الطعن رقم 0169 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 550
بتاريخ 19-05-1959
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
لا يتطلب القانون فى البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به ، أو أن يكون قد أدلى به فى أثناء تحقيق أجرى معه فى أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ - فإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر ذكراً مفصلاً الوقائع التى أوردها الحكم الإبتدائى المؤيد إستئنافياً لأسبابه ، و أنه و إن كان قد قدم بلاغه الأصلى متظلماً من نقله من عمله إلى عمل آخر لم يرقه ، إلا أنه أدلى فى هذا التحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية ، و هى مما يستوجب عقابه و لا علاقة لها بموضوع بلاغه - و لم يكن عندما مثل أمام المحقق متهماً يدافع عن نفسه ، و إنما كان متظلماً يشرح ظلامته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً من ناحية القانون .
( الطعن رقم 169 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/19 )
=================================
الطعن رقم 2117 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 20
بتاريخ 14-01-1963
ا
لموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
يشترط فى القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .
و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة التى إستند إليها فى ثبوت كذب البلاغ ، و إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الجانى قصر قوله على أن المتهم قد أصر على إتهام المدعية بالحق المدنى كذباً مع سوء القصد بسرقته . و هذا القول لا يدل فى الفعل و المنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعية بالحق المدنى و الإضرار بها . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور و يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن و إلى المتهمتين الآخرتين اللتين لم تطعنا فى الحكم لوحدة الواقعة .
( الطعن رقم 2117 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/14 )
=================================
الطعن رقم 1793 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 815
بتاريخ 08-12-1964
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تشوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده . و من ثم فإن ما قاله الحكم المطعون فيه من أن بلاغ المطعون ضدهما قبل الطاعن لم يكن مكذوباً من أساسه بدلالة الحكم بإدانة المطعون ضدها الثانية ينطوى على تقرير قانونى خاطىء مما يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1793 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/8 )
=================================
الطعن رقم 1982 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 236
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه ، و أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبر به .
=================================
الطعن رقم 1903 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 266
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
من المقرر فى دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبة و توافر القصد الجنائى أمر متروك لمحكمة الموضوع ، و لها مطلق الحرية فى تكوين إقتناعها من الوقائع المعروضة عليها غير مقيدة فى ذلك بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل .
=========
بتاريخ 24-11-1941
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضد متهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها فى جريمة التبليغ كذباً فى حق هذا المتهم . و ذلك لأن القانون يوجب على المحكمة فى هذه الجريمة أن تبحث الوقائع المثبتة لكذب البلاغ و تقدر كفايتها فى الإثبات . و إذن فإذا كانت المحكمة لم تعتمد فى قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيباً لقصوره فى بيان الأسباب التى أقيم عليها .
( الطعن رقم 42 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/24 )
ساحة النقاش