دعوى المقابل النقدى لرصيد الاجازات والتسويات بالمؤهل . وضم المده للموظف العام. والتسويات والتعويضات وقضايا وأهم الاوراق المطلوبة وإجراءاتها
كتب – ايمن محمد عبد اللطيف:
كيف يحصل العامل المدني علي المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية
بند 1 : قبل رفع دعوى المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات من هم العاملين الذين يسرى عليهم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
حدد نص المادة 1 فقرة "1" من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987م العاملين المدنيين بالدولة بأن حدد من تسرى عليهم أحكام هذا القانون وهم :
1-العاملين بالوزارات.
2-العاملين بالمصالح الحكومية والأجهزة ذات الموازنة المالية خاصة .
3-العاملين بوحدات الحكم المحلى .
4-العاملين بالهيئات العامة .
وطبقا لنص المادة 2 من القانون رقم 219 لسنة 1991م المعدل لقانون العاملين المدنين بالدولة فانه يخضع لأحكام قانون العاملين المدنين بالدولة الكادرات الخاصة والتي كانت قبل هذا القانون مستثناة من الخضوع لأحكامـه "ويجري نص المادة 2 المشار إلية علي النحو التالي " تسري أحكام هذا القانون علي العاملين بكادرات خاصة ، ويلغي كل حكم ورد علي خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم
أمثلة لهذه الكادرات الوظيفية الخاصة
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية .
ضباط وصف وجنود هيئة الشرطة .
ضباط وصف وجنود القوات المسلحة .
أعضاء الهيئات القضائية .
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية .
التعريف المالي للعامل المدني بالدولة
عرفت المادة 1 الفقرة "4" من قانون العاملين المدنيين بالدولة العامل بأنه كل من يعين في إحدى الوظائف المبنية بموازنة كل وحدة ، والمستفاد من هذا التعريف أن المشرع ربط بين مفهوم العامل المدني بالدولة ووجود وظيفة ذات مقابل محدد بموازنة الوحدة التي يعمل بها ، ويراعى أن كلمة عامل الواردة بصلب المادة 1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة شحيحة الاستخدام والتداول ، وإنما تستخدم كلمة موظف كبديل لها وتأخذ ذات الأحكام القانونية ، ولا يعنى ذلك سوى دوام الاعتياد على استخدام كلمة موظف كبديل ومرادف لكلمة عامل دون أن يترتب علي ذلك أي آثار قانونية تذكر.
العامل المدني بالدولة في ضوء اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة والاهتمام بإنشاء ملف خدمة لكل عامل :
ملف خدمة العامل هو ما عنيت به اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لذا قرر نص المادة 1من اللائحة التنفيذية للقانون ينشأ لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته ، كما تودع به الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه ، كما يودع بالملف المذكور كل ما يثبت من الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد العامل وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها .
ويكون إيداع الملاحظات المتعلقة بالعمل في ملف الخدمة بعد تسليم العامل صورة منها وفى حالة امتناعه عن استلام الصورة ترسل إليه بكتاب موصى عليه ، ويجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها على غلافه ولا يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه" .
بند 2 : الأجازات التي تمنح للعاملين المدنين بالدولة وقواعد استحقاقها
تتعدد الاجازات التي يمنحها القانون للعاملين المدنيين بالدولة ، كما تتعدد أسبابها وقد أوردها قانون العاملين المدنين بالدولة بالمواد من 62 حتى 75 ونورد فيما يلي أنواع هذه الاجازات بإيجار علي النحو التالي
أولا: اجازة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية
للعامل الحق في اجازة بأجر كامل في أيام العطلات الرسمية والأعياد وهي
•وقفة عيد الأضحى .
•عيد الأضحى المبارك.
•عيد راس السنة الهجرية.
•عيد تحرير سيناء 25 إبريل.
•عيد العمال 1 مايو.
•عيد القيامة المجيد 7 يناير.
•شم النسيم 6 مايو.
•المولد النبوي الشريف.
•عيد ثورة يوليو 23 يوليو .
•عيد القوات المسلحة 10 أكتوبر.
•عيد الفطر المبارك.
ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو يمنح أياماً اجازة عوضا عنها.
ثانيا: الأجازة العارضة
يستحق العمل بموجب نص المادة 64 من قانون العاملين المدنيين بالدولة اجازة عارضة باجر لمدة سبعة أيام في السنة - إذا تحقق لدية سبب طارئ كوفاة أو غيرها من الظروف المفاجئة - حال دون تقديمه لطلب اجازة من نوع أخر وثمة أنواع متعددة من الاجازات وكما سنوردها تباعا..
ثالثا: الأجازة الاعتيادية " السنوية "
يستحق العامل اجازة اعتيادية سنوية – باجر كامل – لا يدخل في حسابها أيام العطلات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية وفق البيان التالي
15 يوما في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة اشهر من تاريخ استلام العمل
21 يوما لمن امضي سنه كاملة
30 يوما لمن امضي عشر سنوات في الخدمة
45 يوما لمن تجوز سنه الخمسين
ويراعي الآتي في استحقاق العامل المدني للإجازة الاعتيادية
1.يجوز زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يوما لمن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج جمهورية مصر العربية.
ثانيا: الأجازة العارضة
يستحق العمل بموجب نص المادة 64 من قانون العاملين المدنيين بالدولة اجازة عارضة باجر لمدة سبعة أيام في السنة - إذا تحقق لدية سبب طارئ كوفاة أو غيرها من الظروف المفاجئة - حال دون تقديمه لطلب اجازة من نوع أخر وثمة أنواع متعددة من الاجازات وكما سنوردها تباعا..
ثالثا: الأجازة الاعتيادية " السنوية "
يستحق العامل اجازة اعتيادية سنوية – باجر كامل – لا يدخل في حسابها أيام العطلات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية وفق البيان التالي
15يوما في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة اشهر من تاريخ استلام العمل
21 يوما لمن امضي سنه كاملة
30 يوما لمن امضي عشر سنوات في الخدمة
45 يوما لمن تجوز سنه الخمسين
ويراعي الآتي في استحقاق العامل المدني للأجازة الاعتيادية
1.يجوز زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يوما لمن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج جمهورية مصر العربية.
2.لا يجوز تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاءها واستدعاء العامل للعمل إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. وفي ذلك تقرر المحكمة الدستورية العليا - حرمان العمل من الأجازة السنوية عدوانا علي صحته البدنية والنفسية وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية " جهة الإدارة " التي لا يجوز للعامل بدورة أن يتسامح فيها ونكولا عن الحدود المنطقية التي ينبغي وفقا للدستور أن تكون إطارا لحق العمل واستترا بتنظيم هذا الحق للحد من مداه
3.يجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
4.يحتفظ العامل برصيد اجازاته الاعتيادية علي انه لا يجوز ان يحصل العامل علي اجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة عن تلك السنة
رابعا: الأجازة المرضية
المرض حائل دون أداء العامل لأعباء الوظيفة ، لذا قرر نص المادة 66 من قانون العاملين المدنيين بالدولة منح العامل اجازة مرضية وذلك بموجب قرار من المجلس الطبي المختص – كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة – وفق الحدود الآتية
1.ثلاثة اشهر باجر كامل
2.ستة اشهر باجر يعادل 75 % من أجر العامل الأساسي.
3.ستة اشهر باجر يعادل 50% من الأجر الأساسي للعامل ، و75% من الأجر الأساسي لمن جاوز سن الخمسين
خامسا: الأجازة الخاصة
قرر المشرع عددا من الاجازات الخاصة هي
1.اجازة لاداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر ولمرة واحدة طول مدة الخدمة
2.اجازة وضع للمرأة الحامل ومدتها ثلاثة شهور وتمنح قانونا للمرأة ثلاث مرات طوال الحياة الوظيفية
3.اجازة خاصة للمخالط للمريض بمرض معد ويري المجلس الطبي المختص منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته ، ويحدد المجلس الطبي مدة هذه الاجازة
4.اجازة خاصة بإصابة العمل إذا قرر المجلس الطبي له بهذه الإجازة
سادسا: الأجازة بدون مرتب
خول المشرع الجهة الإدارية الترخيص بأجازة بدون مرتب في عدة حالات هي:
الحالة الأولى : يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لاحد الكليات أو المعاهد العليا اجازة بدون مرتب عن أيام الامتحانات الفعلية " المادة 69 فقرة 3 من قانون العاملين المدنيين بالدولة"
الحالة الثانية : يجوز للسلطة المختصة منح العامل اجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل بشرط مراعاة صالح العمل " المادة 69 فقرة 2 من قانون العاملين المدنيين بالدولة"
الحالة الثالثة : يمنح الزوج أو الزوجة اجازة إذا سافر أحدهم إلى الخارج للعمل أو للدراسة لمدة ستة اشهر علي الأقل اجازة بدون مرتب ، ولا يجوز تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج ، ويسري هذا الحكم سواء كان الزوج المسافر من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام او القطاع الخاص ، وتلزم الجهة الإدارية بقبول هذا الطلب قانوناً " المادة 69 فقرة 1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة"
الحالة الثانية : يجوز للسلطة المختصة منح العامل اجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل بشرط مراعاة صالح العمل " المادة 69 فقرة 2 من قانون العاملين المدنيين بالدولة"
الحالة الثالثة : يمنح الزوج أو الزوجة اجازة إذا سافر أحدهم إلى الخارج للعمل أو للدراسة لمدة ستة اشهر علي الأقل اجازة بدون مرتب ، ولا يجوز تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج ، ويسري هذا الحكم سواء كان الزوج المسافر من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام او القطاع الخاص ، وتلزم الجهة الإدارية بقبول هذا الطلب قانوناً " المادة 69 فقرة 1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة"
بند 3: دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات
دعوي المطالبة بصرف البدل النقدي لرصيد الاجازات السنوية هي وفي حقيقتها دعوي تعويض ، والحق في التعويض لا يعدوا أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 ، 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي جري قضاء هذه المحكمة علي اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعا متي كان ذلك فان حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفة للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.
الإعداد لرفع دعوي المطالبة بصرف مقابل رصيد الاجازات
إذا انتهت خدمة العامل المدني بالدولة – وفي تحديد من هم العاملين المدنين بالدولة يراجع نص المادة 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978م - وكان له رصيد من الاجازات حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كلما كان فوات الأجازة راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أداة دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة الإدارة مسئولة عن تعويضه عنها ويجوز للعامل عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه إذا كان اقتضاء ما تجمع من اجازاته السنوية علي هذا النحو ممكنا عينا وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بان المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.
وعلي ذلك يشترط لقبول دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات ما يلي من شروط :
الشرط الأول :
أن يكون فوات الأجازة السنوية راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أداء العمل دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها ، ويقصد بهذا الشرط وكما أوضح ذلك الحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنين بالدولة " لا يجوز أن يتخذ – العامل - من أجازته السنوية وعاء ادخاري من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها ثم تجميعها بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من الأجر"
الشرط الثاني :
أن تتحدد طلبات العامل – المدعي - في دعواه بالمطالبة بالمقابل فيما جاوز ستة أيام عن كل سنه من السنوات التي لم يحصل فيها بسبب جهة العمل أو ظروف أداء العمل .
المحكمة المختصة بالفصل في دعوي مطالبة العامل المدني بالدولة بصرف مقابل الاجازات
اختصاص مجلس الدولة بالفصل في دعاوى المطالبة بصرف المقابل النقدي للاجازات إذا كان الطالب أحد العاملين المدنين بالدولة علي التحديد الوارد بالمادة 1 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م.
" المادة 14 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 م تنص علي أن تختص المحاكم الإدارية :
(1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة العاشرة متي كانت متعلقة بالموظفين ومن يعادلهم ، وفي طلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات .
(2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم ، ولما كانت المدعي عليها علي ما سلف في حكم العاملين ومن المستوى الذي تختص به المحاكم الإدارية بنظر منازعتهم فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة الإدارية لرياسة مجلس الوزراء ويتعين لذلك إحالتها إليها لتفصل في موضوعها مع إلزام المطعون ضدها مصروفات الطعن وأبقت الفصل في مصروفات الدعوى لمحكمة الموضوع".
" الطعن رقم 14 لسنة 16 ق – جلسة 12/4/1975 "
الحالات التى تؤدى الى عدم حصول العامل علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات
تحديد مدة الاجازة السنوية للعامل واختلافها حسب مدة الخدمة
وفي ذلك تنص المادة 47 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م " تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق
إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .
سلطات صاحب العمل في تحديد مواعيد الاجازة السنوية
وفي ذلك تنص المادة 48 فقرة 1،2 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م " يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها ".
استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد الاجازة السنوية
وفي ذلك تنص المادة 48 فقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م " وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ".
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
حق العامل في الحصول علي الأجازة السنوية لأداء الامتحان
وفي ذلك تنص المادة 49 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م " للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً علي الأقل ".
حق صاحب العمل في حرمان العامل من الأجر المستحق عن الاجازة
وفي ذلك تنص المادة 50 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م " لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره مدة الأجازة ، أو يسترد ما أداه من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدي صاحب عمل آخر ، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي" .
المشكلة الأولي
سبب سقوط حق العامل في المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الاجازات .
تنص المادة 48 فقرة 1،2 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م علي انه " يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها ".
ويعني هذا النص التزام العامل – متي حدد صاحب العمل ميعاد أجازته – أن يقوم بها ، فإذا رفض العامل القيام بالاجازة – كتابة – سقط حقه في اقتضاء مقابلها ، علي أساس انه اسقط بإرادته حقا له ومن ثم لا يجوز المطالبة بصرف المقابل النقدي له والدفع بسقوط حق العامل في المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات يثار إذا ما رفع العامل دعوي مطالبة بصرف مقابل رصيد الاجازات وقد سبق لرب العمل أي صاحبة أن حدد له مدة الاجازة وميعادها ورفض العامل - المدعي - القيام بها وكان هذا الرفض ثابت كتابة ، ويقدم حينئذ السند أو المحرر الذي توقع من العامل والذي يفيد رفضه القيام بالاجازة ، والعلة التي من أجلها اشترط المشرع أن يكون رفض العامل القيام بالأجازة مكتوبا حماية العامل من تعسف أصحاب العامل .
ويحاول البعض أن يقلل كثيرا من أهمية الإقرار المكتوب برفض العامل القيام بالأجازة علي سند أن العامل قد يجبر علي ذلك ، وقد يجبر علي ما هو أشد ، وأيا كانت وجاهة هذا الرأي فأن الثابت أن الكتابة كشرط لإسقاط حق العامل في المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات يحقق مستوي منطقي ومعقول من الحماية للعامل والتجاوز المر من جانب أرباب العمل لا تفلح معه نصوص القانون وحدها ، فالقانون هو الحد المتدني من الأخلاق ..؟
المشكلة الثانية
عدم تقديم العامل لطلب الاجازة وأثرة علي سقوط حقه في المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الاجازات.
هل يشترط للحكم للعامل بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات أن يكون قد تقدم بطلب للقيام بالاجازة السنوية أو الاعتيادية في محاولة من البعض لتبرير اشتراط سبق تقدم العامل بطلب للحصول علي الاجازة السنوية وامتناع صاحب العمل عن الاستجابة كشرط للحصول علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات يوردون ما قررته المحكمة الدستورية في الحكم الشهير بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة " إن العامل لا يجوز أن يتخذ من الأجازة السنوية وعاء ادخاريا من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها ، ثم تجميعها ليحصل – العامل – بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من الأجر ".
(الشرط الثاني ):
أن تتحدد طلبات العامل – المدعي - في دعواه بالمطالبة بالمقابل فيما جاوز ستة أيام عن كل سنه من السنوات التي لم يحصل فيها بسبب جهة العمل أو ظروف أداء العمل .
المحكمة المختصة بالفصل في دعوي مطالبة العامل المدني بالدولة بصرف مقابل الاجازات
اختصاص مجلس الدولة بالفصل في دعاوى المطالبة بصرف المقابل النقدي للاجازات إذا كان الطالب أحد العاملين المدنين بالدولة علي التحديد الوارد بالمادة 1 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م.
" المادة 14 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 م تنص علي أن تختص المحاكم الإدارية :
(1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة العاشرة متي كانت متعلقة بالموظفين ومن يعادلهم ، وفي طلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات .
(2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم ، ولما كانت المدعي عليها علي ما سلف في حكم العاملين ومن المستوى الذي تختص به المحاكم الإدارية بنظر منازعتهم فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة الإدارية لرياسة مجلس الوزراء ويتعين لذلك إحالتها إليها لتفصل في موضوعها مع إلزام المطعون ضدها مصروفات الطعن وأبقت الفصل في مصروفات الدعوى لمحكمة الموضوع".
" الطعن رقم 14 لسنة 16 ق – جلسة 12/4/1975 "
الحالات التى تؤدى الى عدم حصول العامل علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات
تحديد مدة الاجازة السنوية للعامل واختلافها حسب مدة الخدمة
وفي ذلك تنص المادة 47 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م " تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .
سلطات صاحب العمل في تحديد مواعيد الاجازة السنوية
وفي ذلك تنص المادة 48 فقرة 1،2 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م " يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها ".
استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد الاجازة السنوية
وفي ذلك تنص المادة 48 فقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م " وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ".
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
حق العامل في الحصول علي الأجازة السنوية لأداء الامتحان
وفي ذلك تنص المادة 49 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م " للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً علي الأقل ".
حق صاحب العمل في حرمان العامل من الأجر المستحق عن الاجازة
وفي ذلك تنص المادة 50 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م " لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره مدة الأجازه ، أو يسترد ما أداه من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدي صاحب عمل آخر ، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي"
المشكلة الأولي
سبب سقوط حق العامل في المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الاجازات .
تنص المادة 48 فقرة 1،2 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م علي انه " يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها ".
ويعني هذا النص التزام العامل – متي حدد صاحب العمل ميعاد أجازته – أن يقوم بها ، فإذا رفض العامل القيام بالاجازة – كتابة – سقط حقه في اقتضاء مقابلها ، علي أساس انه اسقط بإرادته حقا له ومن ثم لا يجوز المطالبة بصرف المقابل النقدي له والدفع بسقوط حق العامل في المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات يثار إذا ما رفع العامل دعوي مطالبة بصرف مقابل رصيد الاجازات وقد سبق لرب العمل أي صاحبة أن حدد له مدة الاجازة وميعادها ورفض العامل - المدعي - القيام بها وكان هذا الرفض ثابت كتابة ، ويقدم حينئذ السند أو المحرر الذي توقع من العامل والذي يفيد رفضه القيام بالاجازة ، والعلة التي من أجلها اشترط المشرع أن يكون رفض العامل القيام بالاجازة مكتوبا حماية العامل من تعسف أصحاب العامل .
ويحاول البعض أن يقلل كثيرا من أهمية الإقرار المكتوب برفض العامل القيام بالاجازة علي سند أن العامل قد يجبر علي ذلك ، وقد يجبر علي ما هو أشد ، وأيا كانت وجاهة هذا الرأي فأن الثابت أن الكتابة كشرط لإسقاط حق العامل في المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات يحقق مستوي منطقي ومعقول من الحماية للعامل والتجاوز المر من جانب أرباب العمل لا تفلح معه نصوص القانون وحدها ، فالقانون هو الحد المتدني من الأخلاق ..؟
المشكلة الثانية
عدم تقديم العامل لطلب الاجازة وأثرة علي سقوط حقه في المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الاجازات.
هل يشترط للحكم للعامل بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات أن يكون قد تقدم بطلب للقيام بالاجازة السنوية أو الاعتيادية في محاولة من البعض لتبرير اشتراط سبق تقدم العامل بطلب للحصول علي الاجازة السنوية وامتناع صاحب العمل عن الاستجابة كشرط للحصول علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات يوردون ما قررته المحكمة الدستورية في الحكم الشهير بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة " إن العامل لا يجوز أن يتخذ من الأجازة السنوية وعاء ادخاريا من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها ، ثم تجميعها ليحصل – العامل – بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من الأجر ".
كما تقرر المحكمة الدستورية أيضا وفي ذات الحكم " انه كلما كان فوات الاجازة راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها."
وفي دعم هذا الرأي – ضرورة سبق مطالبة العامل باجازاته حتى يحكم له بالمقابل المادي لرصيد الاجازات – يستندوا الي ما قرره حكم النقض التالي " اجازات العامل بأنواعها أيام معدودات عن كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون ولغير مقتضيات العمل استبدال أيام أخر من السنة أو السنوات التالية أو مقابل نقدي وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت – أي تحولت – إلى عوض ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل الي العامل وفي ذلك مصادرة علي اعتبارات النظام العام التي دعت إليها ومخالفة لها – والقول بأن للعامل أن يتراضي بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها انه يستطيع بمشيئته وارادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بالتزام هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يد له فيه وهو حال يختلف عما اذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزم تعويض العامل عنه ، وإذا كان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم ما يثبت انه طالب باجازته موضوع التداعي وأن المطعون ضدهم رفضوا التصريح له بها فإنه لا يحق له المطالبة بمقابلها.
" الطعن رقم 451 لسنة 42 ق جلسة 4/3/1978 قاعدة 3 السنة 29 ص 665 "
عبء إثبات حرمان العامل من أجازته السنوية كمبرر لطلب صرف المقابل
إذا كان حصول العامل علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات يرتبط بحرمانه من القيام بالاجازة بمعني انه تقدم بطلب للقيام بتلك الاجازة إلا أن صاحب العمل رفض ، وبمعني أدق أن العامل لم يسعي من جانبه لتفويت القيام بالاجازة . فالتساؤل علي من يقع عبء إثبات أن حرمان العامل يرجع أساسا الي صاحب العمل.
العامل ليس مكلفا بإثبات انه تقدم بطلب للقيام باجازته السنوية ، فيكفي ادعاءه ذلك وعلي صاحب العمل أن يثبت أن العامل لم يتقدم بذلك الطلب ، يدعم ذلك ان لصاحب العمل كما أوضحنا السلطات الكاملة في تحديد
(اولا. يقوم بتحضر الاوراق الاتيه )
(رفع دعوي رصيد الاجازات - خطواتها - الاوراق المطلوبة - المدة وما يتعلق بها.)
المستندات المطلوبة في الدعوي:-
بيان برصيد الاجازات - قرار الاحالة الي المعاش - قرار لجنة التوصيه في فض المنازعات يرفق هذه المستندات في الدعوي
سير الدعوي:
عمل طلب لجنه فض منازعات
عند حصولك على خطاب فض المنازعات يمكنك من هنا تحضير ملف القضيه
قم بتحضير الملف ( ملف + عريضه دعواك + صور ضوئيه من القرارات السابق ذكرها + صوره من التوكيل + الاعلانات )
قم برفع الدعوى ودفع رسمها ثم اسأل عليها فى فترات متقطعه حتى يتم تحديد جلسه بعد لجان التحضير
يمكنك الحضور بالجلسه ومتابعتها حتى الحجز للحكم
الانتظار 60 يوما حتى تاريخ الاستئناف
سحب الصيغه التنفيذيه
التنفيذ:
التوجه للشئون القانونيه بمكان عمل موكلك السابق وتسليمهم الصيغه التنفيذيه ولابد وانت تاخذ لها رقم صادر أو التأشير من المستلم على صوره الصيغه
يتم التأشير من مدير المصلحه او وكيل الوزاره التابعه له المصلحه ثم معرفه كافه البيانات والأوراق التى يتم طلبها وتقديمها جميعا حتى صدور الشيك
يوم استيلام الشيك لابد من حضور الصادر لصالحه الشيك شخصيا او توكيل منه منصوص به الاذن باستيلام الشيكات
صرف الشيك من البنك الأهلى المصرى
بعض المعوقات:
1/ ان لم يتوفر النقطتين الاولى والثانيه فبأول جلسه امام القاضى اطلب التصريح باستخراج صور رسمية من ماذكرته .
2/ التوكيل لابد وان يكون لمحامى استئناف لإن مجلس الدوله لايتم التعامل امامه الا من خلال محامى استئناف .
3/ خطاب لجنه فض المنازعات سواء صدر بالقبول او بالرفض فالامر متساو اى لايقلقك الامر عند صدوره بالرفض.
ثانيا : قضايا التعويض
قضايا التعويض:الخطوات العملية لقضايا التعويض الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ المشاكل العملية التى تواجهها فى تلك القضايا و كيفية حلها.
(الرد)
تبدأ قضايا التعويض بحادث ينتج عنه أصابة خطأ او قتل خطأ يحرر عن هذا الحادث محضر بالشرطة التابع لمكان الحادث بعد ذلك نقوم بمتابعة هذا المحضر الى ان يتم تحديد له جلسة من قبل النيابة العامة .
و بتلك الجلسة نحضر عن المجنى عليه و ندعى مدنيا بأى مبلغ على سبيل التعويض المؤقت
( و ذلك لكى يسمح لنا بمباشرة الجنحة و الحضور أمام محكمة الجنح )
و نطلب التصريح باستخراج شهادة بيانات للسيارة مرتكبة الحادث من المرور و الشركة المؤمن عليها للسيارة مرتكبة الحادث ، فتقوم المحكمة بتأجيل القضية لجلسة اخرى مع التصريح باستخراج المستندات و الاعلان بالدعوى المدنية .
و بالجلسة المحددة لنظر الجنحة - نترك الحضور فى الجنحة حتى يتم صدور حكم غيابى فيها ، و هنا يثور تساؤل لماذا تم الحضور بالجلسة الأولى ما دام ان الهدف هو صدور حكم غيابى ؟
و هذا مردود عليه بأن الهدف من الحضور هو التصريح باستخراج شهادة بيانات عن السيارة مرتكبة الحادث لمعرفة الشركة المؤمن عليها و التى تفيد بعد ذلك فى معرفة الشركة التى سوف تختصم فى الدعوى المدنية ، لأن البديل عند اللجوء للقضاء المدنى و معرفة الشركة المؤمن عليها هو الاضطرار الى اختصام جميع الشركات التى تخضع الى التأمين الاجبارى على السيارات و هى : شركة مصر للتأمين ، شركة الشرق للتأمين ، شركة التأمين الأهلية .
الى ان يتم التصريح باستخراج هذه الشهادة من قبل القضاء المدنى و معرفة الشركة تحديدا و نقوم بترك الخصومة من باقى الشركات المختصمة .... فاذا ما عرفنا اسم الشركة مسبقا فنوفر كل هذا العناء امام القضاء المدنى .
بعد صدور الحكم الغيابى يجب تحديد عنوان المتهم و محاولة الوصوص اليه لكى يتم التفاوض معه على عمل معارضة على وجه السرعة فى مقابل الحضور معه للتصالح أو استعمال الرأفة و الذى تحكم معه المحكمة عادة بالاكتفاء بالغرامة فقط ..
و هنا يثور تساؤل اخر .. لماذا يتم التفاوض مع المتهم ؟
و ذلك حيث ان طبيعة هذه القضايا هى قضايا ناتجة عن خطأ و ليس عمد من المتهم و يكون الهدف هو اقتضاء مبلغ التعويض على وجه السرعة ليساعد المضرور على تخفيف آلامه ...
أخذا بمبدأ لا ضرر و لا ضرار .. فاذا لم نأخد هذه الخطوة يمكن للمتهم ان يقوم بتطويل مرحلة التقاضى لطبيعة القضاء الجنائى و مبدأ التقاضى على درجات حيث يحق له عمل معارضه ثم استئناف ثم نقض ... و بطبيعة الحال لا يمكن اللجوء الى القضاء المدنى لاقتضاء مبلغ التعويض الا اذا صدر فى هذه الجنحة حكما نهائيا و باتا و البتتية .
و اذا ما طعن المتهم بالنقض على الحكم يتم النتظار لسنسن طويلة حتى يتم الفصل فى الطعن أو الانتظار لفوات مواعيد الطعن ...
و يمكن للمتهم ايضا بعد صيرورة الحكم نهائيا بالاستئناف و فوات مواعيد الطعن بالنقض ( الستين يوما من صدور حكم الاستئناف ) و بعد لجوء المجنى عليه للقضاء المدنى يقوم المتهم بالطعن على الحكم الجنائى بالنقض رغم فوات مواعيده و يقدم شهادة تفيد ذلك امام القضاء المدنى .. فتوقف المحكمة الفصل فى دعوى التعويض حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم اليها رغم فوات مواعيده .. بغرض المماطلة فقط من قبل المتهم
و للبعد عن كل هذا العناء و لمصلحة المجنى عليه - يتم التفاوض مع المتهم .
و هنا يثور تساؤل اخر - لو ان المجنى عليه لم يصل الى المتهم للتفاوض معه لكونه اما فى محافظة اخرى بعيدة او عدم وضوح العنوان الموجود بالأوراق مثلا أو لأى سبب اخر ؟؟؟؟
و الاجابة على ذلك - بعد صدور الحكم الغيابى على المتهم نقوم باعلان الحكم الغيابى الصادر على المتهم و نقوم باللجوء للقضاء المدنى بعد فترة وجيزة من الاعلان ( العشرة ايام من صدور الحكم لاستنفاذ مواعيد الطعن عليه بالاستئناف ) و بذلك يكون الحكم فى مواجهة المتهم حضوريا ثم بعد ذلك الانتظار مدة ستون يوما اخرى لفوات مواعيد الطعن بالنقض .
بعدها يتم اللجوء للقضاء المدنى لرفع دعوى التعويض و لكن هنا يجب اختصام المتهم فى دعوى التعويض حتى يثبت الخطأ فى مواجهته من قبل المحكمة
ثالثا : قضايا المعلمين والعملين بالجا
الاوراق المطلوبة لقضايا المعلمين في الدعاوي المختلفة (ضم مدة خدمة بانواعها-حافز اثابة-والبدلات بانواعها).
الاوراق و المستندات المطلوبة لقضايا المعلمين في الدعاوي المختلفة (ضم مدة خدمة بانواعها-حافز اثابة-والبدلات بانواعها).
الاوراق المطلوبة لقضايا المعلمين :
ضم مدة الخدمة السابقة ،ضم مدة الخدمة العسكرية،ضم مدة الخدمة العامة( للأناث )،حافز الاثابة،بدل الريادة،قضية الضرائب،حافز الماجستير للحاصلين على الماجستير او دبلومة سنتين او دبلومتين كل منهما سنة دراسية
الرد:
أولا - قضية ضم مدة الخدمة السابقة
-1- صحيفة احوال الكترونية معتمدة من الادارة
2- صورة العقود كلها بما فيها المعلم المساعد
3- صورة استمارة 103 ع.ح من قسم الملفات معتمدة من الادارة التعليمية موضحا بها المدد كما هى على الصفحة ويمكن التغاضى عنها اذا كان هناك صعوبة في الحصول عليها اذا كانت مدة العمل بنفس الجهة ( اى نفس الجهة المعين بها )
4 - إفادة بمدة الحصة أو الاجر أن كانت هناك مدد بالحصة أو الاجر او صور طبق الاصل من عقود العمل المتتابعة
5-صورة طبق الاصل من قرار التثبيت
6 - توكيل عام في القضايا
7 - صورة بطاقة الرقم القومى
-ثانيا - قضية ضم مدة الخدمة العسكرية
-1- صحيفة احوال معتمدة من الادارة
2 - صورة شهادة الخدمة العسكرية معتمدة من الادارة ( للذكور )
3- توكيل عام في القضايا
4 - صورة بطاقة الرقم القومى
ثالثا - قضية ضم مدة الخدمة العامة( للأناث )
-1- صحيفة احوال معتمدة من الادارة
2- صورة شهادة الخدمة العامة معتمدة من الادارة
3- توكيل عام في القضايا
4 - صورة بطاقة الرقم القومى
رابعا - قضية حافز( الاثابه )
-1- صحيفة احوال معتمدة من الادارة
2- صورة شهادة الخدمة العامة معتمدة من الادارة
3- توكيل عام في القضايا
4 - صورة بطاقة الرقم القومى
خامسا -قضية بدل الريادة
1- صحيفة احوال معتمدة من الادارة
2 - مفردات مرتب
3- توكيل عام في القضايا
4 - صورة بطاقة الرقم القومى
سادسا - قضية حافز الماجستير للحاصلين على الماجستير او دبلومة سنتين او دبلومتين كل منهما سنة دراسية
-1- صحيفة احوال معتمدة من الادارة
2- افادة معتمدة من المدرسة والإدارة بانك تشارك في الانشطة التربوية بالمدرسة
3 -- توكيل عام في القضايا
4 - صورة بطاقة الرقم القومى
سابعا - قضية تغيير مسمى الشهادة الجامعية من تعليم ابتدائى الى تعليم اساسى
1 - صحيفة احوال معتمدة من الادارة
2 - صورة طبق الاصل من المؤهل سواء الماجستير اوالدبلومة سنتين او دبلومتين كل منهما سنة
3- توكيل عام في القضايا
4 - صورة بطاقة الرقم القومى
1 - الشهادة الجامعية او صورة طبق الاصل منها
2 - توكيل عام في القضايا
3 - صورة بطاقة الرقم القومى
قضية الضرائب
1 - صحيفة احوال معتمدة من الادارة
2 - مفردات مرتب
3 - صورة بطاقة الرقم القومى
4 - توكيل عام في القضايا
ساحة النقاش