موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 

<!--

<!--<!--

مذكرة تعاطى أخذت فيها براءة بفضل الله )

فى البداية أسجل براءتى من استخدام هذه المذكرة الا فى الدفاع عن الحق
ولن أسامح من يستخدمها للدفاع عن جانى حقيقى
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ورب السموات السبع ورب العرش العظيم أن يخسر القضية كل من استخدم هذه المذكرة فى الدفاع عن الباطل






محكمة جنح روض الفرج
دائرة الأحد

مــذكـرة



بدفاع / مصطفى ....................... " مـتـهم "

ضـــــــــــــــد


النيابة العامة " سلطة اتهام "

في الجنحة رقم .............. لسنة 2009 جنح روض الفرج
والمحدد لنظرها جلسة اليوم الأحد
(26 / 4 / 2009)
رول ( ........ )



مقدمة :

قبل الخوض فى الدفاع اعتذر لمعاليكم على الاطالة

وأحب ان استهل مرافعتى بقول الصادق الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة.( ضعيف ) 

وفى البداية أحب أن أقول لمعاليكم أننى لا أقبل العمل فى قضايا المخدرات لكونى على يقين ان الخطأ فى الاجراءات فى هذه القضايا ليس مبرراً للدفاع عن خمرجى عربيد أو مدمن متسكع لأن الاصل ان الجريمة قد وقعت ويكون المحامى فى هذه الحالة يدافع عن الباطل متخلياً بذلك عن شرف مهنته وهدفها السامى ألا وهو الدفاع عن الحق
واننى والله يا سيادة المستشار أول مرة أقبل قضية مخدرات على الرغم من كثرة الالحاح على
فى قبول هذه القضايا ولكننى أرفض لأن هدفى هو الدفاع عن المظلوم 
كما هو الحال فى قضيتنا الماثلة
ففى حالتنا الماثلة فاننى أضع بين يدى معاليكم مستقبل شاب فى مقتبل عمره تربطه بى شخصيا صلة قرابة وجيرة وطيدة وأعرفه جيداً وأعرف سلوكه ولو تم الزج به فى السجن سوف يصبح شخصاً أخر ويكون مجرماً بالفعل من صناعة وزارة الداخلية
ولو أننى هنا أتعرض وأعتمد فى دفاعى على الاخطاء الاجرائية ليس من قبيل الدفاع عن مجرم خدمته الظروف فى وجود أخطاء اجرائية فى محضره 
ولكننى لا أدافع عنه الا من قبيل الدفاع عن الحق ورفع الظلم عن هذا البائس الفقير 
أرجو المعذرة على طول المقدمة

الدفاع

ولأننا نعلم أننا أمام قاض جنائي حكمه يتحكم في مصائر الناس ويوازن في ذلك بين أقوال ضابط الواقعة ودفاع المتهم من حيث تساند كل دليل فيهما وصولا إلى غايته وهي حقيقة الواقعة ومدى انطباق نصوص القانون عليها ومدى مقارفة المتهم للفعل المكون للنموذج الإجرامي الذي حدده المشرع في مادة العقاب والاتهام .. 
لذلك علينا أن نستعين بالله فى توضيح حقيقة الواقعة وذلك من خلال دفوعنا وهى تتلخص فى الآتي:
1. بطلان القبض والتفتيش لبطلان الإستيقاف 
2. بطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وجود أحد حالات التلبس
3. استحالة تصور الواقعة على النحو المبين بالاوراق
4. بكيدية الاتهام وتلفيقه

أولاً : بطلان القبض والتفتيش لبطلان الإستيقاف وإنتفاء أحد حالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية وانعدام المبرر لاستيقاف المتهم

وأما عن بطلان القبض والتفتيش لبطلان الاستيقاف:
جاء بمحضر الضبط على لسان محرره أنه ( أثناء مرورنا بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن العام وضبط الخارجين عن القانون وحال مرورنا والقوة المرافقة مترجلين بشارع عبيد دائرة القسم شاهدنا أحد الأشخاص واقفاً باحدى النواصى بالشارع سالف الذكر والذى ما أن شاهدنا والقوة المرافقة وبيدنا الجهاز اللاسلكى وظهرت عليه علامات الحيرة والارتباك الشديدين وبالتوجه نحوه لسؤاله عن هويته قام باخراج شئ ما من بين طيات ملابسه محاولاً التخلص منها بالقائها أرضاً فتتبعناها ببصرنا حتى استقرت على الارض فالتقطناها فتبين أنها عبارة عن علبة كبريت مكتوب عليها سوليتير بفضها تبين أن بداخلها 10 أقراص بيضاء اللون تشبه الاقراص المخدرة وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها واحرازها بقصد التعاطى ..... )الى أخر ما جاء فى المحضر من إختلاق لحالة إستيقاف رتب عليها بعد ذلك خلق حالة تلبس ليس لها أساس من الصحة 
فمن المقرر قانونا وكما تعلمنا من معاليكم :
أن الاستيقاف هو مطالبة الغير بالتوقف ، والاستيقاف نوعان . استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ، و استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون
ونحن معالى المستشار فى حالاتنا الماثلة لا نجد لا ريبة ولا شك ولا حالة من الحالات التى يسمح بها القانون تبرر استيقاف المتهم فمجرد وقوفه على الناصية ان صدقت الرواية – لان المتهم أصلا قد اصطحبه أحد أمناء الشرطة غير الأمين للقسم لعدم حمله بطاقة ولفق له الواقعة هناك - فان هذا الفعل لا يوحى ابدا بريبة أو شك تدعو الضابط الى التوجه نحو المتهم لسؤاله عن اى شئ فانه مجرد مواطن عادى يقف بطريقة عادية 
وهذا فى حد ذاته يرتب بطلان الاستيقاف الذى آتاه محرر المحضر وبنى عليه ما ترتب من أحداث ملفقة

وأما عن انتفاء حالة التلبس: 
فانه ادعى أن المتهم أخرج من ملابسه علبة كبريت وألقى بها فالقاء علبة الكبريت لا تمثل جريمة متلبساً بها وانما قد يُفترض أنها علبة كبريت فارغة ألقى المتهم بها على الارض ولا توجد فى ذلك جريمة فلا يحق له فضها ولا التقاطها من الاساس
( هذا كله على افتراض ان المتهم ساذجاً وأبله وانتظر حتى حضر له الضابط فألقى أمامه دليل ادناته وكأنه يقول له هذه هى الممنوعات امسكها وأقبض على ) 
وأستأذن الهيئة الموقرة فى سؤال مُلح يحتاج الى اجابة وهو أين موضع الشك والظنون الذى أتاه المتهم ليبرر لمحرر المحضر استيقافه لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته وهذا ما يعنيه بالضبط استيقاف الريبة والشك الذى يتمثل فى إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختيارا بفعل أتاه موضع ريبة وشك ، 0
فلماذا استوقف محرر المحضر هذا المتهم بالذات دون غيره ؟000
فان محرر المحضر لم يذكر لنا أتيان المتهم فعل غير مألوف أو غير طبيعي أو غير معتاد أو سلوك شاذ وينبئ عن ضرورة تدخله للكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشف عما وقع من جرائم 
فحينما نسأل عن سبب استيقافه نقف عاجزين عن الاجابة ونجد
أنفسنا فى حاجة الى سؤال محرر المحضر شخصيا ليعطينا اجابة
عن هذا اللغز المحير ؟!!! 
فلو أنه مثلا ذكر لنا أنه فر هارباً كان سيضفى شيئاً من المصداقية فى روايته المصطنعة الملفقة 
وبذلك فانه بدون الفعل أو السلوك الغير مألوف لا يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف هذا الشخص 0
وبإنزال هذه المبادىء على الدعوى الماثلة يتضح لنا بجلاء بطلان الاستيقاف وانتفاء حالة التلبس
وزيادة فى الايضاح أستأذن معاليكم فى الاستشهاد ببعض أحكام محكمة النقض
فقد قضت محكمة النقض بأن : إجازة الاستيقاف لرجل السلطة العامة مناطه أن يكون الشخص قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك وأن يكون تدخل رجل السلطة العامة غايته استيضاح الحقيقة والوقوف على الأمر ( طعن 1877 لسنه 70 ق جلسة 24/3/2000 (
وقضت أيضا بأن (القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه 
( الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق – جلسة 28/3/1977 )

كما قضت بأنه: متى كان المخبر قد أشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس فى القانون.
( أحكام النقض س 79 ق 28 ص 159 جلسة 24/4/1970 )

كما قضت بأنه: لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات ، فليس ذلك ما يدعو للاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، وبالتالي فان استيقافه و اصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل. 
أحكام النقض س 66 ق 38 ص 491 جلسة 13/1/1980

-وعلى ذلك يتضح أمام عدالة المحكمة إنعدام وجود مبرر يستوجب إستيقاف المتهم , فظروف الواقعة كما بينا وكما سُطِر بمحضر الضبط أن المتهم كان واقفاً بطريقة عادية جدا فأى ريبة أو شك أو عمل غير طبيعى سلكه المتهم حتى يتم الشك فيه وبالتالى يتم إستيقافة ومن ثم تفتيشه ؟

-الأمر الذى يتعين معه الحكم ببراءة المتهم لإنعدام المبرر لإستيقافه , وبالتالى بطلان القبض والتفتيش وبطلان ما ترتب على الإستيقاف من آثار

ثانيا بطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وجود أحد حالات التلبس :
نصت المادة (30 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ) 
-وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك هذا طبعاً ما لا يوجد فى حالتنا الماثلة اذ ان حالات التلبس كما وردت بنص المادة (30) جاءت على سبيل الحصر وهى أربع حالات كالآتى :
1- إذا اتبع المجني عليه مرتكبها 0
2- تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها 0
3- إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها 
4- إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك 
وبإنزال ما جاء به نص المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية على الواقعة محل الدعوى الماثلة نجد أنه لم تتوافر فى حق المتهم أى حالة من حالات التلبس التى جاءت على سبيل الحصر , وإنما قام مأمور الضبط بإختلاق حالة من حالات التلبس بناء على إستيقاف باطل منعدم المبررات , الأمر الذى يكون معه حريا معه الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 

وقد قضت محكمة النقض بأن (التلبس الذى يُنتِج أثره القانوني مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع ، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المتهم
) الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق جلسة 18/1/1960 )

كما قضت أيضا بأنه ( لا تعرف القوانين الجنائية الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين ، وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك أو وضع يده فى جيبه - على فرض صحته - دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر اللى شاهدها رجل البوليس ليست كافيه لخلق حالة التلبس بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها 
) الطعن رقم 506 لسنة 27 ق -جلسة 8/10/1957)

بناء على ما تقدم نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم لبطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وإنعدام المبرر لإستيقاف المتهم والإشتباه فيه , ولعدم وجود أى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر

ثالثاً استحالة تصور الواقعة على النحو المبين بالاوراق :
حيث أن الصورة الواهية التى بينها محرر المحضر لا تستقيم مع العقل والمنطق وطبائع الأمور حيث أنه من المستحيل أن ينظر المتهم بمنتهى السذاجة حتى يقترب منه الضابط محرر المحضر ويقوم أمامه باخراج ما فى جيبه من ممنوعات ويلقيها أمام عينيه
رابعاً ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه 
على ذلك نستدل أمام معاليكم بدليل قوى على التلفيق واختلاق الوقائع ألا وهو المحضر رقم 1532 لسنة 2009 جنح روض الفرج والذى كان منظوراً أمام معاليكم بجلسة 39 / 3 / 2009 
والذى تفضلتم معاليكم وقضيتم فيه بالبراءة 
وهذا المحضر صورة طبق الاصل من المحضر الماثل من حيث مكان حدوث الواقعة وهو شارع عبيد وكأن شارع عبيد هذا أصبح وكراً للمجرمين ومتعاطى الاقراص
وكذلك من حيث نوع المخدر وهو أيضاً أقراص 
ونستدل من هذا على التلفيق والكيدية واختلاق الوقائع 
( مستند رقم 1 بحافظة المستندات ) 

من جماع ماتقدم وأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هى محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة

وطبقاً لأخر احصائية للجرائم نجد أن الواقع العملى يكشف عن أنه تتضاعف بشكل سرطاني أرقام قضايا التلبس التي تحملها إلينا تلك الاحصائيات سنوياً ، بل يومياً ، إلى الحد الذي يمكننا معه المقارنة بين عدد مأموري الضبط القضائي وكم قضايا التلبس ، وكأن التلبس صار قرين كل جريمة ، أو كأن كل جريمة صارت في حالة تلبس ، صحيح أن ضبط الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وهو عين العدل وغاية العدالة ، لكن المرعب بل والمخيف أن تصل إحصائيات جرائم أو قضايا التلبس إلى عدد المليون ونصف في سنه واحدة. 

ووجهة الدهشة حقيقة ليس هذا الكم المرعـب والمخيف ، بل ما ألت إليه هذه القضايا ، وبمعني أوضح التصرفات والقرارات والأحكام التي صدرت في خصوص هذا الكم من القضايا.
1- أصدرت المحاكم أحكاماً بالبراءة لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس في أكثر من 91% من هذا الكم من القضايا ، أي لأكثر من مليون وثلاثمائة قضية تلبس!!
2- أصدرت النيابة العامة قراراتها بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لأسباب حاصلها انتفاء حالات التلبس قانونا فى أكثر من عشرة آلاف قضية تلبس!!
3- صدرت أحكام بالإدانة فى الكم المتبقي من قضايا التلبس وهو ما لا يجاوز 7% من إجمالي قضايا التلبس التي ضبطتها أجهزة الأمن 000!!
فالمشكلة في تصورنا لم تعد في حالة التلبس ذاتها وإنما في اختلاق الجريمة والزعم أنها ضبطت في حالة تلبس ، فالبعض من مأمور الضبط القضائي ، من ذوي النفوس الضعيفة لا يكتفي بزعم وجود حالة تلبس ليحق له القبض والتفتيش ، بل أنه يقوم بدور أكثر خطورة ، فهو يختلق الجريمة ويختلق حالة التلبس ، فدس مخدر على شخص أو اختلاق لحالة تلبس بل اختلاق للجريمة ولحالة التلبس.
وهو ما يتكشف أمام عدالة المحكمة بسهولة شديدة , الأمر الذى ندفع معه ببطلان ماإتخذه الضابط محرر محضر الضبط من إجراءات باطلة , ونلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم 0

ومن قضاء محكمة النقض ( يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها 
( الطعن رقم 2383 لسنة 50 ق جلسة 15/1/1981 ) 
ومن كل مما سبق نستخلص : 
1. انتفاء كافة اركان جريمة احراز أو تعاطى المخدرات 
2. بطلان الاستيقاف الذى يترتب عليه بطلان كل الاجراءات من قبض وتفتيش لأن ما بنى على باطل فهو باطل
3. استحالة تصور الواقعة على النحو المبين بالاوراق 
4. كيدية الاتهام وتلفيقه
بـنـاءً عـلـيه
نلتمس من عدالة المحكمة :
أولاً وأصلياً : براءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه
ثانياً واحتياطياً : استدعاء ضابط الواقعة لمناقشته والوقوف على الحقيقة 
لأنه كما تعودنا من معاليكم أن أحكامكم العادلة انما تبنونها على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين 

و الله غالب على أمره ،،،
وكيل المتهم 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 70 مشاهدة
نشرت فى 22 فبراير 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,934

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »