الدكتور/ معتز حمدان بدر

محام - محكم - مستشار قانوني.

لا جريمة ولا عقوبة على تسجيل الفاظ السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون له بإرادته وحده دون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة المختصة بتسجيلها ، وبغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد ومن ثم فلا جناح على المدعى بالحقوق المدنية إذا وضع على تليفونه الخاص جهاز تسجيل لضبط الفاظ السباب الموجهة إليه توصلا إلى التعرف على الجاني .
معنى ذلك : 
صدور إذن من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بتسجيل ألفاظ السب والقذف فى تليفون المجني عليه غير لازم.
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن " لما كان نص المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه : " لرئيس المحكمة الإبتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً ، 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفونى معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة في المدة التى يحددها . " ومفاد ذلك أن المشرع فرض مباشرة الإجراءات المار ذكرها كى يوضع تحت المراقبة التليفون الذى استعان به الجاني في توجيه عبارات السب والقذف إلى المجنى عليه بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم ، ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل الفاظ السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون له بإرادته وحدها دون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة المختصة- تسجيلها ، وبغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد . ومن ثم فلا جناح على المدعى بالحقوق المدنية إذا وضع على تليفونه الخاص جهاز تسجيل لضبط الفاظ السباب الموجهة إليه توصلا إلى التعرف على الجاني . لما كان ذلك ، فإن الدفع ببطلان هذا التسجيل يكون دفعا قانونيا ظاهر البطلان ولا على الحكم إن هو التفت عنه ولم يرد عليه ". 
(الطعن رقم 8862 لسنة 65 جلسة 2003/12/02 س 54 ص 1149 ق 158)

dr-moatazbadr

د/ معتز بدر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 530 مشاهدة
نشرت فى 13 يناير 2017 بواسطة dr-moatazbadr

الدكتور/ معتز حمدان بدر

dr-moatazbadr
»

ابحث

عدد زيارات الموقع

19,659

تسجيل الدخول