موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

يثبت النسب بإحدى الطرق التالية1- الفراش2- الاقرار3- بالبينة4-اثبات نسب الولد في النكاح الفاسد والوطيء بشبهه من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده  

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 

 

:- ويراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة حين ابتداء الحمل ولا شك في ان كل ولد يولد على فراش الزوجية ينسب الى اب وام يربط بينهم رباط الزوجية المقدس وعلى هذا فان كل ولد يولد على فراش الزوجية يعد ولد لكل من الاب والام اثناء قيام الزوجية وبالتالي لا تحتاج الى اعتراف او اقرار او بينة او اي اجراء شكلي بل النسب ثابتاً بالفراش وفي ذلك ذهبت المادة (51) من قانون الاحوال الشخصية بنصها ينسب ولد كل زوجة إلى زوجها بالشرطين التاليين:-
أ- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل، ويكاد يجمع الفقهاء على ان اقل مدة الحمل هي ستة اشهر وبالتالي فاذا ولد الولد لأقل من هذه المدة من تاريخ عقد الزواج فلا ينسب الى الزوج ولكن القانون لم يحدد اكثر مدة الحمل والرأي الراجح ان اقصى مدة الحمل سنة واحدة فاذا ولد الولد لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق او الوفاة فلا ينسب الى الزوج المتوفي واذا جاء باقل منها فانه ينسب له.
ب- أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكناً، لان ثبوت عدم امكانية تلاقي الزوجين لأي سبب من الاسباب يجعل من غير الممكن ثبوت النسب.:- الاقرار في باب النسب هو الاقرار بوجود صلة القربى بين المقر والمقر له والنسب الذي يثبت بالإقرار لا يحتمل النفي بعد ذلك فاذا ثبت النسب بالإقرار ثم انكر المقر لا يقبل انكاره لان النسب متى ثبت بدليل شرعي لا يزول بالإنكار.
وشروط الاقرار لإثبات النسب هي:-
أ- ان يكون المقر له مجهول النسب اما اذا كان معلوم النسب فلا يقبل الاقرار.
ب- ان يكون المقر له ممن يولد مثله المقر فعدم التماثل من اسباب عدم الاخذ بالإقرار.
واذا كان المقر امرأة متزوجة او معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الا بتصديقه او بالبينة مادة (52/2) احوال شخصية .
واذا كان الاقرار في غير البنوة والابوة والامومة وفيه تحميل على الغير فلا يسري عليه الا بتصديقه. ومثاله اذا قال شخص لآخر انت اخي فان المقر له لا يعد ابناً لوالد المقر له ما لم يصدقه مادة (54) احوال شخصية.
3
- بالبينة:- مثلما ما يثبت النسب بالفراش والاقرار يثبت بالبينة فلو ادعى شخص على اخر بانه ابنه او اخوه وانكر ذلك فيمكنه اثبات ذلك بالبينة واذا تمكن يكون ملزماً لكل من الطرفين.
4- اثبات نسب الولد في النكاح الفاسد والوطيء بشبهه :- 
عقد الزواج يكون فاسداً اذا تخلف شرط من شروطه كتخلف الاشهاد لمن يقول بوجوبه او تبين ان بين الزوجين رضاع او بكل حالة تحصل فيها المعاشرة تستند الى ضن يرفع حرمة الزنا فاذا ضن الرجل انه يعاشر زوجته وهي غيرها فيعتبر هذا وطيء بشبهه ينسب الولد الى ابويه وان لم يبقى وجود للعقد
القرار 2872/شخصية اولى/2007 
(
القرار غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان المدعية هي زوجة المفقود (ج . ن) والذي استمر بالفقدان لغاية تاريخ الحكم بوفاته بتاريخ 5/7/2004 في الدعوى المرقمة 678/ش/2004 وان طلبها بتصديق زواجها من المدعى عليه بتاريخ 1/1/1998 يتعارض مع الاحكام الشرعية لأنها لا زالت على ذمة زوجها المفقود وليس لها الحق الاحتجاج بالورقة التي حصلت عليها من القضاء الشرعي الحوزوي ولم تصدقها من المحكمة المختصة لذا فان زواجها باطل يثبت به نسب ابنها لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لسير بها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية في 29/رمضان/2428 هـ الموافق 11/10/2007م)

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 478 مشاهدة
نشرت فى 5 ديسمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,615,014

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »