المحــــــــــامون المتحــــــــــــدون

أســـــــرة محــــامـــــين الصــــــف

قانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب {الجريدة الرسمية العدد 24 فى 7/6/1971}

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى وقد أصدرناه

مادة 1 ـ لا يجوز فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين إلا بحكم قضائى وفى الأحوال الواردة فى هذا القانون ووفقاً للضوابط المنصوص عليها فيه.

مادة 2 ـ يجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها لدرء خطره على المجتمع ، إذا قامت دلائل جدية على أنه أتى أفعالاً من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الخارج أو الداخل أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى أو بالمكاسب الاشتراكية للفلاحين أو العمال أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.

مادة 3 ـ يجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها إذا قامت دلائل جدية على أن تضخم أمواله ، أو الأموال المنصوص عليها فى المادة 18 فقرة أخيرة من هذا القانون قد تم بالذات أو بواسطة الغير بسبب من الأسباب الآتية :

أولاً : استغلال المنصب أو الوظيفة أو الصفة النيابية أو الصفة الشعبية أو النفوذ.
ثانياً استخدام الغش أو التواطؤ أو الرشوة فى تنفيذ عقود المقاولات أو التوريدات أو الأشغال العامة أو أى عقد إدارى مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ثالثاً  : تهريب المخدرات أو الاتجار فيها.
رابعاً : الاتجار فى الممنوعات أو فى السوق السوداء أو التلاعب بقوت الشعب أو بالأدوية.
خامساً : الاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية.

مادة 4 ـ يجوز فرض الحراسة وفق أحكام هذا القانون على أموال الأشخاص الاعتبارية إذا قام بشأنها سبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين السابقتين.

مادة 5 ـ يتولى الادعاء فى قضايا الحراسة مدع عام بدرجة وزير ، ويكون تعيينه أو إعفاؤه بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 6 ـ يتولى المدعى العام إجراءات التحقيق السابقة على تقديم الأوراق إلى المحكمة المختصة بفرض الحراسة ، ويكون له فى سبيل ذلك كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فى قانون الإجراءات الجنائية.

وله أن يستعين فى ذلك بعدد من المحامين ورؤساء النيابة العامة يندبون وفقاً لقانون السلطة القضائية.

وللمدعى العام بصفة خاصة فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون أن يتخذ الإجراءات الآتية :

{أولاً} الأمر بالتحفظ على أية أوراق أو مستندات يرى أهميتها فى الادعاء.
{ثانياً} طلب البيانات والمعلومات من هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.
{ثالثاً} الحصول على الوثائق والملفات من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو من أى من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة أخرى.
{رابعاً} تكليف مأمور الضبط القضائى أو أية جهة أخرى بجمع الاستدلالات.
{خامساً} أن يطلب من النيابة العامة أو أية جهة مختصة أخرى التحقيق فى واقعة معينة تتعلق أو تتصل بالادعاء ، وموافاته بنتيجة التحقيق فيها.
{سادساً} أن يطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق فى الجرائم التى يتبين له وقوعها خلال إطلاعه على الأوراق.
{سابعاً} إبلاغ الجهة المختصة للنظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجبات وظيفته أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه.

مادة 7 ـ يجوز للمدعى العام إذا تجمعت لديه دلائل قوية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه أتى فعلاً من الأفعال المنصوص عليها فى المادتين 2 ، 3 من هذا القانون أن يأمر بمنع التصرف فى أموله أو إدارتها واتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية فى هذا الشأن ، ويجوز أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوجه وأولاده القصر أو البالغين إذا رأى لزوماً لذلك.

ويعين المدعى العام فى الأمر الصادر بالمنع من الإدارة وكيلاً لإدارة الأموال ، ويتعين على الوكيل المبادرة بالتحفظ على هذه الأموال وجردها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 19 من هذا القانون.

ويحدد المدعى العام فى هذه الحالة نفقة لمن تقرر منعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون ، ويستمر صرف هذه النفقة إلى أن تفصل المحكمة فى طلب فرض الحراسة.

وعلى المدعى العام تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة بفرض الحراسة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ الأمر المشار إليه فى الفقرة الأولى وإلا اعتبر كأن لم يكن.

مادة 8 ـ للمدعى العام أن يأمر بالتحفظ فى مكان أمين على الأشخاص المشار إليهم فى المادة الثانية من هذا القانون. ويتعين عليه فى هذه الحالة عرض الأمر على المحكمة المشار إليها فى المادة العاشرة من هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن وزال أثره بقوة القانون.

وعلى المحكمة خلال ستين يوماً من عرض الأمر عليها ، أن تصدر قراراها ، إما بإلغاء الأمر أو باستمرار تنفيذه لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور الأمر.

وللمدعى العام قبل نهاية هذه المدة أن يطلب إلى المحكمة ذاتها استمرار تنفيذ الأمر مدداً أخرى لا يجاوز مجموعها خمس سنوات.

ولا يجوز للمحكمة أن تأمر باستمرار تنفيذ أمر التحفظ إلا بعد سماع دفاع من صدر عليه الأمر.

ويسقط الأمر بقوة القانون بمضى خمس سنوات على صدوره أو بانقضاء الحراسة.

ويجوز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه أو من إجراءات تنفيذه إذا انقضت ستة شهور من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.

وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة.

ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة شهور من تاريخ رفض التظلم.

مادة 9 ـ تكون إحالة دعوى طلب فرض الحراسة إلى المحكمة المختصة بقرار مكتوب ومسبب من المدعى العام ، ويجب إعلان القرار للشخص المطلوب فرض الحراسة على أمواله ولغيره من ذوى الشأن مع ملخص للدلائل التى قامت ضدهم ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الطلب بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.

ولا تحول سرية التحقيق دون هذا الإجراء.

ويباشر المدعى العام الدعوى أمام المحكمة.

ويجوز أن يعهد بذلك إلى واحد أو أكثر من المحامين العامين أو من رؤساء النيابة العامة المنتدبين لمعاونته.

مادة 10 ـ (معدلة بالقانون رقم لسنة 12 لسنة 1973) تفصل فى دعاوى فرض الحراسة محكمة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من مستشارى محاكم الاستئناف ، وثلاثة من المواطنين المشتغلين بالمهنة أو الصناعة أو العمل الأساسى الذى يعول عليه المطلوب فرض الحراسة عليه ، يختارون من بين الواردة أسمائهم فى الكشوف التى تعدها مقدماً ، لهذا الغرض ، الجهات التى يحددها وزير العدل ، وتعتمد تلك الكشوف بقرار منه.

وإذا لم يكن للمطلوب فرض الحراسة عليه مهنة مشروعة يتم اختيار الأعضاء الثلاثة من الواردة أسماؤهم فى الكشف الذى يعده وزير العدل متضمناً بعض الشخصيات العامة.

ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء المحكمة من المواطنين المشار إليهم قرار من رئيس الجمهورية.

ويستمر انعقاد المحكمة حتى تنتهى من نظر الدعاوى المطروحة أمامها.

مادة 11 ـ ينظم وزير العدل بقرار منه كيفية إعداد ومراجعة الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة.

ويتم اختيار الأسماء التى تتضمنها هذه الكشوف من بين المواطنين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة وبشرط ألا تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما.ً

مادة 12 ـ يكون مقر المحكمة المختصة بدعاوى فرض الحراسة مدينة القاهرة ، ويجوز أن تعقد جلساتها فى عاصمة المحافظة الكائن بها موطن المطلوب فرض الحراسة على أمواله أو التى تكون فيها مصالحه المالية الغالبة.

مادة 13 ـ لا يجوز أن يكون أحد أعضاء المحكمة قريباً أو صهراً للمطلوب فرض الحراسة على أمواله حتى الدرجة الرابعة ، أو أن تكون له أو لزوجه أو لأحد أقربائه حتى الدرجة المذكورة مصلحة تتعلق بالمال المشار إليه ، أو أن يكون بينه وبين المطلوب فرض الحراسة على أمواله خصومة قضائية سابقة أو قائمة.

ويجب على المحكمة أن تتحقق من ذلك ، فى مواجهة المطلوب فرض الحراسة على ماله ، قبل البدء فى إجراءات نظر الدعوى ، فإذا تبين قيام مانع بأحد أعضاء المحكمة من الموانع المذكورة أو أى سبب آخر من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وجب عليها تأجيل نظر الدعوى وإخطار المدعى العام لعرضها على المحكمة.

ولا تسرى على أعضاء المحكمة الأحكام الخاصة بالرد الواردة فى الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 14 ـ تحدد المحكمة الإجراءات التالية لنظر الدعوى مع مراعاة الأتى :

{أولاً} أن يكون للمطلوب فرض الحراسة عليه ولكل ذى شأن حق الاستعانة بمحام أو محامين من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.

{ثانياً} : أن يمكن من الإطلاع على جميع الأوراق التى يستند إليها الطلب ومن الرد عليها ، وأن يعطى لذلك الوقت الكافى حسب ظروف كل حالة.

{ثالثاً}: أن يمكن من إبداء دفاعه مشافهة وكتابة.

مادة 15 ـ يؤدى أعضاء المحكمة من المواطنين ، قبل مباشرة عملهم يميناً أمام رئيس المحكمة ، بأن يحكموا بين الناس بالعدل وأن يحترموا القانون.

مادة 16 ـ فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وبقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات كل فى نطاق الحالات التى يحكمها.

مادة 17 ـ ينص فى الحكم الصادر بفرض الحراسة على تحديد المصروفات اللازمة لإدارة الأموال المفروضة عليها الحراسة.

كما ينص فى الحكم على تقرير نفقة للمفروضة عليه الحراسة وأسرته ومن يعولهم فعلاً ولو كانوا بالغين.

وتشمل هذه النفقة ما يفى بمطالب الحياة لهم بما لا يجاوز صافى الإيراد الذى تدره الأموال الموضوعة تحت الحراسة.

ويجوز بدلاً من تقرير هذه النفقة أن تستثنى بعض الأموال من الخضوع للحراسة وتترك للخاضع حرية استعمالها واستغلالها والتصرف فيها.

مادة 18 ـ لا تشمل الحراسة إلا الأموال التى فى ملك الخاضع فعلاً فى تاريخ فرضها ولا تمتد إلى ما يؤول إليه من أموال بعد ذلك التاريخ.

وكذلك لا تشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل المنع فى التصرف فى المال.

ويجوز للمحكمة أيضاً أن تفرض الحراسة على أى مال يكون فى الواقع تحت سيطرة الشخص الخاضع للحراسة ، ولو كان على اسم زوجه أو أولاده القصر أو البالغين أو غير هؤلاء إذا كان الخاضع هو مصدر ذلك المال.

مادة 19 ـ يعهد بالإشراف على أموال الحراسة إلى أحد الوزراء يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ، وله أن يستعين فى إدارة الأموال المفروضة عليها الحراسة بإحدى الوزارات أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها.

ويلتزم الوزير المعهود إليه بالحراسة بواجبات الحارس المنصوص عليها فى القانون المدنى ، وكذلك الواجبات الخاصة التى يقررها الحكم الصادر بفرض الحراسة فى كل حالة على حدة.

ويبلغ المدعى العام الحكم الصادر بفرض الحراسة إلى الحارس فور صدوره. وتبدأ مهمته من تاريخ هذا الإبلاغ وعليه أن يبادر بالتحفظ على الأموال ، وله فى هذا السبيل الاستعانة برجال السلطة القضائية ، كما يتعين عليه المبادرة إلى جرد هذه الأموال ، ويتم ذلك بحضور صاحب الشأن الذى يوقع على محاضر الجرد ، وتعتبر هذه المحاضر أساساَ للمحاسبة بين ذوى الشأن وبين الجهة القائمة على الحراسة إذا أفرج عن الأموال.

ويختص القضاء العادى بالمنازعات التى تنشأ بسبب الحراسة بين ذوى الشأن وبين الجهة المعهود إليها بها إذا رد المال إلى ذوى الشأن.

مادة 20 ـ إذا حكم بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على ذلك الحكم وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة ، ولا يجوز استئناف السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون مصادرة.

وعلى دائنى الخاضع الذين لهم ديون ممتازة أو عادية أن يطلبوها من الجهة القائمة على الحراسة ، ويدخل فى ذلك ما يكون مستحقاً للدولة أو إلى الهيئات العامة من الضرائب والرسوم.

وإذا حكم بفرض الحراسة على بعض الأموال ، فلا يجوز لغير الدائنين المرتهنين لهذه الأموال وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة عليها مطالبة الحراسة بما هو مستحق على الخاضع من ديون.

على أنه إذا لم تكن الديون المشار إليها فى الفقرة السابقة مستغرقة للأموال الخاضعة للحراسة جاز لأصحاب الديون العادية أو الديون التى لها امتياز عام على أموال الخاضع مطالبة الحراسة بهذه الديون وذلك إذا لم تف الأموال التى لم تخضع للحراسة بهذه الديون.

وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة لا تكون الحراسة مسئولة عن ديون الخاضع إلا فى حدود ما خضع للحراسة من أموال.

ويتعين على كل من دائنى الخاضع إخطار الجهة القائمة على الحراسة بدينه مقداراً وسبباً ، وأن يقدم سنده خلال ستين يوم من تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد اليومية وإلا سقط حقه فى مطالبة الجهة القائمة على الحراسة به ، ما لم يكن التأخير فى الإخطار بالدين لسبب خارج عن إرادته ، أو لسبب يقبله الوزير المعهود إليه بالحراسة.

وتمد جميع مواعيد سقوط الحق والإجراءات التى تسرى ضد الخاضع للحراسة وضد الممنوع من التصرف فى أمواله أو إدارتها وفقاً لنص المادة 7 من هذا القانون ، وذلك طوال مدة فرض الحراسة أو مدة المنع من التصرف أو الإدارة.

مادة 21 ـ مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون يترتب على الحكم بفرض الحراسة رفع يد الخاضع عن إدارة المال المفروضة عليه والتصرف فيه ، ويقع باطلاً كل تصرف يجريه الخاضع بعد صدور الحكم بشأن المال الذى فرضت عليه الحراسة أو خلال مدة المنع من التصرف المنصوص عليها فى المادة 7.

ويتعين على كل من يحوز مالاً منقولاً أو ثابتاً مملوكاً للخاضع أن يخطر الجهة القائمة على الحراسة به خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم فى الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد اليومية. كما يتعين على من يكون مديناً للخاضع بأى دين أو حق أو من يكون شريكاً له على أى وجه ، أن يخطرهما بما فى ذمته للخاضع من دين أو بحصته أو نصيبه فى الشركة وذلك فى الموعد المشار إليه.

ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين.

مادة 22 ـ الأحكام الصادرة من المحكمة المنصوص عليها فى المادة 10 من هذا القانون نهائية ، ولا يقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن.

ومع ذلك يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً لأحكام هذا القانون ، ولكل ذى شأن بعد مرور سنة من تاريخ صدور الحكم بفرض الحراسة أن يتظلم من هذا الحكم أو أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويكون التظلم بطلب يقدم إلى المدعى العام . وعلى المدعى العام أن يقدم هذا التظلم إلى المحكمة مشفوعاً برأيه كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليه. وعلى المحكمة أن تحدد جلسة ، يعلن بها الخاضع للحراسة لنظر التظلم وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم إليها.

وتفصل المحكمة فى التظلم إما برفضه واستمرار الحراسة ، وإما برفع الحراسة عن كل أو بعض المال المفروضة عليه.

كما تفصل المحكمة فى التظلم من تحديد مقدار النفقة.

وللمفروض عليه الحراسة ، ولكل ذى شأن ، إذا رفض تظلمه ، أن يتقدم بطلب جديد كلما انقضت سنة من تاريخ الحكم بالرفض ، ويسرى فى شأن هذا التظلم حكم الفقرة السابقة ، وتنقضى الحراسة فى جميع الأحوال بانقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم بفرضها. كما تنقضى الحراسة بوفاة الشخص المفروضة عليه الحراسة حتى ولو كان قبل مضى المدة المذكورة.

وللمدعى العام بعد صدور الحكم بفرض الحراسة ، وخلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يطلب من المحكمة الحكم برفع الحراسة أو بأن تصادر لصالح الشعب كل أو بعض الأموال التى آلت إلى الشخص المفروضة عليه الحراسة بسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

ويقدم الطلب إلى المحكمة من المدعى العام وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة 9 من هذا القانون.

وتحدد المحكمة الإجراءات التى تتبع فى نظر هذا الطلب.

مادة 23 ـ يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم بالمصادرة بناء على طلب المدعى العام أو ذى الشأن إذا قامت ظروف تبرر ذلك.

مادة 24 ـ لا تحول إجراءات فرض الحراسة بمقتضى أحكام هذا القانون دون السير فى إجراءات الدعوى الجنائية وتوقيع العقوبات التى يقضى بها القانون.

مادة 25 ـ على المدعى العام أن يرفع تقارير إلى رئيس الجمهورية بمناسبة متابعته لقضايا الحراسات عن الإصلاحات ذات الطابع التشريعى أو التنظيمى التى يرى لزومها لتأمين المصالح العليا للبلاد وحماية المكاسب الاشتراكية.

مادة 26 ـ فيما عدا ما نص عليه البند 4 من المادة 3 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ، تلغى المادة 3 من القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة ، والفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1965 فى شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة ، وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 27 ـ على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، وينشر فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية فى 17 ربيع الأخر سنة 1391 ، 10 يونيه سنة 1971

المصدر: المحامون المتحدون
elavukato

أسرة محامين الصف

  • Currently 130/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
42 تصويتات / 1651 مشاهدة
نشرت فى 27 سبتمبر 2010 بواسطة elavukato

ساحة النقاش

أسرة محامين الصف

elavukato
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نظرأ للدور التشريعى لنقابة المحامين فى شتى المجالات تعلن اسرة محامين الصف عن بدء انطلاق اول خدمه لها للساده محامين الصف من خلال الموقع الالكترونى والذى يحتوى على الماده القانونيه لاسيما لتثقيف والنهوض بمستوى المحامى فى كافة المجالات والله الموفق والمستعان منسق الموقع مقرر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

799,350