authentication required

المهندس/ مصطفى أدم

 

صدر القانون رقم 158 لسنة 2002 باستبدال نص المادة 25 من قانون التعاون السمكى رقم 123 لسنة 1983 بالنص الاتى :

ينشا بقرار من رئيس الجمهورية صندوق تأمين تعاونى تكون مهمتة التامين على مراكب الجمعيات واعضائها وغير ذلك من أنواع التامين التى تتفق وأوجه نشاط الجمعية ويخضع هذا الصندوق لاشراف الهيئة المصرية للرقابة على التامين . ويكون التامين لدى الصندوق إجباريا بالنسبة لمراكب الصيد الالية والعاملين عليها وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة الداخلية للصندوق ومع عدم الاخلال بأى مزايا تقررها قوانيين التأمين الاجتماعى . وتعتبر وثيقة التأمين من المستندات اللازمة للترخيص لمراكب الصيد الالية او تجديد الترخيص .

 وتبين اللائحة الداخلية للصندوق وطريقة تمويلة واغراضة وشروط صرف وسداد قيمة التامين ويصدر الوزير المختص بقرار منة اللائحة الداخلية للصندوق من خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

صدرت اللائحة الداخلية للصندوق بقرار السيد الاستاذ الدكتور نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة واستصلاح الاراضى رقم 1030 لسنة 2003 بتاريخ 18/2/2003 ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر . تم نشر القرار سالف الذكر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 50 الصادر بتاريخ 6/3/2003 ومن هذا اليوم اصبح التامين ساريا على جميع مراكب الصيد الالية التى تعمل فى المياه البحرية وتدار بواسطة محرك داخلى ثابت .

" التامين على مراكب الصيد الالية لدى الصندوق "

طبقا للمادة الاولى من اللائحة الداخلية للصندوق الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1030لسنة 2003 يتولى الصندوق التامين الاجبارى على مراكب الصيد الالية المملوكة للجمعيات التعاونية للثروة المائية واعضائها وعلى العاملين عليها فى الحدود المبينة فى هذه اللائحة كما يتولى التامين الاختيارى وفى غير هذة الحدود .

مراكب الصيد التى تخضع للتامين :

يقصد بمراكب الصيد الالية فى كل وحدة عائمة تعمل فى الصيد فى المياه البحرية وتدار بواسطة محرك داخلى ثابت

 التامين الاجبارى :

 يكون التامين إجباريا لدى الصندوق على مراكب الصيد الالية المملوكة للجمعيات التعاونية للثروة المائية واعضائها وعلى العاملين عليها فى الحدود وبالشروط والاسعار المبينة فيما يلى :-

وتعتبر وثيقة التامين المعتمدة من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين من المستندات اللازمة لاصدار الترخيص بالصيد للمراكب المشار اليها وتجديده .

قسط التامين الاجباى :

يكون قسط التامين الاجبارى على المراكب بواقع 1% واحد فى المائة سنويا من مبلغ التامين المنصوص عليه فى المادة 18من اللائحة .

مبلغ التامين :

يكون مبلغ التامين الاجبارى على مراكب الصيد الالية على الوجه الاتى :

المراكب حسب قوة المحرك   مبلغ التامين

حتى قوة 10حصان       3000 جنيه

اكثر من 10 حصان حتى 25 حصان      5000 جنيه

اكثر من 25 حصان حتى 40 حصان       10000 جنية

اكثر من 40 حصان حتى 55 حصان     25000  جنية

اكثر من 55 حصان حتى 74 حصان      30000 جنية

اكثر من 74حصان حتى 114 حصان     40000 جنيه

اكثر من 114 حصان حتى 152 حصان   75000 جنيه

اكثر من 152 حصان حتى 230حصان  100000 جنية

اكثر من 230 حصان حتى 350 حصان 150000 جنية

اكثر من 350حصان حتى 425 حصان  175000جنيه

اكثر من 425 حصان                   200000 جنيه

 

 التامين الاختيارى :

 إذا رغب صاحب المركب فى التامين عليها بما يزيد على المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة يقوم الصندوق بتكليف احد الخبراء المسجلين لدى الهيئة المصرية للرقابة على التامين بمعاينة المركب وتقدير قيمتها الفعلية التى تم على اساسها التامين وقررت لجنة إدارة الصندوق بجلستها رقم "7" بتاريخ 27/5/2006 بإن يكون الحد الاقصى لمبلغ التامين الاجبارى والاختيارى هو 50% من تقدير الخبير الهندسى الذى قام بمعاينة المركب وبحد اقصى 500000 ج خمسمائة الف جنية ويكون سعر التامين الاختيارى 2% من مبلغ التامين الاختيارى ويعهد به الصندوق ملحق لوثيقة التامين .

الاخطار التى يغطيها التامين بالنسبة لمراكب الصيد :

يغطى التامين لدى الصندوق الفقد اوالهلاك الكلى لمركب الصيد المؤمن عليها ويكون التعويض عنها بكامل مبلغ التامين .

الحوادث التى يترتب عليها تلف جزئى للمركب بالتصادم او الشحط او الحريق الجزئى الغير المتعمد ويكون التعويض عنها بنسبة 50% من قيمة الاصلاحات بحيث لا يزيد ما يتحملة الصندوق خلال السنة التامينية على 50% من مبلغ التامين وفى جميع الاحوال تشكل لجنة من الصندوق للتحقيق فى الحادث والمعاينة وتقييم الاضرار وتكاليف الاصلاح على ان يكون من بين أعضاء اللجنة احد خبراء المعاينة وتقدير الاضرار المسجلين لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .

يسقط الحق فى التعويض  إذا ثبت ان الفقد ان الفقد او الهلاك الكلى او التلف الجزئى للمركب يرجع الى فعل متعمد من صاحب المركب او العاملين عليها او بسبب خطأ فنى جسيم .

كما يسقط الحق فى التعويض اذا وقع الحادث المسبب للفقد الكلى او الهلاك الكلى او التلف الجزئى للمركب خارج المياه البحرية المرخص للمركب بالصيد  فيها او بسبب اعمال القرصنة خارج هذة المنطقة .

وثائق التامين التى يصدرها الصندوق تنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام وتظل وثيقة التامين سارية المفعول مثل تراخيص الصيد حتى 31 مارس من العام التالى وهى الفترة التى حددها قانون الصيد رقم 124 لسنة 1893 لتجديد التراخيص من يناير الى 31 مارس من كل عام

اى حادث تتعرض له مراكب الصيد بعد 31 مارس يعتبر الصندوق غير مسئول عنها . لذلك فإن من مصلحة اصحاب مراكب الصيد تجديد وثائق التامين قبل 31 مارس من كل عام .

لايغطى التامين على المراكب لدى الصندوق الاعطال التى تحدث للمركب نتيجة التشغيل ولا اعمال الصيانة .

التامين الاجبارى على العاملين على مراكب الصيد الالية :-

يكون التامين الاجبارى لدى الصندوق على العاملين على مراكب الصيد الالية . ويكون التامين على العاملين على مراكب الصيد الالية فى حدود العدد المرخص للمركب باستخدامة من التفتيش البحري . يؤدى صاحب المركب للصندوق نسبة 4/1% ربع فى المائة سنويا من مبلغ التامين على المركب وذلك مقابل التامين على افراد طاقم المركب الاملين عليها . مع عدم الاخلال باية مزايا يقررها قانون التامين الاجتماعى يصرف الصندوق تعويضا قدرة 10000 جنيه عشرة الاف جنية عن كل حالة وفاة على المركب من العاملين عليها نتيجة حادث . وفى حالة العجز الناتج عن حادث اثناء العمل يصرف الصندوق تعويضا يعادل نسبة العجز الى مبلغ التامين المستحق عند الوفاة وتقدر بنسبة العجز بقرار من الجهة الطبية المختصة التى تحددها لجنة إدارة الصندوق بمرعاة النسبة المنصوص عليها فى قانون التامين الاجتماعى . يسقط الحق فى تعويض العامل اذا حدثت الاصابة او الوفاة بسبب تعرض له المركب خارج المياه البحرية المرخص له بالصيد فيها . ويجب على صاحب المركب الذى يقع على مركبة حالة وفاة لاحد الصيادين او اصابتة ان يبادر بإبلاغ الصندوق بالقاهرة او مندوب الصندوق المختص بما حدث خلال اسبوع من تاريخ الوفاة اوالحادث او تاريخ علمه به أيهما اقرب . كما يجب ان يقوم بهذا الاخطار الصياد المصاب او اسرة المتوفى خلال الموعد سالف الذكر .

التزامات المؤمن له :-

يلتزم المؤمن له اومن ينوب عنه فور علمة بوقوع حادث قد ينشأ عنه خسائر او اضرار تنشأ بسببها مطالبة وفقا لهذا التامين بأن يوجه إخطار كتابيا الى الصندوق خلال اسبوع من تاريخ الحادث او تاريخ علمه به ايهما اقرب وتستوفى الاوراق المطلوبة فيما بعد .

 مع الالتزام بعدم إجراء اية اصلاحات بالمركب إلا بعد معاينة اللجنة المختصة بالصندوق . وفى حالة وجود مركب الصيد بالخارج يخطر الصندوق بذلك يتنازل المؤمن له للصندوق عن جميع حقوقه وداعاوية قبل الغير او المستفيد من العوارية التى قد تنشاء بسبب وقوع الخطر المؤمن له .

 كل ما يتخلف عن فقد جسم المركب او الآلآت يعتبر ملكا للصندوق واذا اراد المؤمن الاحتفاظ بها تخصم 50% من قيمتها من مبلغ التعويض .

على المؤمن له تحرير محضر رسمى بالحادث فى الجهة المختصة وفور وقوع الحادث او علمه بها ايهما اقرب.

المستندات التى يجب تقديمها عند طلب التامين او تجديدة

1- طلب اشتراك فى الصندوق او تجديد الاشتراك وتدوين البيانات الواردة به بكل دقه .

2- صورة من شهادة تسجيل المركب بالتفتيش البحرى.

3- صورة ترخيص الملاحة سارى المفعول من التفتيش البحرى.

4-   صورة ترخيص الصيد عن العام السابق بالنسبة للمراكب العاملة فى الصيد اما المراكب جديدة الانشاء او تزاول الصيد لاول مرة فلا يطلب منها ترخيص الصيد للسنة السابقة .

المستندات التى يجب تقديمها عند المطالبة بمبلغ التامين

أ – بالنسبة لمراكب الصيد :-

1- صورة من الاخطار الكتابى الموجه من المؤمن له الى الصندوق فور علمه بوقوع الحادث .

2-صورة معتمدة من المحضر الرسمى بالحادث من الجهة المختصة

3-كتاب مكتب مخابرات قوات حرس الحدود المختص متضمنا ( تاريخ سروح المركب وعودتها إن وجد – تاريخ وقوع الحادث ووصفه  - اسماء العاملين على المركب عند سروحها )

ب – بالنسبة للعاملين على المركب :-

فى حالة الوفاة:-

تتقدم اسرة العامل المتوفى على المركب بطلب لصرف التعويض مرفقا به المستندات الاتية :-

1- صورة معتمدة من المحضر الرسمى من الجهة المختصة .

2- كتاب من مكتب مخابرات قوات حرس الحدود المختص موضحا به اسم المتوفى واسباب الوافاة – إن أمكن ذلك .

3-إعلام الوراثة للعامل المتوفى .

فى حالة الاصابة بحادث :-

1-صورة معتمدة من المحضر الرسمى من الجهة المختصة .

2- كتاب من مكتب مخابرات حرس الحدود المختص موضحا به ( اسم العامل المصاب – تاريخ الاصابة ومكانها – تاريخ سروح وعودة المركب التى حدث بها الحادث ) إن امكن ذلك .

3-تقرير من القومسيون الطبى المختص موضحا به نسبة العجز فى المصاب .

المستندات الواجب تقديمها عند صرف التعويض عن المركب :-

    1-اصل شهادة تسجيل بالتفتيش البحرى للاطلاع علية واعادتة .

   2- اصل  اخر ترخيص الملاحة الصادر من التفتيش البحرى للاطلاع علية واعادتة

    3-اصل ترخيص الصيد للاطلاع علية واعادتة

   4- صورة معتمدة من محضر الشرطة وتصرف النيابة العامة بشأنة .

   5-كتاب مخابرات قوات حرس الحدود يوضح ميناء السروح وتاريخ العودة إن وجد ويصرف التعويض فى حالة تعدد ملاك لكل منهم بنسبة ملكيتة فى المركب والموضحة بشهادة تسجيل المركب فى التفتيش البحرى او لمن يوكلونة بتوكيل رسمى موثوق .

خاتمة

من العرض السابق تتضح اهمية اسطول الصيد البحرى والعاملين علية الذى يعتبر ثورة قومية يجب الحفظ عليها من خلال صندوق التامين التعاونى الذى انشى لهذا الغرض بالقانون  158 لسنة 2002الذى تضمن تعديل المادة 25 من قانون التعاون السمكى رقم 123 لسنة 1983 .

ويدير الصندوق لجنة مكونة من سبعة اعضاء منهم خمسة من اعضاء الاتحاد التعاونى للثورة المائية من مواقع الصيد البحرية المختلفة بالبحر الابيض وخليج السويس والبحر الاحمر وخبير اكتوارى ومهندس خبير معاينة السفن من المقيدين لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .

وبذلك يعتبر تشكيل اللجنة بهذه الصورة يخدم اصحاب مراكب الصيد حيث ان اعضاء الاتحاد الممثلين فى اللجنة ذوى خبرة واسعة فى قطاع الصيد والعاملين فيه ويعملون ويراعون مصلحة زملائهم اصحاب مراكب الصيد ومصلحة الصندوق .

وتعمل اللجنة على انجاز العمل فى اقل وقت ممكن من حيث المعاينة وصرف التامين كاملا بشرط قيام اصحاب المراكب باستيفاء المستندات المطلوبة .

ويعتبر سعر التامين وهو 1% واحد فى المائة من مبلغ التامين اقل سعر تأمينى فى سوق التامين حيث إن شركات التامين لايقل السعر المقدم منها عن 2.5% بخلاف نسب الخصم والتحميل وطول الاجراءات .

هذا بالاضافة الى ان الفائض من اقساط التامين بعد صرف التعويضات يرحل الى السنوات التالية لمواجهة اى زيادة محتملة فى الحوادث ويقوى مركز الصندوق المالى بالاضافة الى إمكان القيام بأعمال تخدم القطاع بعد إجراء فحص المركز المالى للصندوق بواسطة احد الخبراء الاكتواريين المختصين المسجلين لدى الهيئة المصرية للرقابة على التامين تختارة لجنة إدارة الصندوق ويقوم بدارسة اوضاع الصندوق مرة كل ثلاث سنوات على الاكثر او كلما دعت الظروف الى ذلك .

هذا ويخضع الصندوق لاشراف الهيئة المصرية للرقابة على التامين وهى  الجهة الحكومية المختصة بالاشراف على قطاع التامين فى جمهورية مصر العربية .

 كما تخضع حسابات وميزانيات الصندوق السنوية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ثم تعتمد بعد ذلك من الجمعية العمومية للاتحاد التعاونى للثروة المائية وبالله التوفيق لخدمة القطاع السمكى الذى يعتمد على استثمارات العاملين به اعضاء التعاونيات السمكية على الرغم من المخاطر الكثيرة التى يتعرض لها العمل فى قطاع الصيد مما يستوجب الرعاية الكاملة من الدولة لهذا القطاع والذى يقوم بتوفير اكثر من 95% من انتاج مصر من الاسماك التى تعتبر من افضل انواع البروتين اللازمة للانسان .

 

fisherman

الاتحاد التعاونى للثروة المائية

الاتحاد التعاوني للثروة المائية

fisherman
Cooperative Union of Egyptian Water Resources الاستاذ / محمد محمد علي الفقي رئيس مجلس الادارة [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

475,370