من المقرر أن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك ، ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده ، ويكفي بياناً لهذا القصد أن يكون مستفاداً من ظروف الواقعة المبينة بالحكم أن الجاني قد تعمد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضراراً به ، وكان الوفاء اللاحق لارتكاب الجريمة لا يمحوها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي ، ولما كان الطاعن لا ينازع في أن العقد - محل الدعوى المطروحة - يلزمه برد المنقولات إلى المدعية بالحقوق المدنية عند طلبها ولا يجيز له استبدال ذلك برد قيمتها المبينة به ، ومن ثم فلا يؤثر على وقوع الجريمة قيام الطاعن بإيداع قيمة تلك المنقولات ؛ لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها ، وكان لا يبين من الأوراق أن المدعية بالحقوق المدنية قد أقرت بالصلح مع الطاعن ، فإن كافة ما يثيره في هذا الشأن يكون في غير محله . (الطعن رقم 22569 لسنة 4 جلسة 2015/01/15)
الدكتور/ معتز حمدان بدر
ابحث
عدد زيارات الموقع