موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

مذكره طعن بالنقض فى قضية قتل عمد انقطاع رابطة السببيه مخالفة الثابت بالاوراق القصور فى التسبيب القيد والوصف - بدائرة مركز  قتلوا المجنى عليه / بأن بيتواالنية وعقدوا العزم على قتله و أعدوا لذلك أدوات---حتى قاموا بالتعدى عليه بالضرب قاصدين من ذلك قتله- الحكم حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من بالسجن لمدة سبع سنوات سنوات ألزمتهم المصاريف الجنائية, والأزمتهم بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى—بعد النقض نقض واحاله

من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده  

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 

نصير المحامين
<!--

عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية
مذكـــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض 
وطلب وقف تنفيذ الحكم 
المقدم من/ مكتب الأستاذ 
بصفته وكيلا عن 
(
المحكوم عليهم _ الطاعنين
ضـــد 
النيابة العامة (سلطة اتهام _ مطعون ضدها )
السيد
السيدة 
السيدة 
السيدة/ سن مدعون بالحق المدنى
وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات جنايات الزقازيق بجلسة15/3/2008 في القضية رقم 0000 لسنة 2006 جنايات بلبيس والمقيدة برقم 0000000 لسنة 2006 كلى والقاضي منطو قه " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من بالسجن لمدة سبع سنوات سنوات ألزمتهم المصاريف الجنائية, والأزمتهم بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى , أولاد المجنى عليه و " زوجة لمجنى عليه " مبلغاً قدره 2001 ج ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت و ألزامهم بالمصروفات المدنية و مبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة "
الواقعات
أسندت النيابة العامة إلى الطاعنين 
انه في يوم 17/6/2006 بدائرة مركز بلبيس – محافظة الشرقية 
قتلوا المجنى عليه / بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله و أعدوا لذلك أدوات " عصى – مواسير حديديه" وما أن ظفروا به حتى قاموا بالتعدى عليه بالضرب قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا الأصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته .
أحرز بغير ترخيص أدوات "" عصى – مواسير حديديه" مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاصدون ميرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وبجلسة المحاكمة فى 15/3/2008 " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من بالسجن لمدة سبع سنوات سنوات ألزمتهم المصاريف الجنائية, والأزمتهم بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى , أولاد المجنى عليه و " زوجة لمجنى عليه " مبلغاً قدره 2001 ج ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت و ألزامهم بالمصروفات المدنية و مبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة "
ومن حيث أن هذا الحكم قد ران عليه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب و مخالفة الثلبت بالاوراق الأمر الذي ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع والقانون ومن اجله بادر المحكـوم عليهم ( الطاعنين بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيدت التقارير بأرقام 230 , 231 , 232 تتابع بتاريخ25/3/2008 وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض 
السبب الاول
القصور فى التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بأدانة الطاعنين رفعه لواء الأطمئنان لما أورده تقرير الصفة التشريجية بقالته " .... وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة عليه أن أصاباته عبارة عن جرح غير مستو الحواف بالجبهة بطول 8 سم وثان بطول 11 سم بمنتصف مؤخر يسار فروة الرأس وثالث بأسفل أمامية الساق اليمنى وجميعها مخيطة بغرز وعدة تكدمات غير منتظمة بمعظم الطرفيين السفليين وبالساعد الايسر و اليد اليسرى مع وجود أنسكابات دموية مقابل الجرحين بالجبهة والرأس ووجود كسر شرخى بعظام الصدغية اليسرى ونزيف دموى أعلى الجافية و أنسكابات دموية مقابل التكدمات ةىبالطرفيين السفليين والعلوى ووجود كسر بأعلى عظمة الفخذ الأيسر وأن أصاباته هى أصابات رضية حديثة و حيوية نتيجة المصادمة القوية بجسم أو أكثر من جسم صلب راضى ثقيل نوعاً أياً كان ونعه وهى جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة نتيجة الضرب بأكثر من اداه راضه كماسورة أو ما شابه وبتاريخ الواقعة فى 17/6/2006 .."
وكان دفاع الطاعن قد اعتصم منذ الوهلة الأولى بالتمسك بدفع قوامه انقطاع رابطة السببية بين الفعل المقال بحدوثه من الطاعنين على فرض حدوثه –وبين النتيجة الإجرامية وهى وفاة المجني عليه وكان الدفاع في واقع مسطور بمحضر جلسة المحاكمة الأخيرة قرر خلاله انه لا علاقة للطاعنين بالإصابات الواردة برأس المجنىعليه محفوظ البغدادي وأنها لم تكن موجودة به عقب المشاجرة التي تمت يوم 17/6/2000 وأضاف الدفاع تبياناً لذلك أن المجني عليه قد تم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى بلبيس الذي رفض قبوله نظراً لضعف الإمكانيات بالمستشفى وأحيل بحالته ولفوره إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وان المجني عليه قد تم الكشف عليه بمستشفى الزقازيق الجامعي فى ذات اليوم واستخرج له تقرير طبي وردت به الإصابات جميعها إصابات بالقدم واليد ليس إلا ولم ترد به ثمة إصابات بالرأس , وكان أهلية المجني عليه قد أصروا على خروجه في ذات يوم الواقعة بعد أن تم إجراء عدد تسعة أفلام أشعة على كامل جسده لبيان مواضع الإصابات والكسور بما فيهم الرأس0
بيد انه بتاريخ 21/6/2006تقدم محام عن المجني عليه إلى النيابة العامة بعد مرور خمس أيام عداداً على الواقعة لسماع أقوال المجني عليه زعم خلاله أنا المجني عليه مصاب في رأسه بجرحين احدهما طوله 11سم والأخر 8 سم وفى أول ظهور لتلك الإصابات بالأوراق .
واعتصم الدفاع بان هذه الإصابات الواردة برأس المجني عليه لم تكن بسبب هذه الواقعة ولا ناشئة عنها أية ذلك ودليله مستشفى من تقرير مستشفى الزقازيق الجامعي الذي لم يرد به ذكر لتلك الإصابات او تلقى اى علاج بخصوصها كما انه كان من ضمن العلاج إلى تلقاه أشعة على رأسه أثبتت سلامة رأسه من أية إصابات ومن ثم فلا يسوغ في تقرير الطب الشرعي بعد وفاته أن يقال أن هناك إصابة في الرأس مستحدثة على الأوراق 0
كما لم يفت الدفاع أن يقطع بان ما ورد بتقرير الصفة التشريحية من وجود كسر بعظام الرأس هو محض إصابة لا يمكن أن يعزى به إلى الطاعنين لكون الأشعة لم تنبىء بذلك وهو الدليل الفني القاطع على مواضع الإصابات بالأجهزة الفنية الحديثة التي لا تقبل الشك كما انه لو كانت هنالك إصابة بالرأس بهذه الفداحة فلا يمكن ولا يسوغ عقلاً ومنطقياً إلا تجرى عليها إسعافات داخل المستشفى او حتى يجرى لها غرز جراحية , كما لم يفوت الدفاع أن أبتناء الحكم على تقرير الصفة التشريحية الذى تم بتاريخ 28/6/2000هو قفز على المقدمات إلى النتائج دون تبيان رابطة سببية بين الفعل والنتيجة فلا يكفى أن يشير الطب الشرعي إلى وجود إصابات بالرأس نشأ عنها كسور أدت إلى نزيف أدى إلى الوفاة 0
بيد أن الحكم الطعين قد أهدر هذا الدفاع متذرعاً بتقرير الصفة التشريحية ونتيجته معولاً عليها في تقريره في إهدار دفاع الطاعنين السابغ دون أن يتصدى بالرد السائغ لحقيقة إصابة المجني عليه التي أثبتتها التقارير الطبية الصادرة عقب حدوث الواقعة مباشرة من مستشفى الزقازيق الجامعي ولما جاء بالأشعة المرفقة بالتقارير بما أوقعه فى العديد من أوجه العوار الموجبة لنقضه على النحو التالي 
الوجه الأول:-
وحاصل منعي الطاعنين بهذا الشأن أن الحكم المطعون فيه قد اغفل التعرض بالرد السائغ لدفاعه الطاعنين بأنقطاع رابطة السببية فيما بين تلك الأصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية براس المجنى عليه وبين الفعل المنسوب للطاعنين وذلك مستقى مما جاء بتقرير طبي معترف به صادر في ذات يوم الواقعة فى 17/6/2006 من مستشفى جامعات الزقازيق أكد على اقتصار إصابة المجني عليه على الإصابة بالقدمين والذراع دون الرأس وقد أزر هذا التقرير صور أفلام الأشعة التي أجريت له والثابت منها خلوها من إصابة الرأس , وقد كانت تلك الأوراق تحت بصر الطبيب الشرعي واضع تقرير الصفة التشريحية واثبت فحواه إلا انه قد ناقض ما جاء به وأهدره , وقد أنساق الحكم الطعين خلف هذا ملتفتاً عن دفاع الطاعنين بشأنه ودون أن يشير بمدونات قضائه لهذا التقرير المودع بين يديه بالأوراق ايراداً له ورداً عليه حال تمسك الدفاع الجازم بمدلوله فى نفى التهمة بما ينفى به عن قضائه فطنة عدم أحاطته بهذا التقرير المودع بين يديه فى الدعوى لا ان يلتفت عنه دون ان يورد ثمة إشارة الى هذا التقرير الذي يحصر الإصابات الناشئة عن الجريمة فى حينها مزيلاً عنه التناقض فيما بين هذا التقرير وتقرير الصفة التشريحية وبخاصة وقد اطردت إحكام النقض على ضرورة التعرض لفحوى التقرير الاستشاري الخاص الذي قد يقدمه دفاع المتهم بالرد وان يورد الحكم في أسبابه ما يفيد انه قد طالعه عن بصر وبصيرة ملماً بما فيه وليس مجرد الاكتفاء بالقول المتبسر للواقعة بان المجني عليه قد أحيل للمستشفى دون بيان ما تم فيها ومدى مؤامة أدلة الدعوى التي اعتنقها , وهو ما يعنى أن الحكم لم يفطن لتقرير مستشفى جامعات الزقازيق الصادر فى 17/6/2006ولا ما دار بشأنه من دفاع الطاعنين كأحد أوجه مناعيهم الجوهرية على تقرير الصفة التشريحية وهو ما يخالف المستشفى عليه بقضاء النقض إذ قضى بأنه :-
لما كان ما ذهب إليه محكمة الموضوع من تبرئة المطعون ضده الثالث من جريمة التزوير في محرر رسمي تأسيساً على القول بان كل ما يمكن إسناده له هو خطأ فى التشخيص نظراً لحداثة عهده بالخدمة وأن المستشفى بنى وتفتيش الصحة بها قد انتهت فى تقريرها إلى إصابة المجني عليه بالصرع بما ينفى عنه تهمة التزوير المسندة إليه , وأغفلت التحدث عما شهد به الطبيب الشرعي بالتحقيقات من انه كان بامكان المطعون ضده الثالث التعرف على حالة النزيف الداخلي الذى صاحب المجني عليه بمجرد توقيع الكشف الظاهري لأنها تختلف تماماً عن الأعراض الخاصة بالتشنج العصبي وكان يبين من الإطلاع على تقرير الصفة التشريحية المرفق بالمفردات أن وفاة المجني عليه اصابيه حدثت نتيجة إصابة الجانب الأيسر من الصدر بما صاحبها من كسور بالضلع الخامس والسادس وتهتك بالأحشاء الصدرية وانه من المستبعد حدوث الإصابة عرضاً أثناء نوبة صرعية بل تحدث من إصابة مباشرة على هذا الموضع من الجسم , ولما كانت المحكمة لم تعرض في قضائها إلى هذا الجانب من أدلة الثبوت ولم تدل برأيها فيه فان ذلك ينبىء عن أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بادلتها بما يصيب حكمه بما يتعين معه نقضه 0
نقض جنائي س36ص878,ص 1138ونقض جنائى 34ص241ص379 ورد بكتاب أصول النقض الجنائي وتسبيب الاحكام
المستشار /مجدى الجندى ص 155
وقضى كذلك بأنه
"
ولا يرد على ذلك للمحكمة كامل السلطة في تقدير ما يعرض عليها من تقارير فنية ومن حقها أن تأخذ بإحداها وتترك الآخر وفق ما يطمئن إليه وجد أنها لأن ذلك كله يفترض بداهة أن تكون قد ألمت بالتقرير الإستشارى المقدم أليها وأحاطت بما جاء به من أسباب ونتائج حتى يمكن القول بأنها أدخلته في اعتبارها عند وزنها عناصر الدعوى وقبل تكوين عقيدتها فيها ولكنه غاب عنها تماماً ولم تعن حتى بتحصيله أو الإشارة إليه بما ينبىء عن أنها لم تقض في الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شاملة وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه "
"
نقض 25/11/1973 – س 24 – 217 – 1043
طعن 789 لسنه 43ق
كمـــــــــــــا قضــــــــــت بأنــــــــــه :-
"
يجب على المحكمة أن تضمن حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها إلماما شاملا يهيئ لها الفرصة للتمحيص الشامل والكافي - الذي يدل على أنها قامت بواجبتها وبما ينبغي عليها من التزام بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة ,- والا كان حكمها معيبا لقصوره متعين النقض " 0
نقض 14/12/1982- س 33- 207- ص- 1000- طعن رقم7047 لسنة 52 ق
نقض 3/1/1982- س 33 رقم (1)- ص 11- طعن 2365 لسنة 51 ق
وقضت محكمه النقض بأنه :-
"
وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يصفح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فأذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغاية الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فأن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله "
"
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
"
كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً ".
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
مما مفاده أن قضاء الحكم المطعون فيه أن التفت كلياً عن أيراد تقرير مستشفى جامعات الزقازيق الصادر فى 17/6/2006بذات يوم الواقعة ولم يورد عنه إشارة إليه حال تمسك دفاع الطاعن به كدليل على جدية دفاعه بانقطاع رابطة السببية فيما بين إصابة الرأس التي بالمجني عليه وبين الفعل المسند إلى الطاعنين بل واغفل هذا الوجه من الدفاع كلية ولم يشر إليه في مدونات قضائه بم يظهر أن الحكم الطعين لم يحط بهذا الدفاع عن بصر وبصيرة وأهدره على جوهريته فى ثبوت انقطاع صلة الطاعنين بتلك الإصابة , بالرأس التي عزى إليها ضمناً التسبب بوفاة المجني عليه , ولو انه فطن إليه وأقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه لتغير لديه وجه الرأي فى الدعوى بإطلاق إما انه لم يتعرض بثمة إشارة لتمسك الدفاع بهذا التقرير و دلالته فانه يكون قاصراً فى البيان 0
الوجه الثاني :-
الحكم الطعين وقد ذهب في مجال رده على دفاع الطاعنين الجوهري الجازم بانقطاع رابطة السببية فيما بين الفعل المسند إلى الطاعنين ووفاة الطاعن تأسيساً على ما جاء وتقرير مستشفى جامعات الزقازيق في 17/6/2006والذى أتى خلواً من إصابات الرأس التي أدت للوفاة إلى أن اورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية وما جاء من إصابات رافعاً لواء التأييد له دون ثمة رد سائغ على هذا الدليل الفني المطروح بين يديه بما ننقله عنه بحصر لفظه "00000وحيث نه وعن الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل المنسوب للمتهمين والنتيجة التي حدثت للمجني عليه وهى وفاته فانه لما كان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الطب الشرعي بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه والموصوفة بجثة المذكور برأسه ووجهه وطرفيه السفليين والطرف العلوي الأيسر هي حالة اصابية رضية حيوية وحديثة حدثت نتيجة المصادمة القوية بجسم أو أكثر من جسم صلب ثقيل نوعاً أياً كان نوعه وهى جائزة الحدوث من قبل التصور الوارد بمذكرة النيابة العامة نتيجة الضرب بشومة أو ما شابه 0000"
وواقع الحال أن ما أورده الحكم الطعين على النحو المتقدم مصادرة من جانبه على المطلوب ذلك أن تقرير الصفة التشريحية دليل وجود الإصابة وليس بدليل على من فعلها ومن ثم فإذا كان هناك ثمة تقرير أخر يخالفه يثبت أن تلك الإصابات لم تكن موجودة عقب حدوث الواقعة ومن ثم فان التعرض لهذا التقرير الطبي وما جاء بأفلام الأشعة ودلالتها في نفى علاقة السببية يتعين معه الاستعانة بخبير فني باعتبار أن المحكمة لا تستطيع أن تستظهر طريقها إلى مؤادها بنفسها حتى ولو لم يتمسك الدفاع بندب هذا الخبير الفني لكون تمسكه بالدليل الفني المطروح يحيل في طياته وجوب الاستعانة بخبير فني لتحقيق هذا الدفاع والمقرر بقضاء النقض انه :-
"
ولا يقدح في اعتبار دفاع الطاعن جوهريا – أن يسكت المدفوع عنه عن دعوه أهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة في أمور فنية يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقده .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان ما أورده الحكم الطعين بشأن الرد على الدفع بانقطاع رابطة السببية الذي لم يفطن لفحواه اصلاً ولاستدلاله ومبتغاه وهل أسقطه جملة وتفصيلاً برد غير سائغ حال كونه دفاع جوهري يترتب عليه أن صح تغير وجه الرأي فى الدعوى بإطلاق وكان من المتعين تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه إلا أن الحكم الطعين قد أتى مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه0 وهذا ما يؤكد أن المحكمة لم تطالع عن بصر وبصيرة0
السبب الثاني
الحكم الطعين وقد أعرض ونأى بجانبه عن دفاع الطاعنين يتوافر حالة الدفاع الشرعي فى جانبهم غاضاً الطرف عن أدلته الجازمة المطروحة بالأوراق بين يديه متذرعاً فى ذلك بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه " –
"00000
وحيث انه عما يثيره الدفاع بان المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي من الأول عن ماله وإتلاف مزروعاته والباقيين عن مال الغير – فمردو عليه – بما هو مقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بمحكمة الموضوع – لهذه المحكمة الفعل الفصل فيه متى كانت الوقائع مؤديه إلى النتيجة التي رتبها عليها الحكم 0كما ان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه إنما شرع لرد العدوان 000واذا كان مؤدى واقعة الدعوى حسب تصوير شهود الإثبات في تحقيقات النيابة لها أن المتهمين انهالوا ضرباً بالعصي والمواسير الحديدية على المجني عليه وفى جميع أجزاء جسده حتى سقط أرضاً وخارت قواه وتوفى متأثراً باصابابته التي أحدثتها ضربات المتهمين – فان مقارفة المتهمين لأفعال التعدي تكون هي من قبيل الانتقام والعدوان على من لم يثبت انه كان في ذلك الوقت يعتدى على احد و بالتعدي على مال احداً ومزروعاته وخلت منه الأوراق اذ انه كان بأرضه وزراعته التي استعاد وضع يده عليها بقرار التمكين من إعادة حيازتها من النيابة العامة وليس معتدياً ما تنتفي معه حالة الدفاع الشرعي عن مال والنفس او الغير كما هو فى القانون كما أن الأوراق لا ترشح للقول بان المتهم والباقيين كانوا فى حالة دفاع شرعي عن نفس او مال وقد جاء القول من أن زراعة الأرز المتلفة المقلوعة حسب المعاينة أنها مملوكة للمتهمين والا لما مكنت النيابة العامة المجني عليه من هذه المزروعات المعلقة المملوكة للمتهمين أو احدهم حسب ظروف الواقعة 0000"
والحق الذي لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن الحكم الطعين بتقريره انف البيان قد أنبئنا بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام بأنه لم يطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وانه لم يحط بما ورد بها من مستندات وارواق وتقارير رسمية ولم يفطن لوجودها ذلك انه لو كان قد تنبه إليها ووردها فى قضاءه بثمة إشارة ايراداً لها او رداً عليها لتغير لديه وجه الراى في الدعوى بإطلاق ولما كان قد خالف الثابت بين يديه بالأوراق وقد تمثل ذلك في أمرين 0
اولهما :-أن الحكم الطعين حين اعتنق بمدوناته في هذا الموضع وفى موضع أخر تصور مؤداه أن المجني عليه ومن كان برفقته لم يثبت أنهم قد قاموا بالتعدي على الطاعنين وان الواقعة محض تعدى من جانب الطاعنين على المجني عليه حال ذهابه إلى الأرض حالكون هذا التصور يتجافى مع واقع مسطور بالأوراق وغير منكور وثابت بادلته الفنية تمثلت فيما لحق بالطاعنين من إصابات ضمنتها تقارير طبية بحالتهم وإصابتهم الناشئة عن تبادل العدوان بين الفريقين والاعتداءات والثابت من التقرير الطبي للطاعن الأول عبد النبي السيد رقم 18161فى 18/6/2008انه مصاب بجرح رضى بالجبهة حوالي 1,5سم من جراء الأعتداء عليه أثناء المشاجرة 0
كما ان الثابت من أقوال الشاهد الواقعة صابر محمد سليمان –احد أطراف المجني عليهم –انه وجد ناس جيران لهم يتشاجرون بالغيط مع آخرين وانه فؤجى بان الطاعن الثاني بقول له " أنت جاى معاهم عشان تضربني ص13تحقيقات وما قرره نجل المجني عليه الشاهد اشرف محفوظ بأنه كانت هناك مشاجرة كبيرة هناك في الأرض وقرر بان أعمامه الحاضرين في الواقعة –قالوا ان فيه خناقة كبيرة حصلت مما مفاده ان الإصابات الطاعنين الواردة بالتقارير الطبية بالأوراق وشهادة الحاضرين مع المجني عليه للمشاجرة تثبت وجود تبادل للاعتداء بين الطرفين وتبادل الإصابات فيما بينهم ومن ثم فان مسلك الحكم الطعين بهذا الشأن يتجافى مع ما هو مستقر عليه بقضاء النقض مقضي بأنه :-
إذا كان الحكم وان نفى حالة الدفاع الشرعي عن نفس المتهم إلا انه لم يناقش إصابته الثابتة بالأوراق ولم يشر إلى سبب هذه الإصابة وصلته بالاعتداء الذي ثبت وقوعه منه وكان ما ورد به من تأييد وقوع اعتداء من المتهم غير كاف بذاته لنفى نشوء حق الدفاع الشرعي عن النفس فانه يكون مشوباً بالقصور 
نقض جنائي س326ص399
ورد بكتاب اصول النقض الجنائى وتسبيب الاحكام المستشار مجدى الجندى
وقد حكمت محكمه النقض في العديد من أحكامها بأنه :-
"
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يستمر عليه الاعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل اعتداء على النفس " وأن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر إعتبارى ، ولا يلزم أن يكون الفعل المتخوف منه خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره ، وتقدير ذلك يتجه وجهة شخصيه تراعى فيه الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى الهادىء البعيد عن تلك الملابسات ".
نقض 24/6/1968 – س 19 – 152 – 765
كما حكمت أيضاً :- 
"
حق الدفاع الشرعي قد ينشأ ولو لم يسفر التعدي عن أي إصابات كما لا يشترط أن يقع الاعتداء بالفعل ، بل يكفى قيام حالة الدفاع الشرعي أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الاعتداء إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة ".
نقض 21/12/*1954 – س 6 – 111 – 342
نقض 6/3/1950 – س 1 – 128 – 380
كما حكمت ايضاً :- 
"
تعذر معرفة من الذي بدأ بالعدو أن يسبب إنكار المتهم التهمة لا يصح أن يبنى عليه حكما القول بأنه لا بد أن يكون هو المعتدى ولا يبرر وحده الأخذ بأقوال فريق المجني عليه لأن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة ".
نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونية – ج 7 – 861 – 824
كما حكمت أيضاً :-
"
الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعي ، والرد على الدفع بحاله الدفاع الشرعي بأن الاعتداء بسيط وبأن المتهمين كان في وسعهما الابتعاد عن الاعتداء الذي بدأ عليهما – غير كاف ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه ".
نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونية – ج 7 – 858 – 821
وقد قضت محكمه النقض بأن :-
"
التشاجر إذا كان مبادأة بعدوان من أحد وردا له من الآخر تصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعي عن النفس " .
نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976
ذلك أن المشاجرة ليست صوره واحده تبدأ من طرفين في جميع الأحوال ، ولا يجوز افتراض ذلك حال كون العبرة بالواقع الفعلي الذي على المحكمة أن تبحثه بلوغا إلى غاية الأمر فيه لتتعرف وتحدد من الذي بدأ بالاعتداء ومن بالتالي كان فى موقف الدفاع الشرعي ، وقد قضت محكمه النقض بأن " التشاجر " إذا كان مبادأة بعدو أن وردا له من الأخر تصدف في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس .
(
نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976 )
وفى حكم آخر تقول محكمه النقض :-
"
من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه مدافع حيث تلتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس –وأما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورد له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعي عن النفس ( نقض 12/5/1988 – س 39 – 105 – 707 ) بل وقضت محكمه النقض بأنه " لما كان الحكم قد استخلص من واقعه الدعوى أنه حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجني عليه ، مما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها ، حتى ولو لم يدفع الطاعن بقيامها ".
نقض 14/11/1984 – س 35 – 170 – 767
كما حكمت أيضاً :-
"
حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره " .
نقض 18/2/1974 – س 25 – 37 – 164
نقض 27/3/1966 – س 17 – 231 – 1412
نقض 27/3/1956 – س 7 – 130 – 451
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعبن قد أهدر دلالة تلك المستندات الجازمة في قيام حالة الدفاع الشرعي في حق الطاعنين إلا انه قد غض الطرف عن تلك الإصابات الواردة بالتقارير الطبية ودلالتها وأقوال ذات شهود المجني عليه التي ثبتت ان هناك تخوف من جانب الطاعنين من الاعتداء ومحاولتهم مواجهته بكافة السبل ورد اعتداء أهلية المجني عليه , سيما وان الثابت بالأوراق أن الواقعة مشاجرة كبيرة وتعددت إطرافها من جانب المجني عليه ورفاقه ومن ثم فان الحكم المطعون فيه قد أتى قاصراً في البيان ومخالفاً للثابت بالأوراق 0
وثانيهما :-أن الحكم الطعين قد ذهب للقول المجافى للحقيقة الثابتة بين يديه بأوراق الدعوى إلى القول بان دفاع الطاعنين أتى مجرد قول مرسل حيث انه لم يثبت بالأوراق أن زراعة الأرز التي اقتلعت تخص الطاعنين كما انه قد وقر في روع المحكمة أن المجني عليه ومن برفقته لم يكونوا على علم بتواجد الطاعنين بالأرض في حين أن الطاعنين قد علموا بصدور قرار الحيازة وحضروا للاعتداء
وليس هناك من شك في أن ما أورده الحكم الطعين على النحو انف البيان يخالف الثابت بين يديه بأوراق الدعوى وبأدلة جازمة ومبناه تعسف من جانبه في الاستنتاج وقيام تصوره في هذا الشأن للواقعة على ظن واحتمال ترجح لديه دون معين بالأوراق وأية ذلك ودليله في أن ما دفاع الطاعن بهذا الشأن قد أزر مرافعته الشفوية بتناول أدلة جازمة في الدعوى على ثبوت ملكية الطاعنين للمزروعات المقلعة حين قدم تلغراف مرسل من شقيق المجني عليه يتضمن إبلاغه للسلطات بان الطاعنين قد استولوا على العين وقاموا بزراعتها بالأرز , وقد قرر الطاعن الأول للوهلة الأولى بالتحقيقات بان تلك المزروعات مملوكة له فى حين أن المجني عليه وشقيقه قد قرورا بان الأرض قد تم حرثها من جانبهم ومن ثم فان ذلك يقطع بان ملكية تلك المزروعات التي تم اقتلاعها من جانب أهلية المجني عليه مملوكة للطاعنين وإذا جرى الاعتداء عليها واقتلاعها من قبل مجموعة من المعتدين كثيرة العدد يتوافر حالة الدفاع الشرعي عن المال وهى حالة وقتية تحفز المعتدى عليه ولا تعطى له فرصة للاحتماء بالسلطة العامة سيما وان هناك مشاجرة تدور رماها بين الطرفين وهو ما لم يفطن إليه الحكم الطعين ولم يقسطه حقه بطرحه على بساط البحث 0
والمقرر بهذا الشأن انه :-
حالة الدفاع الشرعي عن المال تنشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246من قانون العقوبات ومنها جرائم الإتلاف , ولا يوجب القانون بصفة مطلقة لقيام تلك الحالة ان يكون الاعتداء حقيقياً بل قد تنشأ ولو لم يسفر التعدي على اى اثر على الشخص او المال طالما كان التخوف أسباباً معقولة وتقدير ظروف الاعتداء ومقضيتاته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء البعيد عن تلك الملابسات فإذا قال الحكم فيما استخلصه من ظروف الواقعة أن المتهم ظن –دون مبرر – أن المجني عليه حين نزل ليفك الشبك المتشابكة بشباكه – إنما نزل ليمزق شباكه –هذا القول المقتضب من الحكم على إطلاقه ودون سوقه الأسانيد السائغة لا يصلح سبباً لنفى ما أثاره الدفاع عن المتهم بالجلسة من انه كان يدافع عن غزله –شباك صيده – وما ورده الحكم فى استخلاصه للصورة التي أرسلت في ذهن المحكمة لواقعة الدعوى من انه قد استبان للمحكمة من استقراء الأوراق وما دار أن المجني عليه نزل من قارب صيده إلى الشاطىء النيل وحاول فك شباكه التي اختطلت بشباك المتهم بفعل تيار المياه فطن المتهم أن المجني عليه نزل ليمزق شباكه فأسرع إليه وضربه بقطعة من الخشب على رأسه , هذا الاستخلاص – الذى انتهى إليه الحكم وأثبته فى مدوناته بحسب البادي من نص عبارات الحكم يشير الى انه استكمل حالة الدفاع الشرعي عن المال عناصره – وكون الحكم قد ذكر فى سياق ذلك عبارة – بدون مبرر – فان تلك العبارة لا تصلح رداً كافياً وسائغاً لنفى قيام حالة الدفاع الشرعي عن المال وكان يتعين على المحكمة ان تستحلى هذا الأمر وتستظهره بأدلة سائغة يتسنى معها لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون على واقعة الدعوى ومن ثم فان الحكم يكون قاصراً فى البيان ومتعين نقضه0
نقض جنائي س16ص463المرجع السابق ص175
وقد قضت محكمة النقض في غير إيهام بشان واقعة تتماثل في ظروفها مع واقعة الدعوى الماثلة بأنه:- 
بان التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي خطة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق وردا له من الفريق الأخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال وقد ينشأ هذا الحق ولو لم يسفر التعدي عن اى إصابات حتى تم بصورة يخشى منها الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق حسبما تقدم البيان ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ او تحريف ويقسطها حقها إيرادا وردا عليها استظهار للصلة بين الاعتداء الذي وقع على الطاعن والذي وقع منه واى الاعتداءين كان اسبق واثر ذلك في قيام او عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن فان الحكم يكون قد قصر على تصوير حقيقة الحالة التي كان عليها الطاعن والمجني عليه وقت وقوع الحادث 
الطعن رقم 24503لسنة 62 ق
جلسة 16/11/1994 س 45 صـ 1017
وبذات المعنى الطعن رقم 622 لسنة 58 ق – جلسة 12/5/88
ومن نافلة القول أن الحكم الطعين قد أقام قضائه على فرضية علم الطاعنين بان الأرض قد أضحت فى حوزة المجني عليه واقر بأنه بصدور قرار النيابة العامة وانتوائهم التعرض لهم فى حين قد خلت الأوراق مما يفيد إعلانهم بهذا القرار أو علمهم به ومن ثم فقد جرى التنفيذ على العين فى غيبتهم ومن ثم فقد حضروا عقب ذلك وقاموا بزراعة الأرض دون أن يعلموا بأنها قد سلمت لأقارب المجني عليه وقد علم هؤلاء بان الطاعنين قد عادوا لحيازة الأرض وتقدموا بشكواهم من ذلك قبل الحادثة ثم أعقب ذلك بتجمعهم بهذا العدد الكبير للذهاب إلى الأرض ونشبت المشاجرة من جراء ذلك , وهو ما لم يفطن إليه الحكم الطعين وأقام قضاءه على افتراض من عنده بالعكس حال كون الأوراق تنادى بصحة تلك الروان والمقرر بقضاء النقض :-
وقضت محكمه النقض بأنه :-
"
من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج و لا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه أستدلال المحكمه وصواب استنباطها للأدله المطروحه عليها فإذا كانت قد اعتمدت على دليل لا يجوز ان يؤسس قضاءها عليه فان حكمها يكون باطلا لإبتنائه على اساس فاسد اذ يتعين ان تكون كافه الأدله التى اقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار الفساد فى الأستدلال أو التعسف فى الأستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعاده .
نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53 - ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق
نقض 13/6/1985 – س 36 – رقــــم 138 – ص 782- طعــــن رقم 6335 لسنه 55ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد ابتسر واقعة الدعوى المطروحة وحصرها فيما رواه الشاهد الوحيد المتمثل في فعل الضرب المسند للطاعن وأخر بالرغم من أن اقوال الشاهد الأول تنحصر في أنه قد شاهد واقعة الضرب فقط ولم يشاهد المشاجرة من بدايتها أقام عقيدته في الدعوى على تصور مخالف لما طرحته الأوراق من أن المشاجرة كانت بين فريقين توافقا فيما بينهما على التشاجر بالرغم من أن صورة الدعوى تتمثل في قيام ا لطرف الذي ينتمي إليه المجني عليه بالمبادأة بالأعتداء وفقا لما طرحه الدفاع من أن أهلية المجنى عليه قد حضروا بعدد كبير منهم وفقاً لما هو ثابت بالأوراق إلى الأرض محل النزاع مع علمهم التام بوجود الطاعنين بالأرض و أنهم قد عادوا إليها و من ثم فأن وجودهم بهذا العدد مع ما لحق بالطاعنين من أصابات حملتها الاوراق يعنى أنهم قد حضروا للتشاجر فى حينه ولم يكن من سبيل لدفع الصدام لبين الفريقين وكان الحكم الطعين قد اسقط من مدونات قضاءه تلك الحقيقة ا لثابتة بالأوراق والتي تمسك بدلالتها دفاع الطاعنين بمرافعته للدلالة على توافر حالة الدفاع الشرعي التي تبيح درء العدوان والتصدي لإفراد الطرف المعتدى والحيلولة دونه ومباشرة الاعتداء على الطاعنين وأن واقع الحال قد ولد في نفس الطاعنين شعور بالخشيه من هذا الأعتداء لكثرة الأصابات التى لحقت بهم أيضاً فحاولو جاهدين أتقاء هذا الأعتداء بكافة السبل المتاحه بأيديهم و قد أقر الحكم ذاته بأن الأمر مشاجرة إلا أنه عزاها إلى تربص من جانب الطاعنين دون سند من الأوراق ولما كان الحكم الطعين قد اسقط تلك الوقائع الثابتة دون أن يعرض لدلالتها ومسخ الصورة الصحيحة لها بمدوناته فانه يكون فاسد الاستدلال وقاصر في البيان بما يوجب نقضه
السبب الثالث
على ما يبين من مطالعة الحكم الطعين انه قد ابتنى قضائه بإدانة الطاعنين على تصور لواقعة وقر فى يقينه واستقر فى وجدانه دون معين صحيح من الأوراق وانما ابتدعه من عندياته و نسجه من خياله بما ننقله عنه بحصر لفظه
"
وحيث انه عن تناقض الدليل القولى من أقوال شاهد الإثبات الأول من أن المتهمين تعدوا على المجني عليه من الامام والخلف وما جاء بالدليل الفني وهو تقرير الطب الشرعي أن الجرح الذى بمقدمة الجبهة مستعرض وليس طولي فهو قول غير سديد ذلك أن الرأس هو جزء متحرك من الجسم وكذا اليد التي تحمل الأدوات الحاصل التعدي بها مثل الشوم والمواسير الحديدية كما أن المتهمين استمروا فى التعدى على المجني عليه حتى بعد سقوطه أرضاً وبأجزاء متفرقة من جسده كما روته الأوراق ومن ثم فلا تناقض 000000"
ولما كان أى من شهود الواقعة لم يورد هذا التصور الذي طرحه الحكم الطعين وأعتنقه في مدونات قضائه زاعماً أن ذلك كما روى بالأوراق دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذا التصور فلم يرد ثمة رواية بهذا الشأن من اى ممن استمعت النيابة العامة إلى أقولهم من الشهود, لا سيما شاهد الإثبات شقيق المجني عليه / احمد عبد العزيز " وهو شاهد الرؤية الوحيد " الذي اعتنق قضاء الحكم في مدوناته مضمون شهادته والتي اصلا

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1069 مشاهدة
نشرت فى 13 ديسمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,430

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »