في البداية أود أن أتوجه بالشكر إلى الأستاذ الفاضل/ جلال خليل عبد الرحمن المحامي بالنقض بدمياط
الذي أمدنا بهذا الحكم.
وننوه إلى أن سيادته قد قام برفع الدعوى رقم 6456 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بغية الحكم بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومحافظ كلا من الجيزة ودمياط بغلق ووضع الأختام على ملاهي وخمارات شارع الهرم بالجيزة وبالمحلات التي تبيع الخمور بدمياط. حفاظا مقاصد الشريعة الإسلامية وحماية للقيم والأخلاق وشباب الوطن، وأسهب في شرح دعواه بعريضة الدعوى وقدم ما يقرب من 18 حافظة مستندات.
واستغرقت الدعوى بضع سنين، حيث رفعت في 1989/8/16 وحكم فيها في 2009/9/22 ومع ذلك فلم يفصل الحكم نهائيا في الدعوى بل حكمت المحكمة بوقف الدعوى واحالة الاوراق للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية بعض نصوص مواد القانون رقم 371 لسنة 1956 و 372 لسنة 1956 والقانون رقم 63 لسنة 1976.و حتى تاريخة وبغير مبرر مقبول لم يتم الفصل في دستورية هذه المواد.
الا ان الحكم على الرغم من ذلك سطر قواعد هامة وابدعت الدائرة التى اصدرته، فما حوته صفحات الحكم تؤكد المام الدائرة الموقرة بواقعات الدعوى وفهمهم الواقع واتساقهم مع حكم العقل والمنطق.
وقد ابرز الحكم عدة مبادىء منها:
1- بالنسبة لصفة والمصلحة في الدعوى : اكدت المحكمة على ان صفة المواطن تكفي في بعض الحالات لاقامة دعوى الالغاء طعنا على القرارات الإدارية التى تمس جموع المقيمين في ارض الدولة وتعرض مصالحهم او صحتهم او مستقبلهم للأخطار الجسيمة او تمس سمعة الدولة.
2- ان الترخيص بتقديم الخمور في المحلات العامة والسياحية والملاهي بشارع الهرم وتكدس المحلات التى بالشارع المذكور وجذبها للرواد من جميع انحاء الجمهورية والدول الاخرى جعلها مركزا للسكارى والخلاعة والمجون وما ينتج عن ذلك من اثار مدمرة للمقومات الاساسية للمجتمع وما صاحب ذلك من سمعة سيئة اقترنت بهذا الشارع تضرر منها المصريون جميعا سواء داخل الوطن او خارجه.
وفي ضوء ما اكدته المحكمة في البندين السابقين قضت المحكمة بتوافر الصفة والمصلحة لرافع الدعوى .
3- اكدت المحكمة في مبدأ آخر – يحسب لها - انه كان يتعين على المدعى اختصام وزير السياحة باعتباره الجهة ذات الصفة بالنسبة للمحال السياحية الا انها ذهبت على ان حضور هيئة قضايا الدولة وابداء دفاعها يعني بمثابة انه قد مثل في الدعوى تمثيلا صحيحا.
وفي ضوء ما سبق قررت المحكمة قبول الدعوى شكلا
وفي الموضوع :
اكدت المحكمة على ان الفصل في الموضوع يستلزم الفصل في دستورية النصوص التى تجيز الترخيص بتقديم الخمور في المحال العامة والسياحية وهي:
الفقرتان 5،4 من المادة الثانية من القانون رقم 371 لسنة 1956، وكذلك المادتان 18،17 من القانون رقم 371 لسنة 1956، المادة 24 من القانون رقم 372 لسنة 1956 في شان الملاهي، والاستثاء المقرر في الفقرتين أ ، ب من المادة الثانية من القانون رقم 63، 1976 بشأن حظر شرب الخمر ، وذلك لتعارض النصوص السالف ذكرها مع المواد 12،10،9 من دستور 1971.
و في ضوء النصوص القانونية والنصوص الدستورية السابقة المختلفة الا ان المحكمة اكدت على ان التخريص بتقديم الخمور في امحال المذكورة لروادها من المصريين يترتب عليه هدم المقومات الاساية للمجتمع بانحلال الاسرة المصرية وتدمير الامومة والطفولة، كا اكدت على الاضرار الفاحشة للخمر والاثار الطبية السيئة على الانسان وصحتة ومجتمعه جراء تناوله واستند الحكم في ذلك على اهل الخبرة والعلم من الاطباء وغيرهم الذين سجلوا هذه الاضرار الكبيرة .
واحالت المحكمة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية هذه المواد الا انه وحتى تاريخه لم يتم الفصل فيها
الدكتور/ معتز حمدان بدر
ابحث
عدد زيارات الموقع