قانون اعفاء دور العبادة من الرسوم
كتب – ايمن محمد عبد اللطيف:
من افضل وأنبل ما قام به برلمان مصر فى دورته الحاليه هو مناقشه قانون اعفاء دور العباده( المساجد . والكنائس ) من الرسوم المفترضه عليهم بها واستخدامها لأجل تحسين الخدمات داخل دور العباده . وكما نأمل ان تشمل بنود هذا القانون كل المرافق والخدمات .
ومن المفترض انه قد تم عرض مشروع قانون للجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان لأجل مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ، بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة ، كأحد التشريعات الهامة فى إطار تطوير منظومة النظافة.
ويتضمن مشروع القانون الذى يتم نشره وخاص بتعديل المادة (8) بما يؤدى إلى إعادة تنظيم قيمة الرسم الشهرى نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء والتخلص منها بطريقة آمنة، مع إعفاء دور العبادة من هذا الرسم، ويصدر ضوابط وفئات الرسم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة .
وكان قد عرض على البرلمان نص مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، والمزمع إحالته إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالعال، تمهيداً لمناقشة داخل لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى، كأحد التشريعات المهمة على أولويات أجندة اللجنة فى إطار تطوير منظومة النظافة جنباً إلى جنب مشروع قانون إدارة المخلفات .
ويفرض مشروع القانون المرسل من الحكومة رسومًا كالتالى:
– رسم شهرى يتراوح من 4 إلى 30 جنيهًا على الوحدات السكنية
– *(إعفاء دور العبادة من الرسوم.)*
– فرض رسم يتراوح من 30 إلى 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة.
– لا يتجاوز 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والمستشفيات.
– رسم لا يجاوز 1000 جنيه شهريًا لتأدية خدمات جمع القمامة والمخلفات.
– لا يجاوز 700 جنيه شهرياً للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
إنشاء صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة.
– تخصص لخدمات جمع القمامة 25% من الضريبة العقارية.
– نسبة 15% من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادى، والنظافة بالمحافظات فى بداية كل سنة مالية
وكانت الحكومة قد عدلت قانون النظافة العامة ( اعفاء دور العبادة )
وكان وافق مجلس الوزراء المصرى بتاريخ السابع من نوفمبر لعام 2018 ، على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة.وينص مشروع القانون على استبدال نص المادة الثامنة من القانون بالنص التالي: يتم تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلي الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم، على أن يصدر بتحديد ضوابط وفئات تلك الرسوم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس، وبناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.
وينشأ صندوق للنظافة لكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئات العامة للنظافة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، ولا يجوز الصرف من موارد هذا الصندوق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، وتنشئ الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.
كما ينص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين، الأولى أن يُخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلي الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في المادة 28 من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وكذا نسبة 15% من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، والنظافة بالمحافظات في بداية كل سنة مالية.
والثانية أن تؤول إلى موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، حصيلة بعض الموارد من بينها الموارد المشار إليها أعلاه، وكذا نسبة لا تجاوز 30% من حصيلة ما تخصصه الدولة من موارد لدعم التكلفة السنوية الإجمالية للتعاقدات التي تبرمها المحافظات بهدف تقديم خدمات جمع المخلفات والقمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، وكذا ما يخصص من الموازنة الاستثمارية للأنشطة.
ساحة النقاش