تعرف على تفاصيل قانون الإدارة المحلية الجديد الايجابيات والسلبيات ؟! بايجااز
كتب: أيمن محمد عبداللطيف:
قانون المحليات الجديد: انتخاب 25% من المقاعد بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة.. التحول إلى اللامركزية.. وتوسيع سلطات المحافظين حيث التحول التدريجي إلى نظام اللامركزية
إعطاء المحافظين والمجالس المحلية سلطات أوسع تمكنهم من أداء عملهم
خصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب وثلث آخر للمرأة
لا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي مقاعد القائمة
منح المجالس المحلية أدوات رقابية لاستخدامها في الرقابة على الأجهزة التنفيذية
منع تدخل السلطة التنفيذية في قرارات المجالس المحلية
وجاء فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب الافاضل.
ويساعد التعديل على التحول التدريجي إلى نظام اللامركزية وإعطاء المحافظين والمجالس المحلية سلطات أوسع تمكنهم من أداء عملهم بالإضافة إلى انتخاب ربع" 25% " عدد المقاعد بالنظام الفردي، "4/3 " 75% من المقاعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
وخصص مشروع القانون ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب وثلث آخر للمرأة ونص على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة على أن يمثل كل من المسحيين وذوي الإعاقة تمثيلًا مناسبًا.
كما بين المشروع الشروط المتعين توافرها في المرشح والإجراءات التي تمر بها عملية الانتخاب وحدد الجهة القائمة على العملية الانتخابية.
وتتضمن التعديلات تطبيق مواد الدستور بتقسيم الدولة لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وكفالة الدولة لدعم اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية ومعاونتها لتحقيق العدالة الاجتماعية واستقلاليتها المالية والإدارية وانتخاب أو تعيين المحافظين وتشكيل المجالس المحلية بالانتخاب ، بحيث تتضمن 25% من مقاعدها للشباب، 25% للمرأة، 50% للعمال والفلاحين وتمثيل المسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة تمثيلًا مناسبًا.
وحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية في متابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة ولأول مرة ينص الدستور على منح المجالس المحلية أدوات رقابية لاستخدامها في الرقابة على الأجهزة التنفيذية المحلية.
وتضمنت الأدوات الرقابية " الاستجواب الذي قد يؤدي إلى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية فضلًا عن بعض الأدوات الرقابية الأخرى مثل توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة إلى الأجهزة التنفيذية المحلية.
كما منع تدخل السلطة التنفيذية في قرارأت المجالس المحلية التي تصدر في حدود اختصاصاتها، وأعطى اختصاصات الفصل في الخلاف على اختصاصات هذه المجالس للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
كما جعل لكل مجلس محلى موازنة وحساب ختامي، ومنع حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.
الجدير بالذكر أنه ورد بالدستور مادة انتقالية برقم "242 " وقد قضت باستمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه ودون الإخلال بأحكام المادة "180 "من هذا الدستور.
ونصت الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016 في الفصل الحادي عشر"متابعة المجلس لشئون الإدارة المحلية بالمواد أرقام (266، 267، 268، 269) على النحو التالي:
مادة "266 "
يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات الإدارة المحلية والمجالس المحلية إلى دعم الديمقراطية، واللامركزية، وتحقيق التناسق والترابط بين هذه الوحدات ومجالسها، بما يتفق وأهداف السياسة العامة والخطة العامة للدولة.
تعد اهم المعلومات عن القانون الجديد هى ::
(أهم المعلومات عن أبرز ما تضمنه مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، كالتالى:)
1 ـ يتضمن آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات.
2 ـ التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية بـ"التدريج".
3 ـ يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.
4 ـ منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب.
5 ـ يمنح المجالس المحلية حق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات .
6 ـ انتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
7 ـ 21 سنة حد أدنى لسن الترشح فى انتخابات المجالس المحلية
8 ـ تخصيص موازنات مالية مستقلة للمحافظات والوحدات المحلية..وتعظيم الموارد لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية.
9 ـ تتولى الوحدات المحلية جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة.
10 ـ تشكيل "مجلس إقليمي للتنمية" بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية.
11 ـ يكون للمجتمعات العمرانية الجديدة مجلس يتم انتخابه كل أربع سنوات.
12 ـ لأول مرة إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لإعداد الكوادر وتدريب العاملين.
13 ـ يتولى مجلس المحافظين إقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية وتقويم أداء الأجهزة.
14 ـ لا يجوز جمع المحافظ بين منصبه وعضوية المجالس النيابية أو المحلية.
15 ـ يعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
16 ـ يشترط لتعيين المحافظ ألا يقل عمره عن 35 سنة ميلادية.
17 ـ إلزام الحكومة بميكنة جميع الخدمات بالوحدات المحلية خلال 3 سنوات.
18 ـ يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدّة أربع سنوات.
19 ـ يُخصص 25% من المقاعد فى المجالس المحلية للشباب و25% للمرأة.
20 ـ لا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50%..ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة.
21 ـ لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.
22 ـ يصدر قرار حل المجالس المحلية من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب.
23 ـ القانون الجديد يلزم بأن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة ويحدد 14 مورد لتمويلها.
24 ـ يُنشأ بكل محافظة صندوق للتنمية المحلية تعتبر موارده ذاتية للمحافظة.
25 ـ إنشاء نظام للإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات.
26 ـ إنشاء حساب مشترك للتنمية المحلية بالوزارة تتكون موارده من سب من حصيلة ضريبة الدخل و"القيمة المضافة و50% من إجمالي حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على العقارات 20% من الثروة المعدنية والمحجرية.
وللحديث بقية .. أيمن عبداللطيف ؛؛؛
ساحة النقاش