موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

بعض مظاهر التمييز بين الرجل والمرأة في قانون الأحوال الشخصية من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده  

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 

 

بعض مظاهر التمييز بين الرجل والمرأة فى
قانون الاحوال الشخصية
بقلم : صبرى عبد الفتاح المحامى
بدأ تنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين فى مصر منذ بدايات القرن من خلال لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بهما الصادر بهما الأمران العاليان المؤرخان 10 ديسمبر 1920 وهو خاص بأحكام النفقات وبعض مسائل الأحوال الشخصية وقانون رقم 25 لسنة 1929 منذ ذلك التاريخ لم يتم تغيير قانون الأحوال الشخصية . وإن كان قد أدخلت عليه الكثير من التعديلات آخرها القانون رقم 100 لسنة 1985
وقد شهد المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة جدالا كبيرا حول مسائل الأحوال الشخصية وذلك أثناء مناقشة قانون ظنه البعض تعديل لقانون الأحوال الشخصية 0إلا أنه قانون تعديل إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وليس تعديل قانون الأحوال الشخصية وهو ما سنتناوله بالشرح لاحقا0 
وقد ناقشت القوانين سالفة الذكر مسائل النفقة والطلاق والغياب والفقد والنسب وغيرها وذلك فى المسائل التى تتعلق بالعلاقات الأسرية0 وبالطبع لا تتسع هذه الورقة لذكرها جميعا لذا سيتم الإشارة لبعضها0 
وقد تبنت هذه القوانين فلسفة خاصة بالنظر للمرأة باعتبارها متعة للرجل ووعاءا للإنجاب ، تابعة له رهن إرادته وإشارته0 متخذة أشد الآراء تضييقا مرجعية أساسية دون النظر الى القرآن كمرجعية0 
فبالنظر الى القرآن نجد أن العلاقة بين الأزواج تقوم على السكن أى الاستقرار النفسى والمادى ، والمودة والرحمة ، أى رابطة الحب والاحترام المتبادل ، والرحمة أى الرفق واللطف بها0 
بل ان الشريعة الغراء الغراء قد جاء فى احكامها ان أكثر مدة يمكن ان تطيقها الزوجة بعيدا عن زوجها مدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وأربعة اشهر . والمعاصرون قرروا بان تكون مدة ستة أشهر وهى أقصى مدة يمكن ان تطيقها الزوجة بعيدا عن زوجها :
فمن حيث مدة الثلاثة أشهر : فقد روى عن منصور عن ابى حازم , عن ابى هريرة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )- قال : " لا هجرة فوق ثلاث , ومن هاجر فوق الثلاث , فمات , دخل النار " أخرجه أبو داود فى سنته : الأدب باب فيمن يهجر أخاه المسلم رقم 4914 
ومن حيث مدة الأربعة أشهر : فقد روى ان أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب (1)قد خرج عاسا فى المدينة ينفض الليل عن الكروب المخبوءة , سمع سيدة تشكو بثها وحزنها وتقول :
تطاول هذا الليل , وازور جانبه وليس الى جانبى خليل الاعبه
فو الله لولا الله لا رب غيره لزلزل من هذا السرير جوانبه 
مخافة ربى , والحياء يصدنى واكرم بعلى أن تنال ركائبه
ثم قالت :أهكذا يهون على " عمر " وحشتنا , وغيبة رجلنا عنا ..؟ ويتبين " عمر" أن زوجها مجند فى أحد جيوشه .. وعند الصباح يذهب الى ابنته حفصة ويسالها : يا حفصة كم تصبر امرأة عن زوجها ؟‍‍‍‍‍‍‍‍ فتجيبه : تصبر شهرا وشهرين وثلاثة وينفد مع الشهر الرابع صبرها فيسن من فوره قانونا , بالا يغيب فى الجهاد جندى متزوج اكثر من أربعة اشهر .. ويرسل الى زوج السيدة يستدعيه من فورا..‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 
وبالرغم من ذلك فلم ينص قانون الأحوال الشخصية على مدة محددة يجوز للزوجة بانقضائها طلب الطلاق للهجر كما لم يرد بذلك قول متفق عليه فى المذهب المالكى الذى استمدت منه نص المادة السادسة إلا أن الوارد لدى الفقهاء بوجه عام وباعتبار ان الهجر درب من دروب الضرر لدى المالكية جواز طلب التطليق للهجر بعد مرور ستة اشهر هجرية يجوز بعدها للزوجة طلب التطليق . وعلى ذلك فقد اعترف الشرع بان اقصى مدة يمكن ان تهجر الزوجة فيها او تطيقها بعدا عن الرجل هى مدة تتراوح من ثلاثة أشهر الى ست . وهذه المدة ضرب بها عرض الحائط قانون الأحوال الشخصية 
أما ما ورد فى قانون الأحوال الشخصية فلا ينطبق لا على السكن ولا المودة ولا الرحمة . ولا يطبق شرعا فى الحدود التى يمكن ات تطيقها المرأة فى الابتعاد عن زوجها ، لذا فقد أكدت الشريعة فى بناء الأسرة على إرادة طرفى العلاقة أى الزوج والزوجة - وجعلت الأعمدة الأساسية فى بناء الزواج ألا وهى رضا الطرفين وإعلان الزواج ( أى الإشهار ) وهما ركنان ينهار بدونهما الزواج بل ويعد غير شرعى 0 حتى لو توافر رضا آباء الزوجين دون رضاء أحد الزوجين الرجل أو المرأة فإن الزواج يعد غير صحيح وذلك لضمان السكن والمودة والرحمة والألفة . وفى حالة تأثر العلاقة بين الزوجين فقد شرع الطلاق للرجل كذلك شرع الخلع للمرأة وذلك حفاظا على خصوصية العلاقة وحرصا على استمرار المودة والرحمة وأيضا لتحقيق مبدأ المساواة والعدل الذى يدعو إليهما الإسلام . 
أما قوانين الأحوال الشخصية منذ 1925 فقد جعلت الطلاق حق للرجل دون قيد أو شرط ، وفيما يتعلق بالمرأة فقد ذكر الطلاق على مال والمراد به ( الخلع ) دون ذكر أى إجراءات تتعلق به مما جعله غامضا وغير مفهوم لذا لم يلفت أنظار إلا القلة القليلة ولم يعط للقضاة فرصة لتطبيقه0 وقد أورد ذلك القانون الحق للمرأة فى طلب التطليق عن طريق القاضى ، ولكنه حصره فى خمسة شروط و إثبات أى من هذه الشروط الخمسة يكاد يكون مستحيلا بل ومتعذرا دون أن يترك جرحا عميقا فى نفس الزوجين منهيا لأى أثار للمودة أو الرحمة ، مستبدلا بهما كرها وحقدا وضغينة لا يمكن أن تمحوه الأيام ثم تتأتى آثاره فى تربية الأبناء واستخدامهم من جانب الأب أو الأم كقصاص من الطرف الثانى 0 وهذه الشروط هى
التطليق لعدم الانفاق : الاثبات يكون عن طريق رفع دعوى اخرى بطلب النفقة تستمر متداولة لعدة سنوات حتى تستطيع الزوجة الحصول على حكم نهائى بالنفقة . يكون دليل يقدم فى دعوى طلب التطليق . او عن طريق الدخول فى اجراءات تحريات عن طريق اقسام الشرطة وغيرها وهو يمتد لسنوات .
ويمكن للزوج قبل النطق بحكم التطليق ( اى بعد عدة سنوات طويلة فى محاولة الاثبات ) ان يعلن للمحكمة رغبته فى الانفاق على زوجته مما ينهى الدعوى تماما .
التطليق للضرر : والطلاق يقع هنا طبقا للقانون بالضرر المادى او المعنوى الذى يتعذر معه دوام العشرة بين مثيلاتها .
ويعد اثبات الضرر من اصعب الاجراءات واكثرها اهانة لآدمية المرأة ، بل والأطفال والرجل ايضا كل على حد سواء . حيث يعود تقدير الضرر وتأثيره على استمرار العلاقة الزوجية بيد القاضى . فقد يعد السب والضرب فى نظر احد القضاة ضررا بينما يعتبره الآخر ليس كذلك . وهى سلطة تقديرية .
اما الاجراء الأكثر شيوعا فى هذا الصدد ان تقف المرأة امام منزلها مستغيثة ومستنجدة بالجيران لإنقاذها من زوجها الذى يعتدى عليها بالضرب . حتى تستطيع تحرير محضر بقسم الشرطة واحضار شهود على واقعة التعدى . وذلك لضمان تقديم ادلة على اثبات الضرر . وهو امر فيه انتهاك للمرأة والأولاد وتعرية تامة للعلاقة الاسرية . وسواء أكانت المرأة ضحية للعنف او مدعية حصوله . فان الأمر اصبح شائعا مما أفقده المصداقية . وبالتالى فان الكثرة من النساء اصبحن يفضلن البقاء فى ظل اعنت الظروف دون اتخاذ مثل هذا الاجراء .
بل ان هناك اجراءات اكثر تعقيدا تستغرق سنوات طويلة لإثبات استحالة العشرة .
انتداب حكمين من اهل الزوجين ان امكن . والا فمن غيرهم من ذوى الخبرة ويشمل قرار انتداب الحكمين ان يقدما تقريرها فى ميعاد لا يجاوز ستة اشهر ويجوز اعطائهما مهلة اخرى لا تتجاوز ثلاثة اشهر . يقدما تقريرهما والا اعتبرا غير متفقين – فتندب معهما المحكمة خبير ثالث مرجح . وان اختلفوا سارت المحكمة فى اجراءات الاثبات التى قد تأخذ بدورها سنين . وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين استحالة العشرة واصرت الزوجة على الطلاق . قضت المحكمة بالتطليق مع اسقاط حقوقها المالية كلها او بعضها مع الزامها بالتعويض . على الرغم من انها تيقنت من استحالة العشرة .
بل ان الزواج بأخرى لم يعد سببا للتطليق الا إذا ترتب عليه ضرر . بل ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق بعد مرور سنة من علمها بهذا الزواج .
التطليق لغيبة الزوج : إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز للزوجة ان تطلب التطليق طلاقا بائنا .إذا تيقنت من وقوع الضرر بسبب بعده عنها .
فاذا امكن وصول الرسائل اليه اعطى له القاضى فرصة لنقل زوجته للعيش معه . واذا انتهت مهلة القاضى دون ان يستجيب يحكم القاضى بالتطليق . والعذر المقبول هنا يعود الى تقدير القاضى فلا يعد السفر للعمل سنوات طويلة غيبة ولو بدون اذن الزوجة . 
وتثبت الغيبة إما بفقد الزوج الذى لا يتحقق الا بحكم قضائى يصدر بعد انقطاع الزوج على الأقل أربع سنوات فى ظروف يغلب عليها الهلاك مثل الحرب او الأمراض المهلكة او الهجرة لمدة لا تقل عن سبع سنوات دون ترك أى أثر واثبات ذلك يكون بتحريات طويلة يقوم بها قسم الشرطة والذى بالطبع لا يستجيب بسهولة لمثل هذا الاجراء .
احكام زوجة المفقود : فهى اكثر دهشة – فقد تم التعامل مع المرأة على انها شئ - يتم تداوله بين زوجين - وليس انسان ليست لها أى رأى . فقد راعى المشرع وضع احكام تحسم الصراع بين الزوجين على هذا الشىء وهى الزوجة دون اى اعتبار لإرادة هذه الزوجة .او حتى سؤالها او اخذ رأيها . وهو تعنت شديد وجور على حريتها . وهذه الأحكام كالتالى :
إذا كانت زوجة المفقود لم تتزوج من غيره بعد اعتباره ميتا . فهى له من غير حاجة الى عقد جديد .
اذا كانت تزوجت بعد اعتباره ميتا ولم يدخل الزوج الجديد بها . فبظهور الزوج المفقود تعود له .
إذا كان الزوج الجديد قد دخل بها وكان حسن النية لا يعلم بحياة الزوج المفقود وقت العقد او قبل الدخول بها تكون للزوج الثانى .
اما إذا كان قد دخل بها وكان سيئ النية بان كان يعلم بحياة زوجها المفقود . فانها تعود للمفقود . اى الزوج الأول .
التطليق لحبس الزوج : للمرأة الحق فى طلب التطليق اذا حكم على زوجها نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر . وذلك بعد مضى سنة من حبسه .
والزوجة فى هذه الحالة لا تستطيع الحصول على الطلاق الا بعد صدور حكم نهائى بحبس الزوج . والحكم النهائى يعنى مرور عدة سنوات على صدوره . وقد يكون محبوسا احتياطيا على ذمة القضية لمدة تقارب الثلاث سنوات . ولم يكتف القانون بانتظار المرأة صدور الحكم النهائى بل ان يكون الحكم بثلاث سنوات فأكثر . وان كان أقل فعليها انتظاره طوال مدة المحاكمة ولا يحق لها طلب التطليق لهذا السبب .
اما إذا توافرت كل الشروط فعليها الانتظار لانتهاء سنة من ثلاث سنوات حبس دون مبرر . 
فالحبس وحدة لمدة ثلاث سنوات ليس مبررا للتطليق ولكن عليها الانتظار طول مدة المحاكمة .وسنة فى محبسه . دون الالتفات الى ما تعرضت له من صدمة فى الزوج او انهيار ثقتها فيه او الضرر المعنوى الذى اصابها من جراء الارتباط برجل اقترف جرما يستحق سجنه بثلاث سنوات . وانما حرص المشرع على مراعاة مشاعر هذا الزوج المجرم وألا يتعرض لصدمة من جراء طلب زوجته التطليق بمجرد دخوله السجن . فالقانون حتى فى هذه الأحوال محابى للزوج المجرم على حساب زوجته المخلصة والواثقة به .
التطليق للعجز او المرض: للمرأة الحق فى طلب التطليق إذا اصيب الزوج بمرض يعوقه عن استمرار العلاقة الزوجية . ويسقط حقها فى طلب التطليق إذا انقضت سنة من تاريخ علمها بمرضه . واعتبر المشرع مرور سنة على علم الزوجة بمرض الزوج بمثابة موافقة ضمنية منها . ولم ينظر الى ان انتظار الزوجة عام يكون املا فى شفاء الزوج . وتعد هذه النظرة تحريضا للزوجات ضد الأزواج ألا يحاولن علاج ازواجهن او مساعدتهم . والا سقط المشرع حقهما فى طلب التطليق مكافأة لها . وعلى الزوجات التى يتعرضن لهذا الأمر ان تهرع لطب الطلاق دون انتظار . وبالطبع سيقف الاثبات عقبة فى طريقها 
الوصايا على أموال القصر
اتساقا مع موقف المشرع من المرأة باعتبارها تابع للرجل ناقصة عقل تحتاج الى قيم على تصرفاتها ، ومن ثم لم يأتمن المرأة على أموال أبنائها فى حالة وفاة الأب وحرمها من الولاية ، وهى سلطة التصرف فى مال القصر0 والولى الشرعى هو الأب أو الجد للأب 0 والمقيم لها هو الالتزام الأخلاقى وحدود القانون0 ومن ثم فى حالة وفاة الأم فالأب يصبح ولى شرعى تتسع سلطاته بدرجة كبيرة ولا يحدها الالتزام الأخلاقى وأحكام القانون العام 
وذلك لافتراض المشرع أمانة الأب وحرصه الشديد على أموال أطفاله0 أما فى حالة وفاة الأب فإن الأم تعين "وصى "
والوصى يتم تعيينه فى النيابة الحسبية وهو يقوم مقام الصغير فى إدارة أمواله والمحافظة عليه0 ويلتزم الوصى بالحصول على إذن المحكمة عند مباشرة بعض التصرفات التى تبدأ من إطعام الأطفال مرورا بكافة التفاصيل الى استثمار أموالهم وذلك لافتراض المشرع عدم أهلية الأم، وإمكان تأثير الآخرين عليها مما يضر بالأطفال ومن ثم لابد من وجود إذن من المحكمة بكافة التصرفات0
وفى حالة وفاة الأب عادة ما ينشأ الصراع بين الجد والأم ، فالجد ولى والأم وصى ، وكثيرا ما يحسم الصراع لصالح الجد الذى كثيرا ما يكون سبب لتبديد الأموال وعدم الصرف على الصغار وحرمانهم أحيانا حتى من حق التعليم .
فى الحصول على النفقة للزوجة والصغار
فى ذات الاتجاه الذكورى للمشرع فى محاباة الرجل . فإنه عند امتناع الرجل عن الانفاق عن زوجته وأولاده او عدم اعطاء مطلقته حقوقها فإنها اول ما تلجأ . فإنها تلجأ الى دعوى النفقة لتسد بها رمقها ورمق أولادها . وتستمر دعوى النفقة جلسات طويلة ما بين اعلان واعادة اعلان . ولو كان الاعلان بالقوات المسلحة لطال الأمد أكثر . ثم يبدأ السيل من التحريات ، فإذا كان الركل يعمل فى مجال الأعمال الحرة او فى وظيفة فى قطاع خاص . فان التحريات لن تصل الى حقيقة دخله الذى يخفية بكل الطرق . خاصة وان الذى يقوم بالتحرى . هو احد انفار الشرطة . ممن يسهل اغوائهم بطرق كثيرة . وإذا كان يعمل بوظيفة فإن التحرى عن الراتب لا يأتى بكامل دخله ، فى وقت اصبحت الحوافز والدخول الإضافية التى تضاف الى المرتب تزيد وبكثير عن الراتب ذاته . فيأتى التحرى عن الراتب الصافى فقط . وبعد اجراء تحقيق واحضار الشهود والتحرى وما الى ذلك كلها فترة تكون خلالها المرأة واولادها لا تجد من ينفق عليهم وعرضة للضياع . خلال درجتى التقاضى ما بين درجتى التقاضى . واخيرا يستقر الحكم وفقا لمبلغ معين من الدخل الذى يحصل عليه الرجل كنفقة للمرأة ولأولادها منه .
وعند المطالبة بتنفيذ الحكم فان المرأة تدور فى حلقة مفرغة من خلال الإجراءات التالية :
فإذا كان الرجل يعمل فى وظيفة حكومية او قطاع اعمال او ما شابه :
فان توقيع الحجز على المرتب لا يكون الا من تاريخ تقديم الأوراق . ولا يجوز المطالبة بالفترة التى سبقت هذا الحجز . وإذا حاولت المرأة بالمطالبة بها عن طريق آخر كرفع دعوى الدفع او الحبس . فان عليها حينئذ ان ترفع الحجز وتتنازل عنه ولا تستطيع الحصول على اى مبلغ من الجهة المحجوز لديها بعد ان تم سحب الصيغة التنفيذية منها . وان تنازلت عن المبالغ السابقة على الحجز فانها تصطدم بنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن بعض اجراءات التقاضى فى قانون الأحوال الشخصية حيث تنص هذه المادة على انه : استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين في حدود النسب الآتية:
أ - 25% للزوجة أو المطلقة وتكون 40% في حالة وجود أكثر من واحدة .
ب- 25% للوالدين أو أيهما .
ج – 35% للوالدين أو أقل .
د - 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو أثنين والوالدين أو أيهما .
هـ- 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة مادة 76 مكرر 
أى ان المبلغ الذى قضى به القاضى وفقا ليسار الرجل والذى قدر القاضى ان فى استطاعة الرجل سداده شهريا للمرأة واولادها منه . لا يتم صرفه الا بنسب حددها القانون . وهو أمر تعسفى فكيف يقدر القاضى استطاعة الرجل دفع مبلغ معين لزوجته وأولاده وياتى القانون ليسلب هذا الحق ويقرر الا يتم الحجز الا على جزء من هذا الراتب فقط لهذا الدين . فالمفترض ان القاضى الذى قضى بدين النفقة قد نظر فى جميع الأعباء التى تقع على الرجل وقدرها وقدر على اساسها دين النفقة المقرر . وبالرغم من ذلك فانه لا يجوز خصم هذه النفقة بكاملها من دخل الرجل . وإذا حاولت المرأة ان تقيم دعوى بمتجمد هذه النفقة بالدفع او الحبس فانها تجد المحكمة تبدأ دورة جديدة فى هذه الدعوى من اعلانات وتحرى وتبحث المقدرة على امكانية سداد هذا المبلغ من عدمه . بل ان كثير من الرجال يستغل هذه الدعوى وتأجيلاتها ليسدد كل جلسة جنيهات ضئيلة تتأجل بعدها الدعوى دوريا لمدة لا تقل عن شهرين وأكثر .
اما إذا كان الرجل يعمل فى المجال الحر :
فان الأمر يزداد صعوبة ، إذ ان بنك ناصر لا يقوم بسداد دين النفقة الا عن فترة لاحقه لتقديم الحكم له . اما ما سبقه من مدة فلا يعتد به . كما ان بنك ناصر لا يصرف المبلغ الا فى حدود نسبة معينة قررتها له الجهة المختصة . وإذا لجأت الى طريق الحجز فانها تصطدم بدعوى الاسترداد . وإذا لجأت الى دعوى الحبس فانها تعيد الكرة من جديد فى الدعاوى على نحو ما سبق .
صبرى عبد الفتاح

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 226 مشاهدة
نشرت فى 15 ديسمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,166,127

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »