الابداع الثقافى

يضم الثقافة فى شتى مجالاتها

قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير

بأسم الشعب
رئيس الجمهورية


قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة .


المادة الأولى


يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 للنص الأتى .
مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .


المادة الثانية


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 محرم لسنة 1426 الموافق 7 مارس

 

 

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 213 مشاهدة
نشرت فى 17 إبريل 2011 بواسطة foxrever

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

804,508

عبدالوهاب اسماعيل

foxrever
»

تسجيل الدخول

ابحث