النقابة العربية للصحافة والااعة والتليفزيون والاعلام الاليكترونى

اعلام واحد يجمعنا

كتب محمد طلعت:
أقرت لجنة الخمسين الدستورية برئاسة عمرو موسي. أمس معايير اختيار رئيس الوزراء وكيفية إعلان حالة الطوارئ وشروط الترشح للرئاسة.. وقال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين إنه تم حتي الآن إقرار 100 مادة بشكل مبدئي وأن الهوية في الدستور هوية مصرية متكاملة.. وينص الدستور علي حرية الإبداع الفني والأدبي.
وتضمنت المادة الخاصة برئيس الوزراء أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بترشيح من حزب أو ائتلاف أكثرية البرلمان. وإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال 30 يوماً يختار رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء. ويكلفه بتشكيل الحكومة. وعرض برنامجه علي مجلس الشعب خلال 30 يوماً. وإذا لم تحصل الحكومة علي ثقة مجلس الشعب يصبح المجلس منحلاً ويدعو الرئيس لانتخاب مجلس شعب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل ويعرض رئيس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها علي مجلس الشعب الجديد في أول اجتماع.
وبالنسبة لمادة الطوارئ يعلن رئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور بعد رأي مجلس الوزراء ويجوز تمديد الطوارئ 3 شهور أخري. فقط بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
وقال سلماوي إن اللجنة أقرت خمس مواد حول الثقافة. منها التزام الدولة بحماية الآثار. والحفاظ علي مناطقها وصيانتها وترميمها وتنظيم التنقيب واسترداد ما تم الاستيلاء عليه من الآثار وحظر إهداء أو استبدال أي شيء منها.. وتنص المادة الخامسة علي أن تراث مصر الثقافي والحضاري المادي المعنوي ثروة قومية وإنسانية والاعتداء عليه جريمة لا تسقط بالتقادم.
وقال سلماوي إنه تم إقرار مواد بباب نظام الحكم تتعلق برئيس الجمهورية وسلطاته. حيث تم إقرار نظام شبه رئاسي.. فرئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية ولكنه لا ينفرد بالسلطة واتخاذ القرارات. بل يشاركه رئيس الوزراء.. ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورأس السلطة التنفيذية. وعليه أن يحافظ علي الوطن ووحدة أراضيه.. وينتخب لمدة 4 سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخابه قبل انتهاء مدة الرئاسة ب 120 يوماً. ولا يجوز له شغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة. ويشترط فيمن يترشح للرئاسة أن يكون مصرياً من أبوين مصريين. وألا يكون قد حمل هو أو والداه أو زوجه أي جنسية أخري. وأن يكون أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها. وألا تقل سنه عن 40 عاماً.
أقرت اللجنة المادة 127 الخاصة بتكليف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة واعتمدت المقترح الثاني ونص علي أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة. ولا يعلن الحرب ولا يكلف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج البلاد إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 111 مشاهدة
نشرت فى 12 نوفمبر 2013 بواسطة ebrahime

ابحث

عدد زيارات الموقع

255,076

بــيـــان هــــــام

تعلن جريدة الجمهورية عن فتح باب تلقى السير الذاتية لكبار الكتاب نظرا  لحاجة الجريدة بفرع الدلتا - عن التعاقد مع 10 من كاتبى مقال الراى من كل المجالات ولكن تحت بند هموم ومشاكل الناس والجريمة نظرا لتخصص الموقع الالكترونى فى هموم الناس وقضاياهم من خلال الخدمة التى نقدمها لكل اهل الدلتا 
الشروط الواجب توافرها 
1- ان يكون من المؤهلات العليا 
2- ان يكون سبق لة الكتابة كعمود للراى فى اكثر من جريدة خبرة 3سنوات على الاقل ترفق شهادة الخبرة 
3- العمرلايقل عن 35 عاما 
4- الحصول على كراسة الشروط 
5- شهادة حسن سير وسلوك 
6- 6 صور شخصية 4×6 
7- صورة الرقم القومى

8- صحيفة الحالة الجنائية مقدمة خصيصا الى الجريدة 
مع رجاء  الجريدة بالتوفيق للجميع 
للتواصل (01012882211) من الساعة 11صباحا حتى 8مساءا