مستشارك القانونى لتأسيس الشركات

متخصصون فى تأسيس الشركات ومتابعة التأسيس

كيف تؤسس مشروع صغير

·     هل يلزم أن يتخذ المشروع شكل قانوني معين؟

·     لماذا نفضل شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة فى حالة المشروع الصغير؟

·     ما هي خصائص الشركة ذات المسئولية المحدودة؟

·     ما هو عدد ونوع الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة؟

·     ما هو حكم انخفاض عدد الشركاء على النصاب القانوني؟

·     ما هو حكم زيادة عدد الشركاء على النصاب القانوني؟

·     هل هناك فرق بين المؤسس والشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة؟

·     هل يجوز اشتراك القاصر في تأسيس أو المساهمة في شركة مسئولية محدودة؟

·     هل يجوز للعاملين بالدولة الاشتراك في تأسيس شركة مسئولية محدودة؟

·     هل يوجد قيود على أسم الشركة؟

·     هل يوجد حد أقصى لمدة حياة الشركة ذات المسئولية المحدودة؟

·     هل هناك أنشطة محظور على الشركات ذات المسئولية المحدودة مباشرتها أو تحتاج لموافقات خاصة؟

·     هل يجب على الشركة تعيين مراقب حسابات؟

هل يلزم أن يتخذ المشروع شكل قانوني معين؟

نعم.  يلزم لمزاولة التجارة في محل تجارى أن يتخذ المشروع شكل قانوني معين وأن يقيد هذا المشروع في السجل التجاري.  فقد نصت المادة الثانية من قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 على أنه " تحظر مزاولة التجارة في محل تجارى إلا لمن يكون أسمه مقيداً في السجل الذي يقع في دائرته المحل التجاري، وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت الصفة بطريق أخرى".

وكل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عليها  بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتأمر المحكمة فضلاً عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل (مادة (19) من قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976).  كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر على واجه محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته أسما تجارياً أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله (مادة (18/2) من القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري).

لماذا نفضل شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة في حالة المشروع الصغير؟

1.           رأس المال: ليس هناك حد أدنى لرأس المال المطلوب للتأسيس.  إلا أنه قد توجد بعض الصعوبات العملية التي يواجها المؤسسون عند فتح حساب بنكي إذا كان رأس مال الشركة صغيراً، فهناك بعض البنوك التي تقوم بوضع حد أدنى لكي تسمح بفتح حساب بنكي للشركة.

2.           المسئولية المحدودة للشركاء: مسئولية الشريك محدودة بقدر حصته في رأس المال.  أي أن الشركاء لا يتحملون في التزامات الشركة إلا قدر ما قدموه من حصص فيها، دون أموالهم الخاصة ودون تضامن فيما بينهم.  وبالتالي فإنه "ليس لدائني الشركة ضمان سوى رأس المال المعلن عنه في عقد الشركة التأسيسي دون الذمة المالية للشركاء نظراً لاستقلال كل منهما عن الأخرى" (د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 49).

3.           عدم ضرورة توافر الأهلية اللازمة في الشريك لاحتراف التجارة:  لا يكتسب الشريك صفة التاجر، وبالتالي لا يلزم توافر الأهلية اللازمة لاحتراف التجارة في الشريك.  كما أنه لا يلتزم الشريك بالتزامات التجار وإن كان الدخول في الشركة ذات المسئولية المحدودة يعتبر عملاً تجارياً.  (د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 50.)

4.           تقييد حق الشريك في التنازل عن حصته وخضوع ذلك لحق باقي الشركاء في الاسترداد: يجب أن يتم إتباع إجراءات محددة لبيع الحصص فى الشركة ذات المسئولية المحدودة.  ويتم بيع الحصص بعقد رسمي أو عقد مصدقاً على التوقيعات به ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.  وفى جميع الأحوال، إذا قرر أحد الشركاء بيع حصته، فإن لباقي الشراء الحق في استرداد الحصة المتنازل عنها بذات الشروط المعروضة من الغير. (د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 53).

5.           استمرار الشركة رغم وفاة الشريك أو إفلاسه أو إعساره أو صدور قرار بالحجر عليه: لا يترتب على وفاة الشريك حل الشركة ذات المسئولية المحدودة عكس الوضع في شركات الأشخاص.  ولكن ينتقل نصيب الشريك المتوفى إلى ورثته أو الموصى لهم (مادة (118/5) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ود. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 61).  بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة ذات المسئولية المحدودة لا تنقضي بإفلاس أو إعسار أحد الشركاء أو صدور حكم بالحجر عليه يفقده الأهلية أو ينقصها.  في هذه الحالة يتم بيع حصته بالمزاد العلني ويحق لباقي الشركاء استرداد الحصة بنفس الشروط المعروضة.  (د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 62.)

ما هي خصائص الشركة ذات المسئولية المحدودة؟

الشركة ذات المسئولية المحدودة هي شركة ذات طبيعة مختلطة لا يكون الشريك فيها مسئولاً عن ديون الشركة في جميع أمواله وإنما يكون مسئولاً فقط بقدر حصته (مادة (4) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981) ودون تضامن فيما بين الشركاء.  وتختلف الشركات ذات المسئولية المحدودة عن الشركات المساهمة في أنها لا يجوز لها التأسيس أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.  كما يكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقاً للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة فضلاً عن الشروط المقررة في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 (مادة (4) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

ما هو عدد ونوع الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة؟

لا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات الشركاء المسئولية المحدودة عن خمسين شريكاً، ولا يجوز أن يقل عددهم عن شريكين (مواد (4) و(8) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

 ويجوز أن يكون الشخص المعنوي شريكاً في الشركة ذات المسئولية المحدودة.  فالمواد (8) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و(59) من اللائحة التنفيذية عامة لا يوجد بها تخصيص، والعام يؤخذ على إطلاقه (مادة (8) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (59) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982 ود. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 21).

ما هو حكم انخفاض عدد الشركاء على النصاب القانوني؟

إذا قل عدد الشركاء عن اثنين، اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون إذا لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب (مادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982).  ويكون من يبقى من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة (مادة (8) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

ما هو حكم زيادة عدد الشركاء على النصاب القانوني؟

إذا زاد عدد الشركاء على خمسين بسبب الإرث أو الوصية أو بيع الحصص بالمزاد الجبري، وجب على الشركاء أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكام القانون في هذا الشأن خلال سنة من تاريخ الزيادة، أو أن يتخذوا إجراءات تغيير شكل الشركة إلى شركة مساهمة.  وفي حالة عدم قيام الشركاء بذلك يكون لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة بحكم من القضاء (مادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982).

هل هناك فرق بين المؤسس والشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة؟

يفرق القانون بين المؤسس والشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة.  والمؤسس هو كل من وقع على العقد الإبتدائى للشركة أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة وكذلك كل من كان له دور إيجابي في تأسيسها ولو لم يكن شريكاً "بشرط أن تكون طبيعة هذا الاشتراك تسمح بالاعتقاد باشتراكهم في إنشاء وتكوين الشركة" (د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 36)وقد أكدت المادة السابعة من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هذا المبدأ بنصها: "يعتبر مؤسساً للشركة كل من يشترك اشتراكا فعلياً في تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك".  كما يعتبر مؤسس كل من قدم حصة عينية في الشركة عند التأسيس (مادة (7/2) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).  ولا يعتبر مؤسساًً من يشترك في التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة كالمحامين والمحاسبين وغيرهم (مادة (7/3) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

أما الشريك فهو الشخص الذي يملك حصص في الشركة ولم يكن قد إشترك في تأسيسها منذ البدء.  ورغم تناقض ذلك مع نص القانون، فإنه يمكن عملاً أن يكون شريكاً من ساهم في الشركة منذ تأسيسها ولكن نص في العقد الإبتدائى للشركة على أنه شريك وليس مؤسس (أي عبر عن نيته عن عدم تحمل مسئولية تأسيس الشركة).  ويشترط في هذه الحالة أن يكون هناك مؤسسان آخران للشركة.

هل يجوز اشتراك القاصر في تأسيس أو المساهمة في شركة مسئولية محدودة؟

يفرق الفقه بين حالة دخول القاصر في الشركة كمؤسس ودخوله كشريك.  وينص الفقه على أنه "يشترط أن يكون المؤسس في الشركة ذات المسئولية المحدودة كامل الأهلية بالغاً سن الرشد، ولا يجوز أن يكون قاصراً حتى ولو كان مأذوناً له باحتراف التجارة نظراً للمسئولية المشددة مدنياً أو جنائيا"ً (د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 38).  إلا أن الفقه أجاز دخول القاصر كشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لأن اشتراكه ذاك يعد استثمارا لأمواله وهو من المسموح للقاصر (د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 30).

ويجوز اشتراك القاصر كشريك (وليس كمؤسس) فى الشركات ذات المسئولية المحدودة حتى ولو كانت متضمنة حصصاً عينية.  ولكن لا يسأل القاصر كباقي الشركاء في أمواله الخاصة عن الفرق في قيمة الحصص العينية، إلا في حدود أمواله المستغلة (د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 30).

ولكن إذا كان مقدم الحصص العينية هو القاصر وكان تقدير قيمة الحصة مغالى فيه، فأنه يسأل عن الفرق في قيمة الحصة في أمواله الخاصة كأي شريك (د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص 30).

هل يجوز للعاملين بالدولة الاشتراك في تأسيس شركة مسئولية محدودة؟

لا.  فرغم أن المشرع لم يحظر في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على العاملين بالدولة الاشتراك في تأسيس أو إدارة الشركات ذات المسئولية المحدودة مثلما فعل في حالة شركات المساهمة، إلا أن يجب الرجوع للقوانين الخاصة في مثل هذا القيد.

ولقد حظرت فعلاً المادة (77) و(14) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على العامل أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام.  إلا أن اشتراك هؤلاء العاملين في تأسيس الشركات أو إدارتها يشكل مخالفة إدارية لا غير يجوز مؤاخذتهم عنها تأديبياً (المستشار رجب عبد الحكيم سليم، شرح أحكام قانون الشركات، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، 2004، ص 141).  عملاً، سترفض هيئة الاستثمار تأسيس شركة إذا كان أحد مؤسسيها من العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام، ويقر الموقعون على عقد التأسيس بأنهم لا يعملون بأي من تلك الجهات.

هل يوجد قيود على اسم الشركة؟

يكون للشركة أن تتخذ اسما خاصاً، ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من غرضها، كما يجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر.  وفى جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى الاسم عبارة "شركة ذات مسئولية محدودة".  ولا يجوز للشركة أن تتخذ لنفسها اسما مطابقاً أو مشابهاً لاسم شركة أخرى قائمة أو من شأنه أن يثير اللبس حول نوع الشركة أو حقيقتها (مادة (61) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982)ولذلك يجب أن يتم تقديم طلب عند التأسيس، إلى السجل التجاري للحصول على شهادة بعدم التباس اسم الشركة باسم شركة أخرى.

جميع العقود والأوراق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير، مثل المكاتبات والفواتير والإعلانات والأوراق والمطبوعات، يجب أن تحمل عنوان الشركة مسبوقاً أو مردفاً بعبارة "شركة ذات مسئولية محدودة" وذلك بحروف مقرؤة، مع بيان مركز الشركة الرئيسي ورأس المال بحسب قيمته في آخر ميزانية، بالإضافة إلى بيان مكتب السجل التجاري المقيد به ورقم القيد.  وينطبق ما تقدم، بصفة خاصة، على الإعلان عن اسم الشركة وعنوانها وذلك سواء في مقرها أو فروعها أو أى مكان آخر (مادة (62) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982 ومادة (5) من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976).  ويكون الجزاء "على إغفال ذكر عبارة ’شركة ذات مسئولية محدودة‘ وبيان رأس المال على مطبوعات الشركة أو فواتيرها وفقاً لما سبق بيانه، مسئولية كل من تدخل باسم الشركة في أي تصرف في ماله الخاص عن جميع التزامات الشركة الناشئة عن هذا التصرف.  وإذا كان البيان الخاص برأس المال مبالغاً فيه، كان للغير أن يعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولاً عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد في هذا البيان بالقدر الذي يلزم للوفاء بحق الغير" (د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 49، ومادة (6(2)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجارياً أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله (مادة (18/2) من قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976).

هل يوجد حد أقصى لمدة حياة الشركة ذات المسئولية المحدودة؟

لا  فقد خلت نصوص قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية من أي نص يقيد مدة الشركات ذات المسئولية المحدودة.  كما جاء نموذج العقد الإبتدائى والنظام الأساسي لهذه الشركة خالياً من تحديد حد أقصى لمدتها.  وبالتالي فتحديد مدة الشركة متروك لحرية الشركاء.  (د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص 10 و 11.).

هل هناك أنشطة محظور على الشركات ذات المسئولية المحدودة مباشرتها أو تحتاج لموافقات خاصة؟

لا يجوز أن تتولى الشركات ذات المسئولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير كما يحظر عليها أن تتولى أي نشاط يقصره القانون على شركة من نوع آخر (مادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982).

وقد قصرت المواد 27 و 29 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 مباشرة أي من الأنشطة التالية على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وبالتالي لا يجوز للشركات ذات المسئولية المحدودة مباشرة أى من الأنشطة التالية:

‌أ.       ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

‌ب.  الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

‌ج.    رأس المال المخاطر.

‌د.      المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.

‌ه.       تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

‌و.     السمسرة في الأوراق المالية.

كم أنه على من يرغب في تأسيس شركة يكون غـرضها أو مـن بـين أغـراضها العمل في مجال نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أي نشاط يتناول غرضاً أو عملاً من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، أن يتقدم بطلب للحصول على موافقة من مجلس الوزراء بذلك.  ويقدم الطلب إلى وزير الاقتصاد يضمنه اسم الشركة وغرضها ورأس المال الخاص بها وبيانات مؤسسيها، ويتولى الوزير عرض الطلب على مجلس الوزراء (مادة (3) من قرار وزير الاقتصاد رقم 25 لسنة 1998).

هل يجب على الشركة تعيين مراقب حسابات؟

يجب على الشركة تعيين مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.  ويقوم الشركاء بتعيين مراقب الحسابات وتقدير أتعابه.  واستثناء من ذلك يعين مؤسسو الشركة المراقب الأول(مادة (103) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.)

في حالة تعدد المراقبين، يكونون مسئولين بالتضامن (مادة (103) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

ويلاحظ أنه لا يجوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس الشركة أو إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو إستشارى فيها.  ولا يجوز كذلك أن يكون المراقب شريكاً لأي شخص يباشر نشاطاً مما نص عليه عاليه أو أن يكون موظفا لديه أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة (مادة (104) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

المصدر: دكتور / محمود عبدالباسط عفش 01012430025
elmoases

د/ محمودعبدالباسط عفش

  • Currently 3/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
3 تصويتات / 1632 مشاهدة
نشرت فى 18 أكتوبر 2012 بواسطة elmoases

ساحة النقاش

الدكتور/ محمودعبدالباسط عفش

elmoases
خدمات التأسيس نقوم بعمل كافه إجراءات تأسيس المنشأت التجاريه (فرديه ـ شركات أفراد ـ شركات أموال ) سواء أكان التأسيس طبقا لقوانين الإسنثمار أو قوانين الشركات و صياغه كافة أنواع عقود الشركات وإستخراج كافه التراخيص القانونيه اللازمه لمباشره النشاط وفتح الملف الضريبى وإستخراج السجل التجارى والتسجيل بضريبه المبيعات (للأنشطه الخاضعه »

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

321,853