موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

1-كيفية الدفاع في الجنح والجنايات 2- نموذج مذكرة جنحة ضرب 3-مذكرة عمليه فى جنحه عن المتهم الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة وفقاً للثابت بالأوراق واستحالة التصور و الدفـــع بكــيدية الاتهـــام وتلفيقــه4-محاضرة المرافعة فى الجنايات5- مذكرة مرافعة فى جناية المخدرات عمليه من رابطة محامين المحله محبي

 البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

كيفية الدفاع في جنح والجنايات 
زملائي الأعزاء يسعدني أن نتحدث عن كيفية قراءة محاضر الجنح وأسلوب الحصول على أحكام البراءة وكيفية التعامل معها إعداد المذكرات والدفوع فيها
أولا ـ كيف تترافع ؟؟؟
إليكم هذه الملاحظات الهامة بشكل عام 
1- إيضاح لابد منه اى قضية جنحة أو جناية لابد أن تقرأ القيد والوصف وهو مواد الاتهام حتى تعرف وتفهم كيف تسير في دفاعك عن موكلك.
2- وأنت تترافع انتبه جيدا لكلام القاضي و انفعالاته فقد يكون سارحا حاول أن تنبهه بلطف بتغيير بنبرة صوتك في المرافعة مثلا، وإذا استكفى سيبدوا عليه ذلك بكلمة مثلا ( قوله ـ بناء عليه ) ، نعم هناك ملكات فطرية لا تعلم لكن هناك أمور أكثر تكتسب بالتمرس والتمرين والخوف والقلق يجب أن تعلموا أنها بداية النجاح ولكن بعيدا عن الخوف والقلق الذي يشل التفكير ويهزم الإنسان ، ثق في نفسك ، أنت محام جيد.
3- الهدوء ثم الهدوء وعدم التسرع في الكلام التسرع يولد الأخطاء و تكلم مع القاضي باحترام ، كأنه شخص عادى يحاول أن يفهم منك ولا تخف منه أنت بشر وهو بشر.
ـ يستحسن أن تبدأ مرافعتك بإثبات دفوعك كلها مرتبة في محضر الجلسة حتى تمتص رهبة الوقوف أمام المنصة وإذا وجدت القاضي انصرف عنك وتكلم مثلا مع الحاضرين في القاعة مثلا اصمت ولا تتكلم إلا عندما يطلب منك فالمحامى الشاطر ليس (ريكوردر) أنت تترافع عشان تاخد براءة مش رايح تسمع اللي أنت حافظه بداهة كيف تكلم من لا يسمعك ؟
4- بعد الانتهاء من المرافعة قدم مذكرة غالبا القاضي أمامه مئات القضايا قد يدخل المداولة وينسى حتى دفاعك ، وبذلك تكون قد قمت بعملك على أكمل وجه وضميرك ارتاح وإذا راجع عليك احد ما وجد لديك تقصير
ثانيا ـ كيف تدرس وتعد الدفوع في المذكرات :
نقطة هامة جدا: ( تختلف الدفوع من قضية لأخرى ) مثلا جنحة الضرب غير جنحة التبديد جناية المخدرات غير جناية القتل ونحاول أن نضع قاعدة نريح بها زملائنا في العمل وهى أن هناك :
1- الدفوع الموضوعية :
وقعها هام في جرائم النفس وسرقة الأموال(التبديد والسرقة والنصب) المهم فيها الموضوع وأركان الجريمة وتطبيق مواد القانون على الفعل نفسه والقيد والوصف ومدى صحتهما .
2- الدفوع الشكلية :
مهمة جدا في جرائم مثل المخدرات والرشوة تبدأ بالبحث في الشكل مثل بطلان القبض والتفتيش وهل إذن النيابة استند في صدوره إلى تحريات جدية من عدمه وبعدها نتكلم في الدفاع الموضوعي مثل شيوع الاتهام فارق الوزن بالزيادة وكل ذلك سنواليه في محاضراتنا القادمة .
اليوم سنفتح شهية زملائنا بنموذج سهل
نبدأ بنموذج سهل وبسيط ـ جنحة الضرب ـ شائعة جدا ومكدسة في المحاكم والثغرات الشائعة فيها من أقوال الشاكي (المجني عليه) فمنها تأتى البراءة:
كيف نجد الثغرات ؟
الدفاع في جنحة الضرب اليكم نقاط هامة فيها :
1- التراخي في الإبلاغ :
ساعة وتاريخ تحرير المحضر ومقارنته بساعة حدوث الواقعة وتاريخها للوقوف على التراخي في الإبلاغ 
مثال لو أن المحضر فتح الساعة 10 مساء والشاكية قالت أن الواقعة دى حدثت الساعة 5 مساء نفس اليوم .
هنا يكون السؤال لماذا تراخت في الإبلاغ كل هذا الوقت؟.
2- تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني :
كيفية حدوث الواقعة وأسلوب الضرب والأداة المستخدمة وعدد من تعدوا على المجني عليه (المشكو في حقهم) ونقارن ذلك بالإصابات التي وردت في التقرير الطبي 
مثال الشاكي قال 
(
ـ أن الذي تعدى عليا مثلا( رجب وعبده و زيد) وضربوني بأيديهم )
التقرير الطبي الخاص بالمتهم جاءت الإصابات فيه ( سحجات مثلا أو كدمة )
هذا يسمى تناقض بين الدليل القولى والدليل الفني لان المنطق يقول لو 3 أشخاص بيضربوا في شخص بدل ما يروح هو القسم لا القسم هيجي لحد عنده.
3- كيدية الاتهام :
إذا كان هناك محاضر أو خلافات سابقة على تحرير المحضر أو قضايا متداولة كل ذلك من شأنه إثبات الكيدية
4- اصطناع التقرير الطبي
غالبا عند افتتاح المحضر تجد أن الشاكية لا تحمل تحقيق شخصية والسؤال هنا ما فائدة حملها تحقيق شخصية من عدمه ؟
ذلك يشكك في انه من الممكن اصطناع التقرير الطبي مثلا لان التي حررت المحضر بدون إثبات شخصية و من أدرانا أن التي راحت وقعت الكشف الطبي هي بنفسها مش جايز شخص أخر هذا يولد الشك والشك يفسر لصالح المتهم ؟
5- خلو المحضر من المناظرة
والمناظرة هي قيام محرر المحضر بإثبات إصابات المجني عليه ويذكر ما عاينه بعينيه من إصابات ظاهرة أن وجدت بالمجني عليه ، فهناك إصابات يصعب معاينتها لأنها في أماكن غير ظاهرة وقد تمس عورة الشاكي كما الإصابات التي ترد في المجني عليه متى كان سيدة مثلا.
6 6-عدم حمل المجنى عليه اثبات شخصية :
من ادرانا ان من وقع على المحضر هو من تم الكشف عليه فى التقرير الطبى ؟؟ظ
ملحوظة : ما ذكرته هنا أكيد ليس كل الثغرات إنما أعطيت أمثلة وليس على سبيل الحصر وكل قضية لها ظروفها وأرجو أن أكون أعطيتكم زملائي بداية الخيط و اجتهد أنت واطلع في الكتب واستمع لمرافعات المحامين في الجنح والجنايات .
=============================================

ثالثا نموذج مذكرة جنحة ضرب

مذكرة بدفـاع 
السيد / ....................... صفته : (متهم)
ضـد
1- النيابـة العامـة. صفتها : سلطة اتهام
2- السيد/ .................. صفته : مجني عليـه
في الجنحة
رقم .... لسنة .... جنح ...... المحدد لنظرها جلسة / ..../ ..
واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى على النحو الثابت بالأوراق قيام المدعو/ ...... بتحرير المحضر الماثل على زعم من القول أن المتهم المدعو / ......قام بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المزعومة لخلافات على الجيرة بينهما.
ـ ونجد المحضر المزعوم قد خلا تماماً ما يفيد وجود آية إصابة ظاهرة تمكن محرر المحضر من مناظرتها ، ونجد أن المحضر قد حرر في تمام العاشرة مساء يوم 12/1/2002 ، وبسؤال المجني عليه قرر أن هناك مشاجرة كلامية قام على أثرها المتهم بإحداث إصابة المجني عليه المزعومة ، وقرر أنها حدثت في غضون الساعة 7 مساء نفس اليوم ، بينما المحضر حرر في العاشرة مساءاً.
الدفـــاع
أولاً: بالتراخي في الإبلاغ :
ـ الثابت بالأوراق أن المجني عليه قرر في صدر محضره بسؤاله عن وقت حدوث الواقعة على حد قوله أقر بأنها حدثت في غضون 7 مساء نفس يوم تحرير المحضر ، بينما حرر المحضر الساعة 10 مساءاً ، ثلاث ساعات ليست بالقليل وخاصة عدم ثبوت أي إصابات ظاهرة على المبلغ ، وأن لم يرتب القانون جزاءاً على التراخي في الإبلاغ وإنما بالقطع يؤدى التراخي في الإبلاغ إلى وهانة الدليل وفقده لقيمته وأثره القانوني في الإثبات وبالتالي يوهن الدليل المستمد منه ، ويؤدى بالضرورة إلى الشك والشك كقاعدة أساسية يفسر لصالح المتهم.
2
ـ وجاء بأقوال المجني عليه أنه بسؤاله : متى وأين حدث ذلك ؟
أجاب : اليوم الساعة السابعة مساءًا.
أي أن التراخي هنا واضح خاصةً وأنه لا يعقل أن يظل المجني عليه جريحاً ينزف طوال الثلاثة ساعات ، ورغم أن المسافة بين قسم الشرطة ، ومكان الواقعة لا تتجاوز خمسة دقائق سيراً على الأقدام ، فهذا التراخي إن دل فإنما يدل على التشكيك في صدق رواية المجني عليه.
ثانياً ندفع بخلو الأوراق من المناظرة ومن الإصابات المدعى بها
بسؤال المجني عليه عند استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات بالسطر رقم 7 صـ2 بالمحضر:
س : هل بك إصابات ومن محدثها وبأي شئ أحدثها ؟
أجاب المجني عليه :
جـ ـ أيوه والذي أحدثها المدعو/ .......(المتهم) ـ وأحدثها بمطواة كانت معه.
ـ ولم يذكر أنه به ثمة إصابة واحدة .
(
وخلا المحضر من مناظرة السيد محرر المحضر).
1
ـ ونفاجئ بتقرير طبي لا نعرف من أين أتى بتلك الإصابات به ، ومن ثم لا نجد في الأوراق سوى دليل قولي فقط لا يعدو أن يكون أقوال مرسلة لا يؤيدها شاهد واحد أو دليل واحد يؤكد صحة تلك الأقوال للمجني عليه.
2
ـ بالرجوع إلى المحضر المعروض على الهيئة الموقرة نجد أنه قد خلا من مناظرة المجني عليه وإصاباته المدعى بها ، وهذا يدل على أن المجني عليه لم يكن به آية إصابات ظاهرة ليناظرها السيد محرر المحضر ، وإلا كان قد أثبتها في محضره ، خاصةً وأن الإصابات حسبما يدعى بتقريره الطبي المصطنع كلها في وجهه ، فكان يسهل على محرر المحضر أن يشاهدها للوهلة الأولى.
ثالثاً : ندفع باصطناع الدليل الفني وما جاء به من إصابات :
ـ وحيث أن التقارير الطبية وإن صحت فإنها لا ترقى إلى أن تكون دليل اتهام وكذلك لا ترقى أن تكون دليل إصابة ، خاصةً وأن لا يخفى على عدلكم أن عدم وجود الإصابات ومناظرتها بمحضر الشرطة ثم يجيء بعدها المجني عليه بتقرير طبي ثابت به إصابات ، ذلك إن دل فإنه يدل على أن تلك الإصابات مصطنعة أو التقرير مصطنع ، ولنا هنا سؤال من أين جاءت تلك الإصابات خاصةً وأنها لم تكن موجودة أثناء تحرير المحضر ولم يتم مناظرتها من قبل محرر المحضر خاصةً وأن الإصابة جاءت بالزاوية اليسرى للشفتين وهو مكان ظاهر وواضح يسهل مناظرته ، فكيف لم يناظرها السيد محرر المحضر.
رابعاً : تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني :
ـ بسؤال المجني عليه في صدر المحضر س : بآي شئ حدثت إصابتك ؟
أجاب ج : بمطواة كانت معه.
ـ وجاء بالتقرير الطبي (جرح سطحي باللسان ، وجرح بالجهة اليسرى للشفتين)
ـ وجاء بالمحضر (لم يثبت مناظرة المجني عليه وإصابته ، رغم إنها في مكان ظاهر بالوجه حسبما يدعى).
ـ نخلص من ذلك أن هناك تناقض بين ما قرره المتهم بأقواله وبين خلو المحضر من مناظرة آية إصابات بوجه المجني عليه ، بينما جاء التقرير الطبي بإصابات لا نعلم من أين جاء بها ، ولم تكن موجودة وقت تحرير المحضر وتحويل المجني إلى المستشفى.
خامساً : عدم معقولية تصور الواقعة :
1ـ أن الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق عبارة عن جرح قطعي طوله 2 سم بالزاوية اليسرى من الشفة وجرح سطحي بمقدمة اللسان طوله 1 سم ولا توجد إصابات أخرى ـ أتساءل وبحق كيف حدثت تلك الإصابات وهى في منطقة دقيقة جداً الشفاه واللسان كل هذا لا يستلزم أن يكون هناك ردود في الفم أو الأسنان أو كدمات أو جروح أخرى ، وكيف لمطواة كأداة أن تحدث جرحاً سطحياً باللسان ، خاصةً وأن المطوي كأداة لارتكاب جريمة تحدث جروح قطعية عميقة ، وتكون جروحها مؤثرة وفى أماكن ظاهرة يسهل لأي شخص أن يناظرها بعينه بسهولة.
2
ـ وبفرض ما يدعيه المجني عليه من أن المتهم تعدى عليه بمطواة ، ويأتي في المنظرة ولم يثبت محرر المحضر أن به إصابة واحدة ، فهذا إن دل فيدل على كذب رواية المجني عليه ؛ لأنها إن كانت صحيح ، فأقسم بالله العظيم لكن قسم الشرطة هو الذي ذهب إليه ولم يذهب المجني عليه إلى القسم ، لأنه سيكون بلا شك في غرفة الإنعاش ؛ هذه هي إصابات المطواة.
سادساً : كيدية الاتهام وتلفيقه :
حيث جاء بأقوال المجني عليه وقرر أن المشاجرة حدثت على أثر خلافات بسبب الجيرة قام المتهم بالتعدي عليه ، ولم يظهر بالمحضر آية إصابات على حد زعمه أو مناظرة تمت من المستجوب محرر المحضر ، الأمر الذي يقطع بلا شك في تصور حدوث الواقعة أساساً ، الأمر الذي يعنى وبلا شك أن المجني عليه أراد الكيد بالمتهم وقام بتلفيق تلك الإصابات بعد استجوابه وخاصة أنه تراخى في الإبلاغ ويؤكد ذلك أيضاً وجود خلافات بينهم فليس بمستبعد أن يقوم المجني عليه بتلفيق الاتهام.
كل ذلك لا يتفق مع منطق الأمور الصحيحة ولا يتصور عقلاً أو منطقاً.
الطلبــات
يلتمس الدفاع عن المتهم البراءة .

وكيل المتهم 

=============================================

مذكرة عمليه فى جنحه عن المتهم الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة وفقاً للثابت بالأوراق واستحالة التصور و الدفـــع بكــيدية الاتهـــام وتلفيقــه0

مذكرة
محكمة جنح مستأنف المرج

بدفاع/ =============="متهم "
ضــــد
السيدة / =================="مدعية بالحق المدنى "
النيـابة العامـــة "سلطة اتهام "

في الجنحة رقم لسنة جنح 
والمحدد لنظرها جلسة 18/10/2008
يقول المولى عز وجل "بسم الله الرحمن الرحيم "
"وجاءوا آبائهم عشاء يبكون (16 ) قالوا با أبانا أنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين (17) وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم امراً فصبراً جميل والله المستعان على ما تصفون (18)" " صدق الله العظيم "
سورة يوسف الايات 18,17,16

الدفاع
(1)الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة وفقاً للثابت بالأوراق واستحالة التصور
(2)
الدفـــع بكــيدية الاتهـــام وتلفيقــه0

اولاً : الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة وفقاً للثابت بالأوراق 
واستحالة التصور

ورد في الأثر وفيما سطره أئمة التفسير "أن الله تعالى قد براء الذئب من دم نبى الله يوسف –عليه السلام –حين ظهر جلياً ثبوت أن قميصه المليء بالدماء لا يحمل أدنى اثر يدل على أن تمزيق قد حدث من جراء أنياب الذئب المتهم له وهو ما يتجافى مع التصور المنطقى للأمور وقد برء الله تعالى الذئب بالمعقول والا معقول 00000وهو سندنا فى براءة المتهمين في الجنحة الماثلة 0

أولاً : حيث أن الثابت أن المدعية بالحق المدني قد حررت المحضر الماثل مدعية خلاله قيام المتهم الأول بمشاركة والدته المسنة الثانية فى ضربها والاعتداء عليها وأحداث أصابتها بالصدر وهو ما حدي بها للتوجه لدايون القسم لتحرير محضرها وهناك ناظرها محرر المحضر واثبت ملحوظة فحواها عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية .
000وهو ما يعنى الأتى 
1- عدم وجود ثمة تمزق في ملابسها أو قطع يمكن من خلاله أن تصل يد المتهم وتحدث إصابتها المزعومة فى التقرير الطبي وهى عبارة عن مجرد خدوش في الصدر والرقبة 
2-
عدم أرتداءها ملابس مكشوفة يمكن أن يبصر محرر المحضر أصابتها من خلالها ويثبتها ضمن الأعتداء وبخاصة وان الخدوش لا تحدث سوى بأظافر اليد وهى جزء ضعيف من اليد – وليست كالسكين او غيره من الأوات الحادة - 00000فكيف يستقيم في العقل والمنطق السليم أن تصل تلك الخدوش إلى صدر المجني عليها المدعية بالحق المدني دون أن يكون هناك تمزق في ملابسها وبخاصة وان المناظرة لم تظهر هذا الجزء من جسدها أو وجود قطع بالملابس فهل يسوغ أن تكون أظافر المتهم من القوه والمتانة والحدة بحيث تخدش صدر المدعية من خلال ملابسها فى حادثه نسبتها إليه في 6/3/2008 حيث لا زال الجو شتاء والمؤكد والأكيد أن ملابس المدعية بالحق المدني ثقيلة في ذلك الوقت وهو ما يؤكد افتعالها هذه الإصابة الضعيفــة في نفســها بقدر ما يؤازر ادعاءاتها 0

ثانياً : يضاف إلى ذلك أدعاءها بارتكاب الواقعة أمام جميع الجيران دون ان تؤازر ذلك بأشهــاد ثمة شخــص منهم على تلك الواقعة التى تدعى حدوثها أمامهم0

ثالثاُ : فضلاً عن عدم تصور إن يقتصر اعتداء شاب في مثل سن المتهم على قيامه بخدش المدعية بالحق المدني بأظافره حال قيام والدته المسنة والمريضة بالإمساك بها وتقييدها له ليفعل ما يحلو له من ضرب وسب و بالرغم من ذلك تدعونا المدعية بالحق المدني لكي نلغى عقولنا ونتهم صوابنا باستطاعة السيدة العجوز( المريضة وفقاً للتقارير الطبية ) السيطرة عليها وتقييدها بمفردها فى حين يقتصر أعتداء نجلها وهو شاب صغير بها على مجرد خــدوش وهو ما يؤكـــد عدم معقولية التصور ويظهر الكيدية والتلفيق 
0
ثانياً :-
كيدية الاتهام وتلفيقه:-
الحق الذي لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان المدعية بالحق المدني مخلب قط مسخر فى يد زوجها وأسرته للانتقام من والد المتهم الأول و زوج المتهمة الثانية " لكونه قد تصدى للمحافظة على حقوق نجله شقيقته / هند صلاح الدين لبيب وإيواءها بعد أن طردها زوجها المدعو/ عادل محمد عطية- قريب المدعية بالحق المدنى ( شقيق زوجها / وليد محمد – الوارد ذكره فى التقرير الطبى) - من منزل الزوجية وقد أقيمت العديد من الدعاوى أمام محكمة الأسرة قبله و كذ استحصل على حكم فى جنحة تبديد منقولات و من ثم فقد أضمروا حقداً دفيناً لوالد المتهم الأول وسعوا للنيل منه وإيذائه فى أسرته ومن ثم فأنهم يتخذون جميع الوسائل الكيدية لمحاولة النيل من تلك الأسرة ودفعهم للتنازل عن حقوق ابنتهم اليتيمة بالزج بهم في مثل هذه المحاضر الكيدية 0
ومن ثم فانه يتعين التصدي لتلك المحاولات الظالمة 0
لا سيما وان شخص المجني عليها ذاتها محل شك اذ أن الثابت بالمحضر وبالتقرير الطبي عدم وجود تحقيق شخصه لها ومن ثم فأن الاتهام بكامله محل شك ويتعين القضاء ببراءة المتهمين منه 0
بناء عليه
نلتمس براءة المتهمين مما نسب إليهم 0
وكيل المتهم

 

محاضرة 
المرافعة فى الجنايات
زملائي الأعزاء أتشرف بلقائى بكم مجددا كما وعدتكم فى المحاضرة السابقة وموضوعنا كيفية بحث قضية مخدرات
بها ادن من النيابة العامة وكيف نستخرج الثغرات منها وقضايا المخدرات من القضايا التى تعد الدفوع الشكلية من اهم اهم الاسس فيها وهى :
أ ـ قضايا تلبس
ب ـ قضايا بها ادن نيابة
ويسألنى احد الزملاء يقول لمادا قضايا المخدرات ؟ اقول له لان المحاضرة فى كيفية الدفاع فى الجنايات بشكل عام وهنا اود توضيح استخراج الثغرات و ترتيب الدفوع الشكلية والموضوعية واكثر قضايا بها هدان النوعان من الدفوع هى قضايا المخدرات وهده مجرد بداية طريق البحث فانا لست هنا الا لمجرد ان اعطيك طرف الخيط والباقى باجتهادك اجتهد ابحث اقرأ ان ثروة المحامى هى مدى ثقافته القانونية واطلاعه واسأل زملاؤك استشيرهم خد رأيهم فى قضاياك ولا تسأل الا من تعلم انه عنده معلومات فى تلك القضية
كلنا نتعلم من بعضنا ومن قبل دلك نتعلم من الكتاب اقرأ ثم اقرأ
واقعات القضية
أولا محضر التحريات :
بتاريخ 4/4/2001 الساعة 8 صباحاً حرر الرائد / ....... ضابط المباحث بقسم .... محضر تحريات سطر فيه أن تحرياته السرية أثبتت أن المدعو/ ..... المقيم بملكه بشارع الأربعين منشية ...... ـ قسم ....ـ بالاتجار فى نبات البانجو المخدر ويتخذ من منزله مقرا لمباشرة نشاطه الاجرامى والتعامل مع العملاء.
ثانيا ادن النيابة :
وبتاريخ 4/4/2001 (بذات التاريخ) الساعة 9.15 صباحاً استصدر أذن من نيابة ..... يصرح له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المدعو/ ....... والمقيم بملكه بشارع الأربعين منشية ..... ، قسم ..... وضبط كل ما يحوزه او يحرزه وما يظهر عرضا أثناء التفتيش.
ثالثا محضر القبض :
وبذات التاريخ الساعة 6.45 م حرر الرائد/ ........ محضر يفيد القبض على المتهم حيث أفاد أنه قبض عليه الساعة 2 مساءًا وأنه قرب مسكن المتهم ـ ترجل الضابط هو وأفراد القوة السريين فرادى كالمارة ـ وعلى مسافات متباعدة حتى لا يلحظه أحد وبالاقتراب شاهد المأذون بتفتيشه خارجاً من الباب الخارجي للعقار مسكنه ممسكاً بيده اليمنى شنطة نايلون سوداء فأسرع بضبطه وإياها وأطلعه على أذن النيابة وبتفتيش الشنطة وجد بها لفافة من الجرائد تحوى كمية من نبات البانجو المخدر وبتفتيش شخص المتهم لم يعثر على ثمة ممنوعات.
ثم انتقل لتفتيش باقي العقار عثر بالطابق الأخير (بشقة تحت الإنشاء) على جوالين من البلاستيك أحداهما أبيض اللون بداخله عشرة لفافات من الورق يحوى نبات البانجو وبندقية آلية عيار 7.62×39مم والخزنة الخاصة بها وبداخلها ثلاث طلقات من ذات العيار وقام بوزن المضبوطات بالإدارة غير حساس :
أولاً : الشنطة السوداء النايلون بيد المتهم وزنت 150 جم.
ثانياً : الجوال وزنت الكمية به عشرة كيلو جرام (الكمية المضبوطة على الشقة تحت الإنشاء).
ثالثاً : السلاح الآلي.
كذلك أفاد أن المتهم سبق ضبطه في القضايا 138 لسنة 91 مخدرات ....، و6219/97 .... (علم بذلك بعد القبض على المتهم).
رابعا تحقيقات النيابة العامة :
1
ـ المضبوطات :
...
لفافة من ورق الصحف عليها لاصق بنى اللون بداخلها نبات أخضر يشبه نبات الحشيش المخدر وزنت على ميزان النيابة الغير حساس مائة وأربعون جرامًا تقريبا ثم أخذ عينة منها وزنت على ميزان النيابة غير الحساس عشرون جراماً تقريباً.
بدايـة نوضح بجلاء بعض النقاط الهامة التى نرمى لها من هذا :
ـ بتاريخ 4/4/2001 ذكر محرر محضر الضبط (حسبما يدعى) أن مع المتهم حقيبة فى يده سوداء وزنت على ميزان الإدارة غير الحساس 150 جرام.
ـ بتاريخ 5/4/2001 أخذت منها النيابة العامة عينة وزنت عشرون جراماً.
ـ بتاريخ 16/5/2001 أي بعد شهر ونصف تقريباً جاء تقرير المعمل الكيماوي :
ـ وزنت لفافة عبارة عن عينة من المضبوطات + كيس بلاستيك شفاف + مظروف كاكى اللون = الوزن 20 جم.
ـ النتيجة = وزنت المادة الصافية وحدها قائمة = 27 جم .. 
2
ـ أقوال المتهم 
باختصار المتهم نفى التهمة + وروى رواية فيها أن الضابط قبض عليه من شقته وليس من الشارع وليس بحوزته شيء وهدا تلفيق .
3
ـ أقوال الضابط أهم ما فيها 
س .. هل قمت بإجراء التحريات عن قاطني العقار الذي يقطن به المتهم ؟
ج .. تحرياتي فقط انصبت على المتهم.
س .. ما قصد المتهم من إحرازه للمضبوطات .. 
ج .. بالنسبة للمواد المخدرة (الاتجار) + بالنسبة للبندقية الآلية والطلقات الدفاع بها عن نفسه.
ملحوظة : خلو التحريات مما يفيد أنها جادة ـ خاصة أن ـ الضابط فوجئ بأن المتهم (حسبما يدعى) .. يحتفظ بمنزله بسلاح نارى (سلاح آلى) ، ولم يذكر ذلك فى تحرياته ولو أن الضابط كان جاداً فى تحريه لعمل احتياط لذلك السلاح والذى يفترض أن المتهم ممكن أن يستخدمه أو على الأقل يدافع عن نفسه حتى لا يقبض عليه (حسبما يذكر فى محضر الضبط) بهذه الصورة الساذجة المخجلة.
س .. كيف أثبت ذلك القصد ؟
ج .. من خلال التحريات والكمية وإقرار المتهم.
ملحوظة : كيف من خلال التحريات ؟ فهو غير صادق لأنه بمحضر تحرياته لم يذكر البندقية الآلية كما أن الكمية المدعى بضبطها فهى لا يمكن بأى حال من الأحوال التصديق بأن حجم الكمية يدل على نية الاتجار أو صغر الكمية يدل على غرض التعاطى لأننا مثلاً قد نجد تاجر التجزئة بحوزته (جرامات ملفوفة) جاهزة للتوزيع لمن يراها يظن أنها بنية التعاطي بينما هو يتاجر فيها ولم يعلم ان المتهم تاجر الا من اقرار المتهم له وليس من التحريات.
س .. أين يقيم المتهم بذات العقار وفى أي طابق ؟
ج .. هو قاعد في الدور الثاني بعد الأرضي على يمين الصاعد للسلم ...
وصف دقيق بليغ محدد تحديداً ليس بعده تحديد .. اعتقد أن لو كان الضابط جاداً فى تحريه لذكر ذلك العنوان الدقيق فى محضر تحرياته أما وأنه قد ذكر ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم ذلك يؤكد على وجه اليقين بأن الضابط ما كان يعرف هذا العنوان قبل واقعة القبض على المتهم.
س .. هل قمت بتفتيش تلك الشقة ؟
ج .. أبوة.
س .. وما الذى أسفر عنه ذلك التفتيش.
ج .. لم أعثر على ممنوعات
ملحوظة : أين التحريات الجدية التى تفيد بما يفيد وجود تحريات عن أن المتهم يخزن المواد المخدرة ويحتفظ بها فى مسكنه وها هو هنا فتش المسكن ـ الشقة خاصة المتهم ـ ولم يعثر بها على ثمة ممنوعات ليظهر افتراء ذلك الضباط.
س .. أين عثرت على تلك المضبوطات ؟
ج .. أنا عثرت على تلك المضبوطات بالطابق الأخير بشقة تحت الإنشاء.
س .. هل تلك الشقة خاصة بالمتهم؟
ج .. هى شقة تحت الإنشاء وماكنش فيها حد.
س .. وأين يقيم المتهم بذات العقار وفى أى طابق ؟
ج .. هو قاعد فى الدور الثانى بعد الأرضى على يمين الصاعد للسلم.
س .. هل قمت بتفتيش هذه الشقة ؟
ج .. أيوة.
س .. وما الذى أسفر التفتيش عنه ؟
ج .. لم أعثر على ثمة ممنوعات.
إيضاح لابد منه
هده كانت واقعات الجناية والنقاط التى نبحثها فى مثل الجنايات التى بها ادن نيابة بشكل عام :
ـ التأكد من صحة ادن النيابة ودلك من جدية التحريات اسم المتهم و محل سكنه + الاختصاص المحلى للنيابة هل هى المختصة بدائرة القسم ام لا ؟ مثل نيابة السلام ونيابة النزهة كل له محل اختصاص + لو نيابة كلية هل المكان والقسم يتبعاها ام لا ؟ هل الادن عيه توقيع مصدره ام لا ؟ هل مدون عليه اسم النيابة ام لا ؟ ..
ـ السيطرة على مكان ضبط المخدر 
نتيجة التحليل من تقرير المعمل الكيماوى هل انتهى الى انها مخدرات ام لا وتأكد من نوع ورقم الحرز الثابت بتقرير المعمل هل مطابق لبيانات الحرز الدى ارسلته النيابة للتحليل ام لا؟
ـ هل تجاوز الضابط حدود ادن التفتيش ام لا ؟ بمعنى لو الادن بتفتيش شقة المتهم لا يذهب لتفتيش باقي العقار أو شقق أخرى ؟
ولتسهيل الموضوع وعدم الإطالة نذهب للمرافعة :

المحاكمة وإجراءاتها 
المحكمة تطلب من السكرتير ان يقرأ قرار الإحالة
ثم من النيابة طلباتها وتطلب طبعا النيابة تطبيق مواد الاتهام
ويتكلم المحامى
ويقول :
وطلب الحاضر مع المتهم البراءة تأسيسا على <!--<!--(اثبت دفوعك جملة واحدة دفوع مرتبة ولا تنسى الدفوع الشكلية أولا مهم جدا ثم الدفوع الموضوعية ـ ندفع ب كدا ...... الدفع لابد أن يقرع ادان المحكمة تقول ندفع ... ندفع ... ))
مرافعة المحامى
أولاً : ندفع ببطلان إذن النيابـة الصادر بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات :
وذلك تأسيساً على :
(1)
خلو محضر التحريات التى صدر بناء عليها إذن القبض والتفتيش من عنوان مسكن المتهم ولم يحدد حتى شقته أو رقم المنزل واكتفى بعبارة (المقيم بملكه بشارع الأربعين منشية السد العالي السلام) ، ولم يحدد عدد طوابق العقار ، وهل يشغل المتهم كل طوابق العقار أم لا ؟ *
(2)
ذكر محرر محضر الضبط بتحرياته أن المتهم يمتلك وحده العقار المقيم فيه بالكامل ولم يذكر شيئاً عن باقى سكان العقار وشاغليه وهم أخوته ووالدته وأبنائهم وزوجاتهم.
ودليل ذلك : صـ12 أقوال الضابط بتاريخ 7/7/2001 بتحقيقات النيابة العامة
س .. هل قمت بإجراء التحريات عن قاطني العقار الذي يقطن به المتهم ؟
ج .. تحرياتي فقط انصبت على المتهم.
(3)
خلو التحريات مما يفيد أنها جادة ـ خاصة أن ـ الضابط فوجئ بأن المتهم (حسبما يدعى) .. يحتفظ بمنزله بسلاح نارى (سلاح آلى) ، ولم يذكر ذلك فى تحرياته ولو أن الضابط كان جاداً فى تحريه لعمل احتياط لذلك السلاح والذى يفترض أن المتهم ممكن أن يستخدمه أو على الأقل يدافع عن نفسه حتى لا يقبض عليه (حسبما يذكر فى محضر الضبط) بهذه الصورة الساذجة المخجلة.
ودليل ذلك .. صـ12 حيث أقوال الضابط بتاريخ 7/7/2001.
س .. ما قصد المتهم من إحرازه للمضبوطات .. 
ج .. بالنسبة للمواد المخدرة (الاتجار) + بالنسبة للبندقية الآلية والطلقات الدفاع بها عن نفسه.
س .. كيف أثبت ذلك القصد ؟
ج .. من خلال التحريات والكمية وإقرار المتهم.
ـ كيف من خلال التحريات ؟ فهو غير صادق لأنه بمحضر تحرياته لم يذكر البندقية الآلية كما أن الكمية المدعى بضبطها فهى لا يمكن بأى حال من الأحوال التصديق بأن حجم الكمية يدل على نية الاتجار أو صغر الكمية يدل على غرض التعاطى لأننا مثلاً قد نجد تاجر التجزئة بحوزته (جرامات ملفوفة) جاهزة للتوزيع لمن يراها يظن أنها بنية التعاطي بينما هو يتاجر فيها ولم يعلم ان المتهم تاجر الا من اقرار المتهم له وليس من التحريات.
(4)
الضابط لم يكن على علم أين يقيم المتهم تحديداً بالعقار ولا مكان شقته التى يشغلها عندما قام باستصدار إذن القبض والتفتيش ، وحين قام بالقبض علم مكان شقة المتهم.
ودليل جاء بأقول الضابط صـ12 بتاريخ 7/7/2001.
س .. أين يقيم المتهم بذات العقار وفى أى طابق ؟
ج .. هو قاعد فى الدور الثانى بعد الأرضى على يمين الصاعد للسلم ... وصف دقيق بليغ محدد تحديداً ليس بعده تحديد .. اعتقد أن لو كان الضابط جاداً فى تحريه لذكر ذلك العنوان الدقيق فى محضر تحرياته أما وأنه قد ذكر ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم ذلك يؤكد على وجه اليقين بأن الضابط ما كان يعرف هذا العنوان قبل واقعة القبض على المتهم.
ثم استكمالا لأقوال الضابط التى تؤكد صحة دفعنا بعدم جدية التحريات صـ17 أقوال 12 أقوال الضابط بتاريخ 7/7/2001 :
س .. هل قمت بتفتيش تلك الشقة ؟
ج .. أيوة.
س .. وما الذى أسفر عنه ذلك التفتيش.
ج .. لم أعثر على ممنوعات.
وهنا لنا وقفة .. ؟
(1)
أين التحريات الجدية التى تفيد بما يفيد وجود تحريات عن أن المتهم يخزن المواد المخدرة ويحتفظ بها فى مسكنه وها هو هنا فتش المسكن ـ الشقة خاصة المتهم ـ ولم يعثر بها على ثمة ممنوعات ليظهر افتراء ذلك الضباط ويتجلى أمام الهيئة الموقرة براءة موكلى من ادعاءات محضر التحريات الملفق والذى جاء به محرره من وحى خياله ولأن التحريات هى مجرد رأى لقائلها تحتمل الكذب أو الصدق وقابلة للشك والتفنيد لذلك يتجلى هنا أنها غير جدية وليس لها سند من الأوراق والواقع والمنطق.
(2) لو كان الضابط جاد فى تحريه عن المتهم لعلم مكان شقته تحديداً ولما احتاج لتفتيش العقار كله والافتئات على حرية وحرمة السكان القاطنين فيه والادعاء بوجود مخدرات بشقة تحت الإنشاء فوق سطوح العقار.
(3)
وضح من المعاينة أن الضابط يدخل المسكن لأول مرة فى حياته لأننا نستشعر من أوراق الدعوى أن الضابط فوجئ بوجود كمية هائلة من السكان من أقارب المتهم ولو كان جاداً فى تحريه لعلم بهم مسبقاً.
(4)
ذكر الضابط بمحضر الضبط المؤرخ 4/4/2001 أن المتهم سبق ضبطه فى القضايا 138/91 مخدرات... ، و6219 لسنة 97 مخدرات .... لقد أتى الضابط بدليل جديد يؤكد صحة دفعنا ويدعمه بأنه لو كان جاداً فى تحريه عن المتهم لماذا لم يذكر هذه القضايا فى محضر التحريات إنما هو اكتشفها بعد القبض على المتهم ، كذلك لو كان جاداً فى تحريه لعلم أن المتهم قضى ببراءته فى الدعويين ، فلو كان الضابط جاداً فى تحريه فيفترض هنا أن المتهم معلوم لدى القسم ...... بناءً على هاتين الدعويين حيث سبق ضبطه ، فكان سهلاً معرفة عنوان العقار ورقم شقته ومن يقيم معه ومعرفة حيازته للسلاح أم لا بناء على المعلومات المسبقة.
ثانياً : ندفع ببطلان التفتيش لمجاوزة وتعسف من قام بإجرائه فى تنفيذ الأذن والغرض منه واستبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل:
حيث قام بتفتيش (سكن المتهم) لم يعثر على ثمة ممنوعات ، فقام بتفتيش باقى العقار متجاوزاً فى تنفيذ إذن النيابة العامة.
ودليل ذلك .. صـ12 تحقيقات النيابة .. أقوال الضابط بتاريخ 7/7/2001.
س .. هل قمت بتفتيش شقة المتهم ؟
ج .. أيوة .
س .. وما الذى أسفر عنه التفتيش ؟
ج .. لم أعثر على ثمة ممنوعات.
بذلك يتبين للهيئة الموقرة والتى نعلم جيداً أنها أعلم منا بملابسات وظروف الدعوى :
1
ـ بأن الضابط فتش مسكن المتهم الصادر عنه 
<!--

مذكرة مرافعة فى جناية المخدرات عمليه

مقدمة لمحكمة (جنايات مركز ==================)

الدائرة (========)
مقدمة لجلسة الاثنين الموافق /    /
في الجناية رقم ====لسنة===== كلى ======

مقدمة من:- السيد/ ============== متهم
<!--[endif]-->

ضد

النيابة العامة سلطة اتهام 
<!--[endif]-->

(الوقائع)

حرصا منا على ثمن وقت عدالة المحكمة فالوقائع ثابتة بأوراق الجناية ولا داعي لتكرار ما جاء بها.
<!--[endif]-->

(الدفاع)
الدفاع عن المتهم يلتمس من عدالة المحكمةالبراءة تأسيسا على :
أولاوفى الشكل:

ببطلان أجرأت القبض والضبط والتفتيش لبطلان الاستيقاف وما تلاهما من اجراءت لعدم وجود أذن من النيابة العامة وانتفاء أحدحالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية.
<!--[endif]-->

ثانيا/ وفى الموضوع

أولا:عدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها لما يستبان من ملبسات وظروف الواقعة.

ثانياتلفيق الاتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محررالمحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضية.ثالثا/ عدم توافر أركان حالة من حالات التلبس من وصف المتهم وهيئتة وشكلة والحالة التي كان عليها بالمخالفة لنص المادة(31أجرات)
رابعا:أستثار ضابط الواقعة بالشهادة وحجبها عن باقي أفراد القوة
<!--[endif]-->

خامسا:/-قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبةللمتهم بالمخالفة لما اشترطته المادة (31) إجراءات جنائية .


سادسا/صدق المتهم في قالات ثلاث ساعة وظروف وتاريخ القبض(نقض184/2000).
سابعا/: انقطاع صلة المتهم بالإحراز المضبوطة
أولابطلان القبض والتفتيشلبطلان الاستيقاف وانتفاء وجودحالة من حالات التلبســـــــــــــــــــ
ألهيئة الموقرة:::وكما تعلمنا من أحكامكم السابقة فالأدلة في المواد الجنائية ضمانا متساندة إذا انهار احدوهما انهارت معة باقي الأدلة ..
-جاء بمحضر الضبط على لسان محرره أنه أثناء تفقد الحالة الأمنية شاهد احد الأشخاص بإحدى النواصي ......... إلى أخر ما جاء في المحضر من اختلاق لحالة استيقاف رتب عليها بعد ذلك خلق حالة تلبسليس لها أساس من الصحة 0فمن المقرر قانونا أن الاستيقاف هو مطالبة الغيربالتوقف ، والاستيقاف نوعان . استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ،و استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون 0ويقصدباستيقاف الريبة والشك ، إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختياراموضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته 0والتساؤلما الذي يبرر استيقاف الريبة والشك ، وبمعني أكثر عملية 000 لماذا يستوقف رجلالسلطة العامة شخص معين دون غيره ؟000 ما الذي دعي رجل السلطة إلى إجراء الاستيقاف؟ 0استيقاف الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسهموضع الظنون والريب ، وأن هذا الوضع [ الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص ] غير مألوفأو غير طبيعي أو غير معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عنضرورة تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشفعما وقع من جرائم ومعرفة مرتكبيهاإذا 000 ففعل أو سلوك الشخص ، هذاالفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف ، وبدون هذاالفعل أو السلوكلا يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف هذا الشخص 0

وبإنزال هذة المبادىء على الدعوى الماثلة نجد إن السيد ضابط الواقعة وفى الثانية صباحا شاهد احد الأشخاص يقف على أحدى النواصي( وفى إضاءة أعمدة الإنارة الضعيفة) وفى سكون الليل وعلى مسافة لم يحددها على الإطلاق رأى مقبض خشب تظهر من كمربنطال المتهم اى حالة اشتباة إذن في ظروف لأتسمح باى حالة ولا حتى راية واضحة. كمان أن الاستيقاف لا يبيح المساس بالمتهم أو التعدىعلية أو المساس بحريتة.
وقد قضت محكمة النقض بأن ( الاستيقاف قانونا لا يعد وان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة في سبيلالتعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكونفيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها.
طعن 1294 لسنه 69 ق جلسة23/2/1999) وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتينبالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبطالقضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عليثلاثة اشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه فإذا لميكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانونذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا , ومن المقرر أنالتلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعهاأن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابةالعامة , كما أن تقدير الظروف التي تلبس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومديكفايتها لقيام حالة التلبس

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 36431 مشاهدة
نشرت فى 13 إبريل 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,163,772

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »