"القانون لا يحمى المغفلين " مقولة خاطئة قولا ومضمونا
تعريف المغفل.والغافل .والمفرط .والمعتوه .والمجنون .والمغيب والمغبون وفاقد الاهلية ومعيوبى الارادة .
كتب: أيمن محمد عبداللطيف:
مقوله خاطئة قولا ومضمونا (فالقانون يحمي المغفلين ولكن لا يحمي المفرطين بحقوقهم)
يتردد كثيراً عند العامة ويسود اعتقاد لدى بعضهم أن (القانون لا يحمي المغفلين) وذلك في حال تعرض شخص ما لعملية نصب أو احتيال أو أي مظهر من مظاهر الاستغلال وسوء النية. وتستند هذه المقولة إلى ضرورة أخذ الشخص للحيطة والحذر في جميع تصرفاته من أقوال وأفعال وإلا أصبح مغفلاً وزالت عنه الحماية التي يقررها القانون (النظام) وأصبح عرضة لنهب أمواله واستغلالها بأي طريقة كانت دون عقاب.
اولا :
إن عبارة (القانون لا يحمي المغفلين) بالمعنى الإصطلاحي المباشر غير صحيحة، أما بالمعنى القانوني الفني ففيها وجه من الصحة، وتفسير ذلك أن القانون – ونعني به هنا القانون بمعناه الواسع والذي يشمل كل قاعدة آمرة ملزمة ومقترنة بالجزاء ومنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع سواء كان مصدرها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة بدرجاتها- يحمي ناقص أو عديم الأهلية كذي الغفلة والسفيه والمجنون والصبي غير المميز، وكذلك يحمي المتعاقد من الغبن والتدليس والغش والجهل بالمعقود عليه وكل ما يشوب الإرادة كالإكراه والغلط. كما أن الشريعة الإسلامية أقرت عدداً من الخيارات في العقود كخيار المجلس وخيار الشرط وغيرها والتي تهدف في مجملها إلى حماية حقوق أطراف العقد من كل ما يؤدي إلى الإضرار بهم. لذا فالقانون يحمي المغفلين بالصورة التي ذكرناها ويرتب جزاء على ذلك كبطلان التصرف أو تعويض المتضرر.
وعبارة (القانون لا يحمي المغفلين) تقودنا إلى معنى آخر مرتبط به وهو وجوب التفريق بين الحقيقة التي يقررها القانون والحقيقة كما هي على أرض الواقع، فليس كل حقيقة قانونية مطابقة للحقيقة الواقعية، ولتبيان ذلك فإن الحماية التي يقررها القانون للأفراد تصل إلى مستوى معين ولا يمكن أن تنزل دونه، أي أنه يقع على عاتق الشخص المكلف واجب اتباع سلوك مفترض مؤداه أخذ الحيطة والحذر في تصرفاته من أفعال واقوال حتى تصبح الحماية القانونية قائمة ونافذة.
فعند عرض نزاع ما أمام المحكمة، فإن القاضي لا يحكم بما يدعيه أو ينفيه أحد طرفي النزاع، بل إنه يحكم بناء على ما يُقدم في الدعوى من بينات تثبت هذا الحق أو تنفيه ، فكما هو معلوم فإن الأصل براءة الذمة وعدم شغلها بأي واجب أو التزام، ومن يدعي خلاف ذلك يقع عليه عبء الإثبات. فإذا عجز المدعي عن إحضار بينات لما يدعيه رغم حقيقة وصدق دعواه واستعان المدعى عليه بشهود زور أو أدى اليمين لنفي دعوى المدعي، فإن القاضي يحكم بناء على المعطيات المتوفرة لديه أي بناء على الحقيقة التي يقررها القانون، حتى لو كانت الحقيقة الواقعية خلاف ذلك. لذا هنا لم يتمكن القانون من حمايه المدعي لأنه لم يتخذ قدراً معقولاً من الحيطة والحذر في حفظ حقوقه ككتابة عقد أو إقرار أو الاستعانة بشهود سلفاً وخلاف ذلك من البينات التي يتطلبها القانون لإثبات الحقوق.
لذا أتى الفقه الإسلامي بقاعدة شهيرة مفادها أن (المفرط أولى بالخسارة) أي أن الذي يفرط في حماية حقوقه ومصالحه على نحو لا يعد من قبيل الصور التي يحميها الشرع، فهو أولى بالخسارة والضرر الذي ترتب على ذلك. ومن القواعد المهمة في هذا السياق كذلك قاعدة (لا يعذر أحد بالجهل بالقانون) فطالما أنه تم نشر القانون فهو ملزم لجميع المكلفين ولا يمكن لأي شخص أن يتذرع بجهله أو عدم علمه بهذا القانون، لأن نشره يقتضي العمل العلم الافتراضي لجميع أفراد المجتمع دون تمييز بينهم حتى لو كان الشخص أميا لا يقرأ ولا يكتب، فمن المستحيل عملياً أن يتم إبلاغ كل شخص على حدة عند صدور أي قانون. فمن الأمثلة على عدم جواز الاحتجاج بالجهل بالقانون، تفويت المدد المقررة لإقامة الدعوى أو استئناف الحكم القضائي، أو عدم استطاعة الحصول على بينات تثبت الحق، أو معرفة الأفعال التي تعد جريمة، فهذه كلها تعد من قبيل التفريط بالحقوق وبالتالي عدم شموله بنطاق الحماية القانونية، وبالمحصلة النهائية تعرضه للخسارة والضرر لسبب يعود إليه ، لذا تعد الثقافة القانونية وثقافة الحقوق والواجبات وآلية حمايتها والاستعانة بأهل الاختصاص هو السبيل الآمن لحماية الحقوق والمصالح من الضياع أو التفريط.
وحين نتحدث عن الحماية التي يقررها القانون (النظام) فإنه يجب أن نفرق بين الحماية النظرية والحماية التطبيقية، فليس كل حماية تم النص عليها قانوناً ستجد طريقها حتماً للتنفيذ على أرض الواقع، فواقع الحال لدينا يشير إلى خروقات كثيرة لهذه الحماية والسبب عائد إلى الجهة القائمة على هذه الحماية سواء كانت قضائية أو تنفيذية. ولضرب أمثلة على ذلك نجد أن دستور المملكة (النظام الأساسي للحكم) قد نص على حقوق عدة للأفراد واجبة الحماية مثل الحق في توفير الرعاية الصحية لكل مواطن، إلا أن هذا الحق لم يطبق ولم يتم حمايته كما ينبغي، فالكثير من المواطنين حرموا من الرعاية الصحية المناسبة لعدم توفرها في الوقت أو المكان المناسب، أو أن الأمر يحتاج إلى نفوذ وواسطة لكي يتمتع بهذا الحق. ومن الحقوق .........
يبدو أن المصطلحات والمفاهيم الخاطئة التي تجري على ألسنة الناس عادة دون أن يلقوا لها بالاً، وتتداول في المجالس، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على شكل أمثال وحكم، قد أخذت حيزا واسعا من المصداقية على ما فيها من خطأ واضح، وجرم فادح في بعض الأحيان.
فأخذ الناس تلك الأقاويل والأمثال على محمل الجد، فأصبحوا يتكئون عليها، ظنا منهم أن لها مستندا قانونيا أو قاعدة شرعية. وقد صنفت هذه المفاهيم من قبل البعض على أنها مختصرات لمفردات الأمثال الدالة على الحكمة، كما عدها البعض الآخر -ظناً- موروثا شعبيا توارثته الأجيال، رغم أن كثيرا منها ما هي إلا أمثال خاطئة ومفاهيم مغلوطة ولا تمت للحكمة بصلة، وليس للموروث الشعبي علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد.
ومنها ما له دلالات ومقاصد سلبية تتنافى مع المبادئ الإسلامية السمحة، بل إن كثيرا منها ذاع صيتها وانتشرت بين أفراد المجتمع نتيجة مشاهدات متكررة للمسلسلات المصرية، أو من خلال ما يرد في الأفلام الأجنبية. سأذكر هنا وعلى عجالة، واحدا من تلك المفاهيم والأمثلة التي يتداولها الناس فيما بينهم، على سبيل المثال لا الحصر، وهو المثل القائل (القانون لا يحمي المغفلين). علامة استفهام عريضة ارتسمت أمامي وأنا أفكر في هذا المثل، إذ كيف يمكن لهذا القانون الذي كفل الحفاظ على الكثير من مقومات ومقدرات الإنسان بشكل عام، والإنسان المسلم بشكل خاص، أن يتجاهل حماية المغفل لمجرد أنه غفل؟!. ثم يأتي بعد ذلك من يقول محتجا، بأن القانون لا يحمي المغفلين!.
هذه الجملة على إطلاقها ليست صحيحة. فالشريعة الإسلامية (القانون) قد حمت حقوق الجميع، كما أولت هذا الجانب أهمية قصوى، واعتنت به عناية بالغة، ومن ذلك صونها وحمايتها الضرورات الخمس التي تقوم عليها مبادئ الجنس البشري، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، فكيف يعجز هذا القانون عن حماية المغفلين، وقد استطاع الدين الإسلامي بتشريعاته الواسعة، الحفاظ على حق السفيه والمجنون، فكيف بالمغفل الذي قد يكون استغفل واستغل في غفلة من أمره، سواء ماديا أو معنويا بغير وجه حق وهو أولى بالحماية. هذا المثال، بهذا النص، ليست له قاعدة شرعية أو مرجع قانوني يمكن الاستناد عليه، وهذه العبارة على اعتلالها، واهنة مقصداً، وقد حظيت بقبول واسع بين العوام الذين يجهلون حقيقة الإجراءات القانونية في هذا الجانب، ومع الأسف لا تزال وإلى يومنا هذا، تمثل قاعدة راسخة، ومثلا دارجا بين العوام، نسمعه بين الفينة والأخرى على ألسنة كثير من الناس، ويمرره البعض لأغراض خاصة وتحقيق مآرب شخصية.
ثانيا :
هذه المقولة خاطئة يتداولها الكثير من الناس عندما يقع في أي مشكله قانونية أو يجهل تصرف قانوني أو يتغافل عنه أو لا يحمى نفسه بالإجراء القانوني اللازم في الوقت المناسب
ولكن حقيقة الأمر أن القانون يحمى المغفلين ولا يحمى الغافلين
حقيقة الأمر أن القانون وضع لحماية المغفلين والمغيبين والمغبونين وناقصي الأهلية والمجانين وذوى الغفلة والعته ومعيوبى الارادة ،،
ولكنه لا يحمي .. الغافلين ...
هقولك ازاى ؟ .......في البداية لازم نفرق ما بين المغفلين والغافلين ....
أولا / المغفلين منهم المجنون ، والمعتوه ،وده الشخص قليل الفهم، وده حد فاقد الإدراك والتمييز ولا يؤتمن حتى على ماله
أما بالنسبة لــ عيوب الإرادة . وازاى القانون بيحميها ؟؟؟؟
”الأول بالنسبة لعيوب الإرادة هي “الغلط: بمعنى الوهم اللي بيكون في ذهن أحد المتعاقدين أو كليهما فيتصور شيء على غير حقيقته... فيكون العقد باطل
ثانيا / التدليس وده معناه مباشرة أو استعمال وسيلة غير مشروعة بقصد الخديعة والمدالسة.
أو هو لجوء العاقد أو الغير إلى وسيلة غير مشروعة بقصد إيقاع العاقد الآخر في غلط يدفعه إلى التعاقد.
وهو أيضا عمل غير مشروع إلا أنه لا يعيب الإرادة في ذاته وإنما الذي يعيبها هو الغلط الذي يقع فيه العاقد نتيجة للأعمال أو الأفعال التدليسية التي يمارسها العاقد الآخر أو غيره. يمكن أن يطلق عليه أيضا الغلط المدفوع
ثالثا / الإكراه ...وهو التهديد بخطر جسيم على إبرام التصرف ، فيتعاقد نتيجة للرهبة التي تولدت لديه وقد يكون الإكراه مادي وقد يكون إكراه معنوي على حسب انعدام الإرادة أو إضعافها ..
رابعا / الغبن ....وده عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وبين ما يأخذه من الطرف الآخر بموجب العقد
طيب ومين هم الغافلين ؟
الغافل هو اللي بيقول أنا ما عرفش وبيتحجج بالجهل بالقانون وعدم معرفته بيه يعني ما ينفعش تقول معرفش”
بمعنى أن ممكن أي مواطن يرتكب فعل يشكل جريمة في القانون وعند ضبطه يقول والله أن مكنتش اعرف أن الفعل ده جريمة معلش مختش بالى ...
لأنه فيه مبدأ قانوني هام وهو( لا يعذر احداً بجهله القانون ) وهي تعني عدم قبول عذر شخص ما بعد قيامة بفعل مجرم قانوناً إذا كان يقول انه لا يعلم أن هذا الفعل ممنوع حتى لو كان صادقاً !
بمعنى الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة في الجزاء
القانون وضع لحماية الكافة وإقامة مجتمع معافى من الجريمة والأفعال الشاذة ولكن الجهل به يشكل دفعاً للخروج من طائلة العقوبة وذلك ليمكن لشخص ما أن يرتكب جريمة قتل أو سرقة أو إتلاف أو كسر اشاره مرور أو أي فعل يشكل جريمة أو يتنصل من التزام ويدعى بأنه لا يعرف أن هذه الأفعال مجرمة وقس على ذلك . حتى يتمتع بمركز قانوني افضل في حال قبول الدفع
طيب ازاى القانون بيحمى المغفلين دول ؟؟
القانون كفل للمجنون حقه بجعل تصرفاته باطلة كلها وبكده حماه من أن أي حد يستغل جنونه وذهاب عقله
أما المعتوه فتصرفاته تأخذ حكم الصبي المميز فيصح منها ما كان يتضمن نفعاً محضاً كقبول الهبة تصرفاً صحيحا ، اما ما كان ضار محضاً فيكون تصرفاً باطلاً ، اما ما كان دائراً بين النفع والضرر فيكون قابلاً للإبطال اذا ثبت ضرره.
أما تصرفات السفيه وذي الغفلة تعتبر كتصرفات ناقص الأهلية المميز
وهو من سن 7 الى 18 سنة إذا صدر حكم بالحجر عليه ، أما قبل صدور الحكم فتكون صحيحة وترتب آثارها ، إلا إذا تمت نتيجة تواطؤ وسوء نية . .
أما الطائفة الأخرى من المغفلين وهم الذين تشوب ارادتهم أحد العيوب مثل الغلط فيحق للطرف اللي وقع بالغلط طلب فسخ العقد من القاضي...
وفي التدليس يحق للمدلس عليه طلب الفسخ أو تصحيح العقد بعد توافر شروطه هي تعمد استخدام الحيل ، أن تؤدي الحيل الى التعاقد ، أن يكون التدليس تم بمعرفة المتعاقد الآخر.
خلاصة القول:
أن القانون لم يشرع لمصلحة أشخاص دون آخرين, فالقوانين شرعت لخدمة الكافة مبدأ عمومية القاعدة القانونية
ولكن المقصود هنا ، أن على الجميع معرفة القوانين التي تنظم حياتهم ومجتمعاتهم,
وبالتالي، معرفة حقوقهم وواجباتهم ، إعمالاً للقاعدة القانونية
( لا يعذر احداً بجهله القانون ) ولذلك طبعاً ضرورات عملية، حتى لا يتنصل أحد من القانون بحجة عدم علمه به. أو يكون فى مركز قانونى أفضل من غيره وهو جاهل بالقانون ..
فعلى كل شخص يجهل حقيقة قانونية معينة، أن يسأل من كان به خبيراً، حتى يتجنب الوقوع في الخطأ وحتى لا يتعرض بالتالي للمسائلة القانونية، ويقع تحت طائلة القانون . وهنا فائدة الاستشارة القانونية من أهلها وهم رجال القانون.
ساحة النقاش