الدكتور/ معتز حمدان بدر

محام - محكم - مستشار قانوني.

أحكام قضائية

edit

الحكم التاريخي للإدارية العليا.. تيران وصنافير مصرية
الصادر اليوم الموافق 2017/1/16

مقتطفات من الحكم الرائع :
" إن الدستور استولد عنه نظام قانونى جديد، ألبس الفصل بين السلطات ثوبًا جديدًا، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة، دون تغول من سلطة على أخرى، وأعلى من شأن حق الإنسان المصرى فى المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة، مصطحبًا تاريخ مصر الخالد وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافى المتميز، وقدم وعراقة شعبها وأصالته، وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوع، الذى يمثل سمتًا من سماته ويستعذب أصالته كل من سرى فى شرايينه مياه النيل مسرى الدم."
وأضفات الحيثيات " أن الإجراء الإدارى الذى سمته الحكومة المصرية فى تقرير طعنها اتفاقًا مبدئيًّا بترسيم الحدود، وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين، أيًّا كانت المبررات الدافعة إليه، حال كونهما ضمن الإقليم المصرى، مخالف للدستور والقانون، لوروده على حظر دستورى، مخاطبة به السلطات الثلاثة، والشعب ذاته، ولانطوائه على خطأ تاريخى جسيم، وغير مسبوق، يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصرى فى أجياله السابقة وجيله الحالى والأجيال القادمة، وليس ملكًا لسلطة من سلطات الدولة، ولذا فإن الحفاظ عليه والدفاع عنه فريضة مُحكمة وسُنة واجبة، فهذا التراب ارتوى على مر الزمان بدماء الشهداء التى تُعيّن وتُرسِّم حدوده، باق وثابت بحدوده شمالاً وجنوبًا، شرقًا وغربًا، وسلطات الدولة متغيرة، خاصة أن التنازل عنه، على النحو المتقدم، سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التى مارستها عبر قرون، فضلاً عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومى المصرى، وإضرار بمصالحها الاقتصادية فى مياهها الداخلية الإقليمية ".

dr-moatazbadr

د/ معتز بدر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 285 مشاهدة
نشرت فى 16 يناير 2017 بواسطة dr-moatazbadr

لا جريمة ولا عقوبة على تسجيل الفاظ السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون له بإرادته وحده دون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة المختصة بتسجيلها ، وبغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد ومن ثم فلا جناح على المدعى بالحقوق المدنية إذا وضع على تليفونه الخاص جهاز تسجيل لضبط الفاظ السباب الموجهة إليه توصلا إلى التعرف على الجاني .
معنى ذلك : 
صدور إذن من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بتسجيل ألفاظ السب والقذف فى تليفون المجني عليه غير لازم.
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن " لما كان نص المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه : " لرئيس المحكمة الإبتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً ، 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفونى معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة في المدة التى يحددها . " ومفاد ذلك أن المشرع فرض مباشرة الإجراءات المار ذكرها كى يوضع تحت المراقبة التليفون الذى استعان به الجاني في توجيه عبارات السب والقذف إلى المجنى عليه بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم ، ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل الفاظ السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون له بإرادته وحدها دون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة المختصة- تسجيلها ، وبغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد . ومن ثم فلا جناح على المدعى بالحقوق المدنية إذا وضع على تليفونه الخاص جهاز تسجيل لضبط الفاظ السباب الموجهة إليه توصلا إلى التعرف على الجاني . لما كان ذلك ، فإن الدفع ببطلان هذا التسجيل يكون دفعا قانونيا ظاهر البطلان ولا على الحكم إن هو التفت عنه ولم يرد عليه ". 
(الطعن رقم 8862 لسنة 65 جلسة 2003/12/02 س 54 ص 1149 ق 158)

dr-moatazbadr

د/ معتز بدر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 472 مشاهدة
نشرت فى 13 يناير 2017 بواسطة dr-moatazbadr

في البداية أود أن أتوجه بالشكر إلى الأستاذ الفاضل/ جلال خليل عبد الرحمن المحامي بالنقض بدمياط
الذي أمدنا بهذا الحكم.
وننوه إلى أن سيادته قد قام برفع الدعوى رقم 6456 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بغية الحكم بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومحافظ كلا من الجيزة ودمياط بغلق ووضع الأختام على ملاهي وخمارات شارع الهرم بالجيزة وبالمحلات التي تبيع الخمور بدمياط. حفاظا مقاصد الشريعة الإسلامية وحماية للقيم والأخلاق وشباب الوطن، وأسهب في شرح دعواه بعريضة الدعوى وقدم ما يقرب من 18 حافظة مستندات.
واستغرقت الدعوى بضع سنين، حيث رفعت في 1989/8/16 وحكم فيها في 2009/9/22 ومع ذلك فلم يفصل الحكم نهائيا في الدعوى بل حكمت المحكمة بوقف الدعوى واحالة الاوراق للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية بعض نصوص مواد القانون رقم 371 لسنة 1956 و 372 لسنة 1956 والقانون رقم 63 لسنة 1976.و حتى تاريخة وبغير مبرر مقبول لم يتم الفصل في دستورية هذه المواد.
الا ان الحكم على الرغم من ذلك سطر قواعد هامة وابدعت الدائرة التى اصدرته، فما حوته صفحات الحكم تؤكد المام الدائرة الموقرة بواقعات الدعوى وفهمهم الواقع واتساقهم مع حكم العقل والمنطق.
وقد ابرز الحكم عدة مبادىء منها:
1- بالنسبة لصفة والمصلحة في الدعوى : اكدت المحكمة على ان صفة المواطن تكفي في بعض الحالات لاقامة دعوى الالغاء طعنا على القرارات الإدارية التى تمس جموع المقيمين في ارض الدولة وتعرض مصالحهم او صحتهم او مستقبلهم للأخطار الجسيمة او تمس سمعة الدولة.
2- ان الترخيص بتقديم الخمور في المحلات العامة والسياحية والملاهي بشارع الهرم وتكدس المحلات التى بالشارع المذكور وجذبها للرواد من جميع انحاء الجمهورية والدول الاخرى جعلها مركزا للسكارى والخلاعة والمجون وما ينتج عن ذلك من اثار مدمرة للمقومات الاساسية للمجتمع وما صاحب ذلك من سمعة سيئة اقترنت بهذا الشارع تضرر منها المصريون جميعا سواء داخل الوطن او خارجه.
وفي ضوء ما اكدته المحكمة في البندين السابقين قضت المحكمة بتوافر الصفة والمصلحة لرافع الدعوى .
3- اكدت المحكمة في مبدأ آخر – يحسب لها - انه كان يتعين على المدعى اختصام وزير السياحة باعتباره الجهة ذات الصفة بالنسبة للمحال السياحية الا انها ذهبت على ان حضور هيئة قضايا الدولة وابداء دفاعها يعني بمثابة انه قد مثل في الدعوى تمثيلا صحيحا.
وفي ضوء ما سبق قررت المحكمة قبول الدعوى شكلا
وفي الموضوع :
اكدت المحكمة على ان الفصل في الموضوع يستلزم الفصل في دستورية النصوص التى تجيز الترخيص بتقديم الخمور في المحال العامة والسياحية وهي:
الفقرتان 5،4 من المادة الثانية من القانون رقم 371 لسنة 1956، وكذلك المادتان 18،17 من القانون رقم 371 لسنة 1956، المادة 24 من القانون رقم 372 لسنة 1956 في شان الملاهي، والاستثاء المقرر في الفقرتين أ ، ب من المادة الثانية من القانون رقم 63، 1976 بشأن حظر شرب الخمر ، وذلك لتعارض النصوص السالف ذكرها مع المواد 12،10،9 من دستور 1971.
و في ضوء النصوص القانونية والنصوص الدستورية السابقة المختلفة الا ان المحكمة اكدت على ان التخريص بتقديم الخمور في امحال المذكورة لروادها من المصريين يترتب عليه هدم المقومات الاساية للمجتمع بانحلال الاسرة المصرية وتدمير الامومة والطفولة، كا اكدت على الاضرار الفاحشة للخمر والاثار الطبية السيئة على الانسان وصحتة ومجتمعه جراء تناوله واستند الحكم في ذلك على اهل الخبرة والعلم من الاطباء وغيرهم الذين سجلوا هذه الاضرار الكبيرة .
واحالت المحكمة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية هذه المواد الا انه وحتى تاريخه لم يتم الفصل فيها

dr-moatazbadr

د/ معتز بدر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 350 مشاهدة
نشرت فى 13 يناير 2017 بواسطة dr-moatazbadr

1- مخالفات المرور تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.
2- إهمال القضاة او اعضاء النيابة في أداء عملهم وتراخيهم في متابعة القضايا المكلفين بها سبب موجب لمسئوليتهم.
حيث قضت محكمة النقض بأن " إذ أن الثابت من الاطلاع على الأوراق صحة ما نسب إلى الطالب من إهماله في أداء عمله وتراخيه في متابعة القضايا المكلف بها وأنه هو وسائر الأعضاء الذين عرض عليهم هذه المخالفة قد وجهت إليهم ملحوظة قضائية مما يعد منه إخلالا بواجبات ومقتضيات وظيفته وكان من شأن الإعتبارات المستمدة من الواقعة المنسوبة للطالب أن تبرر توجيه الملاحظة المطعون عليها إليه فإن طلب إلغائها يكون على غير أساس متعيناً رفضه". (الطعن رقم 358 لسنة 71 جلسة 2003/12/09 س 54 ع 1 ص 89 ق 15)

dr-moatazbadr

د/ معتز بدر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 323 مشاهدة
نشرت فى 13 يناير 2017 بواسطة dr-moatazbadr

من المقرر أن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك ، ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده ، ويكفي بياناً لهذا القصد أن يكون مستفاداً من ظروف الواقعة المبينة بالحكم أن الجاني قد تعمد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضراراً به ، وكان الوفاء اللاحق لارتكاب الجريمة لا يمحوها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي ، ولما كان الطاعن لا ينازع في أن العقد - محل الدعوى المطروحة - يلزمه برد المنقولات إلى المدعية بالحقوق المدنية عند طلبها ولا يجيز له استبدال ذلك برد قيمتها المبينة به ، ومن ثم فلا يؤثر على وقوع الجريمة قيام الطاعن بإيداع قيمة تلك المنقولات ؛ لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها ، وكان لا يبين من الأوراق أن المدعية بالحقوق المدنية قد أقرت بالصلح مع الطاعن ، فإن كافة ما يثيره في هذا الشأن يكون في غير محله . (الطعن رقم 22569 لسنة 4 جلسة 2015/01/15)

dr-moatazbadr

د/ معتز بدر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 347 مشاهدة
نشرت فى 13 يناير 2017 بواسطة dr-moatazbadr

تتحقق جريمة التهديد بمجرد التوجيه الذى يحدث الخوف والرعب
جناية التهديد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 327 عقوبات . مناط توافرها :
كون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بإرتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه غير لازم. كفاية أن يكون قد وجه التهديد كفاية إلى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفسه و أنه يريد تحقيق ذلك الأثر.
لا عبرة بالأسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجانى قد قصد ترويع المجنى عليه على أداء ما هو مطلوب. ثبوت أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجنى عليه وأنه مصحوباً بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية. يظاهر ما إنتهى إليه الحكم من عدم إختصاص محكمة الجنح لكون الواقعة جناية . 
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن " جناية التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 سالفة الذكر تتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال ، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر ، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبة ، بل يكفى أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه وإنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه راغما إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلا ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد في نفس المجنى عليه . ولا عبرة بعد ذلك بالاسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان مفهوم منها أن الجاني قد قصد ترويع المجنى عليه على اداء ما هو مطلوب . لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن مطالعة المفردات أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجنى عليه، وأن هذا التهديد مصحوبا بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية مقامة عن شيك مرددة بين الطاعن والمجنى عليه ، والعمل على انهاء حالة ادراج الأول على قائمة الممنوعين من السفر إلى خارج الدولة وإذ كان ذلك يظاهر ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الواقعة لأنها تكون جناية تهديد على نحو ما سلف بيانه، فإن الحكم لا يكون منهيا للخصومة بحسب ظاهره".
(الطعن رقم 20505 لسنة 59 جلسة 1994/05/08 س 45 ص 615 ق 94)

dr-moatazbadr

د/ معتز بدر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 267 مشاهدة
نشرت فى 13 يناير 2017 بواسطة dr-moatazbadr

1- ديون المورث تتعلق بتركته وعدم انتقالها إلى ذمة الوارث إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة .
2- انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة.
3- شخصية الوارث و استقلالها عن شخصية المورث مؤداه: للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شىء منها للورثة .
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن" المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ، ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شئ منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة ". 
(الطعن رقم 8704 لسنة 63 جلسة 1997/10/26 س 48 ع 2 ص 1147 ق 213)

dr-moatazbadr

د/ معتز بدر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 566 مشاهدة
نشرت فى 13 يناير 2017 بواسطة dr-moatazbadr
dr-moatazbadr

د/ معتز بدر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 241 مشاهدة
نشرت فى 6 يناير 2017 بواسطة dr-moatazbadr

أهم المبادئ التى انتهت اليها المحكمة الادارية العليا بخصوص التأديب في عام 2013

dr-moatazbadr

د/ معتز بدر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 279 مشاهدة
نشرت فى 1 يناير 2017 بواسطة dr-moatazbadr

لا يجوز اقامة جنحة عدم تنفيذ حكم ضد رؤساء شركات قطاع الاعمال.

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن " لما كان الطاعن و هو يشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام لا يعد موظفاً عاماً في حكم المادة 123 من قانون العقوبات ، فإن النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في محله ، و من ثم يتعين على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 1/39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون و القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و براءة الطاعن مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية " .

(الطعن رقم 3429 لسنة 50 جلسة 1981/04/26 س 32 ص 409 ق 73)

dr-moatazbadr

د/ معتز بدر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 329 مشاهدة
نشرت فى 31 ديسمبر 2016 بواسطة dr-moatazbadr

حكم محكمه القضاء الادارى بتصعيد الصغار الذين بلغوا السادسه برياض الأطفال الى الصف الأول الابتدائى

dr-moatazbadr

د/ معتز بدر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 262 مشاهدة
نشرت فى 31 ديسمبر 2016 بواسطة dr-moatazbadr

التجاء المضرور من الجريمة للطريق الجنائي بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني غير جائز
لا يجوز للمضرور من الجريمه اقامة جنحه مباشره اذا كان قد سبق وان لجأ للقضاء المدنى .
والدفع بسقوط حق المدعى بالحق المدنى في اختيار الطريق الجنائي يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى.
حيث ان المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني بالمطالبة بالتعويض أن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة فإذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر ويشترط لسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة اتحاد الدعويين في السبب والخصوم والموضوع.
وقضت محكمة النقض في ذلك بأن " من المقرر أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني إن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد حركت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر".
(الطعن رقم 11638 لسنة 61 جلسة 2000/04/12 س 51 ص 407 ق 74)

dr-moatazbadr

د/ معتز بدر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 282 مشاهدة
نشرت فى 31 ديسمبر 2016 بواسطة dr-moatazbadr

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ؛ إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره ؛ لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية

dr-moatazbadr

د/ معتز بدر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 254 مشاهدة
نشرت فى 31 ديسمبر 2016 بواسطة dr-moatazbadr

حكم لمحكمة النقض يجيز للطفل الطعن بالنقض بشخصه، لأن ما قام به هو من الأعمال النافعة نفعاً محضاً وله مصلحة فيه فإنه يتعين إجازته ومن ثم يكون الطعن المقدم منه قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .

dr-moatazbadr

د/ معتز بدر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 221 مشاهدة
نشرت فى 31 ديسمبر 2016 بواسطة dr-moatazbadr

الدكتور/ معتز حمدان بدر

dr-moatazbadr
»

ابحث

عدد زيارات الموقع

17,444

تسجيل الدخول