طبيعة الشرط الجزائى
============================الطعن رقم 0087 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 180
بتاريخ 12-01-1950
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى
فقرة رقم : 1
الشرط الجزائى متى تعلق بإلتزام معين وجب التقيد به و إعماله فى حالة الإخلال بهذا الإلتزام أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذى تضمنه بيعاً كان أو تعهداً من جانب الملتزم بالسعى لدى الغير لإقرار البيع . و إذن فإذا كان الحكم مع إثباته إخلال الملتزم بما تعهد به بموجب العقد من السعى لدى من إدعى الوكالة عنهم لإتمام بيع منزل فى حين أنه إلتزم بصفته ضامناً متضامناً معهم بتنفيذ جميع شروط العقد لم يعمل الشرط الجزائى المنصوص عليه فى ذلك العقد قولاً بأن العقد فى حقيقته لا يعدو أن يكون تعهداً شخصياً بعمل معين من جانب المتعهد فإنه يكون قد أخطأ .
( الطعن رقم 87 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/01/12 )
=================================
الطعن رقم 0195 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 686
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى
فقرة رقم : 3
إذا كانت واقعة الدعوى محكومة بالقانون المدنى القديم ، و كان المدين قد نفذ بعض الأعمال التى التزم بها و تخلف عن تنفيذ بعضها الآخر ، فيعتبر تقصيره فى هذه الحالة تقصيرا جزئيا يجيز للمحكمة أن تخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقى الذى لحق الدائن . و لا محل للتحدى بظاهر نص المادة 123 من القانون المدنى القديم ، ذلك أن مجال إنزال حكم هذا النص أن يكون عدم الوفاء كليا .
( الطعن رقم 591 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0361 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 946
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى
فقرة رقم : 3
لما كان اشتراط الدائن فى العقد جزاء مقدما عند قيام المدين بتنفيذ التزامه جائزا و لا مخالفة فيه للنظام العام ، و كان المدين لم يدع فى كافة مراحل التقاضى أن ضررا لم يعد على الدائن من تقصيره فى تنفيذ تعهده فإن الحكم إذ قضى بالتعويض المتفق عليه فى العقد لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 361 سنة 21 ق ، جلسة 1955/4/14 )
=================================
الطعن رقم 092 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 921
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى
فقرة رقم : 2
لا محل للحكم بما تضمنه الشرط الجزائى ما دام الحكم قد أثبت أن كلا من المتعاقدين قد قصر فى إلتزامه .
( الطعن رقم 92 سنة 23 ق ، جلسة 1957/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0161 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 821
بتاريخ 21-03-1978
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من عقد البيع أن الطرفين إتفقا على سداد باقى الثمن على قسطين و أنه إذا تأخر المشترون فى الوفاء بأى قسط أو جزء منه إلتزموا بأداء نصف أجرة الأطيان المبيعة دون تنبيه أو إنذار فإن هذا الشرط الجزائى يكون فى حقيقته إتفاقاً على فوائد عن التأخر فى الوفاء بإلتزام محله مبلغ من النقود يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدنى ، فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة فى المائة ، و إلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد .
=================================
الطعن رقم 0663 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1020
بتاريخ 18-04-1978
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى
فقرة رقم : 1
الشرط الجزائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلتزام تابع للإلتزام الأصلى إذ هو إتفاق على جزاء الإخلال بهذا الإلتزام ، فإذا سقط الإلتزام الأصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى و لا يقيد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن إستحق تعويض للدائن تولى القاضى تقديره وفقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر و تحققه و مقداره على عاتق الدائن .
ساحة النقاش