<!--<!--<!--

تشكيل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى للثروة المائية

طبقا للمادة (35) من اللائحة التنفيذية للقانون 123 لسنة 1983 والمادة (25) من النظام الداخلى للإتحاد التعاونى.

بدير الاتحاد مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا من بين ممثلى الجمعيات التعاونية المنتمية للإتحاد تنتخبهم الجمعية العمومية للإتحاد بالاقتراع السرى على النحو الوارد بالقانون 123 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، وقرار وزير الزراعة رقم (863) لسنة 1984 فى شأن تنظيم انتخابات مجالس إدارة تعاونيات الثروة المائية.

ويراعى فى تشكيل المجلس تمثيل المناطق الآتية بعضو واحد ممن يمثل إحدى جمعياتها.

1.     شرق البحر الأبيض المتوسط بمحافظتى بورسعيد وشمال سبناء.

2.     وسط البحر المتوسط بمحافظة دمياط.

3.     غرب البحر الأبيض المتوسط بمحافظة الإسكندرية ومطروح وبحيرة مريوط.

4.     خليج السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء والبحيرات المرة.

5.     بحيرة المنزلة.

6.     بحيرة ادكو وجمعيات محافظة البحيرة العاملة بالبحر الأبيض المتوسط.

7.     بحيرة البرلس وجمعيات محافظة كفر الشيخ العاملة بالبحر الأبيض المتوسط.

8.     بحيرة السد العالى ونهر النيل والمياه الداخلية لمحافظة أسوان.

9.     بحيرة قارون ووادى الريان ونهر النيل والمياه الداخلية بمحافظة الجيزة وبنى سويف والمنيا.

10.       نهر النيل والمياه الداخلية بمحافظات الوجه القبلى من محافظة أسيوط إلى محافظة قنا.

11. نهر النيل والمياه الداخلية بمحافظة الوجه البحرى

12.عضو عن الجمعيات التعاونية للإستزراع السمكى

13.   عضو عن الجمعيات التعاونية المشتركة للثروة المائية

14.   عضو عن الجمعيات التعاونية العامة للثروة المائية

15.   العضو الخامس عشر عضوا عاما عن جميع مناطق الصيد.

 

وتلحق المسطحات المائية ومناطق الصيد التى قد تستجد بأقرب منطقة إليها من المناطق الموضحة فإذا لم يتقدم أحد ممثلى جمعية من الجمعيات التى تعمل فى إحدى المناطق المشار إليها للترشيح لعضوية مجلس الإدارة سقط حق تمثيل المنطقة فى عضوية المجلس ويستكمل العدد المقرر لعضوية المجلس من الحاصلين على أكثر الأصوات من المناطق المجاورة أو التى تتشابه طبيعة الصيد فيها ولحين إجتماع الجمعية العمومية بجلسته التالية فيصير إجراء انتخابات لشغل مقعد مجلس الإدارة من بين ممثلى جمعيات تلك المنطقة.

وطبقا للمادة (34) من اللائحة التنفيذية من القانون 123 لسنة 1983 والمادة (13) من النظام الداخلى للإتحاد "تتكون الجمعية العمومية للإتحاد من ممثلين لجميع الجمعيات التعاونية المنتمية للإتحاد على النحو التالى:

(أ‌)    يكون لكل جمعية تعاونية محلية ممثل واحد فإذا زاد عدد أعضائها طبقا لآخر حساب ختامى لها عن متوسط عدد أعضاء الجمعيات المنتمية إلى الاتحاد يكون لها ممثلان وإذا زاد عدد أعضائها عن ضعف المتوسط يكون لها ممثل ثالث على ألا يزيد عدد الممثلين لأية جمعية تعاونية محلية من ثلاثة.

(ب‌)   يكون لكل جمعية مشتركة ممثل واحد

ويمثل الجمعيات التعاونية فى الجمعية العمومية للإتحاد ممثلين من بين أعضائها يصدر بإختيارهم قرار من مجلس إدارة كل جمعية تعاونية ويبلغ صوته للإتحاد قبل موعد الإجتماع وعلى الممثلين أن يحضروا إجتماع الجمعية العمومية للإتحاد بأنفسهم ولكل منهم صوت واحد فى الجمعية العمومية.

ويقوم الاتحاد بإخطار الجمعية قبل كل إجتماع جمعية عمومية له بعدد ممثلى الجمعية فى الجمعية العمومية للإتحاد على ضوء ما تضمنته الفقرة (أ، ب) السابق ذكرها

المصدر: الاتحاد التعاونى للثروة المائية
fisherman

الاتحاد التعاونى للثروة المائية

الاتحاد التعاوني للثروة المائية

fisherman
Cooperative Union of Egyptian Water Resources الاستاذ / محمد محمد علي الفقي رئيس مجلس الادارة [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

426,504