تتحقق جريمة التهديد بمجرد التوجيه الذى يحدث الخوف والرعب
جناية التهديد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 327 عقوبات . مناط توافرها :
كون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بإرتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه غير لازم. كفاية أن يكون قد وجه التهديد كفاية إلى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفسه و أنه يريد تحقيق ذلك الأثر.
لا عبرة بالأسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجانى قد قصد ترويع المجنى عليه على أداء ما هو مطلوب. ثبوت أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجنى عليه وأنه مصحوباً بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية. يظاهر ما إنتهى إليه الحكم من عدم إختصاص محكمة الجنح لكون الواقعة جناية .
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن " جناية التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 سالفة الذكر تتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال ، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر ، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبة ، بل يكفى أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه وإنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه راغما إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلا ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد في نفس المجنى عليه . ولا عبرة بعد ذلك بالاسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان مفهوم منها أن الجاني قد قصد ترويع المجنى عليه على اداء ما هو مطلوب . لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن مطالعة المفردات أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجنى عليه، وأن هذا التهديد مصحوبا بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية مقامة عن شيك مرددة بين الطاعن والمجنى عليه ، والعمل على انهاء حالة ادراج الأول على قائمة الممنوعين من السفر إلى خارج الدولة وإذ كان ذلك يظاهر ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الواقعة لأنها تكون جناية تهديد على نحو ما سلف بيانه، فإن الحكم لا يكون منهيا للخصومة بحسب ظاهره".
(الطعن رقم 20505 لسنة 59 جلسة 1994/05/08 س 45 ص 615 ق 94)
الدكتور/ معتز حمدان بدر
ابحث
عدد زيارات الموقع