الكتاب الثاني
العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية
الباب الأول
العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
مادة 63:
العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوض البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى، أو استغلال زراعى، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
مادة 64:
تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية فى السجل الخاص بهذه العلامات وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (3، 4) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 فى المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية.
مادة 65:
يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره. ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة. ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية.
مادة 66:
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم إلى مصلحة التسجيل في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية. ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من: (أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انقاذ القوانين ذات الصبغة العامة. (ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.
مادة 67:
لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى: 1 - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها. 2 - العلامات المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. 3 - الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أى تقليد لها. 4 - العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية. 5 - رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها. 6 - صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها. 7 - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها. 8 -العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلعة أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.
مادة 68:
يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى هذا القانون ولو لم تسجل فى جمهورية مصر العربية. ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أى طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة. ويسري الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على متجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة فى إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وبك المنتجات، وأن يؤدي هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.
مادة 69:
تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج ينتجه مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية. ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.
مادة 70:
للوزير المختص - تحقيقا للمصلحة العامة – أن يرخص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها بتسجيل علامة تخصص للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة إنتاجها أو صفتها أو حقيقتها أو أية خاصية أخرى تميزها. ولا يجوز التصرف فى تلك العلامة إلا بموجب ترخيص خاص من الوزير المختص.
مادة 71:
يستنفد حق مالك العلامة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التى تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات فى أىة دولة أو رخص للغير بذلك.
مادة 72:
تمنح العلامة الموضوعة على منتجات معروضة فى المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقتة، ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها فى المادة (75) من هذا القانون. ويعين الوزير المختص هذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط أوضاع وإجراءات منع تلك الحماية.
مادة 73:
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على الطلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز فى مجموعه خمسة آلاف جنيه.
مادة 74:
تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها. وتسرى أحكام المادة (91) من هذا القانون على الفئات التى لم تستخدم فى شأنها العلامة بصفة جدية.
مادة 75:
إذا أودع طلب تسجيل علامة فى إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه-خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب-أن يتقدم إلى المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة، وينصب على ذات المنتجات التي يشملها الطلب السابق، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية. وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الأجنبى.
مادة 76:
إذا طلب شخصان أو أكثر فى وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات توقف إجراءات التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلا من منازعيه أو حكما واجب النفاذ صادرا لصالحه.
مادة 77:
يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار.
مادة 78:
يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاث أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
مادة 79:
دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ.
مادة 80:
يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها. وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار، وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة 81:
تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل أو رفضه، وذلك بعد سماع طرفى النزاع، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريا من الاشتراطات لتسجيل العلامة.
مادة 82:
يجوز الطعن فى قرار المصلحة المشار إليه فى المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة.
مادة 83:
يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة، وينشر هذا القرار فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 84:
تمنح المصلحة مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التى نشرت عنها فى الجريدة المشار إليها.
مادة 85:
لمالك العلامة المسجلة أن يطلب من المصلحة كتابة إدخال أى تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساسا جوهريا، وله كذلك طلب إدخال أى تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة. ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضه وفقا للشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الأصلية. وتسرى فى هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.
مادة 86:
لكل شخص أن يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه.
مادة 87:
يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير أى حق عينى عليها أو الحجز عليها استقلالا عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 88:
يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم المالك إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجارى أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها، ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 89:
لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك فى السجل ونشره بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 90:
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها فى كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة. ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.
مادة 91:
يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذى شأن أن تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ، إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية - دون مبرر تقدره - لمدة خمس سنوات متتالية.
مادة 92:
يجوز إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها - لصاحبها دون غيره - وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه. ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة. ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ بعدم الأحقية فى تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب.
مادة 93:
ينشر قرار مد التسجيل أو تجديده أو شطبه أو إعادته بعد الشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 94:
يكون للمصلحة ولكل ذى شأن فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة (85) من هذا القانون اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب إضافة أى بيان للسجل أغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل أى بيان دون فيه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
مادة 95:
لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة، ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة إنهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع.
مادة 96:
يشترط لقيد عقد الترخيص فى سجل العلامات التجارية أن يكون موثقا أو مصدقا على صحة التوقيعات عليه. ولا يكون الترخيص نافذا فى حق الغير إلا بعد إجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 97:
لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير إلا مع التنازل عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال الذى تستخدم العلامة فى تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على خلافه. ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة قبل الغير إلا بعد قيده فى السجل والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 98:
لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة. ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية: 1 - تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة. 2 - الشروط المعقولة التى تكفل لمالك العلام مراقبة جودة المنتجات التى تميزها العلامة موضوع الترخيص وبما لا يتعارض مع حرية المرخص له فى الإدارة والتشغيل. 3 - إلزام المرخص له بالامتناع عن أى عمل من شأنه أن يؤدى إلى الإقلال من شأن المنتجات التى تميزها العلامة.
مادة 99:
لمالك العلامة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد عقد الترخيص، وتخطر المصلحة الطرف الآخر بهذا الطلب. ويكون الشطب فى الحالات وبالإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 100:
يعتبر بيانا تجاريا فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، أى إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتى: 1 - عدد المنتجات أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها. 2- الجهة أو البلد الذى صنعت أو أنتجت فيه المنتجات. 3 - طريقة صنع أو إنتاج المنتجات. 4 - العناصر والمكونات الداخلة فى تركيب المنتجات. 5 - اسم أو صفة الصانع أو المنتج. 6 - وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية. 7 - الاسم أو الشكل الذى تعرف به بعض المنتجات.
مادة 101:
يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه سواء كان موضوعا على ذات المنتجات أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الحمهور، أو كان موضوعا على المحال أو المخازن أو بها أو على عناوينها.
مادة 102:
لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقهم، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التي منحت فيها. ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين فى عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
مادة 103:
إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة فى تركيبها من العوامل التى لها دخل فى تقدير قيمتها، جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات. ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التى توضع بها هذه البيانات على المنتجات باللغة العربية، وبالإجراءات التى يستعاض عنها بها عند الاقتضاء.
مادة 104:
المؤشرات الجغرافية هي التي تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي. ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية فى بلد المنشأ.
مادة 105:
لا يجوز لأى شخص فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة ما أن يضع على المنتجات التى يتجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى الجهة ذات الشهرة الخاصة.
مادة 106:
لا يجوز استخدام أية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية علي خلاف المنشأ الحقيقي لها.
مادة 107:
لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في انتاجها ان يضع مؤشرا جغرافيا علي ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق اخري يكون من شإنها ان توحي بانها منتجة في الجهة المشار اليها.
مادة 108:
يجوز ان تطلق علي بعض المنتجات اسماء جغرافية اصبحت تدل في الاصطلاح التجاري بصورة اساسية علي جنس المنتج دون المنشأ الجغرافي له.
مادة 109:
يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل علي مؤشر جغرافي ان يكون انتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.
مادة 110:
لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل علي مؤشر جغرافي اذا كان استعمالها من شأنه ان يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلعة.
مادة 111:
يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل علي مؤشر جغرافي اذا كان الحق في هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافى الحماية فى بلد المنشأ.
مادة 112:
يجوز لكل ذى مصلحة رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام أى مؤشر جغرافى لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقى للسلعة. وتكون المحكمة الابتدائية المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافى.
مادة 113:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1ـ كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2ـ كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة. 3ـ كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره. 4ـ كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التى استخدمت فى ارتكابها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود.
مادة 114:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1ـ كل من وضع بىانا تجاريا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلقة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور. 2 ـ كل من ذكر بغير حق علي علامته أو اوراقه التجارية بيانا يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها. 3 - كل من استعمل علامة غير مسجلة في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات (2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8) من المادة (67 ) من هذا القانون. 4 - كل من ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخرية من اي نوع كان علي منتجات لا تتعلق بها او علي اشخاص او اسماء تجارية لم يكتسبوها. 5-كل من اشترك مع اخرين في عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها. 6 -كل من وضع علي السلع التي يتجر بها - في جهة ذات شهرة خاصة في انتاج سلعة معينة ـ مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت في هذه الجهة. 7 -كل من استخدم اية وسيلة في تسمية او عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة علي خلاف المنشأ الحقيقى له . 8 - كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في انتاجها وضع مؤشرا جغرافيا علي ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق اخري يكون من شأنها ان توحى بانها منتجة في الجهة المشار اليها. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن اربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه.
مادة 115:
لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء علي طلب كل ذي شأن وبمقتضي أمر يصدر علي عريضة،أن يأمر باجراء أو اكثر من الاجراءات التحفظية المناسبة وعلي وجه الخصوص. 1 ـ اثبات واقعة الاعتداء علي الحق محل الحماية. 2 ـ إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والادوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليه العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافي موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها. 3 ـ توقيع الحجز علي الاشياء المذكورة في البند (2) ولرئيس المحكمة في جميع الاحوال ان يأمر بندب خبير او اكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وان يفرض علي الطالب إيداع كفالة مناسبة. ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع الي المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر وإلا زال كل أثر له.
مادة 116:
يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه الي رئيس المحكمة الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره او اعلانه له حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر او الغاؤه كليا او جزئيا.
مادة 117:
يجوز للمحكمة في اية دعوي مدنية او جنائية ان تحكم ببيع الاشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات او الغرامات او الامر بالتصرف فيها باية طريقة اخري تراها المحكمة مناسبة . وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة، ويجوز لها عند الاقتضاء - الامر باتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب وكذلك اتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة. ويجوز للمحكمة ايضا ان تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة او اكثر علي نفقة المحكوم عليه. وللمحكمة ان تأمر بكل او ببعض ما سبق حتي في حالة الحكم بالبراءة.
مادة 118:
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام هذا الباب. الباب الثاني التصميمات والنماذج الصناعية
مادة 119:
يعتبر تصميما او نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بالوان او بغير الوان اذا اتخذ مظهراً مميزا يتسم بالجدة وكان قابلا للاستخدام الصناعي.
مادة 120:
يفقد التصميم او النموذج الصناعي وصف الجدة إذا: 1 ـ تم عرضه علي الجمهور او وصفه او عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله. ومع ذلك لا يفقد التصميم او النموذج الصناعي وصف الجدة اذا كان هذا العرض او الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أو كان العرض في أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشرعن التصميم أو النموذج الصناعي في أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية، وذلك كله خلال فترة لا تجاوز ستة اشهر سابقة علي تاريخ ايداع طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية. 2 ـ اشتمل علي اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم او نموذج صناعي سابق او خصص لنوع اخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم او النموذج السابق تسجيله.
مادة 121:
مع عدم الإخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعي لمصلحة التسجيل التجاري وما يترتب علي ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون. ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية من اي ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اي قانون اخر لرعايا اي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة او الأفضلية او الحصانة نابعة من: (أ) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة. (ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995.
مادة 122:
تختص مصلحة التسجيل التجاري تسجيل التصميمات والنماذج الصناعية في السجل المعد لذلك. ويجوز ان يشتمل الطلب علي عدد من التصميمات والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب التسجيل وعدد التصميمات والنماذج التي يمكن ان يشتمل عليها الطلب الواحد وإجراءات الفحص والإشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب وإجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة. كذلك الرسوم المقررة علي هذه الطلبات وتجديدها وعلي كافة الاجراءات المتعلقة بها علي الا تجاوز هذه الرسوم في مجموعها ثلاثة آلاف جنيه .
مادة 123:
لا يجوز للقائمين بالعمل فى مصلحة التسجيل التجارى أن يقوموا بالذات أو بالوسطة طلبات تسجيل لتصميمات أو نماذج صناعية إلا بعد مضى ثلاث سنوات علي الاقل من تاريخ تركهم الخدمة.
مادة 124:
لا يجوز تسجيل اي تصميم او نموذج صناعي من التصميمات والنماذج الصناعية الاتية. 1 ـ التصميم او النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبار الفنية أو الوظيفية للمنتج. 2 ـ التصميم او النموذج الذي يتضمن شعارات او رموزا دينية او اختاما او اعلاما خاصة بجمهورية مصر العربية او بالدول الاجنبية او الذي ينشأ عن استخدامه إخلال بالنظام العام او الاداب العام. 3- التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة. وعلى المصلحة فى جميع أحوال رفض طلب التسجيل إخطار الطالب بقرار الرفض مسببا، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. ويجوز التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به. وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أحدهم من أعضاء مجلس الدولة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنيه. وتصدر اللجنة قرارها مسببا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم التظلم. ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان به.
مادة 125:
للمصلحة أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى تراها إعمالا لأحكام المادة (124) على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء عد متنازلا عن طلبه. وللطالب أن يتظلم من قرار المصلحة بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (124) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز للطالب من تلقاء نفسه أن يتقدم للمصلحة بطلب بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات المشار إليها وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 126:
مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية. وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلبا بالتجديد فى خلال السنه الأخيرة من المدة، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ومع ذلك يحق للمالك أن يقدم طلبا بالتجديد خلال الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية وإلا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها.
مادة 127:
يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي حق صاحبه فى منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا التصميم أو النموذج أو تتضمنه. ويستنفد الحق فى منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات فى أيه دولة أو رخص للغير بذلك. ولا يعتبر إعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أو النموذج الصناعي المحمى من الأعمال الآتية: 1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العملى. 2- أغراض التعليم أو التدريب. 3- الأنشطة غير التجارية. 4- تصنيع أو بيع أجزاء من المنتجات المشار إليها، وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء تعويض عادل. 5- الاستخدامات الأخرى التى لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادي للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
مادة 128:
يجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه. ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك فى سجل التصميمات والنماذج الصناعية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
مادة 129:
يجوز لمصلحة التسجيل التجارى لدواعي المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص أن تصدر قرارا مسببا بمنح الغير ترخيصا إجباريا غير استئثاري باستخدام التصميم أو النموذج الصناعي المحمي وذلك مقابل تعويض عادل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح هذا الترخيص.
مادة 130:
تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعى بحسب الأحوال، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتسرى أحكام المواد 80، 81، 82، 83 على هذا الباب.
مادة 131:
لكل شخص أن يطلب الاطلاع على التصميم أو النموذج الصناعى المسجل أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه.
مادة 132:
تتمتع بحماية مؤقتة التصميمات أو النماذج الصناعية التى تتوافر فيها شروط التسجيل والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية.
مادة 133:
للمصلحة ولكل ذى شأن أن يرفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى الذى تم بدون وجه حق، وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك.
مادة 134:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه: 1 - كل من قلد تصميما أو نموذجا صناعيا محميا تم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون. 2 - كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميما أو نموذجا صناعيا. وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه. وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعى المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التى استخدمت فى ارتكابها وبنشر الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
مادة 135:
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص: 1 - إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية. 2 - إجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والأدوات التى استخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة. 3 - توقيع الحجز على الأشياء المذكورة فى البند (2). ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة. ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.
مادة 136:
يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو إعلانه له على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا.
مادة 137:
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الباب.
|
ساحة النقاش