د/ أحمد عبد الوهاب برانيه

أستاذ إقتصاد وتنمية الموارد السمكية

 

3. التشريعات الخاصة بالتنظيمات التعاونية

وتنحصر في القانون رقم 123 لسنة 1983 والذى تعتبر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهه الادارية المختصة بتطبيق احكامه.

 

-   وقد عرف القانون في المادة رقم (1) الجمعيات التعاونية للثروة المائية وحدد أهدافها " بأنها وحدات اقتصادية اجتماعية تهدف إلى تطوير وتنمية الثروة المائية في مجالاتها المختلفة، وتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها وتسهم في التنمية الاجتماعية في مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوى اعضائها وغيرهم اقتصادياً واجتماعياً في اطار الخطة العامة للدولة وبما لايتعارض والمبادئ المتعارف عليها دوليا ".

 

-      كما حددت المادة (9) مهام الاتحاد التعاونى للثروة المائية باعتباره قمة البنيان التعاونى السمكى فيما يلى:

-       نشر الدعوة إلى التعاون.

-   الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية وإرشادها في ادارة اعمالها ومراجعة حساباتها والتفتيش على اعمالها وبث الروح التعاونية ومساعدة المواطنين على انشاء الجمعيات التعاونية وله في سبيل ذلك أن يعين المشرفين والمنظمين والمراجعين لهذه الأعمـال.

 

-   تحددت أنشطة الجمعية التعاونية في مجالات الأنتاج والتسويق وتنمية الثروة المائية، والقيام بالخدمات التى تتطلبها حاجات اعضائها في منطقة عملها وبالتحديد ما يلى:

-       مد اعضائها الصيادين بأدوات ومعدات الصيد.

-       تمكين اعضائها من امتلاك مراكب الصيد وقواربه ولوازمه.

-       امتلاك أو تدبير وسائل النقل المجهزه لنقل الأنتاج.

-       تسويق منتجات الثروه المائية واقامة المنشآت التسويقية اللازمة لذلك.

-   امتلاك واستثئجار الأراضى والمبانى اللازمة لإقامة وادارة الحلقات والمخازن والموانى ووسائل الأنتاج والتسويق اللازمة لنشاطها.

-       انشاء واداره المزارع السمكية التعاونية.

-       الاقراض والاقتراض لتنفيذ اغراضها من مصادر التمويل المختلفة.

-   تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لرفع مستوى اعضائها والعاملين منهم في حرفـة الصيد، والقيام بجميع الأعمال المرتبطه باقتصاديات أنتاج الثروة المائيـة والصناعات المرتبطة بها.

-       تنفيذ البرامج التدريبية التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتنسيق مع الأتحاد التعاونى للثروة المائيـة.

 

-   وبهدف المحافظة على وحدات الصيد والصيادين نص القانون في المادة (25) على انشاء صندوق تأمين تعاونى للتأمين على مراكب الجمعيات واعضائها وغير ذلك من أنواع التأمين التى تتفق ووأجه نشاط الجمعية.

 

-   وفي سبيل تشجيع تكوين الجمعيات التعاونية وفر القانون في المادة (57) العديد من الحوافز في شكل اعفاءات ومزايـا من أهمها:

-   الاعفاء من جميع الضرائب والرسوم المستحقـه على العقود والمحررات ورسوم الشهر، والرسوم المقررة على التوثيق، ورسوم تسيير وتشغيل وادارة آلات النقل والقوى، ورسوم الدمغه، والضرائب المفروضة على الارباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية (تم الغاء الاعفاء الممنوح على ضريبة الارباح التجارية والصناعية طبقا للقانون الجديد الموحد للضرائب كما سيأتى فيما بعد)، وكذلك الاعفاء من الضرائب والرسوم التى تختص بفرضها المجالس المحلية.

 

-   وفيما يتعلق بالمزايا فقد منح القانون الجمعيات التعاونية تخفيضا مقداره 25% من اجور نقـل وارداتها وصادراتها بالوسائل التى تتولاها الهيئات العامة أو شركات القطاع العام، كما تمنح تخفيضاً مماثلاً  من اسعار المحولات والتركيبات الكهربائية التى تقوم بها الجهات الحكوميـة والهيئات العامه أو تشتريها شركات القطاع العام، وتمنح تخفيضا مقداره 10% من قيمة استهلاك التيار الكهربائى.

 

-   واختص القانون الهيئة العامة للثروة المائية بمهام الاشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والادارية بالجمعيات التعاونية التى ينظمها هذا القانون، وللهيئة الحق في فحص أعمال الجمعيـة والتفتيش عليها.

 

-   وقد حددت المادة (17) اسلوب توزيع الفائض وهو الباقى المتحقق من الأعمال الجارية للجمعية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص احتياطى للمشروعات التى تملكها أو تديرها الجمعية، وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الالتزامات التى يتطلبها صالح العمل بالجمعيـة.

ويتم توزيع هذا الفائض على النحو الآتى:

أولا:   20% على الأقل يخصص للاحتياطى القانونى.

ثانيا:   5% للخدمات الخيرية والاجتماعية.

ثالثا:   5% على الاكثر تخصص حوافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية، ويتم

        الصرف بقرار من الجمعية العمومية بعد التصديق على حسابات الجمعية.

رابعا:  5% للخدمـات العامـة ونشر الوعى التعاونى والثقافى بين أعضاء الجمعية

    وتصرف في منطقة عمل الجمعية.

خامسا: 5% تودع في حساب خاص عن طريق الاتحاد التعـاونى تخصص للتدريب

التعاونى وتنظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة بقرار من وزير الزراعة بناءاً على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروه السمكية وبعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى.

سادسا: 5% تـودع في حساب خـاص عن طـريق الاتحاد التعاونى لاستثمارها

وتخصيصها لدعم المراكز المالية الضعيفة للتعاونيات وسداد الديون المستحقة على الجمعيات التى يتم تصفيتها، وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من وزير الزراعة بناءاً على اقتراح الهيئـة العامة لتنمية الثروه السمكية وبعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى.      

سابعا:   10% على الأكثر كحوافز انتاج لكل أو بعض اعضاء مجلس الاداره عن

الجهود الخاصة التى يظهر أثرها في رأس مال الجمعية ومشروعاتها.         

ويبين النظام الداخلى للجمعية قواعد توزيع هذه النسبة والحد الأقصى لما يصرف لكل عضو ويتم الصرف بعد تصديق الجمعية العمومية على حسابات الجمعية.

ثامنـا:   توزيع الأرباح على الأسهم بما لايزيد على 6% من القيمة الأسمية للسهم

على الا تتجاوز الأرباح الموزعة 20% من الفائض.   

تاسعا:  يوزع باقـى الفائض على اعضـاء الجمعية باعتباره عائدا لكل منهم بنسبه

تعامله مع الجمعية ويتم توزيع هذا العائد على مستحقيه في موعد اقصاه شهر على الأكثر من تاريخ تصديق الجمعية العمومية على الميزانيـة.

المصدر: د/ أحمد عبد الوهاب برانيه أستاذ إقتصاد وتنمية الموارد السمكية
drBarrania

د/ أحمد برانية أستاذ اقتصاد وتنمية المواردالسمكية معهد التخطيط القومى

ساحة النقاش

د/ أحمد عبد الوهاب برانية

drBarrania
أستاذ اقتصاد وتنمية المواردالسمكية معهد التخطيط القومى »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

362,940