قرار رئيس مجلس الوزراء

 

رقم 951 لسنة 2003

 

 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

 

الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

 

وعلى القانون المدنى ؛

 

وعلى قانون العقوبات؛

 

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛

 

وعلى قانون التجارة ؛

 

وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛

 

وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ؛

 

وعلى القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد ؛

 

وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب ؛

 

وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ؛

 

وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ؛

 

وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ؛

 

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛

 

وعلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقـــــــم 146 لسنة 1988 ؛

 

وعلى القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك؛

 

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛

 

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ؛

 

وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى ؛

 

وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛

 

وعلى قانون الايداع والقيد المركزى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛

 

وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ؛

 

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2002 فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال ؛

 

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2003 فى شأن نظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال ؛

 

قـــــرر :

 

( المادة الأولى )

 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المرفقة .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ربيع الآخر سنة 1424هـ

 

(الموافق 9 يونية سنة 2003م)

 

                                              رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

                                                     دكتور / عاطف عبيد

 

 

اللائحة التنفيذية

 

لقانون مكافحة غسل الأموال

 

(  الفصل الأول   )

 

التعريفات

 

مادة 1 فى تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها مالم  ينص على خلاف ذلك .

 

           القانون :

 

           قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002

 

           الأموال :

 

           العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية ، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم .

 

           غسل الأموال :

 

       كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها  أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، مع العلم بذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك  من خلال الملابسات والوقائع المحيطة بالواقعة ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال .

 

       المؤسسات المالية :

 

1-      البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج ، وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر .

 

2-    شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى .

 

3-     الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى .

 

4-     الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وهى التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية :

 

ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية .

 

الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها .

 

رأس المال المخاطر.

 

المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية .

 

تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .

 

السمسرة فى الأوراق المالية .

 

المالك المسجل .

 

أمناء الحفظ .

 

بنوك الإيداع .

 

5-    الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال ، المنظمة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها  ، وهى شركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال والمنوط بها تلقى الأموال من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحا أو مستترا .

 

6-       صندوق توفير البريد ، المنظم بالقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد .

 

7-    الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق المنصوص عليها فى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، وهى :

 

     الجهات التى  تمارس نشاط التمويل العقارى أو التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن   أغراضها .

 

     جهات التوريق التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق رأس المال وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له .

 

8-    الجهات  التى تمارس نشاط التأجير التمويلى ، وهى شركات الأموال المرخص لها بمزاولة هذا النشاط طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى .

 

9-    الجهات العاملة فى نشاط التخصيم وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية .

 

10- الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين ، أو إعادة التأمين ، وصناديق التأمين الخاصة ، وأعمال السمسرة فى مجال التأمين والمنظمة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 .

 

11- الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

      وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا .

 

المتحصلات :

 

الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه .

 

الوحدة :

 

وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بالبنك المركزى المصرى بموجب قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه والصادر فـــــى شأنهــــــــا قرارا رئيس الجمهورية رقما 164 لسنـــــة 2002 و28 لسنة 2003 .

 

الجهات الرقابية ، وتشمل :

 

السلطات الرقابية :

 

وهى السلطات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية ، وتشمل :

 

 

 

وزارة الاتصالات والمعلومات ، وتراقب صندوق توفير البريد .

 

البنك المركزى المصرى ، ويراقب البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر وشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها  بالتعامل فى النقد الأجنبى والجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال .

 

الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، وتراقب الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التامين أو إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين .

 

 الهيئة العامة لسوق المال ، وتراقب الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية والجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال وجهات التوريق .

 

 الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وتراقب الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى والجهات العاملة فى نشاط التخصيم .

 

الهيئة العامة للتمويل  العقارى ، وتراقب الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى .

 

 الجهات الرقابية العامة :

 

 وتشمل كل جهة يدخل ضمن اختصاصها قانون أعمال المكافحة والتحرى فى كافة الجرائم بما فيها جريمة غسل الأموال والجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال .

 

 العميل :

 

 الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى تفتح المؤسسة المالية حسابا باسمه ، أو تنفيذ عملية لحسابه، أو تقدم له خدمة .

 

المستفيد الحقيقى :

 

كل شخص طبيعى أو اعتبارى له مصلحة حقيقية فيما يؤدى من الأعمال المشار إليها فى البند السابق ، ولو كان التعامل من خلال شخص آخر طبيعى أو اعتبارى وصيا كان أو وكيلا أو غير ذلك .

 

مادة 2 تقع جريمة غسل الأموال على الأموال المتحصلة من الجرائم التالية ، سواء وقعت هذه الجريمة أو تلك الجرائم فى الدخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى :

 

 

 

   1   -     جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.

 

2-      جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص .

 

   3-      الجرائم التى يكون الإرهاب أو تمويله  من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها .

 

ويقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض  حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال  أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح .

 

كما يقصد بتمويل الإرهاب ، تقديم أو توفير الأموال لفرد أو منظمة لاستخدامها فى القيام بأعمال إرهابية .

 

4-    جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص .

 

5-        الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .

 

6-        الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها  فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .

 

7-      جرائم الرشوة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .

 

8-     جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .

 

9-  جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها فى الباب الخامس عشر مـن الكتاب  الثانى من قانون العقوبات

elgendiart

  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 242 مشاهدة
نشرت فى 22 فبراير 2011 بواسطة elgendiart

ساحة النقاش

elgendiart

elgendiart
المدير العام ورئيس أدارة هيئة تحرير المجلة محمد نجيب الجندى ايطاليا »

السيرة الذاتية

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

115,952

اعلان اليوم

اعلان اليوم


للاعلان على مجلة أراء وافكار
رجاء الاتصال على العنوان التالى



[email protected]

[email protected]



Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Free Image Hosting at www.ImageShack.us