موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

<!--

<!--<!--

دعوى استرداد شبكة وهدايا الخطوبةمعاحكام رد الشبكة وان كانت من اختصاص محاكم الاسرة وفقا للقانون رقم 10/2004 الا انها تخضع لاحكام الهبة فى القانون المدنى ، قضت المحكمة الدستورية العليا بأن( وكانت أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة ، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج و لا شرطاً من شروطه ، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها و لا يتوقف عليها ، و من ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات ، يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني من رابطة محامين المحله

محبي البسيونى عبده         

http://kenanaonline.com/basune1


أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته .............المقيم برقم .............ومحله المختار مكتب الاستاذ .............قسم ............. محافظة .............المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة : السيد / ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. بصفته وليا شرعيا على ابنه القاصر ............. مخاطبا .............
واعلنته بالآتى
بتاريخ ............. خطب الطالب الانسة ............. ابنه المعلن اليه وقدم لها شبكة عبارة عن ............. من الذهب تبلغ قيمتها مبلغ ............. جنيها واستمرت الخطبة لمدة ............. شهرا قدم الطالب خلالها لخطيبته هدايا عبارة عن ............. وفى يوم ............. واثناء زيارة والدة الطالب لمنزل خطيبته وعند مناقشته ترتيبات الزواج والجهاز الذى يتعين على والد الخطيبه تجهيز ابنته به ثار خلف حول ذلك مما أدى بالخطيبه سالفة الذكر الى الاعتداء بالسب والقذف والاهانة الشديدة على والده الطالب بأن وجهت اليها عبارات ............. .
وإذ تنص المادة 500 من القانون المدنى على أنه يجوز للواهب أن يرجع فى الهبه إذا قبل الموهوب له ذلك فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان يستند فى ذلك إلى عذر مقبول , ثم نصت المادة 501 من ذات القانون على أن يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو أحد من أقاربة بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه .
وقد قام الطالب بانذار المعلن اليه بصفته لرد الشبكة والهدايا المقدمة لابنته ابان فترة الخطبة التى فسخت يوم الاعتداء على والدته فرفض, مما اضطر الطالب الى اقامة هذه الدعوى مستندا فيها الى أحكام الرجوع فى الهبه والتى تجيز على نحو ما تقدم للطالب أن يسترد الشبكة وهدايا الخطبة بعد الترخيص له بذلك من القضاء لما هو مقرر من أن الاعتداء الذى وقع من خطيبة الطالب على والدته يعتبر جحودا كبيرا من جانبها نحو واحدة من أقارب خطيبها يحرص على احترامها, وهو ما يتحقق به العذر المقبول .
وقد استقر القضاء على أن الخطبة وأن كانت تمهيدا للزواج وهو من مسائل الاحوال الشخصية الا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة ابان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرط من شروطه إذ يتم الزواج صحيحا بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج بذلك عن نطاق الاحوال الشخصية وتعتبر الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبه باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الاسلامية, ومن ثم فالمعول عليه فى حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا هو أحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى .
لما كان ذلك , وكان الاعتداء الواقع على والدة الطالب - الواهب - من خطيبته - الموهوب لها وتعتبر جحودا كبيرا مما يتحقق به العذر الذى تطلبته المادة 500 من القانون المدنى للرجوع فى الهبة, فأنه يحق للطالب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع فى الهبة والزام المعلن اليه بصفتة بأن يرد له الشبكة وهدايا الخطبة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه برجوع الطالب فى هبته واعتبارها كأن لم تكن والزامه بأن يرد له الشبكة والهدايا المبينة بصدر هذه الصحيفة, مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق, ولاجل العلم ..

 

احكام رد الشبكة وان كانت من اختصاص محاكم الاسرة وفقا للقانون رقم 10/2004 الا انها تخضع لاحكام الهبة فى القانون المدنى ، قضت المحكمة الدستورية العليا بأن( وكانت أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة ، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج و لا شرطاً من شروطه ، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها و لا يتوقف عليها ، و من ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات ، يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني

احكام رد الشبكة وان كانت من اختصاص محاكم الاسرة وفقا للقانون رقم 10/2004 الا انها تخضع لاحكام الهبة فى القانون المدنى ، قضت المحكمة الدستورية العليا بأن
(
وكانت أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة ، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج و لا شرطاً من شروطه ، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها و لا يتوقف عليها ، و من ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات ، يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني . و لا ينال من ذلك ما تضمنه نص المادة (9) من القانون رقم 1 لسنة 2000 من إسناد الفصل في منازعات الشبكة نوعياً و محلياً لمحاكم الأحوال الشخصية – و الذي آل بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 إلى محاكم الأسرة – إذ إن ذلك لا يخرج عن كونه توزيعاً للولاية القضائية و تحديد للمحكمة المختصة في حدود ما يملكه المشرع من سلطة في توزيع هذه الولاية على المحاكم المختلفة لاعتبارات عملية يقدرها ، حتى لو خرجت هذه المنازعات عن اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظرها بحسب القواعد العامة ، فتحديد هذا الاختصاص لا يغير من طبيعة تلك المنازعة ، ولا من القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها ، بما مفاده أن إدراج المنازعات المتعلقة بالخطبة و الشبكة ضمن الاختصاص القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2000 ، و من بعدها محاكم الأسرة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2004 لا ينطوي على مساس بطبيعتها أو تغيير للقواعد الموضوعية التي تخضع لها أصلاً بوصفها منازعة مالية خاضعة لأحكام القانون المدني ".
(
الحكم الصادر في الدعوى رقم 96 لسنة 28 ق " دستورية " – جلسة 2/3/2008 )

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 662 مشاهدة
نشرت فى 24 ديسمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,157

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »