موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

  1-مذكرة عن المتهم فى جنحة خيانة ائتمان2- الركن المادى لجريمة خيانة الامانة الجزء الثانى من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 مـذكــرة بـدفــــاع

السيد / ......................... ( متهم ) 

ضــد
السيد / ========= ( مدعى بالحق المدنى )
في الجنحة رقم لسنة و المحدد لها جلسة الأثنين 
الوقائع
حرصا على وجيز وقت عدالة المحكمة الموقرة نحيل بشأن وقائع دعوانا الى أوراق عريضة الجنحة حيث قام المدعى بالحق المدنى برفع الجنحة الماثلة عن طريق الادعاء المباشر على سند انه لم يقم بكتابة صلب ايصال الأمانة فى الجنحة رقم لسنة 
الدفوع
1- الدفع بأنتفاء الركن المادى لجريمة خيانة الأئتمان .

الـدفــاع
أولا : الحاضر عن المتهم دفع بأنتفاء الركن المادى لجريمة خيانة الأئتمان .
لقد استقرت احكام محكمة النقض على ان :-
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة .
صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى
مضمون الورقة . ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه وجوب
إثباته لادعائه بكافة طرق الإثبات .
القاعدة:
من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع
من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به أراد نفى هذه الحجية لادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات .

الموجز:
مناط الإثبات في المواد الجنائية هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة
المقدمة إليه في الدعوى . ادعاء المجني عليه أن الورقة التي تحمل بياض
قد ملئت بخلاف المتفق عليه . يوجب على المحكمة إلزامه بإثبات ذلك
بكافة طرق الإثبات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
القاعدة:
مناط الإثبات في المواد الجنائية بحسب الأصل - فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى فمتى كان المجني عليه قد أدعى بأن الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلزمه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلا على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه وانتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة ائتمان الإمضاء المسلمة له على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فان المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .
( م 340 من قانون العقوبات )
( م 302 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )

لقد قضت احكام محكمة النقض كما جاء وقررت ان صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة . ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه وبعد ان قام المتهم فى الجنحة الماثلة وهو المدعى بالحق المدنى فى الجنحة رقم 30484 لسنة 2008برفع جنحة تبديد ضد المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة قام بأنكار ايصال الأمانة من الأساس وانكر صلته بها وقام بالطعن بالتزوير على ايصال الأمانة صلبا وتوقيعا وجاء تقرير الطب الشرعى يؤكد ان الطاعن عيد سليم جرجس هو المحررلتوقيعيه المزيلين لأيصال الأمانة موضوع الفحص وانه لم يحرر صلب خط بيانات صلب الأيصال .
ونود ان نتسائل هل هناك ما يمنع قانونا ان يقم احد الاشخاص بكتابة ايصال الأمانة ثم يقوم شخص اخر بالتوقيع عليه ونتسائل ايضا هل المدعى بالحق المدنى عند توقيعه على ايصال الامانة لم يكن يعلم انه يوقع على ايصال امانة وليس ورقة بيضاء كنص المادة 340 عقوبات والتى تنص على ( كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله..........)
ونحن بصدد تلك الجنحة الماثلة نجد ان الهدف الأساسى من تحريك تلك الجنحة ضد المتهم وهو المدعى بالحق المدنى فى الجنحة رقم لسنة جنح حلوان ماهى الا وسيلة ضغط من المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة والمتهم فى الجنحة رقم لسنة جنح وذلك حتى يتنصل من اصل الدين الذى استلمه من المتهم فى الجنحة الماثلة وكذلك حتى يتنصل من العقوبة المقررة له فى الجنحة رقم لسنة .
ونود ان نشير الى شىء هام وهو ان المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة قد انكر اى صلة له بايصال الامانة فى الجنحة رقم لسنة جنح حلوان والمقضى بها بجلسة بأدانة المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة والمتهم فى الجنحة سالفة الذكر عنها بالحبس سنتان وكفالة جنيه و ادعاء مدنى وكذلك انكر انه استلم من المتهم فى الجنحة سالفة الذكر اية مبالغ نقدية ونراه فى عريضة الجنحة الماثلة يؤكد استلامه لمبلغ مالى من المتهم وبالرغم من انه ينكر قيمة المبلغ الحقيقى حتى يتنصل من المسئولية ومن اصل المبلغ وهو الاربعون الف جنيه الذى قام باستلامهم ثم نراه يقوم بالطعن بالتزوير على الايصال صلبا وتوقيعا ومن اول جلسة وبدون ان يطلب حتى ان يقوم بالاطلاع على الايصال فى الجنحة المنوه عنها وينكر تماما استلامه اية مبالغ نقدية ونتسائل عن التناقض الواضح من المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة فتارة ينكر اى صلة له بالمتهم فى الجنحة المنوه عنها وينكر استلامه لأى مبالغ مالية من المتهم فى الجنحة الماثلة ونراه يقوم بالطعن بالتزوير على الايصال صلبا وتوقيعا فى الجنحة لسنة وتارة اخرى يقر انه استلم مبلغ مالى من المتهم فى الجنحة الماثلة كما هو ثابت فى عريضة الجنحة الماثلة بالصفحة الأولى السطر الثامن عشر وذلك على الرغم من عدم صحة المبلغ الذى يدعى استلامه من المتهم فى الجنحة الماثلة ولكنه اقر باستلام مبلغ مالى بالفعل من المتهم وذلك بأقرار المدعى بالحق المدنى بنفسه فى عريضة الجنحة الماثلة ونتسائل لماذا انكر اى صلة له بايصال الامانة وطعن على الايصال صلبا وتوقيعا ؟
و يجىء تقرير الطب الشرعى و لم يقرر ان الصلب تم كتابته فى وقت لاحق على التوقيع بل قرر ان الطاعن لم يقم بكتابة الصلب ويفهم من ذلك ان الصلب كتب فى نفس توقيت التوقيع بمعنى ان الصلب كتب ثم قام المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة بالتوقيع على ذلك الايصال ولم يكن توقيع واحد بل قام المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلةبالتوقيع بتوقيعين على ذلك الايصال والذى جاء تقرير الطب الشرعى ليؤكد انه هوالذى قام بالتوقيعين ويثبت كذب ادعائه لانكاره لذلك الايصال وذلك الدين ولم يؤكد اويشير تقرير الطب الشرعى على ان الايصال كان على بياض وان الصلب كتب فى وقت لاحق وكذلك لم يقل تقرير الطب الشرعى ان الصلب كتب فى فترة زمنية مغايرة للتوقيع .
الحكم عنوان الحقيقة .
وكما هو ثابت ان الحكم عنوان الحقيقة :-
فنود ان نشير بأن عدالة المحكمة بجلسة دائرة جنح الثلاثاء قد ادانت المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة وقضت بعقوبته ادعاء مدنى والمصروفات .
وكذلك نود ان نشير ان النيابة العامة لم تقم بنسخ صورة من تقرير الطب الشرعى فى الجنحة رقم لسنة ولم توجه للمتهم فى الجنحة الماثلة تهمة التزويرولم تحرك النيابة العامة اى جنحة ضد المتهم فى الجنحة الماثلة وهو المدعى بالحق المدنى فى الجنحة لسنة ولم تقم بأدانته بأى شكل من الاشكال .
ومن جميع ماسبق يتضح لعدالة المحكمة براءة المتهم من تلك التهمة الكيدية والملفقة من جانب المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة ومحاولته التنصل من اصل الدين وكذلك حتى يتنصل من الحكم الصادر ضده فى الجنحة رقم لسنة .
وكذلك يتضح لعدالة المحكمة ان الجنحة الماثلة لا ينطبق عليها اركان جريمة خيانة الأئتمان .

بناءا عليه

نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة
براءة المتهم مما هو منسوب اليه

والله الموفق والهادى لما فيه الخير والصواب

وكيل المتهم

 

 

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 

 

=================================

الطعن رقم  2389     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 606

بتاريخ 24-10-1932

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

الحارس المتهم بالتبديد لا يجديه أن يدفع بعدم علمه بيوم البيع إلا إذا كان كل المنسوب إليه أنه قصر فى تقديم الأشياء المحجوزة إلى المحضر يوم البيع . أما إذا ثبت أنه تصرف فى الأشياء الموكولة إليه حراستها فهذا الفعل فى ذاته مكون لجريمة التبديد حتماً و لا يهم بعد ذلك البحث فيما إذا كان هو قد أخطر باليوم المحدد للبيع أو لم يخطر .

 

 

=================================

الطعن رقم  2423     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 19 

بتاريخ 21-11-1932

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إذا توجه شخص إلى آخر فى دكان يشتغل به ، و أعطاه ورقة مالية بخمسة جنيهات ليصرفها له ، فخرج ، ثم عاد و أخبره أنه بحث عن نقود يستبدلها بالورقة فلم يوفق ، ورد له ورقة بجنيه واحد على إعتبار إنها هى التى سلمت إليه فليس فى هذه الواقعة معنى الإختلاس الذى أراده القانون فى جريمة السرقة ، لأن المتسلم لم يأخذ الورقة ذات الخمسة الجنيهات فى غفلة من المسلم و بدون علمه أو رضاه ، كما أن تسليم الورقة إياه لم يكن تسليماً إضطرارياً جرت إليه ضرورة المعاملة . و لكن إذا كان المسلم أعطى الورقة للمتسلم ليصرفها له ، و تركه يخرج ليبحث عن أوراق أو نقود صغيرة لإبدالها بها ، فظاهر المفهوم من هذا أن المسلم إئتمن المتسلم على الورقة ليبحث له فى الخارج عن مقابلها نقداً صغيراً ، على شرط رد هذا المقابل له أو إعادة الورقة بذاتها إليه ، فهذا المعنى تتحقق به الجريمة خيانة الأمانة إذا لم يقم المتهم بأحد الأمرين ، و ذلك على إعتبار أنه إختلس مالاً سلم إليه بصفته وكيلاً مجاناً بقصد إستعماله فى أمر معين لمنفعة المالك .

 

                     ( الطعن رقم 2423 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0263     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 22 

بتاريخ 21-11-1932

الموضوع : خيانة الامانة            

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

من إتفق مع آخر على شراء مواش شركة بينهما ، و تسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ، و لم يشتر مواشى و لم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه ، عد مبدداً ، لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بوصفه وكيلاً عنه لإستعماله فى الغرض الذى إتفق كلاهما عليه ، فيده تعتبر يد أمين . فإذا ما تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة و أضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة ، تنطبق عليه المادة 296 عقوبات .

 

                       ( الطعن رقم263 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 25 

بتاريخ 21-11-1932

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

الشريك الذى يأخذ نصيب شركائه فى مال مع نصيبه ، ثم ينكره عليهم ، ويأبى رده إليهم ، يعتبر مبدداً ، و يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 296 من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0559     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 266

بتاريخ 12-02-1934

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إستبدال الأمانة لا يكون مانعاً من تطبيق حكم المادة 296 من قانون العقوبات ، إلا إذا كان قد إتفق عليه قبل وقوع الجريمة . أما إذا لم يلجأ الأمين إلى الإستبدال إلا بعد وقوع التبديد منه و بقصد الهرب من المسئولية الجنائية ، أو كان الدائن لم يقبل الإستبدال إلا كطريقة لإثبات حقه أو على أمل تعويض ما ضاع عليه بسبب التبديد ، فإن الإستبدال لا يمنع عندئذ من المسئولية الجنائية .

 

                       ( الطعن رقم 559 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/12 )

=================================

الطعن رقم  0068     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 405

بتاريخ 24-12-1934

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بالحكم أن المبلغ المختلس إنما أرسله صاحبه إلى المتهم بصفته وكيلاً لبنك كذا فرع كذا بقصد توصيله إلى البنك العام بمصر ، و كان المتهم وقت هذا الإرسال قد خرج من خدمة البنك ، فهذا الخروج لا يمنع من أن صاحب المبلغ أرسله إليه على إعتقاد منه أنه لا زال فى خدمة البنك و أنه طلب إليه فعلاً أن يستعمل المبلغ فى أمر معين هو إرساله للبنك بمصر ، و المتهم فى ذلك الوقت كان فى هذا الصدد وكيلاً للمجنى عليه بلا أجر ، كما كان فى إعتقاد هذا المجنى عليه وكيلاً للبنك . و لا شك أن إختلاسه للمبلغ سواء إعتبر وكيلاً عن المرسل أو عن البنك فيه خيانة أمانة مما يعاقب عليه بالمادة 296 من قانون  العقوبات .

 

                          ( الطعن رقم 68 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0894     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 469

بتاريخ 22-04-1935

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

أن ما ينتج من الأطيان المشتركة كلها أو بعضها يكون ضامناً لسداد ما يتأخر عليها من الأموال الأميرية . و لا شأن للحكومة بما يقع بين الورثة من إتفاق على قسمة عرفية أو أى إتفاق آخر لا يزيل قانوناً ، بالنسبة للحكومة ، حالة الإشتراك و الشيوع . فإذا عين أحد الشركاء فى أرض حارساً على محصول حجز عليه لسداد الأموال الأميرية ، و كان المحصول المحجوز عليه ناتجاً من جزء الأرض يقع فى نصيب هذا الحارس وحده بموجب عقد قسمة عرفية لم تخطر بها الحكومة ، ثم تصرف هذا الحارس فى المحصول المحجوز فإنه يعتبر مبدداً ، و لو كان سدد نصيبه فى الأموال المتوقع من أجلها الحجز .

 

                        ( الطعن رقم 894 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/22 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 476

بتاريخ 20-05-1935

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

إذا سلم الوكيل بالأجرة الشىء الذى فى عهدته للغير لبيعه و شراء شىء آخر بثمنه ، فهذا التصرف يعتبر بمثابة تصرف المالك فى ملكه و به تتحقق جريمة الإختلاس .

 

 

=================================

الطعن رقم  2068     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 617

بتاريخ 26-10-1936

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إن مجرد وجود حساب بين الوكيل و الموكل لا يستلزم حتماً جريمة التبديد و لا نية الإختلاس عند الوكيل . فيجب على المحكمة فى هذه الصورة أن تقوم بفحص الحساب و تصفيته حتى تستطيع بناء على ما يظهر لها أن تحكم فى موضوع تهمة التبديد المرفوعة أمامها بالإدانة أو بالبراءة لأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع . أما أن تبرىء المتهم بالتبديد لمجرد أن هناك حساباً بينه و بين المجنى عليه و أن هذا الحساب لم يصف بعد بينهما فهذا مخالف للقانون و الحكم بذلك يتعين نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 2068 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/10/26 )

=================================

الطعن رقم  2079     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 618

بتاريخ 26-10-1936

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إذا تسلم أحد الورثة بإعتباره نائباً عن باقى الورثة سنداً بمبلغ ما محرراً بإسمه لإستعماله فى أمر معين فرفع بهذا السند دعوى بإسمه هو شخصياً مدعياً أن هذا السند كان تحت يده هو و أنه لم يتسلمه نيابة عن الورثة ، بل هو إنما تسلم صورة منه كانت بخزانة المتوفى فإن هذا الشخص يكون بذلك قد غير حيازته الناقصة لهذا السند إلى حيازة كاملة بنية التملك و يكون مختلساً لهذا العقد .

 

                      ( الطعن رقم 2079 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/10/26 )

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 22 

بتاريخ 07-12-1936

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

إن تحديد التاريخ الذى وقع فيه التبديد مسألة موضوعية لا تجوز إثارة الجدل حولها أمام محكمة النقض .

 

                        ( الطعن رقم 8 لسنة 7 ق ، جلسة 1936/12/7 )

=================================

الطعن رقم  0741     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 48 

بتاريخ 15-02-1937

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

لا يلزم لتحقيق جريمة خيانة الأمانة بالنسبة للورقة الممضاة على بياض أن تكون الورقة خالية بالمرة من كل كتابة فوق التوقيع ، بل تتحقق الجريمة أيضاً بملء بعض الفراغ - الذى ترك قصداً لملئه فيما بعد - بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع.

   فإذا تسلم شخص سند دين بمبلغ معين ترك فيه إسم الدائن على بياض للبحث عمن يقرض الموقعين عليه المبلغ الوارد به لسداده لبنك معين حتى إذا وجد من يقبل الإقراض وضع إسمه فى الفراغ المتروك بالسند ، فبدلاً من أن يفعل الأمين ذلك وضع إسمه هو فى الفراغ مع أنه لم يسدد الدين للبنك تنفيذاً للإتفاق ، ثم طالب الموقعين بقيمة السند ، فهذه الواقعة تتحقق فيها جريمة خيانة الأمانة المنطبقة على المادة 295ع .

 

                    ( الطعن رقم741 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/2/15 )

=================================

الطعن رقم  1433     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 74 

بتاريخ 24-05-1937

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إن مناط العقاب فى المادة 296 عقوبات ليس الإخلال بتنفيذ العقد و إنما هو العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضى العقد . و إذن فعدم مشروعية العقد أو بطلانه لا يعفى المؤتمن من رد ما تسلمه من المال بمقتضاه . فإذا أرادت إمرأة أن تتخذ منزلاً للدعارة السرية ، و لعلمها أن مالكة المنزل لا تقبل تأجيره لهذا الغرض لجأت إلى شخص و كاشفته بحقيقة أمرها ليستأجر المسكن بإسمه لتتخذه هى لتنفيذ غرضها ، و دفعت له مبلغاً من المال على ذمة الأجرة ، فلم يستأجر المسكن و إختلس المبلغ لنفسه ، ففعلته هذه خيانة للأمانة . و القول بأن المتهم فى هذه الصورة لم يستلم المبلغ وكيلاً عن المجنى عليها بل بصفته مؤجراً لها هو قول خاطئ ، لأن قبوله إستئجار المسكن بإسمه ، و مسئوليته قبل المالكة ، لا ينفيان أنه وكيل عن المجنى يعمل نيابة عنها . و إستئجاره المسكن بإسمه فى الظاهر لتسكنه المجنى عليها فى الواقع إنما هو إعارة لإسمه و إعارة الإسم نوع من الوكالة .

 

                    ( الطعن رقم 1433 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/24 )

=================================

الطعن رقم  1480     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 79 

بتاريخ 14-06-1937

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إذا لم يكن التأمين المودع من المتهم لدى الشركة المستخدم فيها [شركة سنجر] مستحق الوفاء طبقاً لشروط الإستخدام فليس للمتهم أن يتمسك بحصول المقاصة بينه و بين ما عليه للشركة ، بل يجب عليه أن يرد لها كل ما يحصله من مالها بصفته وكيلاً عنها . فإن لم يفعل رغم مطالبته عد مختلساً لما حصله و حق عليه العقاب طبقاً للمادة 296 من قانون العقوبات .

 

                     ( الطعن رقم 1480 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0987     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 171

بتاريخ 21-03-1938

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

إن القانون فى مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الإئتمان فى ذاته و إنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه ، فبطلان عقد التسليم لا يؤثر فى العقاب على إختلاس الشئ المسلم . و إذن فإذا كانت نية الجانى وقت التسلم غير متفقة مع ما قصده المجنى عليه من التسليم ، فلا تأثير لذلك فى قيام جريمة خيانة الأمانة متى ثبت أن الجانى إختلس الشئ الذى سلم له و لم يستعمله فى الأمر المعين الذى أراده المجنى عليه بالتسليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1003     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 190

بتاريخ 28-03-1938

الموضوع : خيانة الامانة            

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إن العبرة فيما تشهد عليه الأوراق الصادرة من المتهمين فى جريمة إختلاس هى بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق و ألفاظها . و لكن متى كانت الأوراق المقدمة فى الدعوى صريحة فى ثبوت علاقة المتهم بالمجنى عليه كوكيل بالعمولة و تأيدت هذه العلاقة بقرائن الدعوى ، فمثل هذه الأوراق تعتبر أساساً لجريمة الإختلاس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1003     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 190

بتاريخ 28-03-1938

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

إنه إن صح أنه لا يترتب على مجرد الإمتناع عن الرد تحقق وقوع جريمة الإختلاس متى كان سبب الإمتناع راجعاً إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين فمحل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقى مطلوب تصفيته توصلاً لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة . أما إذا كان الثابت أن الحساب بين المتهم و بين المجنى عليه قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ تعهد برده على أقساط ، فإمتناع المتهم عن الرد يعتبر إختلاساً .

 

                    ( الطعن رقم 1003 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/38 )

=================================

الطعن رقم  1710     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 20 

بتاريخ 27-11-1939

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إذا كانت الحوالة بالدين حوالة تحصيل فإن المحتال لا يتملك بها المبلغ الذى حول به ، بل إنه يكون وكيلاً يسأل عن تبديد ما يتسلمه بصفته .

 

               ( الطعن رقم 1710 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 214

بتاريخ 20-05-1940

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

الشريك إذا إختلس شيئاً من رأس مال الشركة أو من موجوداتها المسلمة إليه بصفته يعتبر مختلساً ، لأن مال الشركة إنما سلم إليه بصفته وكيلاً . و لا يمنع من هذا أن الشركة وقت الإختلاس لم تكن قد إتخذت بشأنها إجراءات التصفية فإذا تسلم شخص من آخر مالاً ليشترى بضائع للإتجار فيها شركة بينهما فلم يشتر إلا ببعض المال و إختلس الباقى فإنه يكون طبقاً للمادة 296ع مختلساً لنصيب شريكه . 

 

                  ( الطعن رقم 10 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/20 )

=================================

الطعن رقم  0678     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 112

بتاريخ 19-02-1940

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم طلب إلى المجنى عليه أثناء سيرهما فى الطريق أن يسلمه السوارين اللذين معه مخافة أن يسقطا منه فأجابه إلى طلبه ، و لما وصلا إلى محطة السكة الحديد أخبره المتهم أنه يريد التكلم بالتليفون فإطمأن له و تركه يدخل المحطة بمفرده و إنتظر هو خارجها ، و لما يئس من حضوره عاد لمنزله و أبلغ الحادثة لأبيه ، فالوصف الصحيح لهذه الواقعة هو أن تسلم المتهم السوارين كان على سبيل الوديعة، و أن إختلاسه لهما هو خيانة للأمانة تنطبق عليه المادة 296 من قانون العقوبات " 341 من القانون الجديد " . و من الخطأ إعتبار ما وقع من المتهم سرقة ، لأن ترك المجنى عليه المتهم يذهب بمفرده و معه السواران إلى داخل المحطة يتم به إنتقال الحيازة فيهما للمتهم لإنقطاع صلة المجنى عليه بهما من الناحيتين المادية و المعنوية مما ينتفى معه الإختلاس فى معنى السرقة . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 275

بتاريخ 25-11-1940

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إذا إشترط فى عقد البيع أن الملكية فى المبيع تبقى للبائع حتى يجريه المشترى فإن وجود المبيع عند المشترى فى فترة التجربة إنما يكون على سبيل الوديعة .فإذا هو تصرف فيه فإنه يكون قد خان الأمانة و يحق عقابه بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0966     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 633

بتاريخ 23-03-1942

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هى أنه إختلس مبلغ كذا قيمة الإيصال المسلم إليه لتحصيله على سبيل الوكالة لشركة ما إضراراً بها ، فتمسك المتهم أثناء المحاكمة بأنه لم يتصرف فى هذا المبلغ إلا بناء على ما جرى به العرف فى علاقاته هو و زملائه بالشركة من أنهم فى أثناء شهور الصيف حيث يكون العمل قليلاً يحتجزون ما يحصلونه على أن يدفعوا قيمته مما يستحق لهم من عمولة بعد فى ذلك الشهور الباقية من السنة ، و أنه لم يحرر السندات الإذنية للشركة إلا بناء على طلب باشكاتبها لغياب مديرها ، و أنه قد تجمد له فعلاً عند حلول مواعيد الوفاء عمولة تكفى لوفاء ما سبق أن إحتجزه ، و أنه لذلك إمتنع عن الدفع للمقاصة ، ثم ثبت أن دفاع المتهم فى صدد العرف الجارى صحيح ، فإن إحتجازه لنفسه المبلغ الذى حصله يكون قد تم برضاء الشركة و لا يصح إذن إعتباره إختلاساً . و تحرير المتهم السندات بالمبلغ المذكور لا يؤدى إلى إدانته ما دام تصرفه فيه كان قبل تحريرها . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1800     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 696

بتاريخ 26-10-1942

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 3

لا يشترط فى جريمة خيانة الأمانة أن يلحق المجنى عليه ضرر بالفعل بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع ، فإذا وقع فعل الإختلاس ثم حصل المجنى عليه على ماله عن طريق المتهم أو غيره فإن العقاب يكون واجباً .

 

                ( الطعن رقم 1800 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/10/26 )

=================================

الطعن رقم  0519     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 151

بتاريخ 08-02-1943

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

الوارث الذى يتسلم العقود التى كانت مسلمة على سبيل الوديعة لأبيه قبل وفاته ، و هو عالم بذلك ، يعتبر وجود هذه العقود لديه على سبيل الوديعة كذلك ، ما دامت يده عليها ، بمقتضى حكم القانون ، يد أمانة تتطلب منه أن يتعهدها بالحفظ كما يحفظ مال نفسه و يردها بعينها عند أول طلب من صاحبها . أو بعبارة أخرى تتطلب منه القيام بجميع الواجبات التى فرضها القانون فى باب الوديعة على المودع لديه . و لا يقلل من صدق هذا النظر أنه لم يباشر مع المجنى عليه عقد وديعة ، و أن العقد الذى أنشأها إنما كان مع أبيه فينتهى بموته . و ذلك لأن القانون حين عرف جريمة خيانة الأمانة فى المادة 341 ع لم ينص على أن تكون الوديعة ، بإعتبارها سبباً من الأسباب التى أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم ، وليدة عقد ، بل إكتفى فى ذلك بعبارة عامة ، و هى أن يكون تسلم المال قد حصل على " وجه الوديعة " مما يستوى فيه بالبداهة ما يكون منشؤه التعاقد و ما يكون مصدره القانون .

 

                        ( الطعن رقم 519 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0710     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 205

بتاريخ 22-03-1943

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم تسلم مبلغ جنيهين من أحد الناس لإيداعه أمانه لخبير فى دعوى مدنية فلم يقم بذلك ، و لم يرد المبلغ إلى صاحبه بعد طلبه ، فإنه يكون مختلساً له ، و يحق عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . و لايجدى المتهم فى دفع المسئولية الجنائية عنه إدعاؤه أن صاحب المبلغ لم يكن مكلفاً بدفع أمانة الخبير ، لأن تسلمه المبلغ كان على ذمة دفعه إلى الخبير ، فإذا هو كان قد تبين له فيما بعد عدم إمكانه القيام بذلك فقد كان واجباً عليه أن يرد المبلغ بمجرد طلبه لأن يده عليه لم تكن إلا يد وكيل مكلف برده إذا لم يقم بدفعه فيما وكل إليه .

 

                       ( الطعن رقم 710 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/22 )

=================================

الطعن رقم  1476     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 299

بتاريخ 21-06-1943

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إن المادة 340 عقوبات إذ نصت على معاقبة " كل من إؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة و كتب فىالبياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات و التمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله " قد دلت بوضوح على أنها تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابة يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو لماله أو يكون من شأنها الإضرار به كائناً ما كان هذا الضرر مادياً أو أدبياً ، محققاً أومحتملاً فقط ، كما هى الحال تماماً بالنسبة إلى ركن الضرر فى جريمة التزوير ، مع فارق واحد هو أن الضرر أو إحتماله هنا يجب أن يكون واقعاً على صاحب التوقيع ذاته لا على غيره .

 

                      ( الطعن رقم 1476 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1249     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 496

بتاريخ 29-05-1944

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة أساس الإتهام هى أن المجنى عليه كان ضامناً لآخر لدى دائن أجنبى ، فخشى ملاحقة الدائن له و التنفيذ على ماله وفاء لدينه ، فأودع آلات سينمائية يملكها لدى المتهم ، ثم نقل هذا الآلات إلى حيازة صهر هذا المتهم و كتب له ورقة مبايعة بها للوقوف فى وجه الدائن إذا ما حدثته نفسه بالتنفيذ عليها أرجع تاريخها إلى زمن سابق ، فما كان من هذين إلا أن أنكرا عليه ملكيته للآلات مدعيين أن البيع جدى ، و إستخلصت المحكمة من وقائع الدعوى و ظروفها أن تحرير ورقة المبايعة كان وليد إيعاز المتهمين ، و أنهما كانا فى ذلك يقصدان إغتيال ماله فعمدا إلى إنكار ملكه زاعمين جدية ورقة المبايعة ، و هى فى الواقع ليست إلا بيعاً صورياً يخالطه الغش ، فأذنت للمجنى عليه بإثبات الغش و الصورية من طريق الشهود و القرائن لإختلاط الغش بالصورية حتى صارت هذه أداة الغش ، فإن ما فعلته المحكمة من ذلك لا عيب فيه و لا خطأ . و لا يصح للمتهمين أن يحتميا بأن المحكمة إذ فعلت ذلك قد أجازت إثبات صورية عقد البيع بغير دليل كتابى و لا وجود مبدأ ثبوت بالكتابة . لأنه ما دامت المحكمة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى و ظروفها أن هذا البيع كان صورياً و من طريق التدليس ، فإن هذه الصورية التدليسية لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، بل يجوز لكل من مسه التدليس و لو كان طرفاً فى العقد أن يثبتها بالقرائن . و لا يؤثر على حق هذا المجنى عليه فى الإثبات أن موقفه يشوبه عيب الرغبة فى الإضرار بدائنه ، فإن هذا ينفى كونه مجنياً عليه فى تدليس من جانب ذينك المتهمين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1253     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 523

بتاريخ 30-10-1944

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة التى أورد الحكم الأدلة على ثبوتها هى أن المتهم تسلم مبلغ عشرة جنيهات من المجنى عليه لشراء بضاعة له ، فلما لم يفعل هم المجنى عليه بشكواه فرد له ثلاثة جنيهات و كتب على نفسه إيصالاً بمبلغ ستة جنيهات و تعهد شخص آخر بأن يدفع عنه الجنيه الباقى ، فإن هذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الإختلاس. 

  

 

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 650

بتاريخ 19-02-1945

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين أعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك . و لا يشترط لتحققها خروج المال بالفعل من حيازة الأمين بناء على التصرف الذى أوقعته . فأمين شونة بنك التسليف الزراعى و خفيره إذا باعا شيئاً من الأرز المودع بالشونة لحساب وزارة الزراعة إلى شخص و تسلما منه بعض الثمن و أحضرا عربة لنقله ، و ضبط الأرز قبل إتمام نقله من الشونة ، فإن جريمة خيانة الأمانة تكون متحققة بالنسبة إليهما . و هذه الفعلة تتوافر فيها أركان جريمة النصب بتصرف المتهمين بالبيع فى مال غير مملوك لهما و لا لهما حق التصرف فيه و حصولهما بذلك من المشترى الحسن النية على الثمن ، فإن التصرف على هذا النحو تتحقق به هذه الجريمة و لو لم يقترن بطرق إحتيالية .

 

                ( الطعن رقم 49 لسنة 15 ق ، جلسة 19\02\1945 )

=================================

الطعن رقم  0913     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 136

بتاريخ 29-04-1946

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 3

<str

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 5255 مشاهدة
نشرت فى 7 إبريل 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,163,782

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »