( الوصية الواجبة )..                                                           البروفيسور الدكتور.   الشريف علي مهران هشام                                                      الوصية الواجبة هي التي أوصي بها القانون دون التي يوصي بها المورث وتكون لأحد معين من الأقارب حرم من الميراث بسبب ورث قام بحجبهم، وعن من يستحق الوصية الواجبة فتكون للأحفاد في حالة وفاة والدهم وأولاد الأحفاد إذا كان والدهم من الرجال. لذا فإن الوصية الواجبة  عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها، فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا.

 

 

وقد أوجب القانون المصري، الوصية الواجبة لفرع الولد المتوفى في حياة أصله مهما نزل مادام من أولاد الظهور، أما إذا كان من أولاد البطون استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط، وأولاد الظهور هم من لا يدخل في نسبهم إلى الميت أنثى، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل، وبنت الابن مهما نزل أبوها، أما أولاد البطون هم من ينتسبون إلى الميت بأنثى، كإبن البنت وابن بنت الابن، أي أن الميت في حياة أصله إذا كان ذكرا استحق فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة، أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها.

 

1- مقدار الوصية الواجبة:

 

أوجب القانون الوصية الواجبة بمقدار معلوم حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثا لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة. 

 

2- شروط الوصية الواجبة

 

1- ألا يكون الفرع الموصى لـه وارثا من صاحب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم أعمامهم.

 

2- لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض في حياته، مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه.

 

3- ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث، وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.

 

وفى هذه الحال لا يستحق الفرع الوصية الواجبة لأنها وجبت تعويضا عن ميراث أصلهم الذي لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمانه.   وبناء عليه              أصدرت دار الافتاء المصرية، فتوى جديدة بشأن حكم الشرع في الوصية الواجبة.

 

* اصدرت دار الافتاء المصرية ،؛   فتوي شرعية   إن الوصية الواجبة هي جزء يخرج من مال التركة للمستحقين على سبيل الوصية بإيجاب القانون سواء وافق الورثة أو رفضوا ذلك، وهي لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة.

 

وأضافت أن فَرْضُ القانون للوصية الواجبة ممَّا لا مانع منه شرعًا؛ فقد أقرَّها بعضُ التابعين والفقهاء المجتهدين، منهم الإمام الطبري وابن حزم وداود، وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى:               ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾           [البقرة: 180]،                                                        وذلك على أن الآيةَ مُحْكَمَةٌ غير منسوخة.

 

أوضحت دار الافتاء   أنه لا بأس أن يُلزِمَ القانونُ الناسَ بأمرٍ يكون فيه قُربة، وصِلة رحم، ومصلحة لم تمنعها النصوص الشرعية، بل إنَّ فيها ما يشهد لها.               * الخلاصة: تكون  الوصية في حدود الثلث من صافي تركة الميت بعد تجهيزه وأداء ديونه؛ فإن زادت عن الثلث فإنها لا تجوز في القدر الزائد إلا بموافقة الورثة؛ فإن أجازوه كان تبرعاً منهم. تحتاج الوصية إلى موافقة الموصى عليه له بعد موت الموصي، فله أن يردها أو يقبلها. يستحق الموصي له ما جاء في الوصية ساعة موت الموصي في حالة قبوله لها....                               والله المستعان

المصدر: من كتابات الدكتور علي مهران ...شبكة التواصل الاجتماعي ...الانترنت
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 84 مشاهدة
نشرت فى 22 نوفمبر 2023 بواسطة drmahran2020

ساحة النقاش

د/على مهـران هشـام

drmahran2020
......بسم الله..... لمحة موجزة (C.V) 2021 البروفيسور الدكتور المهندس الشريف علي مهران هشام . Prof. Dr. Eng. Ali Mahran Hesham ## الدكتوراه من جامعة هوكايدو.. اليابان ** حاصل علي الدكتوراه الفخرية... ألمانيا. 2012 ** حاصل علي الدكتوراه الفخرية - جامعة خاتم المرسلين العالمية - ، بريطانيا، فبراير 2021 ** »

ابحث

عدد زيارات الموقع

660,579