الاقل وذلك بكتاب يوجه الى النقيب مرفقا به جدول الاعمال المقترح .

مادة 140

تحرر محاضر جلسات المجلس وتثبت فى دفتر خاص يوقع عليه من النقيب او من يحل محله ومن امين عام المجلس .

ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة المجلس الى الانعقاد وكيفية اعداد جدول اعماله ونظام العمل فيه .

مادة 141

تسقط العضوية عن النقيب وعن اى عضو فى المجلس اذا فقد اى شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها هذا القانون .

ويصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية ثلثى اعضائه بعد سماع اقوال العضو اذا كان لذلك مقتضى .

وللمجلس ان يقرر بنفس الاغلبية اسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته اربع مرات متتالية او ثمانى مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على ان يخطر العضو لسماع اقواله فبل تقرير اسقاط العضوية وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية او لمجلس نقابات ان يطلب من النقابة الفرعية فى حالة الغياب المبين فى الفقرة السابقة .

وللعضو الذى اسقط عضويته حق الطعن امام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر باسقاط عضوية بتقرير يقدمه الى محكمة النقض خلال اربعين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار .

مادة 142

اذا شعر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم اقدم الوكيلين مقامة بشرط ان يكون ممن يزاول المهنة مستقلا فاذا زادت المدة الباقية علىسنة يتعين على مجلس النقابة الدعوى الى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلى وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب .

واذا شغر احد اعضاء المجلس لأى سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الاصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131) واذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الاصلى على ان يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان .

المادة 143

فيما ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية والنقابات الفرعية وهيئاتها يكون لمجلس النقابة العامة اوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة العامة وتحقيق اهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الاخرى المقررة له فى هذا القانون .

ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى :

قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية او الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها .

اصدار مجلة المحاماة والاشراف على تحريرها .

وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة الفرعية .

وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة .

اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة

الباب الثانى

النقابات الفرعية

الفصل الاول

تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها

مادة144

تنشا نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائيو ويوكن لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق اهداف النقابة فى هذا الاختصاص .

وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة ان تقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها اكثر من دائرة محكمة ابتدائية .

مادة 145

تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم او يلحقون بالادارات القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون فى دائرة اختصاصها .

مادة 146

تتكون هيئات النقابة الفرعية من :

الجمعية العمومية .

مجلس النقابة الفرعية .

الفصل الثانى

الجمعية العمومية

مادة 147

تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين فى الجدول العام فى دائرتها المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائية ممن توافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الاولى من المادة (124) .

مادة 148

تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا فى شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية او فى اى مكان اخر ملائم فى الجهة التى يقع بها مقرها اذا تبين ان مقر النقابة لا يتسع لأعضائها

مادة 149

تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما ياتى :

النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة فى السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .

ابداء الراى فى الامور التى يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية او التى تطلب النقابة العامة الراى فيها .

انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة الفرعية .

مادة 150

للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعا غير عادى للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الاعضاء لا يقل عن ثلث عدد اعضاء الجمعية العمومية او مائة عضو ايهما اقل ويبلغ طلب عقد الجمعية الى مجلس النقابة العامة الذى يتولى توجيه الدعوى خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ طلبها وندب احد اعضائه لرئاسة اجتماعها والاشراف على اجراءات ابداء الراى فيها .

كما ان للجمعية العمومية ان تعقج اجتماعا غير عادى كلما راى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك او قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث اعضاء الجمعية العمومية او بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الراى فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوى الى الاجتماع فى هذه الحالات .

مادة 151

تسرى بشان دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشرط انعقادها واجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها الاحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى بشان الجمعية العمومية للنقابة العامة .

الفصل الثالث

مجلس النقابة الفرعية

مادة 152

يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين اعضائها فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة اعضاء ومجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية من نقيب وثمانية اعضاء وفى جميع الاحوال يجب ان يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين ويشترط الا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالادارات القانونية المشار اليها فى هذا القانون على عضوين فى كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة اعضاء ، كما يشترط ان يكون من بين اعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سنة فى هذا التاريخ على وثلاثين عاما. وتكون عضوية المجلس اربع سنوات ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الاقل لاجراء انتخابات جديدة (1) .

مادة 153

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الفرعية ان يكون من اعضاء جمعيتها العمومية الذى مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الاقل لا تدخل فيها مدد الاعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) (2) .

مادة 154

تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والامين العام وامين الصندوق .

وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى اول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والامين العام وامين الصندوق .

ويشترط فى النقيب ان يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة امام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الاقل .

ويكون لهيئة المكتب الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية .

مادة 155

فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الاخرى التى نص عليها هذا القانون .

مادة 156

تسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب او الاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الاماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته الاحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشان مجلس النقابة العامة .

مادة 156   مكرر

يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية او مجلس النقابات الفرعية بطلب يقيد اليه خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل او بالقرارات من عشر اعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الاقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قرارة نهائيا .

كما يختص مجلس النقابة بالفصل فى الطعن القرارات الصادرة من مجلس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوما التالية لابلاغها اليه (1) .

الباب الثالث

النظام المالى للنقابة

مادة 157

يكون للنقابة نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة امساك حساباتها النقابات الفرعية وطريقة اعداد موازناتها التقديرية واعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها .

مادة 158

مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم باقرار او صرف النفقات التى تستلزمها شئون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية .

ويشرف امين الصدوق على تطبيق النظام المالى والتحقيق من سلامته .

وتباشر مجال النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة

مادة 159

تبدا السنة المالية للنقابة فى اول يناير وتنتهى فى اخر ديسمبر .

مادة 160

تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات او اكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد اتعابه ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله فى سبل ذلك اقتراح النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل وان يقوم بجرد سنوى للخزينة ويعد تقريرا يولاحظات عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة وعليه خلال السنة موافاة امين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات .

ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التى يرى لزوما لها .

مادة 161

يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشان موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية .

مادة 162

يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يجاوز اخر فبراير من كل سنة ، كما يعد الحساب الختامى للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية. ويحيلها الى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها .

مادة 163

تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل .

مادة 164

يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية باقرار الموازنة الجديدة .

مادة 165

تودع اموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف او المصارف التى يعنيها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح امين الصندوق .

ولمجلس النقابة العامة ان يحدد بناء على اقتراح امين الصندوق من يودع من هذه الاموال فى حسابات الودائع او فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية او اوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة .

ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب او الوكيل وامين الصندوق او الامين المساعد للصندوق .

مادة 166

تتكون موارد النقابة العامة اساسا من :

رسوم القيد بجدول النقابة .

الاشتراكات السنوية وفوائد  الاشتراكات المتاخرة .

حصيلة ثمن اجور الاعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة .

عائد استثمار اموال النقابة .

الموارد الاخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة .

ويحدد مجلس النقابة العامة عند اعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية على اساس عدد الاعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية .

مادة 167

على المحامى ان يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام او باحدى الجداول الملحقة به رسوم القيد بالجداول السابقة اذا لم يكن قد اداها .

وتكون رسوم القيد كالاتى :

6 جنيه للقيد بالجدول العام .

على ان يزاد هذا الرسم الى خمسة امثال اذا تجاوزت سن طالب القيد اربعين سنة الى عشرة امثاله اذا تجاوزت سنة خمسين سنة ويزاد الى الف جنيه اذا تجاوزت سنة الستين .

80 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبواين امام المحاكم الابتدائية .

120 جنيه للقيد بجداول المقبولين امام محاكم الاستئناف .

180 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين امام محكمة النقض .

60 جنيه للاعادة الى الجدول ما لم يكن قد مضى على نقلة الى جدول غير المشتغلين اكثر من خمس عشر سنة فترى بشانه الرسوم المقررة بالجدول العام .

مادة 168

يؤدى المحامى اشتراكا سنويا وفق الفئات الاتية :

6 جنيه للمحامى تحت التمرين (1) .

12 جنيه للمحامى امام المحاكم الابتدائية اذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .

24 جنيه للمحامى امام المحاكم الابتدائية اذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .

60 جنيه للمحامى امام محاكم الاستئناف .

80 جنيه للمحامى امام محكمة النقض .

جدول (1) رسوم قيد

  • Currently 20/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
6 تصويتات / 4627 مشاهدة
نشرت فى 1 مايو 2011 بواسطة foxrever

ساحة النقاش

عبدالوهاب اسماعيل

foxrever
»

عدد زيارات الموقع

849,180

ابحث

تسجيل الدخول