Dr. Maher Elsawaf

الطريق إلي التقدم والتنمية يقوم علي العلم والمعرفة وحرية التعبير

 

 

العقوبات التأديبية التبعية في قوانين الخدمة المدنية  

د. ماهر الصواف

 

تنص قوانين الخدمة المدنية علي عدد من العقوبات التأديبية علي سبيل الحصر  التي يجوز توقيعها علي الموظف العام إذا ثبت ارتكابه  خطاء إداريا أو أهمل في أداء عمله وهي تتمثل في الإنذار، أو الخصم من الراتب ، أو تأجيل منح العلاوة الدورية ، أو الإحالة للمعاش ، أو الفصل من الخدمة.  

 إلا أن قوانين الخدمة المدنية لا تقتصر علي هذه العقوبات فهي تنص أيضا علي إجراءات عقابية مكملة  توقع على الموظف إذا صدر ضده عقوبة من العقوبات الواردة بالقانون ، وذلك بدون أن يشملها الحكم أو القرار التأديبي  الصادر ضده فى واقعة المخالفة.

 ومن أمثلة  العقوبات التأديبية التبعية التي حددها القانون عقوبة تأجيل الترقية عند استحقاقها فترة زمنية محددة فى حال ارتكابه للمخالفة الإدارية وصدر ضده جزاء تأديبي أصيل .

وهنا قد يثور التساؤل التالي: هل لا يعد ذلك اخلال بمبدأ عدم جواز العقاب على الذنب التأديبى مرتين ؟

ويتفق الفقهاء علي أن  ألإخلال بهذا المبدأ يقع في حالت توقيع عقوبتين على ذات المخالفة التأديبية من بين قائمة العقوبات التأديبية التى حددها القانون على سبيل الحصر، في حين أن العقوبة التبعية تعد اثر مباشر يترتب بقوة القانون على توقيع العقوبة التأديبية الأصلية .

  فقد حدد قانون الخدمة المدنية في مصر رقم رقم 18 لسنة 2015 فى المادة 62 علي تأجيل الترقية لمدة 6 أشهر، فى حالة توقيع جزاء الخصم من المرتب لمدة من 10 أيام إلى 30 يوما على الموظف، وتأجيل الترقية لمدة سنة حال توقيع جزاء الخصم من المرتب لمدة تزيد على 30 يوما ، ويبدأ تاريخ الحرمان من الترقية من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء .

أيضا أجاز قانون الخدمة المدنية المصرى وقف الترقية إذا كان الموظف مُحال إلى المحاكمة التأديبية ، أو إلى المحاكمة الجنائية ، أو إذا كان الموظف موقوف عن العمل وقفا احتياطيا على ذمة التحقيق سواء صدر قرار الوقف من رئيس هيئة النيابة الإدارية أم من جهة الإدارة، وتوقف الترقية طوال مدة الإحالة إلى المحاكمة أو الوقف عن العمل ، بحد أقصى سنتين ، وفى هذه الحالة تحجز الوظيفة المنتظر ترقى الموظف عليها حتى انتظار نتيجة المحاكمة ، فإذا قضى ببراءة الموظف أو إذا قُضى عليه بحكم نهائى بمعاقبته بعقوبة تأديبية لا تتجاوز جزاء الإنذار أو جزاء الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 10 أيام وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح فى هذه الحالة أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.

 

ويلاحظ  أن إيقاف ترقية الموظف العام لا توقع إلا في حالة الإحالة للمحاكم التأديبية أو الجنائية حيث لم ينص  قانون الخدمة في مصر على إيقاف  الترقية أثناء إحالة الموظف إلى التحقيق الادارى ، على الرغم من أن بعض من التشريعات المنظمة لشئون الخدمة المدنية فى الدول العربية نصت على عدم جواز ترقية الموظف المحال الى التحقيق أثناء فترة التحقيق ، مثل المادة رقم 31 من المرسوم السلطاني رقم 120/ 2004 بإصدار قانون الخدمة المدنية  والتي تنص علي عدم جواز ترقية الموظف المحال للمساءلة الإدارية علي أن تحجز له الوظيفة فإذا لم يقضي بإدانته أو عوقب بالإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تزيد علي خمسة أيام وجب رد ترقيته إلي التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحال إلي المساءلة الإدارية ،

لذا فإنه  من المفضل ان يأخذ قانون الخدمة المدنية المصري أيضا بإيقاف ترقية الموظف في حالة إحالته للتحقيق الإداري إذا حل موعد ترقيته أثناء التحقيق ، حيث قد ينتهي التحقيق إلي إدانته وتوقيع عقوبة الخصم من الراتب بما يزيد علي 10 أيام ويتم ذلك عقب صدور قرار الترقية ، ففي هذه الحالة يصعب الرجوع في قرار الترقية رغم ارتكابه أخطاء إدارية وإهماله في العمل.

 

Dr.maher elsawaf الأستاذ الدكتور محمد ماهر الصواف

drelsawaf
نشرالثقافة الإدارية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية »

عدد زيارات الموقع

325,703

ابحث