المحامون المتحدون
إعادة إجراءات المحاكمة
إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم برفع من المحكوم عليه بل هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة و بالتالى فإنه - و على ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض - يكون لمحكمة الإعادة أن تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشىء مما جاء بالحكم الغيابى و لها أن تشدد العقوبة أو تخففها و حكمها فى كلا الحالتين صحيح قانوناً .
( الطعن رقم 1698 لسنة 34 ق جلسة 1964/12/7 )
لم يستوجب قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام الدائرة ذاتها التى أصدرت الحكم الغيابى على المتهم فى حالة حضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المقررة المحكوم بها بمضى المدة - كشرط لصحة الإجراءات - بل كل ما تطلبه المادة 395 من ذلك القانون فى هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة .
( الطعن رقم 2004 لسنة 34 ق جلسة 29/3/1965 )
من المقرر أن إعادة المحاكمة الجنائية طبقاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة ، و لمحكمة الإعادة أن تفصل فى الدعوى بكامل حريتها ، و إذ كان ذلك و كانت إجراءات محاكمة الطاعن أمام محكمة الإعادة قد تمت صحيحة ، فإنه غير مقبول ما يتمسك به الطاعن من بطلان إعلانه فى المحاكمة الغيابية ، و لا يقبل إثارته ذلك أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 51 لسنة 41 ق جلسة 4/4/1971 )
الأصل أن نقض الحكم و إعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الأول فى شأن تقدير وقائع الدعوى ، و لا يقيدها حكم النقض فى إعادة تقديرها بكامل حريتها . و لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه قد أثار أنهما سئلا أمام محكمة الموضوع بشأن تواجده أمام لجنة الانتخابات وقت وقوع الحادث ، و من ثم فإنه لا يقبل منه أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها .
( الطعن رقم 176 لسنة 43 ق جلسة 17/12/1973 )
الأصل أن نقض الحكم و إعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الأول فى شأن تقدير وقائع الدعوى و لا يقيدها حكم النقض فى إعادة تقديرها بكامل حريتها كما أن نقض الحكم السابق لقصوره فى الرد على دفاع الطاعن لم يطلب منها إجراء تحقيق معين و لم تر هى لزوماً لذلك و أطرحت دفاعه بأسباب سائغة .
( الطعن رقم 853 لسنة 46 ق جلسة 1976/12/19 )
لما كان نقض الحكم بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية يقتضى نقضه بالنسبة إلى المتهم و أن لم يقرر بالطعن لاتصال وجه الطعن به إعمالاً للمادة 42 من القانون رقم 57 سنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أما عن الطعن المقدم من النيابة العامة فإنه و إن كان يقتضى النقض إلا أنه لا محل لتصحيح العقوبة لأن مؤدى طعن المسئول عن الحقوق المدنية و امتداد أثره إلى المتهم هو وجوب إعادة نظر الدعوى من جديد فى شقها المدنى و هو ما يستلزم مراعاة لحسن سير العدالة إعادة محاكمة المتهم من جديد عن الواقعة فى شقها الجنائى حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى كاملة .
( الطعن رقم 609 لسنة 50 ق جلسة 1983/2/8 )
من المقرر أن سقوط الحكم الغيابى و إعادة المحاكمة فى مواجهه المتهم لا يترتب عليه إهدار الأدلة التى تضمنتها أوراق الدعوى بل تظل قائمة و معتبرة و للمحكمة أن تستند إليها فى قضائها ، و لا ينال من عقيدتها أو يعيب حكمها أن تكون هى بذاتها التى عول عليها الحكم الغيابى بل و لها أن تورد فى حكمها الأسباب التى أتخذها الحكم الغيابى الساقط قانوناً أسباباً لحكمها ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة .
( الطعن رقم 4499 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/8 )
طبقاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأه - و بالتالى فإنه - و على ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض - يكون لمحكمة الإعادة أن تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشىء مما جاء بالحكم الغيابى .
( الطعن رقم 1274 لسنة 52 ق جلسة 9/5/1982 )
من المقرر أن القاضى و هو يحاكم منهما يجب أن يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر فى ذات الواقعة على متهم آخر و لا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه و الحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الآخر .
( الطعن رقم 1274 لسنة 52 ق جلسة 9/5/1982 )
الأصل أن نقض الحكم و إعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الأول فى شأن تقدير وقائع الدعوى و لا يقيدها حكم النقض فى إعادة تقديرها بكامل حريتها ، فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له ، و تضحى مناعى الطاعن على هذا الحكم غير ذات موضوع ، و من ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين أن يطالبا المحكمة - محكمة الإعادة - بالرد على ما أثاره الطاعن من أوجه نعى على الحكم المنقوض .
( الطعن رقم 4217 لسنة 52 ق جلسة 1/11/1982 )
لما كانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها و كان الحكم موجوداً و القضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك " و كانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم فى قولها " أن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته و لا شأن له بالوقائع ، فمتى كان الحكم موجوداً أمكن الفصل فى الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إلا إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففى هذه الحالة يكون هناك محلاً لإعادة الإجراءات .
( الطعن رقم 6930 لسنة 52 ق جلسة 1983/5/11 )
لما كان البين من مطالعة الأوراق و المفردات و على مذكرة القلم الجنائى المختص أن الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاستئنافية قد فقد لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى الدعوى لما كان ذلك و كان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
( الطعن رقم 7085 لسنة 53 ق جلسة 1984/5/28 )
إن الحكم متى قضى بنقضه يصبح لا وجود له ، فلا يكون ثمة محل لمناقشته أو الرد عليه عند إعادة المحاكمة .
( الطعن رقم 223 لسنة 16 ق جلسة 1946/2/4 )
الأصل أن نقض الحكم و إعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة إعادة المحاكمة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الأول فى شأن تقدير الوقائع و لا يقيدها حكم النقض فى إعادة تقديرها بكامل حريتها ، و إذ كان ذلك و كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون لمجرد مخالفته قضاء محكمة النقض ، و كانت هذه المخالفة - بفرض وقوعها - لا يصح أن تكون بذاتها وجهاً للطعن على الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .
( الطعن رقم 192 لسنة 39 ق جلسة 2/6/1969 )
لئن كان الأصل أن نقض الحكم و إعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التى كانت عليها لتستأنف سيرها من النقطة التى وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض ، إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض ، و لا لما لم تعرض له هذه المحكمة منه - ضرورة أن اتصال محكمة النقض بالحكم المطعون فيه ، لا يكون إلا من الوجوه التى بنى عليها الطعن ، و المتصلة بشخص الطاعن و له مصلحة فيها - و ألا يضار المتهم بطعنه إذا كان قد أنفرد بالطعن على الحكم و إذ كانت الدعوى المدنية قد خرجت من حوزة المحكمة بسبق إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة إعمالاً لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل فيها يقتضى إجراء تحقيق ، و لم يطعن المتهمون فى الحكم من هذه الناحية لأنه غير منه للخصومة ، و لا مانع من السير فيها ، و لانتفاء مصلحتهم - و لو أنهم كانوا قد فعلوا لقضت محكمة النقض بعدم قبول طعنهم ، و من ثم فما كان يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يدعى مدنياً أمام محكمة الإعادة من جديد ، لأن ذلك منه ليس إلا عوداً إلى أصل الإدعاء الذى سبق أن قضى بإحالته إلى المحكمة المدنية ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه المحكمة قد نظرت ادعاءه و فصلت فيه ، أو لم تكن قد شرعت فى نظرة ، و لأن انفراد المتهمين بالطعن فى الحكم يوجب عدم إضارتهم بطعنهم ، يستوى فى ذلك أن يكون الضرر من ناحية العقوبة الجنائية أو التعويض المدنى ، و لأن طبيعة الطعن بطريق النقض و أحكامه و إجراءاته ، لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعى بالحقوق المدنية لأول مرة فى الدعوى الجنائية بعد إحالتهم من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و جرى فى قضائه على قبول الدعوى المدنية لدى محكمة الإعادة ، و ألزم المتهمين بالتعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله بما يوجب تصحيحه و القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للطاعن الأول و المحكوم عليهما الآخرين ، لاتصال وجه الطعن بهما ، و ذلك دون حاجة لبحث الوجه الثانى من الطعن ، و دون تحديد جلسة لنظر الموضوع ، ما دام العوار الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى القانون .
( الطعن رقم 7448 لسنة 54 ق جلسة 1985/3/13 )
لما كان قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب الثانى و عنوانه الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين قد نص فى المادة 395 على أنه " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " و مفاد هذا النص أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى جناية تبطل حتماً و بقوة القانون بحضور المحكوم عليه فى غيبته أو القبض عليه ، و علة ذلك أن إعادة المحاكمة طبقاً لهذه المادة ليست مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأه و ترتيباً على ذلك جاء نص المادة 33 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959 مقصوراً على تخويل الطعن فى مثل هذا الحكم للنيابة العامة و المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها كل فيما يختص به ، و فى هذا يختلف الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية عن الحكم الغيابى أو المعتبر حضورياً الصادر من محكمة الأحداث فى جناية يرتكبها الحدث ، فقد نصت المادة 29 من القانون رقم 31 سنة 1974 بشأن الأحداث على أنه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند اتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للانحراف ....." كما نصت المادة 31 من هذا القانون على أنه تتبع أمام محكمة الإحداث فى جميع الأحوال القواعد و الإجراءات المقررة فى مواد الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك ، و نصت المادة 51 على انه " تطبق الأحكام الواردة فى قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا القانون " و إذ خلا القانون رقم 31 لسنة 1974 من نص يجيز المعارضة فى الأحكام الغيابية أو المعتبرة حضورياً فتسرى عليها أحكام قانون الإجراءات الجنائية التى تجيز المعارضة فى مثل هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح و المخالفات ، و بالتالى فأن الحكم الغيابى أو المعتبر حضورياً الصادر من محكمة الأحداث فى جناية يتهم فيها حدث يكون قابلاً للطعن فيه بالمعارضة و لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه على ما جرى به نص المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما الحكم الأول الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية فلا يتعلق به حق المتهم و لا يجوز له التمسك بقبوله و إنما هو يسقط حتماً بحضوره أو القبض عليه و لمحكمة الإعادة أن تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشىء مما جاء الحكم الغيابى و لها أن تشدد العقوبة أو تخفضها و حكمها فى كلا الحالتين قانوناً .
( الطعن رقم 89 لسنة 55 ق جلسة 1985/3/7 )
لما كانت إعادة المحاكمة الجنائية طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأه و بالتالى فإنه - و على ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض - يكون لمحكمة الإعادة أن تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشىء مما جاء بالحكم الغيابى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1595 لسنة 55 ق جلسة 13/6/1985 )
من المقرر أن القانون لم يوجب عند تغير هيئة المحكمة إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة أو تلاوتها إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً و لم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها إن هى قضت فى الدعوى و اعتمدت فى حكمها على الإجراءات المتخذة فى مرحلة سابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها ، و إذ كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إعادة أى إجراء سبق اتخاذه من هيئة أخرى أو تلاوته فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 6944 لسنة 61 ق جلسة 16/12/1991 )
ساحة النقاش