موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

دعوى تسليم شقه إنه فى يوم الموافق / /
بنــــــــــــــاءاً على طلب المهندس

 

نصير شباب المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
إنه فى يوم الموافق / /
بنــــــــــــــاءاً على طلب المهندس /
ومحله
المختار مكتــــب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد
المحامي بالقاهرة
أنا محضر محكمة الجزئية قد إنتقلت وأعلنت :
[1]
السيد / =============مخاطباً مع :
[2]
السيد / مجدى ميلاد عطية المقيم
مخاطباً مع :
[3]
السيد / محضر أول محكمة المرج الجزئية بصفته ويعلن بمقر
عمله بمحكمة مصر الجديدة
مخاطباً مع :
وأعلنتهم بالأتى
إستشكـــــالاً فى الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الإبتدائية
الدائـــــرة ( ) مدنى بتاريخ / / فى
الدعوى رقم 57 لسنة 2004 مدنى كلى شمال والقاضى منطـوقه
"
حكمت المحكمة :
بإلزام المدعى عليه بتسليم الشقق موضوع التداعى محل عقد البيع
البيع المؤرخ 22/12/2001 أرقام [1101-1102-1103] الكائنة بالدورالحادى عشر بعمارة المتفوقين – شارع السكة الحديد – من شارع وابور عصمت – عين شمس – قسم المرج – القاهرة والمبين حدوداً و معالماً بالعقد وصدر الصحيفة وبالحالة التى كانوا عليها وقت التعاقد – وألزمت المدعى عليه بالمصروفات و خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة "
الواقعـــــــــــات
تتحصل واقعات التداعى بالقدر اللازم للفصل فى الإشكال المطروح أن المستشكل كان قد إشترى بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ فى 9/8/1999 من المعلن إليه الأول ماهية عدد ثلاث وحدات سكنية أرقام 1101 ، 1102 ، 1103 بالدور الحادى عشر بعد الأرضى ببرج المتفوقين الكائن بشارع شرق السكة الحديد دائرة قسم المرج
وبتاريخ / / أقام الطالب الدعوى المرقومة لسنة 2002 صحة توقيع شمال القاهرة والتى صدر فيها الحكم بتاريخ / /
بصحة توقيع المعلن إليه الأول ( البائع ) على عقد البيع
وكان الحكم حضورياً بحضور المدعى عليه وإقراره بصحة توقيعه على العقد وكان قد تأسس للعقار إتحاد للملاك برئاسة المعلن إليه الأول وكان عضواً فى هذا الإتحاد المستشكل الحالى ( الطالب ) بإعتباره مالكاً للثلاث وحدات السكنية مدار التداعى وقد سجل هذا الإتحاد سنة 1999 بما فيه بمجلس محلى المرج بتاريخ / / وقد تضمن إسم الطالب الأمر الذى يجعل التعاقد فى حد ذاته ثابت التاريخ منذ تسجيل إتحاد الملاك سنة 1999 عملاً بالمادة 15 من قانون الإثبات
وكان المستشكل قد تسلم العين المباعة منذ تاريخ التعاقد الحاصل فى 9/8/1999 ووضع يده عليها وحازها حيازة هادئة مستقرة مستمرة لا تشوبها منازعة بل وقام بإعتباره مالكاً لها بإدخال المرافق لها سواء أن كان بالكهرباء أو الهاتف أو غيرها فى تواريخ لاحقة لتاريخ التعاقد
ومهما يكن من أمر فإن الطالب قد فوجئ بما لم يكن فى الحسبان حين نما إلى علمه عرضاً وبطريق المصادفة أن ثمة حكم قد صدر من محكمة شمال القاهرة قضت فيه بإلزام البائع له ( المعلن إليه الأول ) بتسليم الوحدات السكنية الثلاث التى إشتراها المستشكل إلى أخر هو المستشكل ضده الثانى
ولما إستوضح الطالب جلية الأمر إستبان له أن المستشكل ضده الأول (البائع له) قد إستعمل طرق إحتيالية بقصد إغتيال حقوق الطالب والإستيلاء عليها بدون وجه حق وأنه قد عقد سترة آثمة بينه وبين المستشكل ضده الثانى المسخر من قبله لتنفيذ هذه السترة الآثمة وكانت خطتهم المنحرفة تسير على النسق الأتى :
أولاً : قام المعلن إليه الأول بإبرام عقد بيع عن ذات الوحدات السكنية ( التى سبق أن إشتراها منه الطالب ) إلى المستشكل ضده الثانى وأعطى لهذا العقد تاريخ 22/12/2001 وهو على كل حال بيع صورى كان فيه المستشكل ضده الثانى مخلب قط للأول فى تنفيذ مآربه الآثمة
ثانياً :وتحايلاً على القانون سعى المعلن إليهما الأول والثانى فى الحصول على حكم من وراء ظهر الطالب يمكن لهما من التنفيذ على العين والإستيلاء عليها وهضم حقوق الطالب والإستيلاء عليها فراح الثانى يقيم دعوى أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية يزعم فيها أن الأول قد أخل بإلتزاماته التعاقدية وإمتنع عن تسليمه الوحدات السكنية مدار التداعى ( السابق للطالب شرائها ) وإنتهى إلى طلبه إلزام المعلن إليه الأول بتسليم الوحدات العقارية ، وحتى يسبغ هالة من الجدية على هذا الطلب ويحول دون تأجيل الدعوى وخشية تسرب أمرها إلى المستشكل ولو عرضاً دفع المعلن إليه الأول محاميه ليمثل نيابةً عنه ويطلب أجلاً للإطلاع ضارباً بذلك عصفورين بحجر واحد .. أولاً : أن يكون الحكم حضورى بتمكين من الحصول على الصيغة التنفيذية بأسرع وقت ممكن .. والثانى : ألا تتداول أوراق الدعوى بين يدى المحضرين فيعلم بأمرها المستشكل فيتدخل فيها
وبتاريخ / / أصدرت محكمة شمال القاهرة حكمها بإلزام المستشكل ضده الأول بتسليم الوحدات السكنية المبينة بعقد البيع وصحيفة الدعوى نفاذاً للإلتزامات الملقاة على عاتق المستشكل ضده الأول التى تضمنها عقد البيع
ثالثاً : وإستكمالاً لمسلسل الأباطيل وحتى يستأثر المستشكل ضدهما الأول والثانى بهضم حقوق الطالب قدما أوراق هذا الحكم إلى قلم محضرى المرج تمهيداً لتنفيذه وقد علم الطالب عن طريق وكيله عرضاً بتقديم هذه الأوراق ولما إستوضح جليتها بادر لفوره بإقامة دعاويه الموضوعية التى تبطل هذا التصرف كما بادر بإقامة هذا الإشكال بإعتباره صاحب المصلحة الوحيد وبإعتباره المضرور الأول إذا ماتم التنفيذ
ومن حيث أن الحكم المستشكل فيه صادر بالتسليم لعقد بيع تالى للعقد سند المستشكل فى الملكية وأن العقد التالى صادر من ذات المالك فإنه يكون عقداً باطلاً عملاً بصحيح القانون ويحق للطالب أن يستشكل فى تنفيذ هذا الحكم الصادر بتنفيذ أحد الإلتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق المستشكل ضده الأول بإعتباره بائعاً وذلك بغية وقف تنفيذ هذا الحكم وسعياً وراء ذلك فإنه يقيم إشكاله للأسباب الأتية :
السبب الأول
بطلان السند التنفيذى بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لبطلان محله وهو عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 22/12/2001
وبإعتبار أن الحكم الصادر بالتسليم هو تنفيذ لإلتزامات أحد طرفي ذلك العقد وسند البطلان صريح بنص المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظــــيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أما سبب البطلان فهو سبـــــــــق شراء
المستشكل الحالى لذات الوحدات الواردة بالحكم المستشكل فيه من ذات المستشكل ضده الأول بموجب عقد بيع إبتدائى سابق فى تحريره ونشأته على العقد سند المستشكل ضده الثانى
ومن المستقر عليه طبقاً لنص المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ماجرى النص فيها على الأتى :
(
يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأى صورة من الصور ، بذاته أو بالوساطة ، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شراءها ، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً )
ومفاد ذلك أن المشرع المصرى كان حصيفاً حين إتخذ من السبل ما يغلق على من تسول له نفسه الإفتئات على حقوق الناس نصباً وإحتيالاً لهضم حقوقهم بالباطل وسداً من المشرع لكل مظنة ودرءاً لكل ذريعة قطع يقيناً بأن عقد البيع أو التعاقد فى حد ذاته محل حماية وإحترام وأن أى عقد يتلو هذا التعاقد يكون باطلاً حتى ولو كان هذا العقد التالى مسجلاً فى خروج محمود للمشرع على حجية التسجيل وإعتبر المشرع أن هذا العقد الإبتدائى هو عقد ناقل للملكية بل ذهب المشرع لأبعد من ذلك حيث قطع بأن عقد البيع التالى يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسه حتى ولو كان العقد التالى مسجلاً
وقد عرض هذا الخلف على المحكمة الدستورية العليا فى طعن غير سديد على النص التشريعى ( المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 ) وفى واحد من أشهر أحكامها قضت المحكمة الدستورية العليا فى معرض ردها على أسباب الطعن المتمثلة فى صحة العقد العرفى السابق لعقد مسجل عن عين واحدة ومن مالك واحد فقالت فى غير ما إبهام :
(
وحيث أن النص المطعون فيه – فيما تضمنه من قاعدة آمرة ناهية – قد تقرر على ضوء أسس موضوعية بعد أن شاع التعامل فى الوحدة الواحدة أكثر من مرة ، إنحرافاً عن الحق وتمادياً فى الباطل ، وإستمراء للزور والبهتان ، وجلباً للمال الحرام إيثاراً وإثراء ، وضماناً لموارد متجددة إهتبالاً وإنتباهاً ، وإفتئاتاً على الحقوق الثابتة إنكاراً ، وسعياً من مالكها لنقض ما تم من جهته عدواناً ، فقد كان أمراً محتوماً أن يرده المشرع على أعقابه بإهدار سوء قصد جزاءً وفاقاً ، وأن يقرر بالتالى – وزجراً بتلاعبه – بطلان البيوع اللاحقة جميعها – وقوامها الإنتهاز والتحايل على ماسلف البيان – بطلاناً مطلقاً لبيان إنعدامها ، بإعتبار أن العدم لا يصير وجوداً ولو أجيز ، ولأن بطلان هذه البيوع مؤداها أن لكل ذى مصلحة أن يتمسك ببطلانها ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولايعدو بطلان العقد أن يكون جزاءً على عدم إستجماعه لأركانه كاملة مستوفية لشروطها ، وهو مانحاه النص المطعون عليه بناء على إعتبارات موضوعية ، ولحماية مصلحة عامة لا يجوز أن تختل ، ضماناً لتعامل يتوخى رعاية الحقوق لا إهدارها أو الإنتقاص منها ، وبثاً للثقة المشروعة التى ينبغى أن يكون محاطاً بها ، ملتزماً إطارها ، وقمعاً لكل صور الإنحراف التى تفسده وتنال منه ، ولو كان محل الإلتزام قد أضحى غير مشروع حكماً - لا طبيعة – بناء على نص ناه فى القانون ، ولا مخالفة فى ذلك كله للدستور ذلك أن النص المطعون فيه قد سرى بأثر مباشر إعتباراً من تاريخ العمل به ، وتحدد مجال البطلان – وفقاً لأحكامه – بالعقود اللاحقة التى تم بها بيع الوحدة ذاتها لغير من تعاقد مالكها على شرائها منه أولاً ، وإرتد هذا البطلان إلى قاعدة أمره لايجوز التحلل منها أو إهدارها بإعتبارها أصون للمصالح الإجتماعية والإقتصادية المرتبطة بها وأدعى إلى تنحية المصلحة الفردية التى تناقضها ، وبوصفها واقعة فى المجال الطبيعى للنظام العام ، وهو يتحدد دائرة ومفهوماً ، تخوماً ودلالة ، على ضوء العوامل الإجتماعية والإقتصادية الغالبة فى بيئة بذاتها خلال زمن معين ، متى كان ذلك وكان القانون المدنى قد نص فى المادة 135 منه على أنه إذا كان محل الإلتزام مخالفاً للنظام العام ، كان العقد باطلاً ، وكان النص المطعون فيه دامغاً لمشروعية المحل فى عقود البيع اللاحقة ، مقرراً بطلانها ، مجرداً إياها من الأثار المترتبة عليها كأعمال قانونية ، فإن تسجيلها يكون معدوم الأثر لوروده على غير محل ، ذلك أن العقد الباطل منعدم وجوداً من الناحية القانونية ، وهو إنعدام لا تتعدد مراتبه أو يتدرج ، بل هو درجة واحدة لا تفاوت فيها ، وبه يعود المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها عند التعاقد مالم يكن ذلك مستحيلاً ، فيجوز عندئذ الحكم بتعويض عادل ، وحيث أن المدعى قد قرر – فى تدليله على مخالفة النص المطعون عليه للدستور – أن الفرض فى العقد الأسبق أنه غير مسجل بما مؤداه بقاء الوحدة محل النزاع بيد مالكها وجواز تصرفه فيها وذلك خلافاً للعقد اللاحق إذ هو مسجل ، ومن المقرر أن الأسبق إلى تسجيل العقد هو الأحق والأجدر بنقل الملكية إليه ، ذلك أن التسجيل – وقد ورد فى شأن أحد العقود المنشئة لحق من الحقوق العينية الأصلية – يفيد لزوماً جواز الإحتجاج بأثره الناقل للملك ، سواء فيمابين المتعاقدين أو فى مواجهة الأغيار ، وكان ما قرره المدعى على النحو المتقدم مردوداً أولاً بأن المفاضلة بين عقدين تغليباً لأحدهما وترجيحاً لأحد المركزين القانونيين على الأخر ، يفترض أن هذين العقدين مستوفيان لأركانهما ولشروط صحتهما وهو ماتخلف فى تطبيق أحكام النص التشريعى المطعون عليه ، ذلك أن عقد البيع اللاحق ، وقد إعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً بناء على نص ناه فى القانون – قد أضحى منعدماً لا مجال لإنفاذه بما مؤداه زوال كافة الأثار التى رتبها وعودة الأوضاع إلى حالها قبل إبرامه كلما كان ذلك ممكناً ، وذلك خلافاً للعقد الأول إذ لا شبهة فى صحته ونفاذه وترتيبه إلتزاماً شخصياً على البائع بالعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المبيع ومردود ثانياً بأن تسجيل عقد ما ، لايدل بالضرورة على صحته ونفاذه ، ذلك أن العقد المسجل قد يكون صورياً أو باطلاً أو مستحيل التنفيذ أو منفسخاً ، وحيث أنه لا محل كذلك للقول بأن تدخل المحكمة الجنائية يعتبر لازماً لتقرير بطلان عقد البيع اللاحق فى شأن الوحدة ذاتها إعمالاً للنص المطعون فيه الذى إعتبر مالكها متصرفاً فيها بهذا العقد مخاتله أو تواطؤاً ، ومرتكباً بالتالى لجريمة محدد عقوبتها لا محل لذلك ، ذلك أن البيع اللاحق أبرم بالمخالفة لقاعدة أمرة تعد بذاتها مصدراً مباشراً لبطلانه ، ومجرد إعمالها يعتبر كافياً لإيقاع الجزاء المقترن بها
وحيث أن ما ينعاه المدعى من تعارض بين النص المطعون فيه وبين كل من القانون المدنى وقانون تنظيم الشهر العقارى ، مردود – وبفرض صحة هذا الإدعاء – بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن إختصاصها بالفصل فى المسائل الدستورية مبناه مخالفة نص فى قانون أو لائحة لقاعدة فى الدستور ، فلايمتد لحالات التعارض بين القوانين واللوائح أو بين التشريعات ذات المرتبة الواحدة ، وحيث أنه لما كان ماتقدم فإن قالة مخالفة النص المطعون فيه للحماية التى كفلها الدستور لحق الملكية ، تكون مفتقرة إلى دعامتها مجردة منها ، حرية بالإعراض عنها . متى كان ذلك ، وكان النص المطعون فيه لا يتعارض مع أى حكم أخر فى الدستور من أوجه أخرى )
(
القضية رقم 22 لسنة 12 قضائية دستورية – جلسة أول يناير سنة 1994 )
لما كان ذلك وكان الإشكال المطروح بين يدى الهيئة الموقرة ثابت به من ظاهر مستنداته الأتى :
[1]
أن عقد البيع سند المستشكل سابق فى تاريخه على عقد البيع سند الحكم المنفذ به
[2]
أن البائع فى ذات العقدين هو ذات المستشكل ضده الأول
[3]
أن عقد البيع سند المستشكل له معين ثابت تاريخاً سواء كان ذلك لدى إشهار إتحاد الملاك سنة 1999 أو بدعوى صحة التوقيع أو بالمرافق التى قدمها للوحدات مدار التداعى
[4]
ثابت بالأوراق بيقين تام لا لبس فيه ولا إبهام أن عقد البيع سند الحكم المستشكل فى تنفيذه لم يظهر إلى النور إلا سنة 2004 عند إقامة دعوى التسليم وأن هذا العقد من صنيع المستشكل ضده الأول والثانى وأنهما قد أرخيا التاريخ فيه إلى التاريخ الذى ظهر بالعقد حتى يسبغا هالة من الجدية على عقدهما وقد آبت إرادة الله إلا أن ترد كيدهم بصريح نص المادة 15 من قانون الإثبات التى تقضى بأن ثبوت التاريخ للورقة العرفية يكون بطرق معينة ضمنتها المادة وأفقدت حجة الورقة العرفية على الغير إلا من تاريخ ثبوت هذا التاريخ فجرى النص فيه على الأتى :
(
لايكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت
ويكون للمحرر تاريخ ثابت :
أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك
ب ) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ
جـ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص
د ) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمــــــــة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو
يبصم لعلة فى جسمه
هـ) من يوم وقوع أى حادث أخر يكون قاطعاً فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه
ومع ذلك يجوزللقاضى تبعاًللظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات )
ومن ثم فلا يسوغ للمستشكل ضدهما الإعتصام بحكم إنعدمت قوته وزالت حجيته بصريح نص القانون وحكم الدستورية العليا ولايملك قاضى التنفيذ من سبيل سوى القضاء ومن ظاهر المستندات بوقف تنفيذ هذا الحكم ريثما يتم الفصل فى الدعاوى الموضوعية التى أقيمت بالفعل من المستشكل لإبطال هــــــذا العقد وعدم نفاذ التصرف الوارد فيه فى مواجهة المستشكل
السبب الثانى
عدم جواز التنفيذ بمقتضى حكم باطل ومعدوم قانونا
لانعدام محله وهو عقد البيع المقضى بالتسليم استنادا إليه
وعملاً بصريح نص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بإيجار الأماكن والتى قطعت فى فقرتها الأخيرة
( 000
ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ – تاريخ العقد الأول
-
ولو كان مسجلا و مفاد ذلك قطعاً ويقيناً أن الحكم المنفذ به هو سند معدوم لبطلان وانعدام محله وزوال كافة أثاره القانونية الملزمة قبل المستشكل صاحب الحق الأصيل فى العين المنفذ عليها على النحو السابق تجليته بالسبب الأول من هذا الإشكال وعلى حد تعبير المحكمة الدستورية العليا فإن عقد البيع اللاحق باطلاً بطلاناً مطلقاً بناء على نص القانون – وقد أضحى منعدما لا مجال لنفاذه – بما مؤداه زوال كافة أثار التى رتبها وعودة الأوضاع إلى حالها قبل إبرامه 0 وذلك خلافاً للعقد الأول – وهو هنا عقد المستشكل إذ لا شبهة فى صحته ونفاذه )
(
حكم الدستوريه فى الدعوى رقم 22 / 12 ق دستوريه جلسة 1/1/1994 )
ومن نافلة القول أن المستشكل الحالى صاحب العقد الأسبق قد إستلم العين إستنادا إلى ذلك العقد ووضع يده عليها وأدخل بها المرافق ولا تزال تحت يده ولا يجوز بحال من الأحوال نزع حيازة العين من تحت يده نفاذا لحكم بالتسليم صادر بناء على عقد صادر ممن باع له إلى أخر هو المستشكل ضده الثانى وذلك مستقر بقضاء محكمة النقض فقد قضى بأنه :-
(
اذا لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين 0 ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار ؛ فإنه لا يجوز نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الثانى )
(
الطعن رقم 2092 / 59 ق جلسة 13/12/19990 )
من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن السند التنفيذى قد صار من ظاهر الأوراق سنداً معدوماً وباطلاً ومخالفاً من جميع المناحى حريا أن يجاب المستشكل بطلبه بوقف تنفيذه
السبب الثالث
الغش يفسد كل التصرفات
ويتحتم إلا يستفيد من غش من غشه
ومهما يكن من أمر أن المستشكل ضدهما الأولين فى حيلة إبتدعها لهضم حقوق المستشكل قد بادر بتسخير أحد أعوانهم لعمل إشكال أول فى تنفيذ الحكم قيد برقم لسنة وتركه للشطب حتى يحول بين المستشكل
وبين الأثر الواقف للإشكال الأول عملا بالمادة 312 مرافعات
وهذا الأمر لا يحول بين المحكمة الموقرة وبين إبطال هذا الغش والتحايل وإفساده وأن تأمر مؤقتاً بوقف التنفيذ لحين الفصل فى هذا الإشكال وللأسباب الأخرى التى يحتفظ المستشكل بالحق فى إبداءها
بناء عليه
أنا المحضـــــر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة الزيتون الجزئية الكائن مقرها بمجمع محاكم مصر الجديدة – ميدان المحكمة فى تمام الساعة الثامنة صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) ليسمع المعلن إليهم الحكم عليهم لصالح الطالب فى مادة تنفيذ مستعجلة بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم لسنة
الصادر من محكمة شمال القاهرة بتاريخ / / لبطلانه وإنعدامه أو وقف التنفيذ لحين الفصل فى الدعوى الموضوعية رقم لسنة كلى شمال القاهرة مع إلزام المستشكل ضدهما الأولين المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بعاجل النفاذ وإطلاقه من ربقة الكفالة
ولأجل ............. ،،
'
من اجل عيون شباب المحامين ---- كانت هذه العريضه ---- لطفا ممكن لو سمحت بضع دقائق ---- رايك يهمنى ---- ممكن اعرف رايك نصير شباب المحامين عدنان محمد عبد المجيد المحامى إنه فى يوم الموافق / / بنــــــــــــــاءاً على طلب المهندس / ومحله المختار مكتــــب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالقاهرة أنا محضر محكمة الجزئية قد إنتقلت وأعلنت : [1] السيد / =============مخاطباً مع : [2] السيد / مجدى ميلاد عطية المقيم مخاطباً مع : [3] السيد / محضر أول محكمة المرج الجزئية بصفته ويعلن بمقر عمله بمحكمة مصر الجديدة مخاطباً مع : وأعلنتهم بالأتى إستشكـــــالاً فى الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الإبتدائية الدائـــــرة ( ) مدنى بتاريخ / / فى الدعوى رقم 57 لسنة 2004 مدنى كلى شمال والقاضى منطـوقه " حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليه بتسليم الشقق موضوع التداعى محل عقد البيع البيع المؤرخ 22/12/2001 أرقام [1101-1102-1103] الكائنة بالدورالحادى عشر بعمارة المتفوقين – شارع السكة الحديد – من شارع وابور عصمت – عين شمس – قسم المرج – القاهرة والمبين حدوداً و معالماً بالعقد وصدر الصحيفة وبالحالة التى كانوا عليها وقت التعاقد – وألزمت المدعى عليه بالمصروفات و خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة " الواقعـــــــــــات تتحصل واقعات التداعى بالقدر اللازم للفصل فى الإشكال المطروح أن المستشكل كان قد إشترى بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ فى 9/8/1999 من المعلن إليه الأول ماهية عدد ثلاث وحدات سكنية أرقام 1101 ، 1102 ، 1103 بالدور الحادى عشر بعد الأرضى ببرج المتفوقين الكائن بشارع شرق السكة الحديد دائرة قسم المرج وبتاريخ / / أقام الطالب الدعوى المرقومة لسنة 2002 صحة توقيع شمال القاهرة والتى صدر فيها الحكم بتاريخ / / بصحة توقيع المعلن إليه الأول ( البائع ) على عقد البيع وكان الحكم حضورياً بحضور المدعى عليه وإقراره بصحة توقيعه على العقد وكان قد تأسس للعقار إتحاد للملاك برئاسة المعلن إليه الأول وكان عضواً فى هذا الإتحاد المستشكل الحالى ( الطالب ) بإعتباره مالكاً للثلاث وحدات السكنية مدار التداعى وقد سجل هذا الإتحاد سنة 1999 بما فيه بمجلس محلى المرج بتاريخ / / وقد تضمن إسم الطالب الأمر الذى يجعل التعاقد فى حد ذاته ثابت التاريخ منذ تسجيل إتحاد الملاك سنة 1999 عملاً بالمادة 15 من قانون الإثبات وكان المستشكل قد تسلم العين المباعة منذ تاريخ التعاقد الحاصل فى 9/8/1999 ووضع يده عليها وحازها حيازة هادئة مستقرة مستمرة لا تشوبها منازعة بل وقام بإعتباره مالكاً لها بإدخال المرافق لها سواء أن كان بالكهرباء أو الهاتف أو غيرها فى تواريخ لاحقة لتاريخ التعاقد ومهما يكن من أمر فإن الطالب قد فوجئ بما لم يكن فى الحسبان حين نما إلى علمه عرضاً وبطريق المصادفة أن ثمة حكم قد صدر من محكمة شمال القاهرة قضت فيه بإلزام البائع له ( المعلن إليه الأول ) بتسليم الوحدات السكنية الثلاث التى إشتراها المستشكل إلى أخر هو المستشكل ضده الثانى ولما إستوضح الطالب جلية الأمر إستبان له أن المستشكل ضده الأول (البائع له) قد إستعمل طرق إحتيالية بقصد إغتيال حقوق الطالب والإستيلاء عليها بدون وجه حق وأنه قد عقد سترة آثمة بينه وبين المستشكل ضده الثانى المسخر من قبله لتنفيذ هذه السترة الآثمة وكانت خطتهم المنحرفة تسير على النسق الأتى : أولاً : قام المعلن إليه الأول بإبرام عقد بيع عن ذات الوحدات السكنية ( التى سبق أن إشتراها منه الطالب ) إلى المستشكل ضده الثانى وأعطى لهذا العقد تاريخ 22/12/2001 وهو على كل حال بيع صورى كان فيه المستشكل ضده الثانى مخلب قط للأول فى تنفيذ مآربه الآثمة ثانياً :وتحايلاً على القانون سعى المعلن إليهما الأول والثانى فى الحصول على حكم من وراء ظهر الطالب يمكن لهما من التنفيذ على العين والإستيلاء عليها وهضم حقوق الطالب والإستيلاء عليها فراح الثانى يقيم دعوى أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية يزعم فيها أن الأول قد أخل بإلتزاماته التعاقدية وإمتنع عن تسليمه الوحدات السكنية مدار التداعى ( السابق للطالب شرائها ) وإنتهى إلى طلبه إلزام المعلن إليه الأول بتسليم الوحدات العقارية ، وحتى يسبغ هالة من الجدية على هذا الطلب ويحول دون تأجيل الدعوى وخشية تسرب أمرها إلى المستشكل ولو عرضاً دفع المعلن إليه الأول محاميه ليمثل نيابةً عنه ويطلب أجلاً للإطلاع ضارباً بذلك عصفورين بحجر واحد .. أولاً : أن يكون الحكم حضورى بتمكين من الحصول على الصيغة التنفيذية بأسرع وقت ممكن .. والثانى : ألا تتداول أوراق الدعوى بين يدى المحضرين فيعلم بأمرها المستشكل فيتدخل فيها وبتاريخ / / أصدرت محكمة شمال القاهرة حكمها بإلزام المستشكل ضده الأول بتسليم الوحدات السكنية المبينة بعقد البيع وصحيفة الدعوى نفاذاً للإلتزامات الملقاة على عاتق المستشكل ضده الأول التى تضمنها عقد البيع ثالثاً : وإستكمالاً لمسلسل الأباطيل وحتى يستأثر المستشكل ضدهما الأول والثانى بهضم حقوق الطالب قدما أوراق هذا الحكم إلى قلم محضرى المرج تمهيداً لتنفيذه وقد علم الطالب عن طريق وكيله عرضاً بتقديم هذه الأوراق ولما إستوضح جليتها بادر لفوره بإقامة دعاويه الموضوعية التى تبطل هذا التصرف كما بادر بإقامة هذا الإشكال بإعتباره صاحب المصلحة الوحيد وبإعتباره المضرور الأول إذا ماتم التنفيذ ومن حيث أن الحكم المستشكل فيه صادر بالتسليم لعقد بيع تالى للعقد سند المستشكل فى الملكية وأن العقد التالى صادر من ذات المالك فإنه يكون عقداً باطلاً عملاً بصحيح القانون ويحق للطالب أن يستشكل فى تنفيذ هذا الحكم الصادر بتنفيذ أحد الإلتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق المستشكل ضده الأول بإعتباره بائعاً وذلك بغية وقف تنفيذ هذا الحكم وسعياً وراء ذلك فإنه يقيم إشكاله للأسباب الأتية : السبب الأول بطلان السند التنفيذى بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لبطلان محله وهو عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 22/12/2001 وبإعتبار أن الحكم الصادر بالتسليم هو تنفيذ لإلتزامات أحد طرفي ذلك العقد وسند البطلان صريح بنص المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظــــيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أما سبب البطلان فهو سبـــــــــق شراء المستشكل الحالى لذات الوحدات الواردة بالحكم المستشكل فيه من ذات المستشكل ضده الأول بموجب عقد بيع إبتدائى سابق فى تحريره ونشأته على العقد سند المستشكل ضده الثانى ومن المستقر عليه طبقاً لنص المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ماجرى النص فيها على الأتى : ( يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأى صورة من الصور ، بذاته أو بالوساطة ، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شراءها ، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً ) ومفاد ذلك أن المشرع المصرى كان حصيفاً حين إتخذ من السبل ما يغلق على من تسول له نفسه الإفتئات على حقوق الناس نصباً وإحتيالاً لهضم حقوقهم بالباطل وسداً من المشرع لكل مظنة ودرءاً لكل ذريعة قطع يقيناً بأن عقد البيع أو التعاقد فى حد ذاته محل حماية وإحترام وأن أى عقد يتلو هذا التعاقد يكون باطلاً حتى ولو كان هذا العقد التالى مسجلاً فى خروج محمود للمشرع على حجية التسجيل وإعتبر المشرع أن هذا العقد الإبتدائى هو عقد ناقل للملكية بل ذهب المشرع لأبعد من ذلك حيث قطع بأن عقد البيع التالى يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسه حتى ولو كان العقد التالى مسجلاً وقد عرض هذا الخلف على المحكمة الدستورية العليا فى طعن غير سديد على النص التشريعى ( المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 ) وفى واحد من أشهر أحكامها قضت المحكمة الدستورية العليا فى معرض ردها على أسباب الطعن المتمثلة فى صحة العقد العرفى السابق لعقد مسجل عن عين واحدة ومن مالك واحد فقالت فى غير ما إبهام : ( وحيث أن النص المطعون فيه – فيما تضمنه من قاعدة آمرة ناهية – قد تقرر على ضوء أسس موضوعية بعد أن شاع التعامل فى الوحدة الواحدة أكثر من مرة ، إنحرافاً عن الحق وتمادياً فى الباطل ، وإستمراء للزور والبهتان ، وجلباً للمال الحرام إيثاراً وإثراء ، وضماناً لموارد متجددة إهتبالاً وإنتباهاً ، وإفتئاتاً على الحقوق الثابتة إنكاراً ، وسعياً من مالكها لنقض ما تم من جهته عدواناً ، فقد كان أمراً محتوماً أن يرده المشرع على أعقابه بإهدار سوء قصد جزاءً وفاقاً ، وأن يقرر بالتالى – وزجراً بتلاعبه – بطلان البيوع اللاحقة جميعها – وقوامها الإنتهاز والتحايل على ماسلف البيان – بطلاناً مطلقاً لبيان إنعدامها ، بإعتبار أن العدم لا يصير وجوداً ولو أجيز ، ولأن بطلان هذه البيوع مؤداها أن لكل ذى مصلحة أن يتمسك ببطلانها ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولايعدو بطلان العقد أن يكون جزاءً على عدم إستجماعه لأركانه كاملة مستوفية لشروطها ، وهو مانحاه النص المطعون عليه بناء على إعتبارات موضوعية ، ولحماية مصلحة عامة لا يجوز أن تختل ، ضماناً لتعامل يتوخى رعاية الحقوق لا إهدارها أو الإنتقاص منها ، وبثاً للثقة المشروعة التى ينبغى أن يكون محاطاً بها ، ملتزماً إطارها ، وقمعاً لكل صور الإنحراف التى تفسده وتنال منه ، ولو كان محل الإلتزام قد أضحى غير مشروع حكماً - لا طبيعة – بناء على نص ناه فى القانون ، ولا مخالفة فى ذلك كله للدستور ذلك أن النص المطعون فيه قد سرى بأثر مباشر إعتباراً من تاريخ العمل به ، وتحدد مجال البطلان – وفقاً لأحكامه – بالعقود اللاحقة التى تم بها بيع الوحدة ذاتها لغير من تعاقد مالكها على شرائها منه أولاً ، وإرتد هذا البطلان إلى قاعدة أمره لايجوز التحلل منها أو إهدارها بإعتبارها أصون للمصالح الإجتماعية والإقتصادية المرتبطة بها وأدعى إلى تنحية المصلحة الفردية التى تناقضها ، وبوصفها واقعة فى المجال الطبيعى للنظام العام ، وهو يتحدد دائرة ومفهوماً ، تخوماً ودلالة ، على ضوء العوامل الإجتماعية والإقتصادية الغالبة فى بيئة بذاتها خلال زمن معين ، متى كان ذلك وكان القانون المدنى قد نص فى المادة 135 منه على أنه إذا كان محل الإلتزام مخالفاً للنظام العام ، كان العقد باطلاً ، وكان النص المطعون فيه دامغاً لمشروعية المحل فى عقود البيع اللاحقة ، مقرراً بطلانها ، مجرداً إياها من الأثار المترتبة عليها كأعمال قانونية ، فإن تسجيلها يكون معدوم الأثر لوروده على غير محل ، ذلك أن العقد الباطل منعدم وجوداً من الناحية القانونية ، وهو إنعدام لا تتعدد مراتبه أو يتدرج ، بل هو درجة واحدة لا تفاوت فيها ، وبه يعود المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها عند التعاقد مالم يكن ذلك مستحيلاً ، فيجوز عندئذ الحكم بتعويض عادل ، وحيث أن المدعى قد قرر – فى تدليله على مخالفة النص المطعون عليه للدستور – أن الفرض فى العقد الأسبق أنه غير مسجل بما مؤداه بقاء الوحدة محل النزاع بيد مالكها وجواز تصرفه فيها وذلك خلافاً للعقد اللاحق إذ هو مسجل ، ومن المقرر أن الأسبق إلى تسجيل العقد هو الأحق والأجدر بنقل الملكية إليه ، ذلك أن التسجيل – وقد ورد فى شأن أحد العقود المنشئة لحق من الحقوق العينية الأصلية – يفيد لزوماً جواز الإحتجاج بأثره الناقل للملك ، سواء فيمابين المتعاقدين أو فى مواجهة الأغيار ، وكان ما قرره المدعى على النحو المتقدم مردوداً أولاً بأن المفاضلة بين عقدين تغليباً لأحدهما وترجيحاً لأحد المركزين القانونيين على الأخر ، يفترض أن هذين العقدين مستوفيان لأركانهما ولشروط صحتهما وهو ماتخلف فى تطبيق أحكام النص التشريعى المطعون عليه ، ذلك أن عقد البيع اللاحق ، وقد إعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً بناء على نص ناه فى القانون – قد أضحى منعدماً لا مجال لإنفاذه بما مؤداه زوال كافة الأثار التى رتبها وعودة الأوضاع إلى حالها قبل إبرامه كلما كان ذلك ممكناً ، وذلك خلافاً للعقد الأول إذ لا شبهة فى صحته ونفاذه وترتيبه إلتزاماً شخصياً على البائع بالعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المبيع ومردود ثانياً بأن تسجيل عقد ما ، لايدل بالضرورة على صحته ونفاذه ، ذلك أن العقد المسجل قد يكون صورياً أو باطلاً أو مستحيل التنفيذ أو منفسخاً ، وحيث أنه لا محل كذلك للقول بأن تدخل المحكمة الجنائية يعتبر لازماً لتقرير بطلان عقد البيع اللاحق فى شأن الوحدة ذاتها إعمالاً للنص المطعون فيه الذى إعتبر مالكها متصرفاً فيها بهذا العقد مخاتله أو تواطؤاً ، ومرتكباً بالتالى لجريمة محدد عقوبتها لا محل لذلك ، ذلك أن البيع اللاحق أبرم بالمخالفة لقاعدة أمرة تعد بذاتها مصدراً مباشراً لبطلانه ، ومجرد إعمالها يعتبر كافياً لإيقاع الجزاء المقترن بها وحيث أن ما ينعاه المدعى من تعارض بين النص المطعون فيه وبين كل من القانون المدنى وقانون تنظيم الشهر العقارى ، مردود – وبفرض صحة هذا الإدعاء – بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن إختصاصها بالفصل فى المسائل الدستورية مبناه مخالفة نص فى قانون أو لائحة لقاعدة فى الدستور ، فلايمتد لحالات التعارض بين القوانين واللوائح أو بين التشريعات ذات المرتبة الواحدة ، وحيث أنه لما كان ماتقدم فإن قالة مخالفة النص المطعون فيه للحماية التى كفلها الدستور لحق الملكية ، تكون مفتقرة إلى دعامتها مجردة منها ، حرية بالإعراض عنها . متى كان ذلك ، وكان النص المطعون فيه لا يتعارض مع أى حكم أخر فى الدستور من أوجه أخرى ) ( القضية رقم 22 لسنة 12 قضائية دستورية – جلسة أول يناير سنة 1994 ) لما كان ذلك وكان الإشكال المطروح بين يدى الهيئة الموقرة ثابت به من ظاهر مستنداته الأتى : [1] أن عقد البيع سند المستشكل سابق فى تاريخه على عقد البيع سند الحكم المنفذ به [2] أن البائع فى ذات العقدين هو ذات المستشكل ضده الأول [3] أن عقد البيع سند المستشكل له معين ثابت تاريخاً سواء كان ذلك لدى إشهار إتحاد الملاك سنة 1999 أو بدعوى صحة التوقيع أو بالمرافق التى قدمها للوحدات مدار التداعى [4] ثابت بالأوراق بيقين تام لا لبس فيه ولا إبهام أن عقد البيع سند الحكم المستشكل فى تنفيذه لم يظهر إلى النور إلا سنة 2004 عند إقامة دعوى التسليم وأن هذا العقد من صنيع المستشكل ضده الأول والثانى وأنهما قد أرخيا التاريخ فيه إلى التاريخ الذى ظهر بالعقد حتى يسبغا هالة من الجدية على عقدهما وقد آبت إرادة الله إلا أن ترد كيدهم بصريح نص المادة 15 من قانون الإثبات التى تقضى بأن ثبوت التاريخ للورقة العرفية يكون بطرق معينة ضمنتها المادة وأفقدت حجة الورقة العرفية على الغير إلا من تاريخ ثبوت هذا التاريخ فجرى النص فيه على الأتى : ( لايكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت : أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك ب ) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ جـ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص د ) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمــــــــة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه هـ) من يوم وقوع أى حادث أخر يكون قاطعاً فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه ومع ذلك يجوزللقاضى تبعاًللظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات ) ومن ثم فلا يسوغ للمستشكل ضدهما الإعتصام بحكم إنعدمت قوته وزالت حجيته بصريح نص القانون وحكم الدستورية العليا ولايملك قاضى التنفيذ من سبيل سوى القضاء ومن ظاهر المستندات بوقف تنفيذ هذا الحكم ريثما يتم الفصل فى الدعاوى الموضوعية التى أقيمت بالفعل من المستشكل لإبطال هــــــذا العقد وعدم نفاذ التصرف الوارد فيه فى مواجهة المستشكل السبب الثانى عدم جواز التنفيذ بمقتضى حكم باطل ومعدوم قانونا لانعدام محله وهو عقد البيع المقضى بالتسليم استنادا إليه وعملاً بصريح نص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بإيجار الأماكن والتى قطعت فى فقرتها الأخيرة ( 000 ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ – تاريخ العقد الأول - ولو كان مسجلا و مفاد ذلك قطعاً ويقيناً أن الحكم المنفذ به هو سند معدوم لبطلان وانعدام محله وزوال كافة أثاره القانونية الملزمة قبل المستشكل صاحب الحق الأصيل فى العين المنفذ عليها على النحو السابق تجليته بالسبب الأول من هذا الإشكال وعلى حد تعبير المحكمة الدستورية العليا فإن عقد البيع اللاحق باطلاً بطلاناً مطلقاً بناء على نص القانون – وقد أضحى منعدما لا مجال لنفاذه – بما مؤداه زوال كافة أثار التى رتبها وعودة الأوضاع إلى حالها قبل إبرامه 0 وذلك خلافاً للعقد الأول – وهو هنا عقد المستشكل إذ لا شبهة فى صحته ونفاذه ) ( حكم الدستوريه فى الدعوى رقم 22 / 12 ق دستوريه جلسة 1/1/1994 ) ومن نافلة القول أن المستشكل الحالى صاحب العقد الأسبق قد إستلم العين إستنادا إلى ذلك العقد ووضع يده عليها وأدخل بها المرافق ولا تزال تحت يده ولا يجوز بحال من الأحوال نزع حيازة العين من تحت يده نفاذا لحكم بالتسليم صادر بناء على عقد صادر ممن باع له إلى أخر هو المستشكل ضده الثانى وذلك مستقر بقضاء محكمة النقض فقد قضى بأنه :- ( اذا لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين 0 ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار ؛ فإنه لا يجوز نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الثانى ) ( الطعن رقم 2092 / 59 ق جلسة 13/12/19990 ) من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن السند التنفيذى قد صار من ظاهر الأوراق سنداً معدوماً وباطلاً ومخالفاً من جميع المناحى حريا أن يجاب المستشكل بطلبه بوقف تنفيذه السبب الثالث الغش يفسد كل التصرفات ويتحتم إلا يستفيد من غش من غشه ومهما يكن من أمر أن المستشكل ضدهما الأولين فى حيلة إبتدعها لهضم حقوق المستشكل قد بادر بتسخير أحد أعوانهم لعمل إشكال أول فى تنفيذ الحكم قيد برقم لسنة وتركه للشطب حتى يحول بين المستشكل وبين الأثر الواقف للإشكال الأول عملا بالمادة 312 مرافعات وهذا الأمر لا يحول بين المحكمة الموقرة وبين إبطال هذا الغش والتحايل وإفساده وأن تأمر مؤقتاً بوقف التنفيذ لحين الفصل فى هذا الإشكال وللأسباب الأخرى التى يحتفظ المستشكل بالحق فى إبداءها بناء عليه أنا المحضـــــر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة الزيتون الجزئية الكائن مقرها بمجمع محاكم مصر الجديدة – ميدان المحكمة فى تمام الساعة الثامنة صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) ليسمع المعلن إليهم الحكم عليهم لصالح الطالب فى مادة تنفيذ مستعجلة بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم لسنة الصادر من محكمة شمال القاهرة بتاريخ / / لبطلانه وإنعدامه أو وقف التنفيذ لحين الفصل فى الدعوى الموضوعية رقم لسنة كلى شمال القاهرة مع إلزام المستشكل ضدهما الأولين المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بعاجل النفاذ وإطلاقه من ربقة الكفالة ولأجل ............. ،،'
ع

 


  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3399 مشاهدة
نشرت فى 17 ديسمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,138

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »