موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

1-مذكرة بأسباب التماس وطلب إعادة النظر2- مذكرة في جريمة سرقة من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

مقدمه من :المحكوم علية : ====== (المتهم === ) .في الحكم الصادر بجلسة .......من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم ......................

الوقائع :إتهمت نيابة الأموال العامة العليا كلا من :-

1- ======= (هارب): وزير التجارة والصناعة السابق . .

2- ======== (محبوس): رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية- الطاعن.       

3- ======= (محبوس): رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدرفلة

بأنهم خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 بدائرة ==== - محافظة القاهرة ارتكبو جناية التربح والاضرار العمدى علي النحو الموضح تفصيلا بامر الاحالة .

 

وبجلسة 15/09/011 قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريا للثانى والثالث وغيابيا للأول

أولا : بمعاقبة كل من ====، ===== بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمهما متضامنين مبلغ 660,000000ستمائة وستين مليون جنية وبرد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة .

ثانيا : بمعاقبة=== – بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنه وبتغريمه 1,414000000 جنيه – مليار وأربعمائة وأربعه عشر مليون جنية وبرد الرخص الممنوحه لكل من شركة العز لصناعه حديد التسليح والشركة المصرية للحديد الاسفنجى والصلب – بشاى – وشركة السويس للصلب وشركة طيبه للحديد .

ثالثا : بعزل الأول والثانى من وظيفتهما العامة .

رابعا : الزامهم جميعا المصاريف الجنائية .

خامسا : بعدم قبول الدعاوى المدنية والزام رافعيها مصاريفها ومبلغ 200 ج مقابل أتعاب المحاماه .

 

وقد قرر المحكوم عليه ===== بالطعن بطلب إعادة النظر في  هذا الحكم وقرر بالتماس اعادة النظر


اولا : الاساس القانونى للطلب وبيان توافر الشروط التى حددتها مواد قانون الاجراءات الجنائية في طلب اعادة النظرشرط نهائية الحكم .

ثانيا  : الاوجة التى يستند اليها الطاعن في طلب إعادة النظر استنادا الى الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات .


 

وبيان ذلك كما يلي

اولا : الاساس القانونى للطلب وبيان توافر الشروط التى حددتها مواد قانون الاجراءات

لما كان أشد مايؤذي العدالة أن يبقى هذا الحكم الحكم صادراً بالعقوبة في جناية أو جنحة قائماً على الرغم من ثبوت خطئه, وفي هذه الحالة يرجح المشرع اعتبار " العدالة " على اعتبار" الاستقرار القانوني " فيجيز إعادة النظر في الحكم بشروط و شكليات معينة تضمن جدية النزاع تضمنتها نصوص واحكام المواد 441 :.... من ق الاجراءات الجنائية ، توصلاً إلى حكم جديد يعبر عن الحقيقة المطلفة .

 

مفهوم نهائية الحكم الجنائي كشرط من شروط طلب إعادة النظر فيه

في ضوء :الفقرة الأولى من المادة (441) سالفة الذكر، حيث ورد بها شرائط إجازة طلب إعادة النظر ، و منها شرط النهائية ، فقد نصت تلك الفقرة على أنه:

" يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات و الجنح في الاحوال الآتية :.... ".

-  أن الفقرة الأولى من المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية قد أبانت شروط جواز طلب إعادة النظر في الحكم الجنائي ، و أولى تلك الشروط و أهمها كون ذلك الحكم نهائياً  مؤداه أن طلب إعادة النظر يجوز في الأحكام غير القابلة للطعن بطريق طعن عادي، أما إذا كان الحكم قابلاً للطعن فيه بالنقض أو طعن فيه بالفعل ، فإن ذلك لا يحول دون الطعن في الحكم بإعادة النظر. و حجة هذا الرأي أن المشرع استخدم في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية عبارة " الأحكام النهائية " و لم يستخدم عبارة " الأحكام الباتة " ، و المعروف أن الحكم النهائي - هو غير القابل للطعن بالمعارضة و الإستئناف .

- و من ناحية أخرى فإن إعادة النظر طريق موضوعي استثنائي ، و من المحظور قانوناً إثارة أسباب موضوعية في الطعن بالنقض.

( فاروق صادق – مذكرة مطبوعة بالآلة الكاتبة في طلب إعادة النظر في الحكم الصادر في الجناية رقم 3646 لسنة 1960 – جنايات سنورس – ص 95 )، .

و من هذا الرأي أيضاً الدكتور/ محمد زكي أبوعامر- شائبة الخطأ في الحكم الجنائي – رسالة دكتوراه – جامعة ا لإسكندرية سنة 1974 – بند 86 هامش ص 401 ، أذ يقول سيادته : " أما اشتراط أن يكون الحكم ، أو أن يصبح ، غير قابل للنقض ، فهو تزيد غير مفهوم ، لا سيما إذا أدركنا أن الحكم يمكن أن يتضمن خطأ في الواقع مع سلامته الكاملة من ناحية التطبيق المجرد ".



و يستوي في الحكم الإنتهائي الجائز الطعن فيه بالإلتماس أن يكون قابلاً للطعن فيه بالنقض أو غير قابل له ، بل يجوز الإلتماس و لوكان الحكم الملتمس فيه مطعون عليه فعلاً بالنقض. 
فقد قضت محكمة النقض بأن :

" لا يحول دون قبول الإلتماس متى توافرت شرائطه سبق الطعن على الحكم الملتمسفيه بالنقض ولوكانت أسبابه ترديداً لأسباب الحكم الملتمس فيه ". الطعنان رقما 2902 لسنة 65 ق ، 240 لسنة 66 ق - جلسة 9/12/2001 .و نخلص من جماع ما تقدم أن التماس إعادة النظر لا يشترط له بيتوتة الحكم الملتمس فيه .



مواد قانون الاجراءات الجنائية ومن المستقر علية في قضاء النقض الشامخ في طلب إعادة النظر

مادة (441)

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض، بحيث يستنتج منه براءة المحكوم عليهما.
3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير على الحكم.
4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من محاكم الأحوال الشخصية، وألغي هذا الحكم.
5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق براءة المحكوم عليه.

 

ثالثا المبادىء والقواعد المستقر علية في قضاء النقض بشان طلب اعادة النظر

 

القاعدة:لا يحول دون قبول الالتماس متى توافرت شرائطه سبق الطعن على الحكم الملتمس فيه بالنقض ولو كانت أسبابه ترديداً لأسباب الحكم الملتمس فيه.

 

وتأييدا فقد قضت محكمة النقض

"الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض. لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متى توافرت شرائطه.(الطعن رقم 2902 لسنة 66ق جلسة 9/12/2001)

وقضي ايضا

إن مناط قبول التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (441) إجراءات. ظهور وقائع أو أوراق جديدة. لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه، والمقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد الحكم نهائيًا على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية.

 

فالقاعدة :

أن المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه – الصادر بإدانة طالب إعادة النظر ..... – وصيرورة هذا الحكم باتًا، صدر في تاريخ لاحق حكم آخر بالإدانة ضد شقيقه ..... لإرتكابه جناية تزوير في محررين رسميين هما محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة في الدعوى موضوع طلب إعادة النظر بأن انتحل إسم شقيقة – طالب إعادة النظر المار ذكره – في ذلك المحضر وتلك التحقيقات، وقد صار هذا الحكم باتًا أيضاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض، وهو ما يعد بمثابة وقائع وأوراق مجهولة إبان المحكمة في الدعوى المطلوبة إعادة النظر في الحكم الصادر فيها، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائيًا في هذه الدعوى، ولما كانت هذه الوقائع والأوراق تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالب، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاءه الحكم الصادر في الجناية رقم ..... لسنة ..... جنايات الأزبكية والمقيدة برقم ..... لسنة ..... كلي شمال القاهرة بتاريخ ..... من ..... سنة ..... وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها.

-        (الطعن رقم 1267 لسنة 72 ق – جلسة 6/5/2003)

 

وقضى ايضا

"إن نصوص قانون الإجراءات الجنائية صريحة وقاطعة في أن حق طلب إعادة النظر في الحالة الخاصة المنصوص عليها في المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية، وهي حالة ما "إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه"

(نقض 13/1/1953 مجموعة القواعد القانونية س 4 ص 396)

 

استقر قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالحالة المنصوص عليها في المادة (441/5) إجراءات جنائية أن تدل الوقائع والأوراق التي تظهر بعد الحكم على براءة المحكوم عليه، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته، أو تحمله التبعة الجنائية.(نقض جلسة 3/5/1970 س 21 ق 153 ص 646)

 

وقضى ايضا

مناط قبول طلب التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (441) إجراءات جنائية هو ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه، (نقض جلسة 28/3/1976 س 27 ق 75 ص 353)

 

وقضى ايضا

قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية أن تدل الوقائع والأوراق التي تظهر بعد الحكم، على براءة المحكوم عليه، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية، وإذ كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على أوراق التحقيق الإداري الذي أجرى في تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم نهائياً في الدعوى موضوع الطلب أن معاون التنظيم محرر المحضر قد أقر في ذلك التحقيق بأنه لم يصعد إلى الدور الخامس العلوي لمعاينته، وإنما اكتفي بتسجيل الأبعاد والمساحة التي قدرت قيمة المباني على أساسها من وجهات الدور الأرضي؛ بسبب منع زوج الطالبة له من الصعود إلى الدور العلوي، كما اشتمل التحقيق الإداري على معاينة أجراها مهندس التنظيم أثبت فيها أن أعمال البناء قد تمت في مساحة 133 متراً مربعاً من الدور الخامس العلوي قيمتها 1888 جنيهاً، وأنها لو استكملت لبلغت التكاليف 574 جنيهاً، وانتهي التحقيق الإداري إلى مجازاة محرر المحضر، وكان شرط قيام جريمة إقامة بناء تزيد قيمته على ألف جنيه قبل موافقة اللجنة المختصة بالتطبيق للقانون رقم 55 لسنة 1964 أن تكون قيمة الأعمال المطلوب إقامتها تزيد على الألف جنيه، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالمعاينة الفعلية من واقع الطبيعة، وإذ ثبت أن التحقيقات الإدارية وما كشفت عنه من وقائع كانت مجهولة عن المحكمة، والموضحة إبان المحاكمة، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً في الدعوى، وكانت بذاتها حاسمة في النيل من دليل إدانة الطالبة بالنسبة إلى قيمة المباني موضوع التهمة الثالثة، وما يترتب على ذلك من أثر في تقدير قيمة ما تلزم بأدائه، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطالب والقضاء بإلغاء الحكم ـ موضوع الطلبـ فيما قضى به في التهمة الثالثة والإحالة.(نقض جلسة 3/5/1970 مجموعة القواعد القانونية س 21 ص 646)

 


 

ثانيا : الاوجة التى يستند اليها الطاعن في طلب إعادة النظر استنادا الي  حق طلب إعادة النظر في الحالة الخامسه المنصوص عليها في المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية،

 

الوجة الاول /أصل  شهادة رسمية صادرة من وزارة التجارة والصناعه – صادرة من "موقعه  رئيس الهيئة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحالي  صادرة بعد الحكم ، ولم تكن معلومة وقت المحاكمة ،

 وقد نصت الشهادة :

" تشهد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأنه

1-                       لم يصدر أى ترخيص بإسم شركة العز لصناعه حديد التسليح خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 .

2-                       وقد صدر الترخيص بإسم كل من شركتى العز للصلب المسطح ، والعز للدرفلة.

3-                       وهذان الترخيصان بذات كمية الطاقة المقدمة من مجموعه العز لصناعه حديد التسليح – المساهمة الرئيسية فى كل من الشركتين – وفقا لمستندات التأهيل المقدمة منها .

4-                       وذلك بناء علي ما إنتهت الية لجنه البت المشكلة بالقرار الوزاري رقم 894 لسنه 2007 من جميع الوزارات المعنية بجلستها المنعقدة في 2/1/2008 ، 15/1/2008.

5-                        والمعتمدة من السيد المهندس وزير الصناعه والتجارة بتاريخ 20/1/2008.

 وهذة شهادة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقديمها لمن يهمة الامر ".

 

وبتشريح عبارات وفقرات هذه الشهادة الرسمية يقطع بثبوت براءة المحكوم عليه وانهيار اساس  الاتهام الباطل الموجة الية ظلما وعدوانا تقطع وتوكد

 العبارة الاولي  تقطع  وتشهد انها رخصة واحدة في واقع الامر وحقيقته.

والعبارة الثانية تقطع  وتشهد تقطع انه تم قسمة الطاقة التى تخصها علي شركتين من شركات المجموعه

والعبارة الثالثة بالشهادة  تقطع  وتشهد تجزم يقينا ان التراخيص الممنوحة للشركتين بنفس كمية الطاقة

والعبارة الرابعه بالشهادة  تجزم يقينا ان التراخيص الممنوحة للشركتين بنفس كمية الطاقة وذلك بناء علي ما إنتهت الية لجنه البت المشكلة بالقرار الوزاري رقم 894 لسنه 2007 من جميع الوزارات المعنية بجلستها المنعقدة في 2/1/2008 ، 15/1/2008 والمعتمدة من السيد المهندس وزير الصناعه والتجارة بتاريخ 20/1/2008.

وبيان ذلك كما يلي :

قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها

" من المقرر أن الاحكام يجب أن تبنى علي أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا إستند الحكم علي رواية أو واقعه لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيبا لإستنادة علي أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعه هى عماد الحكمى فإن الأمر ينبىء عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط  بظروفها وقضت بما لا أصل له في الاوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فية والإعادة "

-         (نقض جنائي 23/3/1983 مجموعه احكام النقض س 33 ص 397 )

لما كان ذلك وكانت العبارة الاولي  من الشهادة الرسمية الصادرة من جهة الاختصاص ، احقاقا للحق لتشهد بثبوت الحقائق الاتية الحقيقة الاولي

"تشهد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأنه لم يصدر أى ترخيص بإسم شركة العز لصناعه حديد التسليح خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 ."

 

المستفاد من منطوق الفقرة الاولي

أولا : أن شركة العز لصناعه حديد التسليح لم تمنح أى رخصة بردها خلال الاطار الزمنى المحدد بامر الاحالة ومنطوق الحكم الطعين الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 ."  .ولم يصدر لها أى رخصة حتى يقوم الحكم بالقضاءبردها  .

ثانيا : أن  ما أوردة  الحكم الطعين سواء في منطوقة أو أسبابة فيما انتهى الية من تصور صدور ترخيص بإسم شركة العز لصناعه حديد التسليح علي الرغم من خلو اوراق الدعوى جميعها من ما يفيد ذلك . مخالفة الحكم اسبابا ومنطوقا لحقائق الواقع الثابته بالاوراق يعد خطأ في الوقائع ومسخا لها ، ومغالطة فيها توصلت الي استنتاج فاسد يتضح من مدونات الحكم الطعين عند بيانه لأسبابة في معرض تصويرة لواقعه الاتهام استناد الحكم الطعين الي ما استقر في يقين محكمة الموضوع من حصول الطاعن علي ثلاث رخص بالمخالفة للقوانين لتوسيع نشاطة الانتاجى .

 

ثالثا : وهو الامر الذى أدى من وجهة نظر المحكمة وخلافا للواقع الي :حصول المتهم الثالث علي ثلاث رخص للطاقة مع تقسيم رخص الطاقة علي الشركات التى ترتفع فيها مساهمته لتحقيق ربح ومنفعه غير قانونية بغير حق ومنح شركة لأكثر من ترخيص بما يخالف الاشتراطات التى لا تجيز ذلك .

 

رابعا : وهو الامر الذى أدى حيث تخبط الحكم الطعين في أسبابة ومنطوقة بالنسبة لعدد الرخص التى دان الطاعن عن إصدارها للمتهم الثالث فجاء في ص 11 من مدونات الحكم في سياق عرض شهادة رئيس لجنه خبراء الكسب غير المشروع  ما يفيد تكليف النيابة العامة للجنه خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل بفحص الإجراءات التى اتبعت لمنح كل من شركة العز للدرفلة وشركة العز للصلب المسطح رخصتي انتاج البليت والحديد الإسفنجي .الحكم دان الطاعن في اولا من منطوقة وقضى برد الرخصتين الممنوحتين كل من شركة العز للدرفله وشركة العز للصلب المسطح كعقوبة تكميلية وهو ما يتنافر مع ما قضى به ايضا في ثانيا منطوق الحكم : وبرد الرخص الممنوحه لكل من شركة العز لصناعه حديد التسليح والشركة المصرية للحديد الاسفنجى والصلب – بشاى – وشركة السويس للصلب وشركة طيبه للحديد .بما لازمة في الحالة الاولي ان تكون عقيدة المحكمة قد استقرت علي ان الرخص الممنوحة لمجموعه شركات العز هى ثلاثة رخص وليست رخصة واحدة تم تقسيم الطاقة علي شركتين كما هو ثابت بالشهادة الرسمية المقدمة مما يكشف عن اضطراب فكر الحكم الطعين وتخاذلة وتناقض اسبابة بحيث لم يعد يعرف من مطالعه الحكم ما هو عدد الرخص التى اسند اصدارها بغير حق تارة الي المتهم الثانى وتارة الي المتهم الاول

وبالرجوع الي العبارة الاولي من مستند الشهادة الرسمية موضوع الوجة الاول من طلب إعادة النظر والجاري نصها

"تشهد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأنه لم يصدر أى ترخيص بإسم شركة العز لصناعه حديد التسليح خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 ."

يتأكد جليا"  : أن محكمة الموضوع قد فهمت خطأ أن شركات مجموعه العز حصلت علي ثلاثة رخص الامر الذى أوقع الحكم في خطأ وفساد في البنيان القانونى وإنهيار الأساس الواقعى  للحكم

أ‌-     حين حكم بسحب رخصة لم يتم منحها أصلا ( التى فهم القاضى خطأ أنه تم منحها لشركة العز لحديد التسليح خلافا للشهادة الرسمية المقدمة ) وتغريم المتهم الاول 660 مليون جنية مقابل تلك الرخصة المزعومة .

ب‌-       حين حكم بسجن المتهمين الثانى والثالث وتغريمهما متضامنين 660 مليون جنية – قيمة الرخصة التى تم تقسيمها الي رخصتين بين شركتى العز للدرفلة والعز للصلب المسطح – وحكم برد الرخصتين .


 

الحقيقة الثانية التى تقطع بها الشهادة الرسمية 

وقد صدر الترخيص بإسم كل من شركتى العز للصلب المسطح ، والعز للدرفلة ، وهذان الترخيصان بذات كمية الطاقة المقدمة من مجموعه العز لصناعه حديد التسليح – المساهمة الرئيسية فى كل من الشركتين – وفقا لمستندات التأهيل المقدمة منها .

 

والعبارة الثانية  من مستند الشهادة الرسمية موضوع الوجة الاول من طلب إعادة النظر

تؤكد حقيقة الأمر كما يبين من صريح عبارات الشهادة أعلاة  أن شركة العز لحديد التسليح تقدمت نيابة عن مجموعه العز لصناعه حديد التسليح بإعتبارها المساهمة الرئيسية – تحقيقا لمبدأ الشفافية والتوافق مع أحكام قانون المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية –بطلب الحصول علي رخصة للطاقة .


 

الحقيقة الثالثة التى تقطع بها الشهادة الرسمية 

وهذان الترخيصان بذات كمية الطاقة المقدمة من مجموعه العز لصناعه حديد التسليح – المساهمة الرئيسية فى كل من الشركتين – وفقا لمستندات التأهيل المقدمة منها .

 

ومفاد ذلك أن الرخصة التي حصلت عليها مجموعه العز تم تقسيمها بين شركتين من شركات المجموعه يساهم فيهما المتهم الثالث بنصيب أقل وليس أكبر من مساهمته في شركة العز لحديد التسليح كما هو ثابت من بيان  وجة الحافظة رقم (3) المقدمة من الأستاذ  أحمد محمد جمال ابو علي  دفاعا عن الطاعن ( مثبت بصفحةص 234من محاضر الجلسات )  تقديمها بجلسه المحاكمه المؤرخه 14 6 2011 مستند مكون من عدد -8- صفحه عبارة عن:  اصل تقرير حقائق صادر من مكتب خالد الغنام وشركاة – محاسبون قانونيون ومستشارون – وهو من المكاتب المشهود لها بحسن السمعه والتى تقوم بمراجعه حسابات الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر ، يوضح مساهمة أحمد عبد العزيز عز بصفته الشخصية المباشرة وغير المباشرة من خلال مجموعه العز القابضة للصناعه والإستثمار في تاريخ 31 ديسمبر 2007 بين في البند الأخير منه في الصفحة رقم 7 ما يلي

عز بصفته الشخصية فقط وكذا نسبة المساهمة غير المباشرة من خلال مجموعه العز القابضة للصناعه والإستثمار علي النحو التالي

العز لحديد التسليح =    .66.184138     %

العز للصلب المسطح =.49.738747     %

شركة مصانع العز للدرفلة = 61.498387% 

ويبين من الجدول السابق أن نسبة مساهمة أحمد عبد العزيز عز المباشرة وغير المباشرة في كل من شركتى العز لصناعه الصلب المسطح والعز للدرفلة أقل من مساهمتة في شركة العز لحديد


 

الحقيقة الرابعه  التى تقطع بها الشهادة الرسمية 

وذلك بناء علي ما إنتهت الية لجنه البت المشكلة بالقرار الوزاري رقم 894 لسنه 2007 من جميع الوزارات المعنية بجلستها المنعقدة في 2/1/2008 ، 15/1/2008 والمعتمدة من السيد المهندس وزير الصناعه والتجارة بتاريخ 20/1/2008

 

وهو ما يؤكد مخالفة الحكم الطعين لحقائق الواقع فيما انتهى الية بالنسبة للطاعن حيث ورد به ما نصة

ثانيا:- المتهم الثانى :بصفته موظف عاما – رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية – ورئيس لجنة البت – التابعين للوزارة التجارة والصناعه حصل لغيرة بدون وجة حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتة بأن حصل للمتهم الثالث على منفعة بأن أصدر لة رخصتين لإنتاج الحديد الأسفنجى والبيلت لشركة العز لصناعة الصلب المسطح- ولشركة العز للدرفلة واللتين يمتلك المتهم الثالث فيها بحصة حاكمة دون أن تتقدم أى من الشركتين المذكورتين بكراسة التأهيل أو المستندات المبينة بكراسة الأشتراطات الفنية للمزايدة العلنية لمنح تللك الرخص فى التاريخ المحدد لنظر.العطاء رغم عدم جواز منح أكثر  من ترخيص من مثتثمر واحدوبدون صدور أيه موافقة من لجنه البت علي منح الترخيص علي النحو الثابت بالاوراق .لما كان ذلك وكانت الشهادة المقدمة تقطع بان منح الترخيصين بنفس الطاقة للشركة مقدمة الطلب وذلك بناء علي ما إنتهت الية لجنه البت المشكلة بالقرار الوزاري رقم 894 لسنه 2007 من جميع الوزارات المعنية بجلستها المنعقدة في 2/1/2008 ، 15/1/2008 والمعتمدة من السيد المهندس وزير الصناعه والتجارة بتاريخ 20/1/2008

وهو ما يقطع يقينا ويؤكد حظا الحكم في العبارة التى اوردها وبدون صدور أيه موافقة من لجنه البت علي منح الترخيص علي النحو الثابت بالاوراق .يوكد ذلك ايضا ما نتهى الية تقرير لجنه الخبراء المودع في الدعوى من ان مسئولية منح التراخيص تقع علي عاتق لجنه البت دون حصر وقصر الاتهام علي المتهم الثانى منفردا وهو ما يؤكد ثانيا صحة الدفع بانتفاء اى قصد جنائي لدى الطاعن لأن منح التراخيص كان – حسب صريح نص الشهادة بناء علي ما إنتهت الية لجنه البت المشكلة بالقرار الوزاري رقم 894 لسنه 2007 من جميع الوزارات المعنية بجلستها المنعقدة في 2/1/2008 ، 15/1/2008 والمعتمدة من السيد المهندس وزير الصناعه والتجارة بتاريخ 20/1/2008وليس بناء علي قرار فردى من المتهم الثانى كما زعم الحكم الطعين ظلما وعدونا ، جورا وبهتانا .

 

2- الوجه الثانى الذى يستند اليه الطاعن في طلب إعادة النظر .بناء علي توافر احدى حالات طلب اعادة النظر المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441اجراءات جنائية والمتمثلة في أنه حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، صورة رسمية من محاضر اجتماع مجلس الادارة مثبتا بها عرض التراخيص محل الاتهام علي مجلس ادارة الهيئة ومن شان هذه المحاضر  ثبوت براءة المحكوم عليه الطاعن

 

وبيان ذلك كما يلي :

حيث ورد في ص  100 من محاضر جلسات المحكمة في سؤال المحكمة لشاهد الاثبات الخامس  السيد/ هشام امين سليمان حسن البربرى

س المحكمة/ هل رئيس اللجنة التى كنت من اعضائها عرض قرارات لجنة البت على مجلس ادارة الهيئة ؟

ج/ لم يثبت لنا ذلك من خلال الفحص .

وحيث طلب دفاع الطاعن من المحكمة التصريح له باستخراج شهادة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفيد عرض التراخيص موضوع الاتهام علي مجلس إدارة الهيئة لتأكيد ان قرار منح الترخيص كان قرارا مؤسسيا وليس قرارا فرديا الامر الذى يؤكد انتفاء احد اركان الجريمة المتمثل في ركنها المعنوى – وانتفاء القصد الجنائي .

ولكن كما يبين من واقع محاضر جلسات المحاكمة فإن هيئة المحكمة التى اصدرت الحكم الطعين لم تجيب دفاع الطاعن الي هذا الطلب الامر الذى حال بينه وبين اثبات برائتة .

ولما كان حصول دفاع المتهم علي صورة رسمية من محاضر اجتماع مجلس الادارة مثبتا بها عرض التراخيص محل الاتهام علي مجلس ادارة الهيئة كان بعد صدور الحكم كما هو ثابت من تاريخ الصورة الرسمية طبق الاصل من هذة المحاضر المقدمة طى حافظة المستندات المرفقة .

ولما كان الثابت من الاطلاع علي هذة المحاضر انه قد تم عرض التراخيص محل الاتهام علي مجلس الادارة لتأكيد ان قرار منح الترخيص كان قرارا مؤسسيا وليس قرارا فرديا الامر الذى يؤكد انتفاء احد اركان الجريمة المتمثل في ركنها المعنوى – وانتفاء القصد الجنائي

الامر الذى يتأكد به توافر الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية


 

من جماع ذلك

يتاكد ان كلا  المستندين  المقدمين يقطع بتوافر احدى حالات طلب اعادة النظر المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441اجراءات جنائية والمتمثلة في أنه حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة

حيث ان المستند الاول وهى شهادة رسمية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية موقعه وممهورة من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحالي والشهادة صادرة لتقديمها لمن يهمة الامر ".بعد الحكم بتاريخ 14/11/2011 ممهورة بخاتم شعار الجمهورية قرين توقيع السيد اللواء مهندس /  إسماعيل عبد المنعم النجدى رئيس الهيئة الحالي . العبارة الاولي من الشهادة  وتشهد انها رخصة واحدة في واقع الامر وحقيقته. والعبارة الثانية وتشهد انه تم قسمة الطاقة التى تخصها علي شركتين من شركات المجموعه والعبارة الثالثة بالشهادة  وتشهد تجزم يقينا ان التراخيص الممنوحة للشركتين بنفس كمية الطاقة والعبارة الرابعه بالشهادة  تجزم يقينا ان التراخيص الممنوحة للشركتين بنفس كمية الطاقة وذلك بناء علي ما إنتهت الية لجنه البت المشكلة بالقرار الوزاري رقم 894 لسنه 2007 من جميع الوزارات المعنية بجلستها المنعقدة في 2/1/2008 ، 15/1/2008 والمعتمدة من السيد المهندس وزير الصناعه والتجارة بتاريخ 20/1/2008.  وهى حقائق تقطع في مجملها بتوافر مناط قبول طلب التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (441) إجراءات جنائية هو ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه، .

 

والمستند الثانى  وصور رسمية من محاضر اجتماع مجالس ادارة الهيئة تفيد انه تم عرض تراخيص الحديد علي المجلس .

 وكان من شان هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه لانها تتمثل في ظهور شهادات رسمية  ومستندات دامغة لم تكن مطروحة علي المحكمة التى اصدرت الحكم الطعين وهذه المستندات القانونيه الرسمية اسانيد دامغة لاتقبل التشكيك تؤيد وتؤكد برائة الطاعه  وانهيار اساس  الاتهام الباطل الموجة الية ظلما وعدوانا .

 

وبناء علية

يلتمس مقدم هذا الطلب تفضل سيادتكم - بعد الاطلاع علي الطلب والمذكرة الشارحة والمستندات المقدمة طى الحافظة المرفقة بالطلب –

أصليا رفع طلبة هذا بعد استيفائه قانونا إلى محكمة النقض بطلب إلغاء الحكم الصادر فى الجنحة أو الجناية سالفة الذكر وبراءة الطالب مما نسب إليه

واحتياطيا إحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم ترَ محكمة النقض إجراء ذلك بنفسها.

مع كل ما يترتب على ذلك قانونا

 

مذكرة في جريمة سرقة 

1
متهم
ضـــــــــد
1 –
النيابة العامة سلطة اتهام

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى المتهم و آخرين فعل السرقة بوصف أنة في غضون شهر نوفمبر 2003 سرقوا الماعز المبينة وصف و قيمة بالأوراق .
الطلبات
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إلية وذلك تأسيسا على:-
1-
بطلان أمر القبض و إجراء القبض ذاته
2-
بطلان الاعتراف الصادر من المتهم نتيجة الإكراه .
3-
بطلان الاعتراف الصادر من المتهمين الآخرين على المتهم .
4-
بطلان تحريات المباحث و عدم جديتها .
5 -
عدم صحة الإتهام المنسوب للمتهم .
6 –
إنتفاء التلبس في حق المتهم .
الـدفـاع
لما كان القضاء الجنائي قضاء إقناع و وجدان فإنه لا يقضى بالإدانة إلا بناء على دليل يقيني خالي من ثمة شك لأنه إذا توفر الشك في واقعة ما فإنه يفسر لصالح المتهم لا لصالح الإتهام و نحن على يقين من أننا أمام قضاء عادل يقضى بالإقناع و الوجدان و قادر على درىء المفاسد ( نقض 9 مارس 1975 ) . 
القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إلية و نؤكد طلبنا للبراءة بالآتي :-

1-
بطلان أمر القبض و إجراء القبض ذاته :-
• -
نص المادة 41 من الدستور 
(
الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تمس ........ فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقيد حريته ................... ) .
• -
تنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية 
(
لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس بمدة لا تزيد على ثلاثة شهور أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على إتهامه ) .
تنص المادة 127 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( يجب أن يتضمن أمر القبض على البيانات التي يجب أن يتضمنها جميع أوامر التحقيق الاحتياطية ضد المتهم وهى بيان اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وتوقيع المحقق مصدر الأمر والختم الرسمي ).
الدفع ببطلان القبض متعلق بالنظام العام
فإذا خولفت الشروط القانونية للقبض وقع باطلا و لما كانت شروط القبض قد ورد النص عليها في الدستور ( المادة 41 ) فإن مخالفة هذه الشروط يترتب عليها البطلان المطلق لتعلقه بالنظام العام 
كذلك الحال في الجنحة المنظورة أمام عدل حضرتكم تم مخالفة ذلك حيث أن المتهم تم احتجازه بدون وجه حق في مركز الشرطة قبل صدور إذن القبض بحوالي 15 يوم حيث أن إذن الضبط وقع باطلا و ذلك لمخالفته للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية الذي نص على أنه لابد من أن تكون هناك أدلة إتهام كافية لصدور إذن الضبط فأين هي تلك الأدلة الكافية على الإتهام فهل هذه الأدلة هي التحريات التي تم إجرائها في ساعتين من وقت تلقى البلاغ من المدعو / حيث أنه تقدم إلى مركز الشرطة يوم 26 / 2 / 2004 الساعة 5.45 مساء و تم إجراء التحريات يوم 26 / 2 / 2004 الساعة 8 مساء و تم عرض هذه التحريات على السيد وكيل النيابة و أصدر إذن القبض على المتهم و آخرين 
فكيف يمكن أن يبنى إذن القبض على تحريات تم إجرائها على واقعة واحدة و هي واقعة السرقة التي تم الإبلاغ عنها و هي واقعة المحضر رقم 31 / 25 ج الزرقا و حيث أن الواقعة التي أمام عدل حضرتكم هي واقعة المحضر رقم 33 / 25 ج الزرقا فكيف يمكن أن تكون هذه التحريات دليل كافي للاتهام لإصدار إذن النيابة العامة
ما يوضح أيضا بطلان إذن القبض على المتهم هو مخالفته الصريحة للمادة ( 127 / 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية حيث أنها نصت على أنه :-
(
يجب أن يتضمن إذن القبض على صناعة المتهم و محل إقامته و الختم الرسمي و التهمه المنسوبة إليه )
و يتضح ذلك من خلال مطالعة حضرتكم لأوراق الجنحة المنظورة أمام عدل حضرتكم حيث أن إذن النيابة الصادر للقبض على المتهمين لم يذكر فيه صناعة المتهم و لم يعتمد بالختم الرسمي و هذا ثابت من خلال إذن النيابة الموجود بالأوراق أما عدل حضرتكم حيث أنه لم يذكر سوى أسم المتهم ولم يذكر أي بيانات أخرى وكذلك لم يذكر في إذن النيابة التهمه المنسوبة إلي المتهم و هذا ما يجعل إذن القبض باطل و غير صحيح .
ما يوضح أيضا أن إذن النيابة وقع باطل و هو أن إذن النيابة العامة صدر يوم 26 / 2 / 2004 الساعة 9 مساء و قرر المتهمين في التحقيقات التي تمت في النيابة العامة يوم 27 / 2 / 2004 الساعة 7 مساء بأنهم متواجدون في مقر ديوان مركز الشرطة من حوالي 15 يوم فكيف يصدر إذن القبض عليهم وهم متواجدين بالمركز من قبل صدور إذن القبض .
و كذلك وقع القبض باطل لمخالفته لنص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية الذي نص على أنه
(
يبلغ فورا كل من يقبض علية .......... بأسباب القبض ......... و يجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه )
و هذا على النقيض تماما مع ما حدث مع المتهم حيث أنه متواجد بالمركز قبل صدور إذن القبض عليه بخمسة عشر يوم بدون أن يتم إبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه يتضح مما سبق أن إجراء القبض و إذن القبض وقع باطل مما يجعل طلبنا للبراءة جديرا بالقبول .
2-
بطلان الاعتراف الصادر من المتهم و كذلك الاعتراف الصادر من المتهمين الآخرين ضد المتهم .
أ ) يتضح باستقراء عدالتكم لأوراق الجنحة نجد أن الاعتراف الصادر من المتهم على حد قول محرر محضر جمع الاستدلالات هو أنه أشترك و المتهمين بسرقة و قاموا ببيعها للمدعو / و قام المتهم الماثل أمامكم اليوم بالتوقيع على الاعتراف ( بالبصمة ) على الرغم من أن المتهم يوقع بالكتابة و قرر بذلك أمام النيابة العامة و أثناء التحقيق قام بالإمضاء على التحقيق الذي يتم معه و هذا إن دل فإنه يدل على أن الاعتراف الذي صدر لم يكن صادرا منه عن اختيار و لكن كان صادر أثر إكراه و تهديد و هذا ما يجعل هذا الاعتراف معيبا و يكون هذا الإكراه مفسدا للاعتراف
لا شك أن القبض و الحبس يمثلان وجها من وجوه الإكراه المادي الواقع على المتهم لأن فيه تعطيل لحرية جسمه في الحركة فينطويان على حرمان المتهم من حقه فإذا حدث اعتراف في ظل ظروف مثل تلك الظروف و هي القبض و الحجز الباطل فإن هذا الاعتراف يشوبه البطلان و ما يؤكد ذلك بأن المتهم الماثل أمامكم اليوم قرر في محضر التحقيقات الذي تم بمعرفة النيابة العامة أنه مقبوض عليه قبل فتح التحقيق معه و صدور إذن النيابة بحوالي 15 يوم.
و نترك هذا المتهم تحت سلطة محكمة الموضوع لتتقصى حقيقة هذا الاعتراف الذي تم تحت إكراه تولد عن حبس باطل
ب ) بطلان اعتراف متهم على متهم أخر .
نسب المتهمين الآخرين إلى المتهم أنه أشترك معهم في واقعة السرقة و أنه ساعدهم في ارتكاب واقعة السرقة فهذه الأقوال لا تعد اعتراف لأنه لابد من صدور الاعتراف من المتهم نفسه و باختياره دون الوقوع تحت آي ضغوط و أقوال متهم على متهم أخر ليست اعترافا و لا ترقى حتى إلى مرتبة الشهادة على ذلك المتهم و ذلك لتعارض المصلحة بين المتهمين .
(
نقض 5 / 2 / 1968 مجموعة أحكام النقض العدد الأول من 19 ص 154 رقم 27 )
3 –
عدم جدية تحريات المباحث .
من المقرر أن تحريات المباحث لا تعبر إلا عن رأى مجريها وكذلك فهي تحتمل الصحة أو الخطأ وما يؤكد عدم صحتها كيف يمكن أن تتم هذه التحريات في ساعتين من وقت تقديم البلاغ و جاءت التحريات أيضا أن سن المتهم هو 29 سنه على الرغم من أن سنه 19 سنة .
التحريات يتم التوصل إليها عن طريق الإيضاحات والمعلومات عن طريق الاستفسار من رجال الحفظ المحلى عن ظروف الواقعة وأسبابها وكذلك البحث عن شهود الواقعة دائماً وكذلك العثور على الجسم الذي يعد هو محل السرقة موضع البلاغ فهل يعقل أن يصل السيد رئيس المباحث إلى معرفة كل تلك الإيضاحات في خلال ساعتين حيث أن البلاغ تم تقديمه الساعة 5.45 مساء وتم عمل محضر التحريات الساعة 8 مساء .
يجب أن تتسم هذه التحريات بالجدية وإلا أهدرت تماماً وأهدرت آثارها والجدية تعنى أن يكون مأمور الضبط القضائي قد بذل أقصى ما يمكن من الجهد للوصول إلى المعلومات الصحيحة فإن تبين أن المعلومات التي حصل عليها ناقصة وكان في الإمكان الحصول على اكثر منها دقة في تحرياته واتسمت بعدم الجدية حيث أن السيد ضابط المباحث لم يبذل أقصى الجهد حيث انه أخطأ في ذكر العمر الحقيقي للمتهم الماثل أمامكم وأيضا هذه التحريات كيف يبذل أقصى جهد في ساعتين مما يصف هذه التحريات بعدم الجدية .
(
نقض 26/ 2/1978 مجموعة أحكام النقض س 29 ص 830 رقم 170 )
4-
عدم صحة الإتهام المنسوب للمتهم وانتفاء صلة المتهم بالواقعة :
أ‌- باستقرار عدل حضرتكم لأوراق الجنحة الماثلة أمامكم والجنحة رقم لسنة جنح الزرقا نجد أن الجنحتين تمت في وقت واحد ومن مكان واحد فكيف يعقل أن بأن يسرق المتهم من مكان واحد مرتين في وقت واحد وذلك قبل العيد بثلاث أيام فلو صدقنا حدوث الواقعة فكيف له أن يقوم بنقل هذه المسروقات في السيارة التي لا تعدو أن تكون وسيلة نقل للأشخاص وكيف يقوموا بالعبور على اكثر من نقطة تفتيش على الطريق السريع من دون أن يوقفه أحد ويسأله من أين أتى بهذه الماعز فلو صدق الفعل المنسوب إلى المتهم فأين كان مقدم البلاغ طوال هذه الفترة بدون أن يتقدم بإبلاغ الجهة المختصة في مركز دمياط عن فعل السرقة و كيف له أن يصل إلى علمة أن المسروقات موجودة عند المدعو / على الرغم من أنه متواجد في مكان يبعد عن بلدته بمسافة كبيرة جدا تقدر بحوالي 40 كم و كيف يعقل أن يبلغه الناس على حد قوله بأن المسروقات الخاصة به موجودة عند المدعو / محمد لطفي بدوي فهذا يدل على عدم معقولية تصديقنا للواقعة وهذا ما يؤكد صحة دفعنا .
ب‌- انتفاء صلة المتهم بالواقعة :- 
باستقراء عدل حضرتكم لأوراق الجنحة المنظورة أمامكم والجنحة رقم لسنة والمستأنفة برقم لسنة جنح مستأنف دمياط بأن المتهمين الآخرين قرروا في تحقيقات النيابة العامة بأنهم لا توجد آي صلة بينهم وبين المتهم وكذلك المدعو / قرر بأنه لا يعرف المتهم ولا توجد بينه وبين المتهم آي صلة وهذا إن دل فإنه يدل على براءة المتهم مما يجعل طلبنا جديراً بالقبول .
6-
إنتفاء التلبس في حق المتهم : -
يتضح من خلال الأوراق انه لا توجد حالة تلبس في حق المتهم حيث أنه لا يتوافر في حق المتهم التلبس ولم يتم ضبط آي من المسروقات مع المتهم وهذا ما يؤكد صحة دفعنا ويجعل طلبنا جديراً بالقبول .

من هذا ومما سبق ومما سترونه عدالتكم من أسباب أخرى أفضل وأوفق نصمم على الطلبات

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2636 مشاهدة
نشرت فى 15 مارس 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,164,256

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »