الابداع الثقافى

يضم الثقافة فى شتى مجالاتها

مذكرة

أسباب الطعن بطريق النقض

مقدمه من /
(1) السيد الأستاذ / أحمد محمد الصباغ المحامى والمقبول للمرافعة لدى محكمة النقض .
ـ ورقم القيد والعضوية بالنقابة العامة لمحامين ج.م.ع :- 25805 – نقض ـ ومكتبه متواجد طنطا 22 شارع درب الإبشيهى ـ قسم أول.

(2) السيد الأستاذ / محمد جلال شلبى المحامى والمقبول للمرافعة لدى محكمة النقض .
ـ ورقم القيد والعضوية بالنقابة العامة لمحامين ج.م.ع :- 27621 – نقض ـ ومكتبه متواجد بطنطا شارع الألفى قسم أول.

- وذلك بصفتهما الوكيلين عن المتهمين /
(1) إيهاب محمد إبراهيم ساعى الدين.
(2) مصطفى أحمد فتوح .
المحكوم عليهما فى قضية الجنحة رقم 14006 لسنة 2010 جنح مستأنفة غرب طنطا جلسة 5/ سبتمبر/2010
- الطاعنان – وأن الأستاذان المحاميان كانا حاضران مع ذات المتهمين الطاعنين جلسات المحاكمة الموضوعية الإستئنافية.

الوقائع

- من حيث إتهمت النيابة العامة المتهمين الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 17270 لسنة 2010 جنح قسم أول طنطا بوصف أنهما وفى يوم 5/6/2010 بدائرة قسم اول طنطا محافظة الغربية :-
(1) تعديا عمدا ً على موظف عام هو باسم محمد عبد السميع أبو الروس – مدير نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأدية وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوبا ً بضرب صادر عن سبق إصرار وترصد بأن تتبعاه الى أن تمكنا منه وفاجآه صفعا ًعلى وجهه وركلا ً بالأقدام فى أنحاء متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تتجاوز عشرين يوما ً على النحو المبين بالتحقيقات .
(2) تعديا ً عمدا ً على موظف عام هو العريف شرطة سامى رشوان إبراهيم وهو أحد أفراد الحراسة المعينة على نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأدية وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوبا ً بضربة بأن جذباه عنوة من يده لداخل غرفة مدير نيابة قسم ثان طنطا صافعين إياه على وجهه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لاتجاوز عشرين يوما ً على النحو المبين بالتحقيقات .
(3) أهانا بالإشارة والقول والتهديد موظفين عموميين هم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا باسم محمد عبد السميع أبو الروس , أحمد عاطف محمد , محمد الجيوشى الديب , إيهاب محمد عطوة وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة محمد عبد السلام شعبان , مفرح توفيق مصطفى , ياسر عبد الخالق إبراهيم , سامى رشوان إبراهيم , أسامة عبد الغنى حميدة وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها .
(4) سبا موظفين عموميين أعضاء النيابة العامة وأفراد قوة الشرطة المشار إليهم فى الإتهام السابق بسبب أداء وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات .
(5) أتلفا عمدا ً أحد الأملاك المعدة للنفع العام هى المنقولات المؤثث بها مكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا والمقدر قيمتها بما يربو على ثلاثمائة جنيه على النحو المبين بالتحقيقات .
وطالبت النيابة العامة معاقبتهما بالمواد 133 فقرة 1 , 136 , 137 فقرة 1 , 162 فقرة 1 , 185 , 242 فقرة 1 , 2 من قانون العقوبات – وقدمتهما للمحاكمة مقيدى الحرية حبسا ً إحتياطيا ً.
- ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت فى الدعوى بجلسة 9/6/2010 حضوريا ً بحبس كل واحد من المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الاولى وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الثالثة والرابعة للإرتباط وسنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كلا منهما 300 جنيه عن التهمة الخامسة والمصاريف.
- إستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وقيد الإستئناف بالرقم عاليه ونظر بالجلسات 20/6 , 4/7 , 18/7/2010 ثم حجز للحكم لجلسة 5/9/2010حيث صدر فيه القضاء بمنطوق :-
( حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا ً وفى موضوعه بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهمين – سنة مع الشغل عن التهمة الاولى وستة اشهر مع الشغل عن التهمة الثانية وثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمتين الثالثة والرابعة للإرتباط وستة أشهر مع الشغل وتغريم كلا منهما ثلاثمائة جنيه عن التهمة الخامسة والمصاريف .. )
ومن حيث قرر المتهمان طعنا ً بطريق النقض على هذا الحكم بموجب تقرير من شخصيهما قيد تحت رقم 353 تتابع سجن الإبعادية بدمنهور – فى تاريخ 14/9/2010 – والذى تم تصديره الى نيابة غرب طنطا الكلية تحت رقم 1654 فى يوم 14/9/2010 .
- ومن حيث يودع الدفاع الحاضر معهما جلسات المحاكمة الموضوعية وهما :
السيد الأستاذ / محمد جلال شلبى المحامى بالنقض – نقيب المحامين بالغربية .
والسيد الأستاذ / أحمد محمد الصباغ المحامى بالنقض – رقم القيد والعضوية بالنقابة العامة لمحامين ج.م.ع – 25805 – نقض .
بصفتيهما وعلى حسب الوارد بصدر هذه المذكرة – أصلا ً وصورتين لمذكرة أسباب الطعن بالنقض موقعا ً عليها من الأستاذ / المحامى الثانى حال كونه محاميا ً مقبولا ً للمرافعة لدى محكمة النقض .

ويؤكد الدفاع إبتداء ًتقديره وإحترامه الشديدين لجميع السادة الأساتذة أعضاء السلطة القضائية بكافة شعبها بما فيها النيابة العامة وكذلك للسادة الأساتذة الموقرين القضاه الذين نظروا الدعوى إبتدائيا ً وإستئنافيا



أسباب الطعن بالنقض

أولا ً :- بطلان الحكم المطعون عليه لبطلان إجراءات المحاكمة الإستئنافية وذلك لعدم وضع تقرير التلخيص وتلاوته قبيل نظر الدعوى وإبداء الرأى فيها بالمخالفة لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية.
- ومن حيث أن بداية تسبيب الحكم المستأنف – وهو المؤرخ إصدارا ً
فى 5/ سبتمبر /2010 أى بعد جلسة المرافعة فى الدعوى والحاصلة فى 4/7/2010 – قد ورد العنوان ( تقرير تلخيص تكميلى ) – سجل الأحداث الإجرائية للدعوى ثم جاء فى صحيفته الثانية ليقرر أنه :
( بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه العضو المقرر والمرافعة والمداولة قانونا ً )
ولما كانت أسباب ذات الحكم لم تحدد سيادة العضو المقرر بالتلخيص – إن كان – ولا كذلك محاضر الجلسات .
- ومن حيث أنه وعلى النحو الآنف الذكر تكون محكمة الموضوع – الجنح المستأنفة – قد مضت فى نظر الدعوى وحجزتها للحكم ثم قامت بوضع تقرير التلخيص الذى إرتأت أنه مستوف لشكله القانونى وهو ما يمثل إغفالا ً لإجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم ذلك أن نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أنه:-
(يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريرا ً موقعا ً عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى وقعت والإجراءات التى تمت – وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل إبداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى إستئنافه – ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الاوراق ..)
وكان قضاء محكمة النقض – فى هذا الخصوص مستقرا ً على أنه :-
(ان عدم وضع تقرير تلخيص مفاده قعود المحكمة عن وضعه ولو نصت فى حكمها على إستيفائه ولو لم يجحد هذا البيان عن طريق الإدعاء بالتزوير ..)

نقض 16/10/1985 أحكام النقض س36ق156صـ872ــ

, ( أوجب القانون فى المادة 411 إجراءات جنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريرا ً موقعا ً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت وأوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون فى أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال وليتسنى مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراءً من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ..)

نقض 9/3/1975 احكام النقض س26ق48صـ217ــ

, وفى ذات المعنى نقض 25/12/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2ق137صـ174ــ

ثانياً:- :-القصور فى التسبيب والفساد الشديد فى الإستدلال مع الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع للبطلان الذى شاب إجراءات المحاكمة – وعدم إستظهار الحكم المطعون فيه لعناصر الدعوى وأركان جرائم أوصاف الإتهامات التى دان الطاعنين عنها وشواهدها وأدلتها الصحيحة – وعدم مواجهته لدفاع الطاعنين الجوهرى والمؤيد بواقع وقانون – وعدم الإلمام بهذا الدفاع أو الفطنة إليه وإسقاطه جملة – وعدم إيراده أو عرضه على نحو يكشف عن تحصيل مرماه وتحصيله بصورة صحيحة وهو ما ينبئ عن أن قضاء الموضوع لم يحط بهذا الدفاع الجوهرى ولم يقسطه حقه – مع الإضطراب البادى فى منطق ذات الحكم الطعين وتناقض أسباب الحكم مع بعضها البعض بحيث لا يعرف أى الأمور قصدته المحكمة – مع مخالفة الثابت فى الأوراق وذلك من عدة أوجه هى المثالب على ذات الحكم موضوعه:

الوجه الأول

- ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وإن كان قد حكم بتأييد قضاء محكمة أول درجة مع التعديل فى المنطوق إلا أنه قد أنشأ لنفسه أسبابا ً جديدة سردت الوقائع بصورة الإسهاب والتكرار .
- ومن حيث أن الدفاع عن الطاعنين قد أبدى ضمن دفاعه ودفوعه تمسكه بعدم إعمال قاعدة المادة 32 عقوبات ذلك بأن نص المادة 162/1 من قانون العقوبات يمثل الجريمة ذات الوصف الأشد عقوبة والواجبة الإعمال والتطبيق دون غيرها.
- ومع التأكيد بأن هذا الوصف لم ينسب شبهة صحيحة ولم يتوافر ثمة دليل صحيح عليه فى حق المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) وهو المستفاد صراحة من أقوال شهود الإثبات المعول على شهاداتهم بحسبما ساقت أسباب الحكم بما فيهم مذكرات السادة الأساتذة أعضاء النيابة العامة والتى قدموها بشأن هذه الواقعة وهو ما يفقد أدلة الحكم الطعين التماسك والتساند المشترط ويعيبه – وذلك بعيوب مخالفة الثابت فى الأوراق.

- ذلك أن الحكم المطعون عليه وحين تعرض للتدليل والإطمئنان لتوافر الوصف المذكور فى حق الطاعنين قد أورد فى صحيفته الثامنة والعشرين من الأسباب :
(.. ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن الى قيام كلا المتهمين بإتلاف بعض المنقولات المؤثث بها مكتب مدير نيابة ثان طنطا عمدا ً وهى أملاك معدة للنفع العام بأن قام المتهم الأول بالطرق على زجاج المكتب مما أدى لتهشمه – وقام الثانى بنزع ستارة المكتب مما أدى لإتلافها وذلك لإطمئنانها لما أثبته المجنى عليه الاول – مدير نيابة قسم ثان طنطا بمذكرته التفصيلية وما شهد به العقيد أحمد فتحى محمود مفتش المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية بجلسة 4/7/2010 من تحديد لدور كلا المتهمين فى واقعة الإتلاف على النحو السالف ذكره فضلا ً على ما أثبته كلا ً من السيد الأستاذ أيمن الششتاوى جميل رئيس النيابة الكلية , السيد / خالد محمد فادى مختار وكيل النيابة الكلية , السادة / مصطفى صلاح الدين جابر, أحمد عاطف محمود , محمد الجيوشى الديب , إيهاب محمد عطوة وكلاء نيابة قسم ثان طنطا فى مذكراتهم المرفقة من تحديد دور المتهم الأول فى واقعة الإتلاف بقيامه بالطرق على زجاج مكتب مدير نيابة قسم ثان مما أدى لتهشمه – كما تساند ذلك مع ما أثبته الأستاذ / السيد عباس – رئيس النيابة الكلية بمعاينته لمكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا من وجود تلفيات عبارة عن تهشم زجاج المكتب وتهشم بالكراسى الخشبية وأحد الكراسى الجلدية , كسر بالحوامل الخشبية الحاملة لأحد الفوتيهات , كسر رخامة إحدى الترابيزات , سقوط ماسورة الستارة من على الحامل الخاص بها والتى ثبت من تقرير رئيس حى أول طنطا ان قيمتها تقدر بمبلغ 845 جنيه ولا يقدح فى ذلك ما دفع به الدفاع من شيوع التهمة الخامسة بين المتهمين وجموع المحامين التى كانت متواجدة بالمكتب إذ أن دور كلا المتهمين فى تلك الواقعة جلى بالأوراق..)
ولما كان ذلك وكانت الوقائع التى إعتبرها الحكم الطعين أدلة للثبوت قبل المتهمين لا توفر صحيح الإسناد وتخالف الثابت فى ذات أسباب الحكم – وكذلك تخالف الثابت فى التحقيقات – وهو ما يعيب الحكم فضلا ً عن قصور التسبيب بفساد الإستدلال لأسباب محصلتها :-
(أ) أن مذكرة السيد الأستاذ / باسم أبو الروس – مدير نيابة قسم ثان طنطا وكما سجلتها أسباب الحكم ( صـ2) ما جاء فيها قد وردت محددة محلها بوقائع الإعتداء بالضرب والسب على أفراد الحراسة داخل مكتبه وبأن سيادته سيقدم لاحقا ً مذكرة تفصيلية عن واقعة السب – ولم تتعرض مطلقا ً لأى وقائع إتلاف حاصلة منهما على منقولات المكتب خاصته – ولم تتحفظ بشأن أى إستدراك يمكن تقديمه لاحقا ً فى خصوصها ولا يقدح فى ذلك ما جاء بالمذكرة بالتكميلية التى طالبته محكمة الموضوع – إستئنافيا ً – بتقديمها رأبا ً للصدع فى تلك الأولى – ولم يكن مطلب الدفاع أن تكون بشأن هذه الواقعة ( فى ذلك محضر جلسة 20/6/2010 )
- وفى هذا الخصوص فإن مطلب الدفاع بجلسة الإجراءات – ما قبل الأخيرة أن يقوم السيد الأستاذ / باسم أبو الروس – مدير نيابة قسم ثان طنطا بتقديم مذكرة تكميلية لرفع التعارض القائم فيما بين مذكرته الأولى سالف الإشارة إليها – وتلك المقدمة من السادة موظفى نيابة قسم ثان طنطا ( 3 دوسيه ) وما تضمنته من معاصرة ما أطلق عليه هرجا ً ومرجا ً وتعطيل لسير العمل – وسب لسيادة الأستاذ / مدير النيابة وأن هذا حاصل من جموع غفيرة من المحامين ) .
وكان الحكم الجزئى وكذلك الحكم الإستئنافى المؤيد له – آخذا ً بالصورتين معا ً فى إدانة المتهمين وعلى ما بهما من تعارض .
(ب) ومن حيث إستقر الحكم المطعون عليه فى تسجيل ما إعتبره دعامات الثبوت حسبما تناهت إليه ضد المتهمين – عن الوصف المذكور – وغيره قولا ً منه :
( كما قدم السيد الأستاذ / أيمن الششتاوى جميل – رئيس النيابة الكلية بنيابة غرب طنطا – مذكرة أثبت فيها أنه وأثناء مباشرته التحقيق فى الشكوى المقدمة من المتهمين بناء على تعليمات السيد الأستاذ المستشار المحام العام لنيابة غرب طنطا الكلية وعقب الإنتهاء من سؤال المتهم الثانى وأثناء تواجد جمع غفير من السادة المحامين دلف الى غرفة التحقيق من يدعى / طارق محمد عبد السلام وطلب إبداء شهادته فسمح له وكانت الأمور هادئة الى أن تبين للحاضرين أن سالف الذكر يريد الشهادة ضد المتهمين مقدمى الشكوى وتهجم كلا المتهمين وآخرين عليه – محرر المذكرة – وعلى مدير نيابة قسم ثان طنطا فى محاولة منهما للتعدى على الأخير وأثناء ذلك قام المتهم الأول بكسر زجاج المكتب وإحداث تلفيات أخرى بالمشاركة مع جمع غفير من السادة المحامين ولم يتمكن من الخروج من المكتب أو إستكمال التحقيق.
كما قدم السيد / خالد محمد فادى مختار – وكيل النيابة الكلية بنيابة غرب طنطا – مذكرة أثبت فيها أنه حال مباشرة الأستاذ / أيمن الششتاوى للتحقيق بمكتب مدير نيابة قسم ثان تبين له وجود تجمهر من المحامين أمام المكتب وداخله بأعداد كبيرة وكان المتهم الأول يصيح ويصرخ حتى طلب منه المحقق نقل التحقيق الى مقر النيابة الكلية لتهدئة الأمر وتفاديا ً للتجمهر إلا أن المتهم الأول رفض وطرق بيده على المكتب مهشما ً زجاجه وأن المتهم الاول قد تعدى بالسب على مدير نيابة ثان طنطا بألفاظ بعبارة " الولد ده كنت حاضربه لولا الحرس "
كما قدم السيد / محمد على عطية – وكيل نيابة قسم ثان طنطا – مذكرة أثبت فيها أنه وحال تواجده بمكتبه بنيابة قسم ثان طنطا تناهى الى سمعه جلبة وضجيج بخروجه من مكتبه للإستطلاع الأمر شاهد جمع من المحامين بممر النيابة وكان من بينهم المتهم الأول يهتفون بعبارات سب وقذف فى حق مدير نيابة ثان طنطا وهى " إطلع يا أبن الكلب .. إطلع يا معرص .. والله هنضربك "
كما قدم السيد / مصطفى صلاح الدين جابر – وكيل نيابة قسم ثان طنطا – بمذكره أثبت فيه مضمون ما قرره سابقه فى مذكرته وأضاف بأن كلا المتهمين كانا متواجدين بمكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا وأنهما وأخرين قاموا بسبه بعبارات تناولت سبا ً له وباقى أعضاء النيابة وهى " يا إبن الكلب .. يا معرص ... نيابة معرصين " وعقب ذلك حضر السيد الأستاذ رئيس النيابة الكلية لمباشرة التحقيق وعند طلبه من المتهمين الذهاب برفقته الى نيابة الإستئناف رفض المتهم الأول وطرق بيده على المكتب مهشما ً زجاجه وطلب حضور السيد المستشار المحام العام الأول إليه وإستمر بالسب هو ومن كان برفقته .
كما قدم كلا من السادة / أحمد عاطف محمود , محمد الجيوشى الديب , إيهاب محمد عطوة وكلاء نيابة قسم ثان طنطا – مذكرة أثبتوا فيها أنه وحال تواجدهم بمكتب السيد مدير النيابة إستمعوا الى صخب وضجيج خارج المكتب وبإستدعاء الشرطى الواقف بالباب أخبرهم بقيام أحد المحامين بإفتعال شغب فأمره مدير النيابة بإدخاله وما أن خرج الشرطى فوجئوا بإقتحام ذلك المحامى المكتب عنوه دافعا ً حرس النيابة أمامه صائحا ً " أنا محام وإسمى إيهاب محمد إبراهيم وأنت مش أحسن منى علشان توقفنى على باب مكتبك " وطلب منه مدير النيابة الهدوء إلا أنه تمادى وقام بدفع أفراد الحرس المتواجدين للمره الثانية وحضر على أثر ذلك بعض الحرس الأخرين وحاولوا إصطحابه خارج المكتب إلا أنه قام بالتعدى عليهم بالضرب بالأيدى فقاموا دفاعا ً عن أنفسهم بالسيطرة عليه فأخذ المتهم الاول فى الصياح بصوت عالى حضر على أثره جمع من المحامين وصاح فيهم المتهم بإدعاء أن مدير النيابة تعدى عليه فقام المحامون المجتمعين بترديد عبارات " إنتوا نيابة معرصة .. والبلد كلها معرصين .. وعاملين نفسكم بهوات وأنتم شوية زبالة " وإستمر ذلك السباب الى أن حضر رئيس النيابة الكلية وباشر إجراءات التحقيق وسط جمع من المحامين الذين إزدحم بهم المكتب وطرقات النيابة جبرا ً وحاول رئيس النيابة نقل التحقيق الى مقر النيابة الكلية الا أن المتهم الاول رفض وصاح مرددا ً " أنا مش ماشى من هنا إلا لما المحام العام الأول ينزل هنا " وطرق بيده بشده على المكتب مهشما ً زجاجه وأضافوا بأن كلا المتهمين قاما بسب مدير نيابة قسم ثان طنطا.
كما قد كلا من السادة / تامر محمد هلال , مصطفى حامد علام – وكيلا نيابة قسم ثان طنطا , محمد أحمد باظة – مدير نيابة قسم أول طنطا -, بهاء الدين أحمد باظة – مدير نيابة مركز طنطا – مذكره أثبتوا فيها بأنه وأثناء تواجدهم بمقر نيابة إستئناف طنطا رفقه زميلهم مدير نيابة قسم ثان طنطا لمتابعة تطورات الواقعة وأثناء خروج المجنى عليه الأول من مكتب السيد المستشار المحام العام الاول فوجئوا بتعدى المتهمين عليه بالضرب بالأيدى والأرجل أمام موظفى نيابة الإستئناف وأفراد من حرس النيابة المتواجدين والسادة رؤساء نيابة إستئناف طنطا .
كما قدم السيد رئيس القلم الجنائى وموظفى نيابة قسم ثان طنطا مذكرة أثبتوا فيها تجمع العديد من المحامين بطرقات النيابة متعدين بألفاظ نابية على شخص مدير النيابة رافعين أحزيتهم أمام مكتبه مما تسبب فى إحداث هرج وتعطيل سير العمل .)
- ولما كان ما سلف وكان المستفاد من صحيح إستقراء المذكرات آنفة الذكر – وهى فى مقام التدليل على الإدانة وتعلو على شهادة العقيد أحمد فتحى محمود مفتش المباحث الجنائية – لا توفر الإسناد الصحيح قبل المتهم الثانى – كما لا توفر ركن العمد فى حق المتهم الأول .
ج- أن دعامات الحكم المذكورة آنفا ً والتى أوردها الحكم فى إيجاز مخل تكون فى حقيقتها مخالفة لما جاء فى مذكرة السيد الأستاذ / باسم أبو الروس المرفقة بملف القضية لجلسة 4/7/2010 .

(وهى جميعا ً مذكرات السادة أعضاء النيابة العامة زملاء السيد الأستاذ شاهد الإثبات الاول)

ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون عليه فى هذا الخصوص يكون :
- مخالفا ً للثابت فى الأوراق .. ولا كذلك ملتزما ً سلامة الإستقراء للأحداث والوقائع الجوهرية .
- فاسد الإستدلال – بما أسلس الى إفتقاده التماسك والتساند إذ أن تساقط وتهادم الأدلة المعول عليها من ذات الحكم يؤدى الى إهدار كلى لحجيته .
- مضطربا ً بشأن ما تناهى اليه من وقائع وأدلة كانت عمادا ً لقضائه .
- غير مقرر أنه يعتمد فى إدانة الطاعنين وبصورة القصر على شهادة الضابط المذكور (أحمد فتحى محمود).
- ومن حيث أن الدفاع عن الطاعنين قد تمسك فى هذا الخصوص بعدم صحة الإسناد بالنسبة للطاعن الثانى وأبان مواضع ذلك وعلى النحو آنف الذكر أخذا ً وإستمدادا ً من المسجل فى مذكرات السادة الأساتذة أعضاء النيابة العامة سالفة العرض .
- ولما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض مستقرا ًعلى أنه:-
".. ولما كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى التى دان بها الطاعن على مجرد ترديد وصف الإتهام الذى أسندته إليه النيابة العامة وحاصله ... وبعد أن أورد وصفه وردد ملخصا ً قاصرا ً ومخلا ً لأقوال شاهدى الإثبات – الذين أشارت إليهم النيابة العامة فى قائمة أدلة الثبوت وخلص من ذلك الى ثبوت الإتهام فى حق الطاعن وإنتهى الى إدانته على نحو ما ورد فيه .. لما كان ذلك وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا ً وأن المراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى إبتنى عليها الحكم والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون – ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مسوغات ما قضى به – أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ..)

في هذه المعاني مجتمعة الطعون أرقام:


0 3964 لسنة 73 ق جلسة 18/ابريل/2004


, 10513 لسنة 67 ق جلسة 21/ نوفمبر/2006


,69521 لسنة 64 ق جلسة 7/ نوفمبر /2005


, 136102 لسنة 75 ق جلسة 12/مارس /2006


, 70905 لسنة 74 ق جلسة 6/ إبريل/ 2006


, 9934 لسنة 67 ق جلسة 1/ نوفمبر /2005

كما قضت محكمة النقض :-
(من المقرر أن الاحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا إستند الحكم الى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيبا ً لإبتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هى عماد الحكم..)

نقض 23/3/1982 أحكام النقض س33ق80صـ397ــ

وفى ذات المعنى :

نقض 24/12/1990 فى الطعن رقم 46444 س59ق


, نقض 15/1/1984 أحكام النقض س35ق8صـ50ــ


, نقض 12/2/1979 أحكام النقض س30ق48صـ240ــ


, نقض 20/12/1971 أحكام النقض س22ق188صـ875ــ


, نقض 1/12/1969 أحكام النقض س20ق272صـ1339ــ

, ( متى كان ما أثبته الحكم ونسبه الى الشاهد ليس له أصل فى الأوراق فإن المحكمة تكون قد أقامت قضائها بالإدانة على دليل لا سند له من أوراق الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه..)

نقض 1/4/1958 أحكام النقض س9ق96صـ349ــ

, ( .. يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما إنتهت إليه قائما ً فى تلك الأوراق وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضائه على مالا أصل له فى التحقيقات فإنه يكون باطلا ً لإبتنائه على أساس فاسد )

نقض 13/1/1972 أحكام النقض س23ق5صـ17ــ

وفى خصوص فساد الإستدلال المعيب للحكم الطعين قضت محكمة النقض :-
(.. من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا ً الى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق وأن الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين وعلى الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر – ولا تؤسس على الظن والإحتمال والإعتبارات المجردة ..)

نقض 13/6/1985 أحكام النقض س36ق138صـ782ــ


, نقض 28/4/1983 أحكام النقض س34ق116صـ586ــ

وهو ما يتقرر معه تهادم وسقوط التساند والتماسك المشترط لأسباب الحكم المطعون فيه – بحيث لا يحاج معه الطاعنين بورود العيب فى التسبيب والمنطوق على إتهام واحد أو بنظرية العقوبة المبررة .. ذلك أن قضاء النقض متواترا ً على أنه:-
( الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر – فتتكون عقيدة المحكمة منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها او إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو انها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم ..)

نقض 12/7/1990 الطعن رقم 28س60ق


, نقض 22/11/1990 الطعن رقم 47718س59ق


, نقض 24/12/1990 الطعن رقم 46444 س59ق


, نقض 3/1/1972 أحكام النقض س23ق5صـ17ــ


, نقض 29/1/1973 أحكام النقض س24ق27صـ114ــ

ذلك أنه يجب إقامة حكم الإدانة فى المسائل الجنائية على الجزم واليقين ومن الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والإحتمال أو من الفروض والإعتبارات المجردة.

فى هذا المعنى نقض 27/1/1988 أحكام النقض س39ق127صـ846ــ


, نقض 11/12/1988 ق198صـ1303ــ


, نقض 6/2/1977 أحكام النقض س28ق39صـ180ــ


, نقض 29/1/1973 س24ق27صـ114ــ


, نقض 12/11/1972 س23ق268صـ1184ــ

- ومن حيث أنه والحال كذلك يكون قضاء الحكم الطعين آخذا ً المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) بصورة المسئولية التضامنية والإفتراضية فى العقاب – فى غير حالاتها – وكان المذكور مقدما ً للمحاكمة ومحكوما ً عليه بصفة الفاعل الأصلى وهو مما لا يجيزه القانون أو يقره .
وأن قضاء محكمة النقض فى هذا الخصوص مستقرا ً على أنه :-
( من المقرر أن مسئولية المتهم تتحدد بما ينسب إليه من وقائع ولا يحاج بما يقضى به على متهم آخر ..)

نقض 6/11/1984 أحكام النقض س35ق161صـ733ــ

, ( من المقرر أن القضاء بالعقوبة يحكمه مبدأ أساسى لا يرد عليه إستثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ومقتضاه ألا يحكم بعقوبة أيا كان نوعها إلا على من إرتكب الجريمة أو شارك فيها ..)

نقض 6/1/1980 أحكام النقض س31ق7صـ39ــ

كما قضت محكمة النقض فى هذا الخصوص :-
( من المقرر أن الشخص لا يسأل جنائيا ً بصفته فاعلا ً أو شريكا ً إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل فى وقوعه ولا مجال للمسئولية الإفتراضية أو المسئولية التضامنية فى العقاب إلا إستثناء بنص فى القانون وفى حدود ما إستثناه ..)

نقض 13/11/1973 أحكام النقض س24ق204صـ978ــ


, نقض 13/4/1970 أحكام النقض س21ق140صـ586ــ


, نقض 15/5/1984 أحكام النقض س35ق112صـ507ــ

ذلك أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا ً ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة أو كان إستخلاصها سائغا ً عن طريق إستقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة فى هذا الشأن ..)

نقض 11/4/1970 أحكام النقض س21ق140صـ586ــ

- وفى هذا الخصوص – ومن حيث أن قضاء الموضوع قد أخذ المتهم الأول ( الطاعن الأول ) بشأن هذه الجريمة بصورة العمد وبذكر لفظه وبشكل توافر القصد الجنائى المتكامل .. رغم أن الوقائع سواء كما رددتها ذات أسباب الحكم المعطون فيه – أو من معينها الصحيح فى التحقيقات لا توفر هذا الركن ( العمد ) إذ تؤكد توافر حالة الثورة العارمة والإنفعال القائم فى نفسه ومن مظاهره الصراخ وطلب إثبات الحالة والتحقيق بمعرفة الجهة الأعلى من التبعية التدرجية للنيابة العامة وهو ما لايوفر ركن العمد – فى ذلك مذكرات السادة الأساتذة أعضاء النيابة العامة سالفة الذكر .. ولذلك فقد تمسك دفاع المتهم بعدم توافر القصد الجنائى وبان هذا الفعل فى حالة الثبوت يمثل شبهة المادة 378/6 عقوبات ( التسبب بإهمال فى إتلاف شئ من منقولات الغير ..)
- وكانت جريمة المادة 162/1 عقوبات هى جريمة عمدية فى كل الأحوال .
- ولم يتناول الحكم الطعين الرد على هذا الدفع الجوهرى بما يحسم أمره – كما ولم يورد من الوقائع بما هو مردود الى أصل صحيح – ما يوفر توافر العمد المعتصم بإنتفائه .
وكان قضاء محكمة النقض مستقرا ً على أنه :-
( أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب والإتلاف العمدية سواء ما إعتبره القانون منها جنايات وما إعتبره جنحا ً .. ينحصر فى إرتكاب الفعل المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون مع إتجاه إرادة الفاعل الى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق..)

نقض 25/5/1953 أحكام النقض س4ق318صـ876ــ


, نقض 4/2/1953 أحكام النقض س4ق180صـ479ــ


, نقض 16/10/1944 مجموعة القواعد القانونية ج6ق373صـ513ــ

وكانت جريمة المادة 162/1 عقوبات هى الجريمة ذات الوصف الأشد بالنظر الى العقوبة المقررة لها – فى ذلك نص المادة 18 عقوبات .

الوجه الثاني
قصور آخر فى التسبيب مع تخطئة فى تفسير وتأويل القانون مؤثرة فى الحكم المطعون عليه ببطلانه حيث فوت على الطاعنين إحدى درجتى التقاضى الموضوعى

- ومن حيث أن الدفاع عن الطاعنين قد دفع ضمن دفاعه ودفوعه الجوهرية بوجود وقيام بطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة وهو ما يتقرر معه الإخلال الجسيم بحق الدفاع أمام محكمة أول درجة ذلك أنه لم يتوافر للمتهمين الدفاع الجدى الحقيقى وفقا ً لأحكام الدستور – وقانون الإجراءات الجنائية ومرماه فى ذلك أن جل طلب هيئة الدفاع فى هذه المرحلة قد إنحصر فى بطلان التحقيقات لعدم ندب قاض للتحقيق عملا ً بالمادة 64 أ.ج وكذا عيوب إجرائية شكلية لاتنبئ عن إطلاع حقيقى وفعلى على مدونات القضية وقد أورد الحكم الإبتدائى رده على هذا الطلب بأن المتهمين أعلنا بمحبسهما وفاتت ثلاثة أيام كاملة على حصول هذا الإعلان ثم إفترض لزوم حضور الدفاع للجلسة مستعدا ً لا مماطلا ً – فى مد أجل التقاضى – فضلا ً عن أن المحكمة – محكمة اول درجة قدمت للدفاع صورة رسمية من التحقيقات – ثم رفضها بحجة عدم وضوح الصورة .
ثم جاء الحكم الإستئنافى المطعون فيه حين تناول هذا الدفع القانونى المخالط بواقع غير حاسم لأمره سواء من حيث الواقع ولا كذلك من حيث القانون بقوله :
( حيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم المستأنف على سند من إخلاله بحقوق الدفاع لعدم إستجابة المحكمة لما أبداه الدفاع من طلب تأجيل نظر الدعوى للإطلاع والإستعداد رغم أنه لم يبدى من الدفاع سوى هذا الطلب وهو ما لم يمكن هيئة الدفاع من أداء عملها – فإنه وعلى الرغم من إشتمال الحكم الماثل على مقوماته المستقلة بذاتها مما يعصمه من البطلان الذى قد يشوب الحكم المستأنف – فإنه ولما كان الثابت من محضر جلسة 9/6/2010 أنه على الرغم من طلب جميع هيئة الدفاع التأجيل للإطلاع والإستعداد وإعتراضهم على الصورة الرسمية من الأوراق التى قدمتها المحكمة لهم على سند من عدم وضوحها فقد أبدى الدفاع بمحضر تلك الجلسة عدة دفوع قانونية تمثلت فى بطلان التحقيقات المجراه بمعرفة النيابة العامة وبطلان أمر الإحالة وطلب إعاده تحقيق الواقعة بمعرفة قاضى التحقيق وفقا ً لنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية وعدم قبول الدعوى لمخالفة نص المادة 50 من قانون المحاماه وكذلك طلب سماع شهادة المجنى عليهم وأيضا ً دفع بالتظلم المقدم للنائب العام والمقيد برقم 453 لسنة 2010 عرائض مستأنف طنطا بإهدار أحكام المادة 32 من قانون العقوبات بالإضافة للدفوع السابقة وهى ذات الدفوع المبداه أمام المحكمة الماثله تقريبا ً وهو ما يستدل منه على إطلاع هيئة الدفاع على أوراق الدعوى وما تم بها من تحقيقات قبل تلك الجلسة خاصة وأن الثابت بالأوراق إستلام الدفاع صورة رسمية من أوراق الدعوى الأمر الذى ترى معه المحكمة أن إستخدام محكمة أول درجة سلطتها التقديرية فى إجابة طلب الدفاع بالتأجيل أو سماع الشهود لا يعيبه ولا يرتب عليه البطلان ومن ثم ترى المحكمة رفضه وتنوه عن ذلك بالأسباب دون الحاجة لإيراد ذلك بالمنطوق)
ولما كان ما سلف وكان المستفاد منه الأتى :-
(1) أن الطلب المقدم من أحد السادة المحامين لإستخراج صورة من التحقيقات لم يردف بالإستلام الفعلى لها – ولم توافر مدونات الحكم ما يفيد ذلك إضافة الى عدم تحديد ما إذا كان مقدم الطلب هو بذاته أحد السادة الأساتذة هيئة الدفاع من عدمة .
(2) وكذلك الحال بالنسبة للتظلم المقدم لمعالى المستشار النائب العام والمرقوم 453 لسنة 2010 عرائض س طنطا .
(3) انه من غير المتواتر عليه عمليا ً أن تقوم محكمة الموضوع بتهيئة لصورة رسمية من تحقيقات الجنحة لتقديمها للدفاع – أى دفاع – عند مثوله لأداء رسالته فى أول جلسة للنظر – ولم يتقرر أن الصورة مطابقة للأصل وبشكل الوضوح أو يخالف أمرها ما إعتصم به الدفاع .
(4) أن ما تضمنه التظلم سالف الذكر كان بمناسبة طلبات إجرائية لتهيئة الدعوى ولم يكن واردا ً به أمور موضوعية لتفنيد شبهات الأدلة المسددة الى صدرى الطاعنين قانونيا ً وموضوعياً.
(5) أن الإطلاع الفورى الوقتى السريع على التحقيقات – ليس قرينا ً للإطلاع على قرار الإتهام والمواد العقابية المطالب بإنزالها على المتهمين ومن ثم لا يوفر تهيئة الدفاع التحقيقى والجدى الموفر لحكمة تقريره.
(6) أن التكليف بالحضور الوارد للمتهمين فى محبسهما بمحافظة أخرى لا يفيد وصوله لهيئة الدفاع الحاضرة معهما – خاصة وقد قدما للمحاكمة محبوسين بقرار إتهام أعد قبيل موعد تجديد الحبس بفترة وجيزة.
وهو ما يتحقق معه عيب الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع فضلا ً عن قصور التسبيب وفساد الإستدلال عند تناول الحكم المطعون فيه الرد على الدفع.
- ومن حيث أن قضاء الموضوع أمام محكمة اول درجة وبحسب ما جاء فى محضر جلسة 9/6/2010 لم ينه الى الدفاع رفض طلب التأجيل حتى يبدى دفاعه أو يتخذ باقى الإجراءات القانونية – وهو ما أدى الى حرمان الطاعنين من إحدى درجتى التقاضى الموضوعية دون اى تنازل منهما.
وأن قضاء محكمة النقض – فى هذا الخصوص مستقرا ً على أنه:-
( .. متى عهد المتهم الى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع الى مرافعته وإذا إستأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه الى طلبه وجب عليها أن تنهيه الى رفض طلب التأجيل حتى يبدى دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله .. .)

نقض 15/4/1987 أحكام النقض س38ق100صـ594ــ

- وأن الحكم القديم يجرى على أنه :-
( أن رفض طلب التأجيل من المتهم المعلن قبل الجلسة بيومين فقط فيه إخلال بحق الدفاع مبطل للحكم حتى لو كان المتهم ترافع فى موضوع التهمة مرغما ً ..)

24/1/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق 135 صـ151ــ

- ولما كان ذلك فإن هذا الخطأ الإجرائى قد حرم المتهمان من إحدى درجتى التقاضى وهو ما كان لازمه ومقتضاه أن تعمل محكمة الموضوع قاعدة المادة 419/1 من قانون الإجراءات الجنائية وحسبما طلب الدفاع فى مستهل مرافعته وهو ما لم تفعله محكمة الجنح المستأنفة سواء فى الأسباب أو المنطوق ويعيب الحكم بالبطلان .
- نص المادة 419/1 أ.ج ويجرى على أنه :-
إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ورأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلانا ً فى الإجراءات أو فى الحكم أن تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى ..)

فى ذلك الطعن رقم 2513 لسنة 55 ق جلسة 10/10/1985

- ومن حيث أنه وقد إرتبط بهذا الوجه من المناعى أن دفاع الطاعنان قد طالب محكمة الموضوع إصدار الأمر بمحو العبارات الواردة فى عجز الصحيفة الرابعة من أسباب حكم محكمة أول درجة والتى جاءت لتصم السادة الأساتذة أعضاء هيئة الدفاع وهم من شيوخ المحامين بالمماطلة وإطالة أمد التقاضى ( بالنسبة للمتهمين المقدمين للمحاكمة محبوسين إحتياطيا ً ) إذ ان هذه العبارات تخالف النظام العام وحكم القانون 17 لسنة 1983 المعدل والخاص بالمحاماه – ونص المادة 105 من قانون المرافعات – ولعدم تداول مثل هذه العبارات لدى محكمة النقض .. ولأن المادة الأخيرة قد سنها المشرع للحد من الطعن فى شرف الخصوم وكرامة الغير وتقديرا ً منه لنزاهة القلم وعفة اللسان خاصة فى المدونات القضائية .
- ومن حيث أن قضاء الحكم الطعين لم يجب الدفاع الى مطلبه وإعتنق فى منطوقه ما جاء بأسباب الحكم الإبتدائى – وكان هذا المطلب من ممثلى الدفاع هو من أمور الدفاع الجوهرى وأن عدم الرد عليه أو عرضه يصم الحكم المطعون فيه بالعوارات سابقة الإبداء .
وأن قضاء محكمة النقض مستقرا ً على أنه :-
( الدفاع الجوهرى على المحكمة ان تعرض له إستقلالا ً كشفا ً لمدى صدقه أو ترد عليه بما يفنده ..)

نقض 12/1/1989 الطعن رقم 6050 س58ق


, نقض 11/2/1973 أحكام النقض س24ق32صـ151ــ

وكان قضاء محكمة النقض فى هذا الخصوص مستقرا ً على أنه :-
(.. وأنه متى عهد المتهم الى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع الى مرافعته لأن حق المتهم فى الإستعانة بمدافع هو أيضا ً واجب على المحكمة حين يكون الإتهام بجناية – لما كان ذلك فإن قيام المحكمة بإنهاء مرافعة المدافع عن الطاعن قبيل إستكمالها هو فى حقيقته تجريد المتهم من معاونة الدفاع له فى درء الإتهام عنه مما يشكل مخالفة للمبدأ الدستورى سالف الإشارة إليه (م67 دستور ) إذ أن إحترام حق الدفاع يعتبر ضمانا ً أساسيا ً للعدالة ويكون الإجراء الصادر من المحكمة قد عطل واجب حضور محام مع المتهم فى جناية ( مثلا ً ) مما يؤدى الى كون الواجب فى هذه الحالة قد قصدر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى يتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانونا ً ولا ينال من ذلك وجود محام آخر مع الطاعن الأول ترافع فى الدعوى حيث أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة صحة ما ذهب إليه بصحيفة طعنه من أن الدفاع كان مقسما ً بينهما ..)

الطعن رقم 29145 لسنة 71 ق جلسة 24/4/2002

وبشروط أن يكون الدفاع كاملا ً حقيقيا ً لا مبتور ولا شكلياً.

الطعن رقم 86 لسنة 66 ق جلسة 5/3/1977


الوجه الثالث

- ومن حيث أن ممثلا الدفاع – محررا هذه المذكرة قد إستهلا مرافعتهما الشفهية مطالبين بعد قبول الإستئناف شكلا ً ببطلان الحكم المستأنف – م 419/1 أ.ج وكذلك بإعمال صحيح القانون بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات وذلك لأسباب محصلتها:-
أن محكمة اول درجة لم تعمل ولم تطبق قاعدة المادة 32 من قانون العقوبات بفقرتيها حال كونها قاعدة وجوبية التطبيق إذ أن الإتهامات الواردة فى قرار الإتهام بالبنود 1 , 2 , 3 , 4 مرتبطة وثيقا ً لا يقبل أى تجزئة – كما وإنتظمها – بفرض الثبوت الغير مسلم به – مشروع إجرامى واحد – وخطة جنائية واحدة فرضتها الأحداث المتعاصرة والمتتالية فى ظرف زمانى واحد وكانت أشد عقوباتها هى تلك المنصوص عليها فى المادة 162/1 من قانون العقوبات .
- ومن حيث أن الحكم الطعين حين تناول هذا الدفع والدفاع أورد بشانه قولا ً منه :
(وحيث أنه عن الدفع المبدى بإعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات والتى نصت على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .. وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .
فبالنسبة لطلب أعمال الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات فإنه ولما كان من المقرر بقضاء محكمتنا العليا " أن المادة 32 فى فقرتها الأولى قد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون للفعل الواحد عدة أوصاف يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة وذلك على خلاف حاله التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة إرتباطا ً لا يقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها "
(الطعن رقم 573 لسنة 51 ق جلسة 11/11/1981 مجموعة المكتب الفنى س32ص875 مشار إليه بالتعليق على قانون العقوبات للمستشار مصطفى مجدى هرجة – طبعة نادى القضاة ص146)
ولما كان ذلك وكان موضوع التهمة الثالثة أهانة موظفين عموميين هم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا وأفراد القوة المعينة لحراسة النيابة بالإشارة والقول والتهديد وموضوع التهمة الرابعة وهى سب موظفين عموميين أعضاء النيابة العامة وأفراد قوة الشرطة بسبب أداء وظيفتهم أحد صور التعدد المعنوى او الصورى إذ أن الفعل الإجرامى الذى أتاه المتهمين – والذى ينطبق عليه وصف التهمتين الثالثة والرابعة واحد ومن ثم يكون هذا الدفع قد صادف صحيح القانون وعليه تقضى المحكمة فى موضوع التهمتين بعقوبة واحدة للإرتباط وهى العقوبة المقررة للوصف الأشد بالمادة 133/1 عقوبات وذلك عملا ً بنص الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات .
أما بالنسبة لطلب إعمال الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فإنه ولما كان من المقرر قانونا ً أنه يشترط لإعمال ذلك بما يحمله من إستثناء على مبدأ تعدد العقوبات تبعا ً لتعدد الجرائم شرطان : الأول : وحدة الغرض : والثانى : الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة.
والمقصود بالشرط الأول أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها المشرع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها .
والمقصود بالشرط الثانى – وفقا ً للرأى السائد – هى أن تكون الجرائم المرتكبة مرتبة على بعضها البعض بحيث ما كانت ترتكب الجريمة التالية لولا وقوع التى تسبقها ( راجع فى ذلك المعنى د/ محمود مصطفى فى شرح قانون العقوبات القسم العام – الطبعة العاشرة – ص 640 , د / مأمون سلامة فى قانون العقوبات القسم العام – طبعة 1979 ص508 مشار إليهما التعليق على قانون العقوبات للمستشار مصطفى مجدى هرجة طبعة نادى القضاة – ص150 وما بعدها )
وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمتنا العليا " أن الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه وعلى ما يسلم به الطاعن فى طعنه تشير الى أن الجرائم التى قارفها وقعت على أشخاص مختلفين وفى تواريخ وأمكنه وظروف مختلفة وهو ما يفيد بذاته ان ما وقع منه فى كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد فإن ذلك لا يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة "( الطعن رقم 2260 لسنة 49 ق جلسة 2/4/1980 مشار إليه بالمرجع السابق ص155 )
ولما كان ذلك وكان البين من إستقراء المحكمة للوقائع على النحو السالف البيان أن الجرائم قد جاءت منفصلة عن بعضها – عدا التهمتين الثالثة والرابعة كما أسلفنا بعاليه – تفصل بينها فترات زمنية واضحة تحرك فيها المتهمان الى مكتب المحام العام لتقديم شكايتهم ثم عودتهم ثم فاصل زمنى أخر بإجراء التحقيقات بمعرفة السيد الأستاذ / أيمن الششتاوى رئيس النيابة الكلية إستغرقت زمنا ً قاطعا ً للأحداث خاصة وأن المتهمين قد تم سؤالهما بداءة كمجنى عليهما الى أن تهجما على السيد المحقق ومدير نيابة قسم ثان طنطا وفقا لما أثبته الأول بمذكرته قاصدين من ذلك التعدى على الأخير وما تم عقب ذلك من إتلاف عمدى للمال العام موضوع التهمة الخامسة وفضلا ً عن الفصل بفترات زمنية واضحة فقد تعدد شخص المجنى عليهم فى كل جريمة ولا يمكن القول بأن تلك الأفعال قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة أو القول بأنها وقعت متتالية بحيث لا تحدث التالية لولا حدوث السابقة ولا عبرة هنا بالباعث على كل جريمة وكونه واحدا ً من عدمه لأن العلة هى إرتباط الجرائم بفكر جنائى واحد يجعل الأفعال مكملة لبعضها البعض فضلا ً عن تراخى التهمة الأولى خاصة عن باقى الجرائم وإستقلالها زمانا ً ومكانا ً ومن ثم فإن الأفعال موضوع التهم قد إستقل كل منها بسلوك إجرامى سواء من حيث الغرض أو من حيث مدى إرتباطه بالجرائم الأخرى مما يتعين رفض الدفع بإعمال الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات وتنوه عن ذلك بالأسباب دون المنطوق )
- ومن حيث أن هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه يخالف أحكام القانون وبإعتبار أن تحصيله لوقائع الدعوى يوفر الإرتباط الذى عنته القاعدة .
ذلك أن قضاء محكمة النقض مستقرا ً على أنه :-
( من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها – وان تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما ي�

  • Currently 25/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
7 تصويتات / 2415 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2011 بواسطة foxrever

ساحة النقاش

تسجيل الدخول

عبدالوهاب اسماعيل

foxrever
»

ابحث

عدد زيارات الموقع

786,853